قرار وزاري مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، بعنوان مديريات الأشغال العمومية في الولايات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 53 من المرسوم التنفيذي رقم 09-391 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، بعنوان مديريات الأشغال العمومية في الولايات، كما هو مبين في الجدول الآتي :
المناصب العليا العدد رئيس مشروع تقني 195 خبير 58 مكلف بالدراسات التقنية 58 رئيس فرقة 58
المادة 2
فتح المادةيوزع عدد المناصب العليا لرئيس مشروع تقني المذكور أعلاه، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا لخبير ومكلف بالدراسات التقنية ورئيس فرقة، المذكورة أعلاه، بمنصب عالٍ واحد (1) على مستوى كل مديرية ولائية للأشغال العمومية.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة الأشغال العمومية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة .2022 وزير الأشغال العمومية وزير المالية والري والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق توزيع المناصب العليا لرئيس مشروع تقني بعنوان مديريات الأشغال العمومية في الولايات المديرية عدد المناصب العليا أدرار 3 الشلف 4 الأغواط 3 أم البواقي 3 باتنة 4 بجاية 4 بسكرة 3 بشار 3 البليدة 4 البويرة 4 تامنغست 3 تبسة 4 تلمسان 4 تيارت 3 تيزي وزو 4 الجزائر 8 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجدول المديرية عدد المناصب العليا الجلفة 3 جيجل 4 سطيف 4 سعيدة 3 سكيكدة 4 سيدي بلعباس 4 عنابة 6 قالمة 3 قسنطينة 6 المدية 4 مستغانم 4 المسيلة 3 معسكر 4 ورقلة 3 وهران 6 البيض 3 إيليزي 3 برج بوعريريج 3 بومرداس 4 الطارف 4 تندوف 3 تيسمسيلت 3 الملحق (تابع) المديرية عدد المناصب العليا الوادي 3 خنشلة 3 سوق أهراس 3 تيبازة 3 ميلة 3 عين الدفلى 3 النعامة 3 عين تموشنت 3 غرداية 3 غليزان 3 تيميمون 2 برج باجي مختار 2 أولاد جلال 2 بني عباس 2 إن صالح 2 إن قزام 2 توقرت 2 جانت 2 المغير 2 المنيعة 2 المجموع 195 25 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 ديسمبر سنة 2022 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يعدّل القرار المؤر خ 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.