مرسوم تنفيذي رقم 12-209 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، ي ع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 09-275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن تح ويل المعهد العالي البحري إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالبحرية التجارية .
ويتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الوصاية البيداغوجية عليها بالاشتراك مع الوزير المكلف بالبحرية التجارية".
الم ادّة 3 : تعدل أحكام المطة الأولى من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : .......................................................
وبهذه الصفة، تقوم بما يأتي :
- ضمان التعليم بكل أطواره في ميادين اختصاصها. ."...................................................................
الم ادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غ شت سنة 2009 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 : يوضع مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا البحرية تحت رئاسة الوزير المكلف بالبحرية التجارية أو ممثله. 21 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2012 م يضم مجلس الإدارة، زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- رئيس مجلس إدارة شركة تسيير مساهمات النقل البحري "جيسترامار" أو ممثله،
- رئيس مجلس إدارة شركة تسيير مساهمات الموانئ "سوجيبور" أو ممثله.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية ."
المادة 5
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه، مادة 6 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 6 مكرر : تنشأ أقسام ومخابر المدرسة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يعين رئيس القسم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الأساتذة الدائمين ذوي أعلى رتبة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية بناء على اقتراح من مدير المدرسة.
يعين رئيس المخبر بقرار من مدير المدرسة".
المادة 6
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت س نة 2009 والم ذك ور أعلاه، مادة 6 م كرر 1 تحرر كما يأتي :
" المادة 6 مكرر 1 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية ."
المادة 7
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت س نة 2009 والم ذك ور أعلاه، مادة 6 مكرر 2 تحرر كما يأتي :
" المادة 6 مكرر 2 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية للقسم بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية ."
الم ادّ ة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 09-275
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.