قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1438 الموافق 23 أكتوبر سنة 2016، يحدّد الشروط العامة للتكوين الخاص بالمرشح المرشد البحري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحك ام المادّة 11 مكرّر 1 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-08 المؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الشروط العامة للتكوين الخاص بالمرشح المرشد البحري.
المادة 2
فتح المادةيفتح لدى المدرسة الوطنية العليا للبحرية تكوين خاص للحصول على شهادة مرشح مرشد بحري.
المادة 3
فتح المادةيلتحق بالتك وين الخ اص بالمرشح المرشد البحري المترشحون الذي ن يتوفر فيهم أحد الشرطين الآتيين :
- حيازة شهادة مهندس دول ة في عل وم الملاح ة أو شهادة معترف بمعادلتها، وممارسة وظيفة ضابط مكلف بالن وبة في ب رج القيادة الملاحية خلال أربعة وعشرين (24) شهرا، على الأقل، أو،
- حيازة شهادة ملازم أول في أعالي البحار أو شهادة معترف بمعادلتها، وممارسة وظيفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية في برج القيادة الملاحية خلال ستة وثلاثين (36) شهرا، على الأقل.
وزيادة على ذلك، يجب الاعتراف بتأهيل المترشحين للتكوين الخاص بالمرشح المرشد البحري للعمل في البحر، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيجبع لى كل م ت رشح لل ت ك وين الخ اص بالم رشح الم رشد الب حري، ت قديم طلب خطي إلى المدرسة الوطنية العليا البحرية عن طريق ال مؤس سة المينائية، يكون مرفقا بملف يتكون من الوثائق الآتية :
- مستخرج من شهادة الميلاد رقم 12،
- نسخة من شهادة مهندس دولة في علوم الملاحة أو شهادة معترف بمعادلتها، أو،
- نس خ ة من شهادة ملازم أول في أعالي البحار أو شهادة معترف بمعادلتها،
- مستخرج من كشف الملاحة،
- شهادة طبية مطابقة مسلّمة من قبل طبيب رجال البحر.
المادة 5
فتح المادةتحدّد مدة التكوين الخاص بالمرشح المرشد البحري بستة (6) أشهر.
المادة 6
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة، ويشمل تقييما للمعارف النظرية والتطبيقية.
المادة 7
فتح المادةعند نهاية التكوين، يسلّم مدير المدرس ة الوطنية العليا البحرية إلى المترشحين المقبولين شهادة نجاح في التكوين الخاص بالمرشح المرشد البحري.
المادة 8
فتح المادةيلزم الطلبة المتربصون بالامتثال، طيلة مدة التكوين كلّها، للأحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 9
فتح المادةتحدّد الوحدات المكونة لبرنامج الدراسة وتوزيع الحجم الساعي لها بالملحق بهذا القرار.
المادة 10
فتح المادةتحدّد كيفيات تمويل التكوين بموجب اتفاقية بين المدرسة الوطنية العليا البحرية والمؤسسات المينائية للمترشحين.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 21 محرّم عام 1438 الموافق 23 أكتوبر سنة .2016 بوجمعة طلعي 36 69 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه الملحق I - المدة الإجمالية للتكوين :
مدة التكوين : ستة (6) أشهر (أربعة وعشرون (24) أسبوعا).
الحجم الساعي الأسبوعي : ثمان وعشرون (28) ساعة.
الحجم الساعي الإجمالي : ستمائة وستون (660) ساعة.
II - الوحدات والحجم الساعي :
الرقم الوحدات 1 القانون البحري والمينائي 2 الموانئ البحرية في الجزائر 3 الأرصاد الجوية البحرية وعلوم المحيطات 4 تكنولوجيا السفينة 5 محركات الدفع والآلات المساعدة 6 الملاحة 7 سلامة عمليات الإرشاد 8 الإنجليزية البحرية والمينائية 9 قواعد المرور في البحر - الإنارة - الإشارات 10 المناورات المينائية 11 تدابير حماية المحيط البحري 12 تسيير حالات الطوارىء والحد من الأضرار 13 العنصر البشري - العمل الجماعي المجموع
(1) حصة واحدة (1) توافقها ساعتان (2) من التدريس.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ديسمبر سنة م الحجم الساعي عدد الحصص (1) المعامل 44 ساعة 22 1 44 ساعة 22 1 44 ساعة 22 1 44 ساعة 22 1 44 ساعة 22 1 44 ساعة 22 2 44 ساعة 22 2 88 ساعة 44 2 44 ساعة 22 2 88 ساعة 44 3 44 ساعة 22 1 44 ساعة 22 2 44 ساعة 22 1 660 ساعة 330 حصة 20 ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.