مرسوم تنفيذي رقم 19-199

مرسوم تنفيذي رقم 19-199 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية العليا البحرية ”مدرسة خارج الجامعة” إلى مدرسة عليا

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1444 الموافق 5 أكتوبر سنة 2022، يحدّد مواصفات وبيانات شهادة الماستر المسلّمة لخريجي المدرسة الوطنية العليا البحرية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط المشاركة وكيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا البحرية لنيل شهادة ماستر

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن فتح شعبة “هندسة بحرية” وتحديد برنامجها البيداغوجي لنيل شهادة ماستر بالمدرسة الوطنية العليا البحرية

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-299

    مرسوم تنفيذي رقم 20-299 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، يحدّد تصنيف المدرسة الوطنية العليا البحرية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.