قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1439 الموافق 29 غشت سنة 2018، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية البحرية العليا وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية البحرية العليا وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها.
المادة 2
فتح المادةيساعد مدير المدرسة كل من :
– مدير مساعد مكلف بالتعليم و الشهادات والتكوين المتواصل،
– مدير مساعد مكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية،
– مدير مساعد مكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية،
– الأمين العام،
– مدير المكتبة،
– رئيس قسم العلوم البحرية والنقل والنشاطات المينائية.
الفصل الأول — المديرون المساعدون
المادة 3
فتح المادةيساعد المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل، كل من :
– رئيس مصلحة التعليم والتربصات والتقييم والشهادات،
– رئيس مصلحة التكوين المتواصل.
ويكلّف بما يأتي :
– متابعة وتقييم سير التعليم والتربصات،
– السهر على انسجام عروض التكوين المقدمة من قبل الأقسام مع مخطط تنمية المدرسة،
– السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وتوجيه وإعادة توجيه الطلبة،
– السهر على احترام التنظيم المعمول به والإجراء في مجال تسليم الشهادات،
– التنسيق مع اللجان البيداغوجية للمدرسة،
– ضمان مسك البطاقية الاسمية للطلبة وتحيينها، 18 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2018 م
– ترقية نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة إطارات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية التي لها علاقة بمجال أو مجالات تخصص المدرسة،
– الاستجابة لاحتياجات التكوين لقطاع النقل البحري والمينائي كما هو محدد في الإتفاقية الدولية الخاصة بمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر واليقظة .)STCW(
المادة 4
فتح المادةيساعد المدير المساعد المكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية، كل من :
– رئيس مصلحة التكوين في الطور الثالث،
– رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمين نتائجه،
– رئيس مصلحة الابتكار وترقية المقاولاتية.
ويكلّف بما يأتي :
– تنظيم ومتابعة سير التكوين في الدكتوراه والسهر على تطبيق التنظيم المعمول به في هذا المجال،
– المساهمة في ترقية سياسة البحث للمدرسة وتنشيطها،
– متابعة نشاطات البحث في مخابر ووحدات البحث في الأقسام،
– القيام بكل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث،
– جمع ونشر المعلومات الخاصة بأنشطة البحث التي تقوم بها المدرسة،
– ضمان متابعة برامج تكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الأساتذة، والسهر على انسجامها،
– ضمان متابعة سير المجلس العلمي للمدرسة وتنسيق نشاط اللجان العلمية للقسم،
– المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في مجال التعليم والبحث،
– الاستجابة لحاجات المؤسسات والهيئات الوطنية في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
– تشجيع تطوير الابتكار والمقاولاتية.
المادة 5
فتح المادةيساعد المدير المساعد المكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية، كل من :
– رئيس مصلحة الإعلام والاتصال،
– رئيس مصلحة اليقظة والإحصاء والاستشراف،
– رئيس مصلحة العلاقات الخارجية.
ويكلّف بما يأتي :
– تصميم وإنجاز دعائم الاتصال (نشرات المدرسة والمواقع الإلكترونية ....)،
– ضمان إدماج الهياكل القاعدية والشبكات المعلوماتية وترقية الرقمنة،
– وضع آليات وإجراءات تسمح بجمع المعلومة داخل المدرسة ومعالجتها ونشرها،
– نشر كل معلومة تتعلق بالمدرسة بوسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– ضمان توفير الخدمات عبر الإنترنت لفائدة الطالب،
– مسك البطاقية الإحصائية للمدرسة،
– وضع تحت تصرف الطلبة كل معلومة من شأنها مساعدتهم على اختيار توجيههم،
– المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي،
– تشجيع مرافقة الطلبة في مسارهم المهني،
– ترقية علاقات المدرسة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي والمبادرة ببرامج الشراكة،
– ضمان متابعة وتنظيم التظاهرات العلمية ( الندوات والملتقيات إلخ...).
الفصل الثاني — الأمين العام
المادة 6
فتح المادةيساعد الأمين العام الذي يلحق به مكتب الأمن الداخلي، كل من :
– نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية،
– نائب مدير المالية والوسائل،
– المصالح التقنية.
ويكلّف بما يأتي :
– السهر على متابعة تسيير المسار المهني لمستخدمي المدرسة،
– السهر على السير الحسن للمصالح التقنية،
– ضمان متابعة تمويل أنشطة البحث لوحدات ومخابر البحث،
– اقتراح برامج الأنشطة الثقافية والرياضية وترقيتها،
– ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل واقتناء التجهيزات،
– ضمان متابعة مخطط الأمن الداخلي للمدرسة،
– السهر على تزويد هياكل المدرسة ومصالحها التقنية بوسائل السير وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
– السهر على مسك سجلات الجرد،
– تحضير مشروع ميزانية المدرسة ومتابعة تنفيذها،
– متابعة القضايا محل النزاع أمام الجهات القضائية،
– السهر على متابعة وتطبيق معايير الجودة للمدرسة،
– السهر على ضمان إيواء وإطعام الطلبة.
المادة 7
فتح المادةيساعد نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية، كل من :
– رئيس مصلحة المستخدمين الأساتذة والإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
– رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية،
– رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات،
– رئيس مصلحة متابعة معايير الجودة والحصول على شهادة النجاعة.
ويكلّف بما يأتي :
– ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
– وضع حيّز التنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للمستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
– ضمان تسيير تعداد المستخدمين، والسهر على توزيعهم المنسجم بين الأقسام،
– إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
– وضع حيّز التنفيذ برامج النشاطات الثقافية والرياضية،
– متابعة الملفات القانونية والمنازعات،
– ضمان وضع حيّز التنفيذ معايير تكوين رجال البحر وتسليم الشهادات واليقظة، كما هي محددة بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر واليقظة (WCTS)،
– ضمان إعداد نظام تسيير الجودة )SMQ( طبقا لمتطلبات معيار إيزو 9001 ISO، المعدّل، وتنفيذه والمحافظة عليه،
– ضمان إعلام كافة مستخدمي المدرسة بعناصر نظام تسيير الجودة (QMS)،
– تحسين فعالية نظام تسيير الجودة )SMQ( بشكل دائم. 26 ديسمبر سنة 2018 م
المادة 8
فتح المادةيساعد نائب مدير المالية والوسائل، كل من :
– رئيس مصلحة الميزانية وتمويل نشاطات البحث،
– رئيس مصلحة الصفقات والتجهيزات،
– رئيس مصلحة الوسائل والجرد والأرشيف،
– رئيس مصلحة النظافة وصيانة الممتلكات،
– رئيس مصلحة الإيواء والإطعام .
تضم مصلحة الإيواء والإطعام الفرعين الآتيين :
– فرع الإيواء،
– فرع الإطعام.
ويكلّف بما يأتي :
– جمع العناصر الضرورية لتحضير المشروع التمهيدي للميزانية،
– ضمان تنفيذ الميزانية ومسك محاسبة المدرسة،
– متابعة تمويل أنشطة البحث لمخابر ووحدات البحث،
– المسك اليومي لسجلات الجرد،
– ضمان نظافة وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
– ضمان تنفيذ برامج تجهيز المدرسة،
– ضمان شروط إيواء وإطعام الطلبة.
المادة 9
فتح المادةالمصالح التقنية للمدرسة هي :
– مركز الطبع والسمعي البصري،
– مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد.
المادة 10
فتح المادةيكلّف مركز الطبع والسمعي البصري الذي يديره مسؤول المركز، بما يأتي :
– طبع كل وثيقة إعلامية حول المدرسة،
– طبع كل وثيقة ذات استعمال بيداغوجي تعليمي وعلمي،
– الدعم التقني لتسجيل كل الدعائم السمعية البصرية ذات الاستعمال البيداغوجي والتعليمي.
ويشمل الفرعين الآتيين :
– فرع الطبع،
– فرع السمعي البصري. 18 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2018 م
المادة 11
فتح المادةيكلّف مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد الذي يديره مسؤول المركز، بما يأتي :
– استغلال الشبكات وإدارتها وتسييرها،
– استغلال وتطوير تطبيقات الإعلام الآلي في مجال التسيير البيداغوجي،
– متابعة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتعليم المتلفز والتعليم عن بعد،
– الدعم التقني في إعداد وإنتاج الدروس عبر الإنترنت،
– تكوين وتأطير المتدخلين في التعليم عن بعد.
ويشمل الفروع الآتية :
– فرع الأنظمة،
– فرع الشبكات،
– فرع التعليم المتلفز والتعليم عن بعد.
الفصل الثالث — مدير المكتبة
المادة 12
فتح المادةيساعد مدير المكتبة كل من :
– رئيس مصلحة الاقتناء والمعالجة،
– رئيس مصلحة البحوث البيبليوغرافية،
– رئيس مصلحة الاستقبال والتوجيه.
ويكلّف بما يأتي :
– اقتراح برامج اقتناء المؤلفات والتوثيق الجامعي،
– تسيير التوثيق في ميدان اختصاص المدرسة،
– مسك بطاقية الرسائل والمذكرات للطورين الثاني والثالث،
– تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق الملائمة للمعالجة والترتيب والمسك اليومي لجردها،
– وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة والأساتذة، ومساعدتهم في بحوثهم البيبليوغرافية.
الفصل الرابع — رئيس قسم العلوم البحرية والنقل والنشاطات المينائية
المادة 13
فتح المادةيساعد رئيس قسم العلوم البحرية والنقل والنشاطات المينائية، كل من :
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
– رئيس مصلحة متابعة التكوين في أنظمة المحاكاة لعلوم الملاحة البحرية والنشاطات المينائية،
– رئيس مصلحة متابعة التكوين في أنظمة المحاكاة والمنشآت للميكانيك البحرية،
– رئيس مصلحة متابعة التكوين في أنظمة المحاكاة ومنشآت البقاء والإنقاذ وسلامة البواخر.
ويكلّف بما يأتي :
– السهر على السير البيداغوجي والإداري الحسن للقسم،
– وضع تحت تصرف الأساتذة والطلبة، الوسائل التعليمية الضرورية للتكوين،
– تخطيط وتنسيق نشاطات القسم، لا سيما بعقد اجتماعات بيداغوجية منتظمة،
– ضمان المتابعة والتقييم البيداغوجي للتعليم،
– السهر على مواظبة الطلبة والسير الحسن للتعليم،
– السهر على متابعة التكوين في أنظمة المحاكاة والمنشآت لعلوم الملاحة البحرية والميكانيك البحرية والنشاطات المينائية،
– السهر على متابعة التكوين في منشآت البقاء والإنقاذ وسلامة البواخر.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 صفر عام 1436 الموافق أول ديسمبر سنة 2014 الذي يحدّد التّنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية العليا البحرية وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1439 الموافق 29 غشت سنة .2018 وزير الأشغال العمومية وزير المالية والنقل عبد الغاني زعلان عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رئاسي رقم 17-242
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 09-275
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم تنفيذي رقم 16-176
- مرسوم تنفيذي رقم 16-311
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.