قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
مرسوم رئاسي رقم 09-385 مؤرخ في 29 الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 15 المسماة “زمول الأكبر” (الكتلة : 25 نوفمبر سنة 2009 م فهرس مراسيم تنظيمية ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على ديسمبر سنة 1987 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة 403 ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 يونيو سنة 2009 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “إني ألجيريا بروديكشن ب . ف (إني). 3 مرسوم رئاسي رقم 09-386 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر “ (الكتلة : 403 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 يونيو سنة 2009 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب . ف (إني)”. 4 مرسوم رئاسي رقم 09-387 مؤرخ في 29 الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 21 يوليو سنة 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط ) وسوناطراك ، شركة ذات أسهم. مرسوم رئاسي رقم 09-388 مؤرخ في 29
ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة “رورد مسعود شمال” المبرم بمدينة الجزائر في 20 يوليو سنة 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط ) وسوناطراك ، شركة ذات أسهم. 6 مرسوم تنفيذي رقم 09-389 مؤرخ في 5 وإلغاء أخرى. مرسوم تنفيذي رقم 09-390 مؤرخ في 5 وإلغاء أخرى.. مرسوم تنفيذي رقم 09-391 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء متوسطات
ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء ثانويات
ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام مراسيم فردية 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تغيير اللقب. 33 قرارات، مقررات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1430 الموافق 28 سبتمبر سنة 2009، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 36
8 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 25 نوفمبر سنة 2009 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 09-385 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر” الكتلة : 403 ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 يونيو سنة 2009 بين الشركة الوطنية سوناطراك” وشركة “إني ألجيريا بروديكشن ب . ف (إني)”. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 30 و 101 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-243 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1409 الموافق 20 ديسمبر
تنظيمية سنة 1988 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 15 ديسمبر سنة 1987 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أجيب” (أفريكا) المحدودة، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، الخاص بشركة “أجيب” (أفريكا) المحدودة، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ المبرم بمدينة الجزائر في 15 ديسمبر سنة 1987 بين الدولة وشركة “أجيب” (أفريكا) المحدودة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر” (الكتلة : 403 ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 يونيو سنة 2009 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “إني ألجيريا بروديكشن ب . ف ( إني)”، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر” (الكتلة : 403 ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 يونيو سنة 2009 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركة “إني ألجيريا بروديكشن ب . ف ( إني)”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009. عبد العزيز بوتفليقة
4 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 09-386 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر” الكتلة : 403 (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 يونيو سنة 2009 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “إني الجيريا إكسبلوريشن ب . ف (إني ) “ . إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 05 – 07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 30 و 101 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، الجزائرية / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1430 ه 25 نوفمبر سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-281 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ زمول الأكبر” (الكتلة : 403 أ)، المبرم بمدينة الجزائر في 13 مايو سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك وشركة أجيب” ( أفريكا) المحدودة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر” (الكتلة : 403 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 يونيو سنة 2009 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب . ف ( إني)”، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر” (الكتلة : 403 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 يونيو سنة 2009 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب . ف ( إني)”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009. عبد العزيز بوتفليقة
8 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2009 م مرسوم رئاسي رقم 09-387 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 21 يوليو سنة 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) وسوناطراك، شركة ذات أسهم. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم، لا سيما المواد 30 و 103 و 105 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 – 163 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) وسوناطراك ، شركة ذات أسهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 – 164 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن للجمهورية الجزائرية / العدد 69 5 المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط) وسوناطراك ، شركة ذات أسهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها على مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 21 يوليو سنة 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 21 يوليو سنة 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما على مساحات البحث المسماة :
- “ تيميمون جنوب” ( الكتلة : 344 ب)،
- “ إن أميناس” ( الكتل : 233 و 234 ب و 240 ب و 241 ب )
- “العقرب - غرب” ( الكتلة : 431 أ)، “ فيج العرف “ ( الكتلة : 237 ب)، -“تينغيغت” ( الكتل : 233 أ و 234 أ و 239 أ و 240 أ و 244 أ ) ،
- “سيدي مزغيش” ( الكتلة : 436 ) ،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية
- “لجميط جنوب - غرب “ ( الكتلتان : 405 ب 1 و 237 أ 1( ) ،
- “زلفانة” ( الكتلتان : 437 و 422 ب)،
- “ألرار جنوب” ( الكتلتان : 239 ج و 240 ج)، “أودومي شرق “ ( الكتلة : 244 ب)،
- “زطاح” ( الكتلتان : 440 و 405 ج)،
- “زملة النوس” ( الكتلتان : 441 و 442 ) ،
- “منزل لجماط “ ( الكتلة : 405 أ). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 09-388 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة “رورد مسعود شمال المبرم بمدينة الجزائر في 20 يوليو سنة 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك ، شركة ذات أسهم. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 05 – 07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 30 و 32 منه الجزائرية / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1430 ه 25 نوفمبر سنة 2009 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على عقد استغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة” رورد مسعود شمال” المبرم بمدينة الجزائر في 20 يوليو سنة 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد استغلال المحروقات المبرم بمدينة الجزائر في 20 يوليو سنة 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) وسوناطراك ، شركة ذات أسهم، وينفذ تطبيقا للمادتين 30 و 32 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، على مساحة الاستغلال المسماة “رورد مسعود شمال (روم شمال) الخزان تاقي، ب وس وج وتادرارت” ويغطي مساحة قدرها 9,04 كلم في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009 عبد العزيز بوتفليقة
8 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 25 نوفمبر سنة 2009 م مرسوم تنفيذي رقم 09-389 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 08 – 04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 82 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2008 – 2009 ، المتوسطات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2008 – 2009 ، المتوسطات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009. أحمد أويحيى الملحق الأول قائمة المتوسطات المنشأة للسنة الدراسية 2009/2008 رمز رقم رمز الولاية البلدية التعريف الولاية البلدية الوطني تسمية المؤسسة العنوان 01 أدرار 0112 أولف 6531 متوسطة زاوية حينون أو لف 0122 بودة 6532 0109 تيميمون 6533 0123 أوقروت 6534 متوسطة لغمارة بودة متوسطة تاورسيت تيميمون متوسطة قصر سيدي عمور أوقروت 02 الشلف 0230 تلاسة 6535 متوسطة غبال تلاسة 0207 عين مران 6536 متوسطة عين مران الجديدة عين مران 0209 أولاد بن عبد القادر 6537 متوسطة أولاد بن عبد القادر الجديدة أولاد بن عبد القادر 01 02 الشلف 6538 0207 عين مران 6539 0211 توقريت 6540 0224 بوزغاية 6541 0211 توقريت 6542 0203 سنجاس 6543 0204 بوقادير 6544 0223 بنايرية 6545 متوسطة خالدي بن علي الشلف متوسطة جيلالي بوعيسى (عين سردون) عين مران متوسطة سيدي عيسى توقريت متوسطة نورة الحبيب بوزغاية متوسطة كنان محمد توقريت متوسطة سنجاس الجديدة سنجاس متوسطة بوقادير الجديدة بوقادير متوسطة زالقو بنا يرية 0208 حرنفة 6546 متوسطة حرنفة مركز حرنفة 19 02 أولاد فارس 6547 متوسطة أولاد فارس الجديدة أولاد فارس
رمز الولاية الولاية العاني البلدية | 03 الأغواط | 0324 | طاولة 02 03 | قصر الحيران 19 03 | قلتة سيدي ساعد 0307 | تاجمونت 0301 | الأغواط 13 03 أفلو 0304 | حاسي الرمل 04 05 أم 0401 | أم البواقي البواقي | 0415 | الجازية 03 04 عين البيضاء 0420 | عين كرشة 23 04 | عين فكرون 0406 | عين مليلة 14 04 الضلعة 0416 | مسكيانة 0409 | سيقوس 05 باتنة 16 05 | أريس 47 05 | ثنية العابد 0535 | بوزينة 0553 - أولاد سي سليمان 0507 المعذر 0525 | الرحبات 0550 | تيمقاد 0536 | شمورة 0554 | زانات البيضاء 0501 | باتنة 0501 | باتنة 18 05 | تيلاطو 0542 | بريكة 15 05 أزيل عبد القادر (متكواك) 0549 | أولاد فاضل 0509 | نقاوس 0554 | زانات البيضاء 10 105 قيقة 0506 | منعة 0508 | تازولت 0534 | تلاخمت 06 بجاية 0611 | تيشي 0609 | مسيسنة 25 نوفمبر سنة 2009 م الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 6548 متوسطة طاولة مركز طاوالة 6549 متوسطة قصر الحيران مركز قصر الحيران 6550 متوسطة قلتة سيدي ساعد مركز قلتة سيدي ساعد 6551 متوسطة تاجمونت الجديدة تاجمونت 6552 متوسطة حي الوئام الأغواط 6553 متوسطة ضاية لقراد آفلو 6554 متوسطة مدينة وادي بليل حاسي الرمل 6555 متوسطة طريق قليف أم البواقي 6556 متوسطة الجازية الجازية 6557 متوسطة حي بوعكوز عين البيضاء 6558 متوسطة حي بوغازي عين كرشة 6559 متوسطة حي النصر عين فكرون 6560 متوسطة حي النور عين مليلة 6561 متوسطة الضلعة الجديدة (2) طريق خنشلة | الضلعة 6562 متوسطة هواري بومدين مسكيانة 6563 متوسطة حي 56 مسكن سيقوس 6564 متوسطة المنطقة السكنية الجديدة أريس 6565 متوسطة بعلي ثنية العابد 6566 متوسطة تاقوست بوزينة 6567 متوسطة منطقة الشيحات أولاد سي سليمان 6568 متوسطة المعذر مركز المعذر 6569 متوسطة حي الرحبات الرحبات 6570 متوسطة تيمقاد تيمقاد 6571 متوسطة شمورة شمورة 6572 متوسطة زانات أولاد سباع زانات البيضاء 6573 متوسطة حي كشيدة (عرعار ) باتنة 6574 متوسطة طريق حملة باتنة 6575 متوسطة تيلاطو تيلاطو 6576 متوسطة حي النصر بريكة 6577 متوسطة أزيل عبد القادر (مركز) أزيل عبد القادر (متكواك) 6578 متوسطة أولاد فاضل مركز أولاد فاضل 6579 متوسطة نقاوس مركز نقاوس 6580 متوسطة زانات البيضاء زانات البيضاء 6581 متوسطة قيقة قيقة 6582 متوسطة منطقة شالمة منعة 6583 متوسطة تازولت تازولت 6584 متوسطة تلاخمت تلاخمت 6585 متوسطة تيشي الجديدة تيشي 6586 متوسطة قرية إيملو مسيسنة
8 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 25 نوفمبر سنة 2009 م رمز الولاية الولاية العمان البلدية البلدية 07 بسكرة 0721 | طولقة 0701 | بسكرة 0705 أولاد جلال 08 07 | سيدي خالد 0701 | بسكرة 20 07 | جمورة 07 07 | بسباس (أولاد حركات) 0703 | البرانس 0702 | أو ماش 0732 | الحاجب 0722 لواء 25 07 | مليلي 0701 | بسكرة 0712 | مشونش 0723 | لشانة 18 07 عين زعطوط 08 بشار 0806 | الأحمر 0801 بشار 09 08 | مشروع هواري بومدين 14 08 | اللواطة 09 البليدة | 0920 | بوعرفة 0916 | بوفاريك 11 تا منغست | 1103 | إن غار 10 11 | فقارات الزاوية 01 11 تا منغست 01 11 تا منغست 12 تبسة 1203 | الشريعة 1202 | بئر العاتر 24 12 المريج 13 تلمسان 1301 | تلمسان 15 13 عين يوسف 1350 | شتوان 35 13 | سبدو 08 13 | السواني
الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 6587 متوسطة المنطقة الغربية طولقة 6588 متوسطة حي المجاهدين بسكرة 6589 متوسطة أولاد جلال أولاد جلال 6590 متوسطة حي سيدي خالد الجديدة سيدي خالد 6591 متوسطة المنطقة الغربية بسكرة 6592 متوسطة جمورة جمورة 6593 متوسطة البيض بسباس (أولاد حركات) 6594 متوسطة الحي الجديد البرانس 6595 متوسطة أو ماش أو ماش 6596 متوسطة الحاجب الحاجب 6597 متوسطة القصور لواء 6598 متوسطة مليلي مليلي 6599 متوسطة حي العالية الجديدة بسكرة 6600 متوسطة مشونش الجديدة مشونش 6601 متوسطة لشانة الجديدة لشانة 6602 متوسطة عين زعطوط الجديدة عين زعطوط 6603 متوسطة الأحمر الأحمر 6604 متوسطة حي تنكرود بشار 6605 متوسطة مشروع هواري بومدين مشروع هواري بومدين 6606 متوسطة اللواطة اللواطة 6607 متوسطة محمد العيد آل خليفة بوعرفة 6608 متوسطة الحي الغربي بوفاريك 6609 متوسطة إن غار إن غار 6610 متوسطة فقارات الزاوية فقارات الزاوية 6611 متوسطة تهقارت الغربية تا منغست 6612 متوسطة حي صورو الشمالي تا منغست 6613 متوسطة طريق العقلة الشريعة 6614 متوسطة المنطقة الحضرية بئر العاتر 6615 متوسطة المريج المريج 6616 متوسطة أو جليدة تلمسان 6617 متوسطة عين يوسف عين يوسف 6618 متوسطة أو زيدان شتوان 6619 متوسطة حي العربي سبدو 6620 متوسطة السواني السواني
10 الجريدة رمز الولاية الولاية العمان البلدية البلدية 14 تيارت 1401 | تيارت 34 14 | مشرع الصفا 1439 | سرغين 1426 | توسنينة 1403 | عين بوشقيف 28 14 | عين كرمس 1437 | تخمارت 15 تيزي 16 15 | بني زمنزر وزو 1501 | تيزي وزو 1506 | مشطراس 1501 | تيزي وزو 11 15 | تيزي غنيف 11 15 | تيزي غنيف 16 الجزائر | 1614 | براقي شرق الجزائر | 1649 | الدرارية غرب 55 16 | السويدانية 17 الحلفة 17 17 17 17 مسعد 18 17 | القطارة 1719 | سيدي لعجل 1701 - الجلفة 31 17 عين وسارة 1704 | حاسي بحبح 10 17 | زكار 1702 | مجبرة 1704 | حاسي بحبح 1703 | القديد 17 17 17 مسعد 18 جيجل 1801 جيجل 10 18 10 سيدي معروف 1827 | أولاد رابح 17 18 | جيملة 1801 | جيجل الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1430 ه 25 نوفمبر سنة 2009 م الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 6621 متوسطة حي السكن العائلي تيارت 6622 متوسطة مشرع الصفا الجديدة مشرع الصفا 6623 متوسطة سرغين الجديدة سرغين 6624 متوسطة توسنينة مركز توسنينة 6625 متوسطة عين بوشقيف الجديدة عين بوشقيف 6626 متوسطة عين كرمس عين كرمس 6627 متوسطة تاخمارت الجديدة تخمارت 6628 متوسطة بني زمنزر بني زمنزر 6629 متوسطة شارع ستيتي تيزي وزو 6630 متوسطة مشطراس مشطراس 6631 متوسطة مولود فرعون تيزي وزو 6632 متوسطة أولاد مسعود تيزي غنيف 6633 متوسطة تعشاش تيزي غنيف 6634 متوسطة بن طلحة الجديدة براقي 6635 متوسطة طريق السحاولة الدرارية 6636 متوسطة محمد بوضياف السويدانية 6637 متوسطة طريق القطارة مسعد 6638 متوسطة القطارة القطارة 6639 متوسطة سيدي لعجل سيدي لعجل 6640 متوسطة حي الوئام الجلفة 6641 متوسطة المحطة عين وسارة 6642 متوسطة حاسي بحبح مركز حاسي بحبح 6643 متوسطة زكار زكار 6644 متوسطة مجبرة مجبرة 6645 متوسطة حي بوعافية حاسي بحبح 6646 متوسطة القديد الجديدة القديد 6647 متوسطة حي القدس الجديدة مسعد 6648 متوسطة الحدادة جيجل 6649 متوسطة سيدي معروف سيدي معروف 6650 متوسطة المرجة أولاد رابح 6651 متوسطة جيملة جيملة 6652 متوسطة طب زراره جيجل
8 ذو الحجة عام 1430 ه 25 نوفمبر سنة 2009 م رمز الولاية الولاية العمان البلدية البلدية 19 سطيف | 1909 | بني شبانة 14 19 | عين عباسة 1956 | القلتة الزرقاء 1910 - أولاد تبان 08 19 | بئر العرش 1937 | الوريسية 1927 | عموشة 1928 عين أولمان 1930 | بوعنداس 1940 | عين آزال 1943 | بوقاعة 1950 | حمام قرقور 1926 عين أرنات 1939 - صالح باي 1953 | بني وسين 24 19 أولاد عدوان 1901 | سطيف 20 سعيدة 2004 | أولاد خالد 2013 عين السخونة 2003 | عين الحجر 21 | سكيكدة | 2101 | سكيكدة 2132 | قنواع 3104 | عزابة 03 21 | الحدائق 21 21 | بني ولبان 2127 عين قشرة 2116 | الحروش 2101 | سكيكدة 2113 أولاد عطية 2126 | تمالوس 2126 | تمالوس 2114 | وادي الزهور 10 21 | القل
الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 6653 متوسطة بني عفيف بني شبانة 6654 متوسطة عين عباسة عين عباسة 6655 متوسطة القلتة الزرقاء القلتة الزرقاء 6656 متوسطة أولاد تبان أولاد تبان 6657 متوسطة بلهوشات بئر العرش 6658 متوسطة الوريسية الوريسية 6659 متوسطة عموشة عموشة 6660 متوسطة عين أولمان عين أولمان 6661 متوسطة الشريحة بوعنداس 6662 متوسطة عين آزال الجديدة عين آزال 6663 متوسطة بوقاعة الجديدة بوقاعة 6664 متوسطة حمام قرقور الجديدة حمام قرقور 6665 متوسطة عين أرنات الجديدة عين أرنات 6666 متوسطة حي الحدائق صالح باي 6667 متوسطة بني وسين الجديدة بني وسين 6668 متوسطة الخربة أولاد عدوان 6669 متوسطة حي الهضاب سطيف 6670 متوسطة عين طغات أولاد خالد 6671 متوسطة زراقت عين السخونة 6672 متوسطة سيدي امعمر عين الحجر 6673 متوسطة الزرامنة سكيكدة 6674 متوسطة قنواع مركز قنواع 6675 متوسطة الزاوية عزابة 6676 متوسطة الحدائق مركز الحدائق 6677 متوسطة بني ولبان مركز بني ولبان 6678 متوسطة قرية الحجر المفروش عين قشرة 6679 متوسطة التوميات الحروش 6680 متوسطة حي بوعباز سكيكدة 6681 متوسطة قرية سيوان أولاد عطية 6682 متوسطة قرية عين طابية تمالوس 6683 متوسطة تامالوس مركز تمالوس 6684 متوسطة وادي الزهور مركز وادي الزهور 6685 متوسطة القرية القل
رمز الولاية الولاية رمز البلدية البلدية 22 سيدي 01 22 | سيدي بلعباس بلعباس 01 22 | سيدي بلعباس 2225 | عين قادة 2229 | الزفيزف 2245 | بن باديس 2246 | سيدي علي بن يوب 24 قالمة 13 24 | عين مخلوف 2428 | الركنية 2411 | بن جراح 22 24 | حمام النبايل 2404 | وادي الزناتي 2405 | تاملوكة 25 قسنطينة 2506 | الخروب 2501 | قسنطينة 2501 | قسنطينة 2506 | الخروب 2506 | الخروب 09 25 أولاد رحمون 26 المدية 19 26 | بوسكن 2617 | الكاف الأخضر 2643 | عوامري 2647 | البرواقية 26 26 | سيدي نعمان 56 26 بئر بن عابد 2635 | قصر البخاري 2652 | تابلاط 2633 | السواقي 04 26 عين بوسيف 04 26 عين بوسيف 2646 | بني سليمان 25 نوفمبر سنة 2009 م الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 6686 متوسطة المنطقة الشمالية الشرقية سيدي بلعباس 6687 متوسطة المنطقة الحضرية الجنوبية سيدي بلعباس 6688 متوسطة عين قادة عين قادة 6689 متوسطة المنطقة الغربية الزفيزف 6690 متوسطة بن باديس الجديدة بن باديس 6691 متوسطة برج جعفر سيدي علي بن يوب 6692 متوسطة عين مخلوف عين مخلوف 6693 متوسطة الركنية الركنية 6694 متوسطة بن جراح بن جراح 6695 متوسطة حمام النبايل الجديدة حمام النبايل 6696 متوسطة وادي الزناتي الجديدة 2 وادي الزناتي 6697 متوسطة تاملوكة تاملوكة 6698 متوسطة المدينة الجديدة ماسينيسا الخروب 6699 متوسطة الإخوة بسكري قسنطينة 6700 متوسطة حي القماص قسنطينة 6701 متوسطة الخروب مركز الخروب 6702 متوسطة حي مفترق الطرق الخروب 6703 متوسطة أولاد رحمون مركز أولاد رحمون 6704 متوسطة بوسكن الجديدة بوسكن 6705 متوسطة الكاف الأخضر الكاف الأخضر 6706 متوسطة عوامري الجديدة عوامري 6707 متوسطة البرواقية الجديدة البرواقية 6708 متوسطة سيدي نعمان الجديدة سيدي نعمان 6709 متوسطة بئر بن عابد الجديدة بئر بن عابد 6710 متوسطة قصر البخاري الجديدة قصر البخاري 6711 متوسطة تابلاط مركز تابلاط 6712 متوسطة سوق الجمعة السواقي 6713 متوسطة الغربية عين بوسيف 6714 متوسطة عين بوسيف الجديدة عين بوسيف 6715 متوسطة بني سليمان الجديدة بني سليمان
8 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 25 نوفمبر سنة 2009 م رمز الولاية الولاية رمز البلدية البلدية 27 | مستغانم | 2732 | الحسيان بني ياحي 06 27 | حاسي معمش 2727 | مزغران 08 27 سور 11 27 | خير الدين 17 27 عشعاشة 2704 | ستيدية 2701 | مستغانم 28 المسيلة 2808 | مصيف 01 28 | المسيلة 20 28 | بوسعادة 23 28 | تامسة 2804 | أولاد دراج 2801 | المسيلة 27 28 | الهامل 12 28 | برهوم 24 28 | ابن سرور 20 28 | بوسعادة 29 | معسكر 2942 | قرجوم 2926 سيق 24 29 | عين فارس 2931 | المحمدية 2901 | معسكر 31 وهران 3101 | وهران 3105 | السانية 26 31 عين البية 3103 | بئر الجير 21 31 | حاسي مفسوخ 13 31 سيدي الشحمي 19 31 | حاسي بن عقبة 3101 | وهران 3115 | المرسى الكبير 3101 | وهران 32 البيض 3201 | البيض 3206 | بوعلام 3201 | البيض 3201 | البيض
الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 6716 متوسطة بني ياحي الحسيان (بني ياحي) 6717 متوسطة الدوار الجديد حاسي معمش 6718 متوسطة طريق القمم مزغران 6719 متوسطة الشراقة سور 6720 متوسطة أولاد البشير خير الدين 6721 متوسطة عشعاشة مركز عشعاشة 6722 متوسطة ستيدية الجديدة ستيدية 6723 متوسطة خروبة مستغانم 6724 متوسطة وسط المدينة مصيف 6725 متوسطة حي 500 مسكن المسيلة 6726 متوسطة حي 20 أوت جنان بالقيزاوي بوسعادة 6727 متوسطة وسط المدينة تامسة 6728 متوسطة أولاد بن صوشة أولاد دراج 6729 متوسطة حي 700 مسكن المسيلة 6730 متوسطة الهامل وسط المدينة الهامل 6731 متوسطة المدخل الشرقي برهوم 6732 متوسطة ابن سرور وسط المدينة ابن سرور 6733 متوسطة حي محمد شعباني بوسعادة 6734 متوسطة قرجوم مركز قرجوم 6735 متوسطة سيق مركز سيق 6736 متوسطة عين فارس مركز عين فارس 6737 متوسطة المحمدية مركز المحمدية 6738 متوسطة المنطقة العاشرة معسكر 6739 متوسطة منطقة ايسطو وهران 6740 متوسطة عين البيضاء السانية 6741 متوسطة العيايدة عين البية 6742 متوسطة حي النور بئر الجير 6743 متوسطة حي بوعمامة حاسي مفسوخ 6744 متوسطة الأمير عبد القادر سيدي الشحمي 6745 متوسطة حاسي بن عقبة حاسي بن عقبة 6746 متوسطة منطقة حي خميستي وهران 6747 متوسطة المرسى الكبير المرسى الكبير 6748 متوسطة حسيبة بن بوعلي وهران 6749 متوسطة طريق المشرية البيض 6750 متوسطة بوعلام بو علام 6751 متوسطة حي عبد الحق بن حمودة البيض 6752 متوسطة حي المستشفى البيض
رمز الولاية الولاية رمز البلدية البلدية 33 إيليزي 3302 جانت 3303 | الدبداب 34 26 34 | تيكستير برج 04 34 | | | | المنصورة بوعريريج 3411 | الحمادية 10 34 سيدي مبارك 3409 | برج غدير 01 34 | برج بوعريريج 3401 | برج بوعريريج 20 34 | خليل 3401 | برج بوعريريج 3422 | القصور 3401 | برج بوعريريج 3406 | بن داود 10 34 10 سيدي مبارك 35 بومرداس 3515 | تمزريت 3528 | أولاد هداج 3501 | بومرداس 36 الطارف 18 36 الشط 3617 عصفور 38 تيسمسيلت | 3801 | تيسمسيلت 01 38 | تيسمسيلت 20 38 | سيدي سليمان 19 38 تا ملاحت 3805 | بني شعيب 11 38 | خميستي 3806 | الأرجم 17 38 | المعاصم 39 الوادي 18 39 | المقرن 3901 | الوادي 3901 | الوادي 3903 | وادي العلندة 12 39 | حساني عبد الكريم 30 39 | سيدي عمران 25 نوفمبر سنة 2009 م الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 6753 متوسطة حي إفري جانت 6754 متوسطة الدبداب الدبداب 6755 متوسطة تيكستير مركز تيكستير 6756 متوسطة الشيحة المنصورة 6757 متوسطة بوعروس الحمادية 6758 متوسطة بولحاف سيدي مبارك 6759 متوسطة برج غدير برج غدير 6760 متوسطة تجزئة 1044 مسكن برج بوعريريج 6761 متوسطة حي 1250 مسكن برج بوعريريج 6762 متوسطة خليل خليل 6763 متوسطة حي 680 مسكن برج بوعريريج 6764 متوسطة الحامة القصور 6765 متوسطة تجزئة 473 مسكن برج بوعريريج 6766 متوسطة حنانة بن داود 6767 متوسطة سيدي مبارك سيدي مبارك 6768 متوسطة تمزريت تمزريت 6769 متوسطة حوش المخفي أولاد هداج 6770 متوسطة ابن خلدون الجديدة بومرداس 6771 متوسطة الشط الجديدة الشط 6772 متوسطة عصفور الجديدة عصفور 6773 متوسطة المرجة تيسمسيلت 6774 متوسطة بني مايدة تيسمسيلت 6775 متوسطة سيدي سليمان مركز سيدي سليمان 6776 متوسطة تاملاحت تا ملاحت 6777 متوسطة بني شعيب مركز بني شعيب 6778 متوسطة خميستي الجديدة خميستي 6779 متوسطة الأرجم مركز الأرجم 6780 متوسطة المعاصم مركز المعاصم 6781 متوسطة المقرن مركز المقرن 6782 متوسطة الوادي غرب الوادي 6783 متوسطة 18 فيفري الوادي 6784 متوسطة وادي العلندة الجديدة وادي العلندة 6785 متوسطة حساني عبد الكريم حساني عبد الكريم 6786 متوسطة الزوالية سيدي عمران
8 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 25 نوفمبر سنة 2009 م رمز الولاية الولاية رمز البلدية البلدية 39 الوادي 30 39 | سيدي عمران (تابع) 23 39 | سيدي خليل 11 39 | الدبيلة 3927 | المغير 3906 | قمار 26 39 | ميه وانسة 12 39 | حساني عبد الكريم 40 خنشلة 01 40 خنشلة 06 40 | عين الطويلة 41 سوق 4104 | مشروحة أهراس 4109 | الدريعة 10 41 الحدادة 19 41 | ويلان 42 تيبازة 17 42 | فوكة 12 42 | الشعيبة 19 42 - أحمر العين 4204 | دواودة 4202 | مناصر 4209 - سيدي عامر 4207 | أغبال 43 ميلة 08 43 | تاجنانت 4301 | ميلة 4301 ميلة 17 43 | قرارم قوقة 4308 | تاجنانت 31 43 يحي بني قشة 4307 | وادي سقان 4328 | الزغاية 19 43 | تسادان حدادة 18 43 | سيدي مروان 4304 | وادي العثمانية 23 43 | ترعي باينان 03 43 | شلغوم العيد 12 43 أولاد خلوف 4321 | مينار زرزة 4308 | تاجنانت 4315 | الرواشد 4321 | مينار زرزة
الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 6787 متوسطة عين الشوشة سيدي عمران 6788 متوسطة سيدي خليل الجديدة سيدي خليل 6789 متوسطة الدبيلة الشرقية الدبيلة 6790 متوسطة انسيغة الجديدة المغير 6791 متوسطة خليفة بن حسن 2 قمار 6792 متوسطة سحبان ميه وانسة 6793 متوسطة الزقم الجديدة حساني عبد الكريم 6794 متوسطة حي الأوراس خنشلة 6795 متوسطة بلقيطان عين الطويلة 6796 متوسطة مشروحة الجديدة مشروحة 6797 متوسطة الدريعة مركز الدريعة 6798 متوسطة الحدادة مركز الحدادة 6799 متوسطة ويلان مركز ويلان 6800 متوسطة حي كركوبة فوكة 6801 متوسطة الشايق الشعيبة 6802 متوسطة حي 5 شهداء أحمر العين 6803 متوسطة حي الزيتون دواودة 6804 متوسطة تملول مناصر 6805 متوسطة سيدي عامر الجديدة سيدي عامر 6806 متوسطة أغبال أغبال 6807 متوسطة تجزئة 384 مسكن تاجنانت 6808 متوسطة حي الخربة ميلة 6809 متوسطة ميلة القديمة ميلة 6810 متوسطة قرارم قوقة مركز قرارم قوقة 6811 متوسطة التجزئة الغربية تاجنانت 6812 متوسطة يحي بني قشة مركز يحي بني قشة 6813 متوسطة وادي سقان مركز وادي سقان 6814 متوسطة التجزئة الغربية الزغاية 6815 متوسطة تسادان حدادة الجديدة تسادان حدادة 6816 متوسطة حي شبوبة سيدي مروان 6817 متوسطة بلاد يوسف وادي العثمانية 6818 متوسطة حي باردو ترعي باينان 6819 متوسطة حي بن بولعيد شلغوم العيد 6820 متوسطة أولاد خلوف أولاد خلوف 6821 متوسطة مينار زرزة مينار زرزة 6822 متوسطة تجزئة 704 مسكن تاجنانت 6823 متوسطة الرواشد مركز الرواشد 6824 متوسطة مينار زرزة مركز مينار زرزة
رمز الولاية الولاية رمز البلدية البلدية 44 عين الدفلى | 4433 عين بويحي 4430 | المخاطرية 01 44 عين الدفلى 4412 جندل 4406 عريب 4412 جندل 10 44 العطاف 4405 حمام ريغة 4411 | العبادية 4421 | طارق بن زياد 01 44 عين الدفلى 19 44 | بئر ولد خليفة 24 44 سيدي الأخضر 24 44 سيدي الأخضر 17 44 زدين 45 النعامة 4502 مشرية 46 عين 4625 ولهاصة الغرابة تيموشنت | 4623 | بني صاف 24 46 سيدي الصافي 4608 | تارقة 47 غرداية 4701 | غرداية 4705 | متليلي 4702 | المنيعة 4706 | القرارة 4703 | ضاية بن ضحوة 48 غيليزان 4801 | | | | غيليزان 4829 الأحلاف 4811 | عمي موسى 4802 | وادي رهيو 4832 دار بن عبد الله 13 48 بني درقون 4828 | منداس 4835 بن داود 4809 | مديونة 4823 القلعة 4822 | مازونة 4802 | وادي رهيو 04 48 سيدي سعادة 4801 | غيليزان 4826 | وادي الجمعة 25 نوفمبر سنة 2009 م الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 6825 متوسطة عين بويحي مركز عين بويحي 6826 متوسطة المخاطرية مركز المخاطرية 6827 متوسطة الفغايلية عين الدفلى 6828 متوسطة عين الدم جندل 6829 متوسطة وادي ابدى عريب 6830 متوسطة 8 ماي 1945 جندل 6831 متوسطة العطاف مركز العطاف 6832 متوسطة حمام ريغة حمام ريغة 6833 متوسطة العبادية مركز العبادية 6834 متوسطة طارق بن زياد طارق بن زياد 6835 متوسطة عين الدفلى مركز عين الدفلى 6836 متوسطة بئرولد خليفة مركز بئر ولد خليفة 6837 متوسطة سيدي الاخضر سيدي الأخضر 6838 متوسطة سيدي اعمر سيدي الأخضر 6839 متوسطة زدين الجديدة زدين 6840 متوسطة حي بودو مشرية 6841 متوسطة تادماية ولهاصة الغرابة 6842 متوسطة بني خالد بني صاف 6843 متوسطة سيدي الصافي سيدي الصافي 6844 متوسطة تارقة تارقة 6845 متوسطة حي مليكة غرداية 6846 متوسطة حي السواني متليلي 6847 متوسطة المنيعة مركز المنيعة 6848 متوسطة حي أولاد نايل القرارة 6849 متوسطة حي الضاية الشرقية ضاية بن ضحوة 6850 متوسطة حي ساطال غيليزان 6851 متوسطة الأحلاف مركز الأحلاف 6852 متوسطة عمي موسى مركز عمي موسى 6853 متوسطة حي الزناينية وادي رهيو 6854 متوسطة دار بن عبد الله مركز دار بن عبد الله 6855 متوسطة بني درقون مركز بني در قون 6856 متوسطة منداس مركز منداس 6857 متوسطة بن داود مركز بن داود 6858 متوسطة مديونة مركز مديونة 6859 متوسطة القلعة مركز القلعة 6860 متوسطة حي أولاد مزيان مازونة 6861 متوسطة وادي رهيو مركز وادي رهيو 6862 متوسطة سيدي سعادة مركز سيدي سعادة 6863 متوسطة حي لا روبال غيليزان 6864 متوسطة وادي الجمعة مركز وادي الجمعة
8 ذو الحجة عام 1430 ه 25 نوفمبر سنة 2009 م قائمة رمز الولاية الولاية رمز البلدية البلدية 02 الشلف 0207 | عين مران 01 02 | الشلف 0224 | بوزغاية 0211 | توقريت 07 بسكرة 0703 | البرانس
الملحق الثاني المتوسطات الملغاة للسنة الدراسية 2008/2009 رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 00107 متوسطة جيلالي بوعايسي القديمة (تهدم) عين مران تنقل إلى متوسطة عين سردون الجديدة 0031 متوسطة خالدي بن علي القديمة (تهدم) الشلف تنقل إلى متوسطة خالدي بن علي الجديدة 00105 متوسطة نورة الحبيب القديمة (تهدم) بوزغاية تنقل إلى متوسطة نورة الحبيب الجديدة) 0060 متوسطة كنان محمد القديمة (تهدم) توقريت تنقل إلى متوسطة كنان محمد الجديدة) 3269 متوسطة البرانس القديمة (تنقل إلى البرانس متوسطة البرانس الجديدة) 08 بشار 09 08 | مشروع هواري 0462 متوسطة نصير خليفة القديمة تنقل إلى مشروع هواري بومدين 0806 | الأحمر 14 تيارت 1439 | سرغين 15 تيزي وزو | | 1501 | تيزي وزو 25 قسنطينة | | | | 2501 | قسنطينة 34 برج 3422 | القصور بوعريريج 10 34 | سيدي امبارك 3406 | بن داود 35 | بومرداس 3501 | بومرداس متوسطة نصير خليفة الجديدة) بومدين 0463 متوسطة قروز القديمة (تنقل إلى متوسطة الأحمر قروز الجديدة) 3608 متوسطة مزوزي محمد القديمة (تنقل إلى سرغين متوسطة مزوزي محمد الجديدة) 0915 متوسطة مولود فرعون القديمة (تهدم) تيزي وزو تنقل إلى متوسطة مولود فرعون الجديدة) 3636 متوسطة عمر بن الخطاب القديمة (تنقل قسنطينة إلى متوسطة عمر بن الخطاب الجديدة) 3514 متوسطة الحامة القديمة (تنقل إلى القصور متوسطة الحامة الجديدة) 2397 متوسطة بليل مسعود القديمة (تنقل إلى سيدي امبارك متوسطة بليل مسعود الجديدة) 3654 متوسطة حنانة القديمة تنقل إلى متوسطة بن داود حنانة الجديدة) 2420 متوسطة حي ابن خلدون القديمة (تنقل إلى بومرداس متوسطة حي ابن خلدون الجديدة)
الملحق رمز رقم الولاية رمز البلدية التعريف الولاية البلدية | الوطني 38 | تيسمسيلت | 3805 | بني شعيب 2553 39 الوادي 3926 | ميه وانسة 2625 42 تيبازة 07 42 | أغبال 2738 4202 | مناصرة 2723 43 ميلة 21 43 | مينار زرزة 3148 44 عين الدفلى | 10 44 | العطاف 2914 05 44 | حمام ريغة 2907 4411 | العبادية 2918 4421 | طارق ابن زياد 2934 19 44 بئر ولد خليفة 2932 4401 | عين الدفلى 2882 24 44 - سيدي الأخضر 2936 25 نوفمبر سنة 2009 م الثاني ( تابع ) تسمية المؤسسة العنوان متوسطة بني شعيب القديمة (تنقل إلى بني شعيب متوسطة بني شعيب الجديدة) متوسطة فرحات لخضر سحبان القديمة ميه وانسة تنقل إلى متوسطة فرحات لخضر سحبان الجديدة) متوسطة أغبال القديمة (تنقل إلى أغبال متوسطة أغبال الجديدة) متوسطة تملول القديمة (تهدم ) (تنقل إلى مناصرة متوسطة تملول الجديدة) متوسطة مينار زرزة القديمة (تنقل إلى مينار زرزة متوسطة مينار زرزة الجديدة) متوسطة ابي حامد الغزالي القديمة (تهدم) العطاف (تنقل إلى متوسطة أبي حامد الغزالي الجديدة) متوسطة حمام ريغة القديمة (تهدم) حمام ريغة تنقل إلى متوسطة حمام ريغة الجديدة) متوسطة الصامت شقرار القديمة (تهدم) العبادية تنقل إلى متوسطة الصامت شقرار | الجديدة) متوسطة عثمان بن عفان القديمة (تهدم طارق ابن زياد تنقل إلى متوسطة عثمان بن عفان الجديدة ) متوسطة جمال الدين الافعاني القديمة بئر ولد خليفة (تهدم) (تنقل إلى متوسطة جمال الدين الأفغاني الجديدة) متوسطة إبن سينا القديمة (تهدم) عين الدفلى تنقل إلى متوسطة إبن سينا الجديدة) متوسطة أحمد مسعودي القديمة (تهدم) سيدي الأخضر (تنقل إلى متوسطة أحمد مسعودي الجديدة)
8 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 25 نوفمبر سنة 2009 م مرسوم تنفيذي رقم 09-390 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
-
وبمقتضى القانون رقم 08 – 04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 82 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09 – 129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
-
وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2008 – 2009 ، الثانويات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2008 – 2009، الثانويات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009. أحمد أويحيى الملحق الأول قائمة الثانويات المنشأة للسنة الدراسية 2008/2009 رمز رقم رمز الولاية البلدية التعريف الولاية البلدية الوطني 01 أدرار 01 23 01 أوقروت 6865 04 01 رقان 6866 09 01 تيميمون 6867 22 02 الزبوجة 6868 01 02 الشلف 6869 02 الشلف 13 02 وادي الفضة 6870 04 02 بوقادير 6871 20 02 الشطية 6872 03 04 الأغواط 01 03 01 الأغواط 6873 04 أم البواقي 14 04 14 الضلعة 6874 تسمية المؤسسة العنوان ثانوية أوقروت الجديدة أوقروت ثانوية رقان الجديدة رقان ثانوية تيميمون الجديدة تيميمون ثانوية الزبوجة الجديدة الزبوجة ثانوية الحاج ميلود الشلف ثانوية بوزار سعيدي وادي الفضة ثانوية عبد الرحمان كرزازي بوقادير ثانوية الخوارزمي الشطية ثانوية الجهة الجنوبية الأغواط ثانوية طريق الشريعة الضلعة
20 الجريدة الرسمية رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 49 05 أولاد فاضل 05 باتنة 0501 | باتنة 0501 | باتنة 45 05 | عين التوتة 14 05 | بيطام 0509 | نقاوس 0501 | باتنة 0542 | بريكة 0701 | بسكرة 0712 | مشونش 07 بسكرة 18 07 | عين زعطوط 23 07 لشانة 11 تا منغست | 1103 إن غار 10 11 | فقارات الزاوية 12 تبسة 1203 | الشريعة 1201 | تبسة 13 تلمسان 39 13 مرسى بن مهيدي 14 تيارت 1401 | تيارت 1437 | تخمارت 15 تيزي وزو 1556 | آيت يحيى موسى 16 الجزائر 14 16 براقي شرق 30 16 برج الكيفان 01 17 | الجلفة 17 الحلفة 17 20 17 حد الصحاري 01 17 | الجلفة 18 جيجل 1801 | جيجل 17 18 | جيملة 1901 | سطيف 1933 | مزلوق 19 سطيف 1942 | تالة إيفاسن 1910 | أولاد تبان 1917 قجال للجمهورية الجزائرية / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1430 ه 25 نوفمبر سنة 2009 م الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 6875 ثانوية أولاد فاضل مركز أولاد فاضل 6876 ثانوية طريق تازولت باتنة 6877 ثانوية طريق حملة باتنة 6878 ثانوية عين التوتة مركز عين التوتة 6879 ثانوية بيطام مركز بيطام 6880 ثانوية رحال عبد الحميد نقاوس 6881 ثانوية حي بوزوران باتنة 6882 ثانوية حي 1000 مسكن بريكة 6883 ثانوية حي العالية بسكرة 6884 ثانوية الحي الجديد مشونش 6885 ثانوية عين زعطوط الجديدة عين زعطوط 6886 ثانوية لشانة الجديدة لشانة 6887 ثانوية إن غار إن غار 6888 ثانوية فقارات الزاوية فقارات الزاوية 6889 ثانوية الشريعة الجديدة الشريعة 6890 ثانوية الميزاب تبسة 6891 ثانوية مرسى بن مهيدي مرسى بن مهيدي 6892 ثانوية حي الزعرورة تيارت 6893 ثانوية تخمارت الجديدة تخمارت 6894 ثانوية آيت يحيى موسى آيت يحيى موسى 6895 ثانوية بن طلحة براقي 6896 ثانوية عمر المختار – حي فايزي برج الكيفان 6897 ثانوية حي عين سرار الجلفة 6898 ثانوية حد الصحاري حد الصحاري 6899 ثانوية حي الحدائق الجلفة 6900 ثانوية منطقة “ 40 هكتار “ جيجل 6901 ثانوية جيملة مركز جيملة 6902 ثانوية عين الطريق سطيف 6903 ثانوية مزلوق مزلوق 6904 ثانوية تيزي نبراهم تالة إيفاسن 6905 ثانوية أولاد تبان أولاد تبان 6906 ثانوية قجال الجديدة قجال
8 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 25 نوفمبر سنة 2009 م
الملحق الأول ( تابع ) رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 19 سطيف 19 46 19 46 بني موحلي ( تابع ) 1948 | قلال بوطالب 26 19 26 عين أرنات 20 19 العلمة 1956 القلتة الزرقاء 07 19 | ذراع القبيلة 1901 | سطيف 21 سكيكدة 2107 | بكوش لخضر 01 22 سيدي بلعباس 22 سيدي 2228 | عين البرد بلعباس 46 22 سيدي علي بن يوب 45 22 | بن باديس 24 قالمة 03 24 | بوعاطي محمود 25 قسنطينة 2506 | الخروب 2632 عزيز 26 المدية 46 26 بني سليمان 04 26 عين بوسيف 18 26 | شلالة العذاورة 28 المسيلة 2805 | تارمونت 2801 | المسيلة 2905 | ماوسة 03 29 تيزي 29 معسكر 2906 | تيغنيف 2926 سيق 2914 المطمور 31 وهران 31 15 31 المرسى الكبير 21 31 حاسي مفسوخ 33 إيليزي 3303 الدبداب برج 06 34 بن داود 34 بوعريريج 30 34 عين تسرة 01 34 برج بوعريريج 3422 | القصور رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 6907 ثانوية بني موحلي بني موحلي 6908 ثانوية قلال بوطالب قلال بوطالب 6909 ثانوية عين أرنات الجديدة عين أرنات 6910 ثانوية العلمة الجديدة العلمة 6911 ثانوية القلتة الزرقاء القلتة الزرقاء 6912 ثانوية ذراع القبيلة الجديدة ذراع القبيلة 6913 ثانوية الهضاب سطيف 6914 ثانوية بكوش لخضر بكوش الخضر 6915 ثانوية الزاوية سيدي بلعباس 6916 ثانوية عين البرد الجديدة عين البرد 6917 ثانوية سيدي علي بن يوب الجديدة سيدي علي بن يوب 6918 ثانوية بن باديس الجديدة بن باديس 6919 ثانوية بوعاطي محمود بوعاطي محمود 6920 ثانوية المدينة الجديدية علي منجلي الخروب 6921 ثانوية عزيز عزيز 6922 ثانوية بني سليمان الجديدة بني سليمان 6923 ثانوية عين بوسيف الجديدة عين بوسيف 6924 ثانوية شلالة العذاورة شلالة العذاورة 6925 ثانوية تارمونت مركز تارمونت 6926 ثانوية حي 5 جويلية المسيلة 6927 ثانوية ماوسة ماوسة 6928 ثانوية تيزي تيزي 6929 ثانوية تيغنيف الجديدة تيغنيف 6930 ثانوية سيق الجديدة سيق 6931 ثانوية المطمور المطمور 6932 ثانوية المرسى الكبير المرسى الكبير 6933 ثانوية حاسي مفسوخ حاسي مفسوخ 6934 ثانوية المنطقة الحضرية الدبداب 6935 ثانوية بن داود بن داود 6936 ثانوية عين تسرة عين تسرة 6937 ثانوية طريق بئر الصنب برج بوعريريج 6938 ثانوية الحامة القصور
22 الجريدة الرسمية رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 34 35 برج 17 34 أولاد إبراهيم بوعريريج 06 34 بن داود ( تابع ) 35 بومرداس 02 35 بودواو 16 35 قورصو 36 الطارف 01 36 الطارف 39 الوادي 28 39 جامعة 41 سوق أهراس 07 41 الزعرورية 14 41 بئر بوحوش 43 ميلة 21 43 مينار زرزة 44 عين الدفلى 32 44 تاشتة زقاغة 46 عين 12 46 سيدي بن عدة تيموشنت 47 غرداية 04 47 بريان 16 48 الحمري 48 غيليزان 09 48 مديونة 01 48 غيليزان 22 48 مازونة للجمهورية الجزائرية / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1430 ه 25 نوفمبر سنة 2009 م الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 6939 ثانوية أولاد إبراهيم أولاد إبراهيم 6940 ثانوية حنانة بن داود 6941 ثانوية الهضبة بودواو 6942 ثانوية قورصو الجديدة قورصو 6943 ثانوية الطارف مركز الطارف 6944 ثانوية جامعة الجديدة جامعة 6945 ثانوية حي الزعرورية الزعرورية 6946 ثانوية بئر بوحوش مركز بئر بوحوش 6947 ثانوية مينار زرزة الجديدة مينار زرزة 6948 ثانوية تاشتة زقاغة مركز تاشتة زقاغة 6949 ثانوية سيدي بن عدة سيدي بن عدة 6950 ثانوية حي قارة الطين بريان 6951 ثانوية الحمري مركز الحمري 6952 ثانوية مديونة مركز مديونة 6953 ثانوية شميريك غيليزان 6954 ثانوية مازونة مركز مازونة الملحق الثاني قائمة الثانويات الملغاة للسنة الدراسية 2008/2009 رمز الولاية رمز البلدية رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الولاية البلدية الوطني 13 02 13 وادي الفضة 02 الشلف 01 02 01 الشلف 0103 متقن بوزار سعيدي القديم ( يهدم ) وادي الفضة ( ينقل إلى ثانوية بوزار سعيدي الجديدة) 0046 متقن حاج ميلود القديم ( يهدم ) الشلف ( ينقل إلى ثانوية حاج ميلود الجديدة)
8 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2009 م للجمهورية الجزائرية / العدد 69 23 الملحق الثاني ( تابع ) رمز الولاية رمز البلدية رقم التعريف الولاية البلدية الوطني 04 02 بوقادير 0074 02 الشلف (تابع) 20 02 الشطية 0095 04 أم 14 04 الضلعة 3084 البواقي 05 باتنة 49 05 أولاد فاضل 0292 09 05 نقاوس 0253 12 07 مشونش 4381 07 بسكرة 01 07 بسكرة 3287 18 07 عين زعطوط 0448 23 07 لشانة 3697 11 تا منغست 03 11 إن غار 0669 10 11 فقارات 0676 الزاوية 12 تبسة 03 12 الشريعة 0703 14 تيارت 01 14 تيارت 0842 37 14 تخمارت 0904 تسمية المؤسسة العنوان ثانوية عبد الرحمان كرزازي القديمة بوقادير ( تنقل إلى ثانوية عبد الرحمان كرزازي الجديدة) ثانوية الخوارزمي القديمة الشطية (تنقل إلى ثانوية الخوارزمي الجديدة) ثانوية بن بوزيد محمد الشريف القديمة الضلعة ) تنقل إلى ثانوية بن بوزيد محمد الشريف الجديدة) ثانوية الإخوة موري القديمة أولاد فاضل ( تنقل إلى ثانوية الإخوة موري الجديدة) ثانوية رحال عبد الحميد القديمة نقاوس (تنقل إلى ثانوية رحال عبد الحميد الجديدة) ثانوية أحمد منصوري القديمة مشونش ) تنقل إلى ثانوية أحمد منصوري الجديدة) ثانوية محمد بجاوي القديمة – العالية بسكرة ( تنقل إلى ثانوية محمد بجاوي الجديدة - العالية ) ثانوية عين زعطوط القديمة عين زعطوط ) تنقل إلى ثانوية عين زعطوط الجديدة) ثانوية الزعاطشة القديمة لشانة (تنقل إلى ثانوية الزعاطشة الجديدة) ثانوية إن غار القديمة إن غار ( تنقل إلى ثانوية إن غار الجديدة) ثانوية فقارات الزاوية القديمة فقارات ) تنقل إلى ثانوية فقارات الزاوية الجديدة) الزاوية ثانوية طريق العقلة القديمة الشريعة ) تنقل إلى ثانوية طريق العقلة الجديدة) ثانوية بلهواري محمد القديمة ( تهدم ) تيارت ) تنقل إلى ثانوية بلهواري محمد الجديدة) ثانوية العقيد لطفي القديمة تخمارت ( تنقل إلى ثانوية العقيد لطفي الجديدة)
رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 18 جيجل 17 18 17 جيملة 25 قسنطينة 01 25 قسنطينة 01 25 قسنطينة 26 المدية 04 26 عين بوسيف 33 إيليزي 03 33 الدبداب 34 برج 01 34 برج بوعريريج بوعريريج 43 ميلة 21 43 مينار زرزة 25 نوفمبر سنة 2009 م الملحق الثاني ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 1370 ثانوية كعواش أعمر ومقورة القديمة جيملة ) تنقل إلى ثانوية كعواش أعمر ومقورة الجديدة) 1869 ثانوية الطيب العقبي القديمة ( هدمت ) قسنطينة 1863 ثانوية الإخوة بسكري القديمة قسنطينة ( تنقل إلى ثانوية الإخوة بسكري الجديدة) 1934 ثانوية راجي محمد القديمة عين بوسيف ( تنقل إلى ثانوية راجي محمد الجديدة) 2356 ثانوية روابح عبد الرحمان القديمة الدبداب (تنقل إلى ثانوية روابح عبد الرحمان الجديدة) 2374 ثانوية فرحات عباس القديمة برج بوعريريج ( تنقل إلى ثانوية فرحات عباس الجديدة) 2880 ثانوية مينار زرزة القديمة مينار زرزة ) تنقل إلى ثانوية مينار زرزة الجديدة) مرسوم تنفيذي رقم 09-391 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام وبمقتضى المرسوم رقم 68-362 المؤرخ في 3 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009، يتضمن ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين والمتضمن القانون الأساسي الخاص للأعوان التقنيين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. إن الوزير الأول، للأشغال العمومية والري والبناء،
- وبمقتضى المرسوم رقم 78-19 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية القانون الأساسي الخاص بسلك أعوان الصيانة التابعين للأشغال العمومية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة لا سيما المادتان 3 و 11 منه المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2006 العمومية، سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية المرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
8 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2009 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09 – 129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن، المعدل والمتمم
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية وتحديد قائمة الأسلاك وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب و مناصب الشغل المرتبطة بها. المادة 2 : تعد أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، الأسلاك الآتي ذكرها :
- سلك المهندسين في الأشغال العمومية
- سلك التقنيين في الأشغال العمومية
- سلك المساعدين التقنيين في الأشغال العمومية
- سلك الأعوان التقنيين المتخصصين في الأشغال العمومية، وهو سلك في طريق الزوال. للجمهورية الجزائرية / العدد 69 25 المادة 3 : يكون الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم في الخدمة في المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية والمصالح غير الممركزة التابعة لها وكذا في المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها مع مراعاة الأحكام القانونية الأساسية المخالفة. يمكن أن يوضع الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية في وضعية الخدمة لدى مؤسسات أو إدارات عمومية أخرى. تحدد قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا تعداد موظفيها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالأشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 4 : يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. و يخضعون، زيادة على ذلك، للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للإدارة التي يمارسون فيها مهامهم. المادة 5 : تطبيقا لأحكام المادة 188 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يلزم الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص بأداء مهامهم في أية ساعة من النهار أو الليل وحتى خارج ساعات العمل القانونية. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادة 6 : يتم التوظيف والترقية في الأسلاك المذكورة في المادة 2 أعلاه، من بين المترشحين الحائزين شهادات أو مؤهلات في التخصصات الآتية : 1 - بالنسبة للالتحاق بسلك المهندسين في الأشغال العمومية :
- الأشغال العمومية الهندسة المدنية، تخصص طرق ومنشآت فنية
26 الجريدة الرسمية للجمهورية
- الهندسة المدنية المتعددة التقنيات الجيو تقني، تهيئة الساحل، الميكانيك، الإليكتروميكانيك. 2 - بالنسبة للالتحاق بسلك التقنيين في الأشغال العمومية :
- الأشغال العمومية والمنشآت الفنية الهندسة المدنية الجيو تقني، الطبوغرافيا، الطرق وشبكات الطرق المختلفة، تسيير الأشغال العمومية الممتر مراقب ودراسة الأسعار، الميكانيك، الإليكتروميكانيك. 3 - بالنسبة للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في الأشغال العمومية : أعمال البناء،
- قولبة حديد البناء. يمكن أن تعدل قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، أو تتمم، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالأشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 7 : يوظف ويرقى الموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص تبعا للشروط والنسب المحددة أدناه. ويمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف طرق الترقية، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالأشغال العمومية، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أن هذه التعديلات، لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. الفرع الثاني التربص والترسيم المادة 8 : تطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق الجزائرية / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1430 ه 25 نوفمبر سنة 2009 م 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا المرسوم بصفة متربصين بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة. المادة 9 : عند انقضاء مدة التربص، يرسم المتربصون ، أو يخضعون لتمديد فترة التربص مرة واحدة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض المادة 10 : يخضع المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا للمادة 8 أعلاه، والمنتمون لسلك التقنيين في الأشغال العمومية، خلال مدة التربص، لتكوين تحضيري لشغل الوظيفة تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية. الفرع الثالث الترقية في الدرجة المادة 11 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادة 12 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص، الذين من شأنهم أن يوضعوا ، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية للانتداب أو خارج الإطار أو الإحالة على الاستيداع بالنسبة إلى كل سلك وإدارة كما يأتي :
- الانتداب : 5%،
- خارج الإطار : 1%، الإحالة على الاستيداع : 5%. الفصل الخامس أحكام عامة تخص الإدماج المادة 13 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، التابعون للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية
8 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2009 م ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادة 14 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 13 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال. المادة 15 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 16 : يجمع بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. الباب الثاني الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية الفصل الأول الأحكام المطبقة على سلك المهندسين في الأشغال العمومية المادة 17 : يضم سلك المهندسين في الأشغال العمومية أربع (4) رتب : رتبة مهندس تطبيق، وهي رتبة في طريق الزوال
- رتبة مهندس دولة، رتبة مهندس رئيسي،
- رتبة رئيس مهندسين . الفرع الأول تحديد المهام المادة 18 : تتمثل مهمة الموظفين المنتمين لسلك المهندسين في الأشغال العمومية في مساعدة السلطة العليا في تصور وإعداد وتحليل النشاطات التقنية والعلمية والاقتصادية التي تسمح باتخاذ القرار. للجمهورية الجزائرية / العدد 69 27 المادة 19 : يكلف مهندسو التطبيق في الأشغال العمومية، لا سيما، بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الدراسات التقنية والاقتصادية، وضع برامج النشاطات المتعلقة بمجال تدخلهم حيز التنفيذ، ضمان متابعة ومراقبة عمليات إنجاز المنشآت. المادة 20 : زيادة على المهام المنوطة بمهندسي التطبيق، يكلف مهندسو الدولة في الأشغال العمومية، لا سيما بما يأتي :
- المساهمة في تصور الدراسات التقنية والاقتصادية، المتابعة والمشاركة في تنفيذ برامج النشاطات، السهر على تطبيق واحترام النظم في مجال الدراسات وإنجاز المنشآت . المادة 21 : زيادة على المهام المنوطة بمهندسي الدولة، يكلف المهندسون الرئيسيون في الأشغال العمومية، لا سيما بما يأتي : إعداد والمشاركة في إعداد الأساليب والمناهج والقواعد التقنية في مجال نشاطهم،
- المشاركة في أشغال البحث التطبيقي،
- تحليل الدراسات التقنية المتخصصة المتعلقة بتصور المشاريع. المادة 22 : زيادة على المهام المنوطة بالمهندسين الرئيسيين، يكلف رؤساء المهندسين في الأشغال العمومية، لا سيما بما يأتي :
- اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين الأساليب والتنظيمات التقنية
- السهر على حسن سير النشاطات التقنية والاقتصادية المتعلقة بدراسة وإنجاز المنشآت المعقدة أو المشاريع الكبرى ،
- المساهمة في إعداد المخططات التوجيهية لتطوير القطاع. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 23 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الأشغال العمومية : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه،
28 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو التطبيق في الأشغال العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 24 : طبقا لأحكام المادة 107 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في الأشغال العمومية، مهندسو التطبيق في الأشغال العمومية المرسمون والتقنيون السامون في الأشغال العمومية المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه. المادة 25 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في الأشغال العمومية : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون شهادة ماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الأشغال العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الأشغال العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 26 : طبقا لأحكام المادة 107 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في الأشغال العمومية مهندسو الدولة في الأشغال العمومية المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه . المادة 27: يرقى بصفة رئيس مهندسين في الأشغال العمومية : 1- عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في الأشغال العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب الجزائرية / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1430 ه 25 نوفمبر سنة 2009 م المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في الأشغال العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 28 : يدمج في رتبة مهندس تطبيق في الأشغال العمومية، مهندسو التطبيق في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. المادة 29 : يدمج في رتبة مهندس دولة في الأشغال العمومية، مهندسو الدولة في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. المادة 30 : يدمج في رتبة مهندس رئيسي في الأشغال العمومية المهندسون الرئيسيون في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. المادة 31 : يدمج في رتبة رئيس المهندسين في الأشغال العمومية، رؤساء المهندسين في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. الفصل الثاني الأحكام المطبقة على سلك التقنيين في الأشغال العمومية المادة 32 : يضم سلك التقنيين في الأشغال العمومية الرتبتين الآتيتين : رتبة تقني، رتبة تقني سام، الفرع الأول تحديد المهام المادة 33 : يكلف التقنيون في الأشغال العمومية، لا سيما بما يأتي : متابعة أشغال إنجاز المشاريع المرتبطة بمجال اختصاصهم، تنفيذ القرارات المتخذة في مجال اختصاصهم، المادة 34 : يكلف التقنيون السامون في الأشغال العمومية، لا سيما بما يأتي : متابعة تنفيذ الدراسات وأشغال إنجاز المشاريع في مجال اختصاصهم. جمع واستغلال المعطيات المتعلقة بالدراسات والأشغال الموكلة لهم.
8 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2009 م الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 35 : يوظف أو يرقى بصفة تقني في الأشغال العمومية : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون شهادة تقني أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه. 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون التقنيون في الأشغال العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون التقنيون في الأشغال العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 36 : طبقا لأحكام المادة 107 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني في الأشغال العمومية، المساعدون التقنيون في الأشغال العمومية المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه. المادة 37 : يوظف أو يرقى بصفة تقني سام في الأشغال العمومية : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات ، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه . 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الأشغال العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار ، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الأشغال العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالأشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. للجمهورية الجزائرية / العدد 69 29 المادة 38 : طبقا لأحكام المادة 107 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الأشغال العمومية، التقنيون في الأشغال العمومية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 39 : يدمج في رتبة تقني في الأشغال العمومية، التقنيون في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. المادة 40 : يدمج في رتبة تقني سام في الأشغال العمومية، التقنيون السامون في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. الفصل الثالث الأحكام المطبقة على سلك المساعدين التقنيين في الأشغال العمومية المادة 41 : يضم سلك المساعدين التقنيين في الأشغال العمومية رتبة وحيدة هي رتبة مساعد تقني. الفرع الأول تحديد المهام المادة 42 : يكلف المساعدون التقنيون في الأشغال العمومية، لا سيما بما يأتي : تنفيذ وتنسيق أشغال الصيانة العادية وحراسة المنشآت الأساسية التابعة للأشغال العمومية
- ضمان مهام مراقبة ومتابعة الأشغال في الورشات في مجال تدخلهم،
- ضمان تنظيم، ترتيب وحفظ الملفات التقنية. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 43 : يوظف أو يرقى بصفة مساعد تقني في الأشغال العمومية : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون خريجو مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص، الذين يثبتون المستوى الدراسي للسنة الثانية ثانوي وتكوين مدته اثنا عشر (12) شهرا في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون المتخصصون في الأشغال العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون المتخصصون في الأشغال العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالأشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية المادة 44 : طبقا لأحكام المادة 107 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد تقني في الأشغال العمومية الأعوان التقنيون المتخصصون في الأشغال العمومية المرسمون الذين تابعوا بنجاح، بعد توظيفهم، التكوين المنصوص عليه في الحالة 1 من المادة 43 أعلاه. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 45 : يدمج في رتبة مساعد تقني في الأشغال العمومية، المساعدون التقنيون في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. الفصل الرابع الأحكام المطبقة على سلك الأعوان التقنيين المتخصصين في الأشغال العمومية المادة 46 : يضم سلك الأعوان التقنيين المتخصصين في الأشغال العمومية، وهو سلك في طريق الزوال، الرتبتين الآتيتين : – رتبة عون الأشغال
- رتبة عون تقني . متخصص الفرع الأول تحديد المهام المادة 47 : يكلف أعوان الأشغال في الأشغال العمومية، لا سيما بتنفيذ أشغال الصيانة العادية للمنشآت الأساسية التابعة للأشغال العمومية والحفاظ عليها. الجزائرية / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1430 ه 25 نوفمبر سنة 2009 م المادة 48 : يكلف الأعوان التقنيون المتخصصون في الأشغال العمومية، لا سيما، بتسيير تنفيذ أشغال الصيانة العادية للمنشآت الأساسية التابعة للأشغال العمومية والحفاظ عليها. الفرع الثاني شروط الترقية المادة 49 : يرقى بصفة عون تقني متخصص في الأشغال العمومية : 1 - عن طريق الامتحان المهني، أعوان الأشغال في الأشغال العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان الأشغال في الأشغال العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 50 : يدمج في رتبة عون أشغال في الأشغال العمومية :
- أعوان الأشغال في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية
- أعوان الصيانة الخاضعون للمرسوم رقم 78-19 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 والمذكور أعلاه، الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.
- الأعوان التقنيون الخاضعون للمرسوم رقم 68-362 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمذكور أعلاه، الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. المادة 51 : يدمج في رتبة عون تقني متخصص في الأشغال العمومية، الأعوان التقنيون المتخصصون في التجهيز المرسمون أو المتربصون ، الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادة 52 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام
8 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2009 م 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية كما يأتي : خبير، رئيس مشروع تقني، مكلف بالدراسات التقنية
- رئيس فرقة. يمارس شاغلو المناصب العليا المذكورة أعلاه مهامهم لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. المادة 53 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول تحديد المهام المادة 54 : يكلف الخبراء، لا سيما بما يأتي :
- ضمان مهام الاستشارة والخبرة في مجال اختصاصهم،
- إرشاد وتوجيه السلطة السلمية في اتخاذ القرار في المجالات التقنية والاقتصادية، تقديم آراء تقنية بخصوص ملفات دراسة و / أو إنجاز المنشآت في مجال تدخلهم. المادة 55 : يكلف رؤساء المشاريع التقنية، لا سيما بما يأتي :
- ضمان متابعة المشاريع المتعلقة بالدراسات و / أو إنجاز المنشآت مراقبة وتنسيق نشاط مختلف المتدخلين في دراسة و/ أو إنجاز المشروع،
- السهر على تطبيق واحترام التنظيمات التقنية. المادة 56 : يكلف المكلفون بالدراسات التقنية لا سيما بالمساهمة في إعداد الدراسات التقنية الخاصة بتصور وبرمجة المشاريع، وضمان متابعتها. المادة 57 : يكلف رؤساء الفرق، لا سيما بما يأتي : متابعة ومراقبة عمليات الصيانة توجيه فرق الصيانة وتنسيقها، السهر على صيانة العتاد وتموين الورشات. للجمهورية الجزائرية / العدد 69 31 الفصل الثاني شروط التعيين المادة 58 : يعين الخبراء من بين : 1 - الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الأشغال العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف 2 - مهندسي الدولة في الأشغال العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - مهندسي التطبيق في الأشغال العمومية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 59 : يعين رؤساء المشاريع التقنية من بين : 1 - الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الأشغال العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف 2 - مهندسي الدولة في الأشغال العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - مهندسي التطبيق في الأشغال العمومية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 60 : يعين المكلفون بالدراسات التقنية من بين : 1 - الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الأشغال العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف 2 - مهندسي الدولة في الأشغال العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - مهندسي التطبيق في الأشغال العمومية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 61 : يعين رؤساء الفرق من بين : 1- التقنيين السامين في الأشغال العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2- التقنيين في الأشغال العمومية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
25 نوفمبر سنة 2009 م الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادة 62 : تطبيقا لأحكام المادة 118 الفصل الأول تصنيف الرتب من الأمر رقم 06 – 03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه ، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية طبقا للجدول الآتي : الأسلاك المهندسون في الأشغال العمومية التقنيون في الأشغال العمومية المساعدون التقنيون في الأشغال العمومية الأعوان التقنيون المتخصصون في الأشغال العمومية التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى مهندس تطبيق 11 498 مهندس دولة 13 578 مهندس رئيسي 14 621 رئيس المهندسين 16 713 تقني 8 379 تقني سام 10 453 مساعد تقني 7 348 عون أشغال 2 219 عون تقني متخصص 5 288 الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادة 63 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الموافقة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، طبقا للجدول الآتي المناصب العليا الخبير رئيس مشروع تقني المكلف بالدراسات التقنية رئيس فرقة : الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 8 195 8 195 8 195 4 55
8 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2009 م الباب الخامس أحكام ختامية المادة 64 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما :
- أحكام المرسوم رقم 68-362 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للأعوان التقنيين للأشغال العمومية والري والبناء، فيما يخص المستخدمين التابعين للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية،
- أحكام المرسوم رقم 78-19 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بسلك أعوان الصيانة التابعين للأشغال العمومية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 33
- أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن، فيما يخص المستخدمين التابعين للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. المادة 65 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2008. المادة 66 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009. أحمد أويحيى مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تغيير اللقب. إن رئيس الجمهورية، -بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم للأشخاص الآتية أسماؤهم : مسخوطة قدور، المولود سنة 1953 بأولاد عزيز عين الذهب ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 62 وعقد الزواج رقم 461 المحرر بتاريخ 14 فبراير سنة 1987 بافلو (ولاية الأغواط) وولده القاصر :
- سفيان، المولود في 17 مايو سنة 1991 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 771، ويدعيان من الآن فصاعدا : منصور قدور، منصور سفيان. مسخوطة نصر الدين، المولود في 25 ديسمبر سنة 1988 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1882 ويدعى من الآن فصاعدا : منصور نصر الدين مسخوطة نصيرة ، المولودة في 6 غشت سنة 1986 بافلو (ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1128 وتدعى من الآن فصاعدا : منصور نصيرة. مسخوطة مصطفى، المولود في 20 مارس سنة 1980 بافلو (ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 437 ويدعى من الآن فصاعدا : منصور مصطفى. مسخوطة عون الله، المولود في 17 أبريل سنة 1950 بأولاد عزيز، عين الذهب ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 383/115 وعقد الزواج رقم 38 المحرر بتاريخ 2 أبريل سنة 1978 بافلو (ولاية الأغواط وأولاده القصر :
- فتيحة، المولودة في 10 أكتوبر سنة 1992 بافلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1728.
- هدى، المولودة في 24 نوفمبر سنة 1994 بأفلو (ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1847.
34 الجريدة الرسمية للجمهورية
- أميرة، المولودة في 19 سبتمبر سنة 2003 بافلو (ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1575، ويدعون من الآن فصاعدا : منصور عون الله منصور فتيحة، منصور هدى، منصور أميرة. مسخوطة جمال، المولود في 19 يونيو سنة 1990 بافلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 926 ويدعى من الآن فصاعدا : منصور جمال. مسخوطة فاطمة الزهرة، المولودة في 11 غشت سنة 1982 بآفلو (ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1955 وتدعى من الآن فصاعدا : منصور فاطمة الزهرة. مسخوطة بولفعة، المولود في 4 يوليو سنة 1978 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 932 وعقد الزواج رقم 66 المحرر بتاريخ 19 مايو سنة 1999 بافلو (ولاية الأغواط) وولده القاصر :
- عبد الوحيد، المولود في 21 مارس سنة 2000 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 1106، ويدعيان من الآن فصاعدا : منصور بولفعة، منصور عبد الوحيد. مسخوطة نمرة، المولودة في 17 غشت سنة 1985 بافلو (ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1113 وتدعى من الآن فصاعدا : منصور نمرة.
- لواحش كمال، المولود في 11 نوفمبر سنة 1958 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 771 وعقد الزواج رقم 377 المحرر بتاريخ 16 غشت سنة 1990 بالقبة (ولاية الجزائر ) وأولاده القصر :
- إيمان، المولودة في 15 مايو سنة 1991 بالقبة (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 661.
- هناء، المولودة في 24 مايو سنة 1994 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 669.
- أميرة، المولودة في 19 مارس سنة 1999 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 387.
- محمد عبد الرؤوف، المولود في 10 مارس سنة 2002 بحسين داي (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 945، ويدعون من الآن فصاعدا : لواش كمال لواش إيمان، لواش هناء ، لواش أميرة ، لواش محمد عبد الرؤوف.
- بولعراوي محفوظ، المولود في 2 سبتمبر سنة 1954 بسيدي عبد العزيز (ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 2600 وعقد الزواج رقم 610 المحرر بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1982 بالقصبة (ولاية الجزائر وإبنته القاصرة :
- إيمان، المولودة في 4 يناير سنة 1991 بالقصبة (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 17 ويدعيان من الآن فصاعدا : بن عمار محفوظ، بن عمار إيمان. الجزائرية / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1430 ه 25 نوفمبر سنة 2009 م
- بولعراوي يعقوب، المولود في 15 مارس سنة 1988 بالقصبة (ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم 317 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمار يعقوب.
- بولعراوي محمد لامين، المولود في 18 أكتوبر سنة 1983 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2074 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمار محمد لامين.
- بولعراوي عبد القادر ، المولود في 17 مايو سنة 1985 بالقصبة (ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم 563 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمار عبد القادر .
- بولعراوي يحي، المولود في 13 يناير سنة 1987 بالقصبة (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 109 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمار يحي.
- فكرون عبد الله،المولود في 16 يونيو سنة 1987 بالقليعة (ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 1349 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان عبد الله.
- فكرون مياسة، المولودة في 6 غشت سنة 1984 بالقليعة (ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 2183 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان مياسة.
- فكرون محمد ، المولود في 20 أبريل سنة 1953 ببوسماعيل (ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 85 وعقد الزواج رقم 133 المحرر بتاريخ 21 يوليو سنة 1986 بالقليعة (ولاية تيبازة ) وولداه القاصران
- محمد، المولود في 27 يناير سنة 1993 بالقليعة (ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 194. *جميلة، المولودة في أول مايو سنة 1996 بالقليعة (ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 969، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الرحمان محمد، عبد الرحمان محمد، عبد الرحمان جميلة.
- فكرون أمين المولود في 20 نوفمبر سنة 1985 بحجوط (ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 1856 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان أمين.
- بوال صالح، المولود في 30 يونيو سنة 1960 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 579 وعقد الزواج رقم 24 المحرر بتاريخ 18 يناير سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) وعقد الزواج رقم 596 المحرر بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) وولداه القاصران
- أحمد، المولود في 3 نوفمبر سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1882.
- سفيان، المولود في 12 سبتمبر سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1447، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد النور صالح، عبد النور أحمد ، عبد النور سفيان.
8 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2009 م
- بوال رضوان المولود في 22 أبريل سنة 1988 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 770 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور رضوان.
- بوال خضير، المولود في 16 نوفمبر سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1577 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور خضير.
- بوال عمر، المولود سنة 1928 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 6536 وعقد الزواج رقم 83 المحرر بتاريخ 16 فبراير سنة 1955 بغرداية (ولاية غرداية) وعقد الزواج رقم 136 المحرر بتاريخ 16 غشت سنة 1968 بغرداية (ولاية غرداية) ويدعى من الآن فصاعدا : بن رستم عمر.
- بوال صفية، المولودة في 2 أبريل سنة 1990 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 545 وتدعى من الآن فصاعدا : بن رستم صفية.
- بوال سليمان، المولود في 14 أكتوبر سنة 1969 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1051 وعقد الزواج رقم 442 المحرر بتاريخ 25 يوليو سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر
- أفلح، المولود في 17 مايو سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 848.
- محمد الأمين، المولود في 12 سبتمبر سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1452.
- بشرى،المولودة في 24 سبتمبر سنة 2006 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 2473 ويدعون من الآن فصاعدا : بن رستم سليمان بن رستم أفلح بن رستم محمد الأمين بن رستم بشرى.
- بوال زكرياء، المولود في 18 أكتوبر سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1660 ويدعى من الآن فصاعدا : بن رستم زكرياء.
- بوال فافة، المولودة في 5 يوليو سنة 1960 بغرداية ) ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 602 وعقد الزواج رقم 219 المحرر بتاريخ 12 يوليو سنة 1976 بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : بن رستم فافة.
- بوال أحمد المولود في 18 نوفمبر سنة 1982 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1389 ويدعى من الآن فصاعدا : بن رستم أحمد.
- بوال عائشة، المولودة في 25 مارس سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 428 وتدعى من الآن فصاعدا : بن رستم عائشة.
- بوال ابراهيم، المولود في 11 مايو سنة 1980 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 533 ويدعى من الآن فصاعدا : بن رستم ابراهيم. للجمهورية الجزائرية / العدد 69 35
- بوال صالح، المولود في 25 سبتمبر سنة 1977 بغرداية (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 1126 ويدعى من الآن فصاعدا : بن رستم صالح.
- بوال مصطفى، المولود في 26 أبريل سنة 1974 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 593 ويدعى من الآن فصاعدا : بن رستم مصطفى.
- بوال حمو المولود في 18 فبراير سنة 1972 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 214 وعقد الزواج رقم 558 المحرر بتاريخ 27 غشت سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر :
- ياسمينة، المولودة في 28 أبريل سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 557.
- سفيان، المولود في 24 نوفمبر سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1683.
- أنس المولود في 29 أكتوبر سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1645، ويدعون من الآن فصاعدا : بن رستم حمو بن رستم ياسمينة، بن رستم سفيان بن رستم أنس. – بوال مامة، المولودة في 24 نوفمبر سنة 1962 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 951 وعقد الزواج رقم 182 المحرر بتاريخ 28 مايو سنة 1979 بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : بن رستم مامة. – بوال منه، المولودة في 11 يوليو سنة 1965 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 692 وعقد الزواج رقم 118 المحرر بتاريخ 22 مارس سنة 1982 بغرداية ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : بن رستم منه.
- بوال عبد الرحمان، المولود في 15 أكتوبر سنة 1979 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1141 وعقد الزواج رقم 257 المحرر بتاريخ 23 أبريل سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية) وولده القاصر :
- علي، المولود في 16 أكتوبر سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1479 ويدعيان من الآن فصاعدا بن رستم عبد الرحمان، بن رستم علي.
- بوكعالة السعيد، المولود في 10 يناير سنة 1951 بالقرارم، قوقة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 16 وعقد الزواج رقم 70 المحرر بتاريخ 31 مارس سنة 1979 بعين تيموشنت (ولاية عين تيموشنت) وابنتاه القاصرتان :
-
سمية، المولودة في 15 أبريل سنة 1992 بعين تيموشنت ولاية عين تيموشنت شهادة الميلاد رقم .979
-
بشرى،المولودة في 5 غشت سنة 1994 بعين تيموشنت (ولاية عين تيموشنت) شهادة الميلاد رقم 1927 ويدعون من الآن فصاعدا بوصبيع السعيد، بوصبيع سمية، بوصبيع بشرى.
- بوكعالة لامية، المولودة في 21 أبريل سنة 1980 بعين تيموشنت ( ولاية عين تيموشنت) شهادة الميلاد رقم 863 وتدعى من الآن فصاعدا بوصبيع لامية.
- بوكعالة الياس، المولود في 8 مايو سنة 1983 بعين تيموشنت ( ولاية عين تيموشنت) شهادة الميلاد رقم 1047 ويدعى من الآن فصاعدا بوصبيع الياس.
- بوكعالة زكرياء، المولود في 9 مايو سنة 1986 بعين تيموشنت ( ولاية عين تيموشنت شهادة الميلاد رقم 918 ويدعى من الآن فصاعدا بوصبيع زكرياء. 25 نوفمبر سنة 2009 م المادة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه ، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1430 الموافق 28 سبتمبر سنة 2009، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08 – 374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بن خالد ، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 26 يونيو سنة 2007 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى السيد عبد القادر بن خالد بصفته مديرا لإدارة الوسائل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد القادر بن خالد، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 26 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1430 الموافق 28 سبتمبر سنة 2009. الطيب لوح مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة