قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية ومدته وكذا محتوى برامجه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 7 : تضمن التكوين التكميلي مؤسسات التكوين العمومية الآتية :
بالنسبة لرتبة تقني سام :
– .............................. (بدون تغيير) ..............................،
– .............................. (بدون تغيير) ..............................،
– مدرسة مهن الأشغال العمومية.
بالنسبة لرتبة مساعد تقني :
– .............................. (بدون تغيير) ..............................،
– .............................. (بدون تغيير) ..............................،
– مدرسة مهن الأشغال العمومية .“
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024 .
وزير الأشغال عن الوزير الأول العمومية والمنشآت وبتفويض منه القاعدية المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لخضر رخروخ عبد الوهاب لعويسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.