ج.ر عدد 50 لسنة 2009
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 09-272 م ؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يعدل ويتمم الم رسوم رقم 86-276 المؤرخ في 9 ربيع الأول ع ام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 ال ذي يح دد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية…………………………. 19 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-273 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 مح رم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي ي حدد مهام الوك الة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-274 م ؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز برامج قنوات الغاز الطبيعي ذات الضغط العالي……………………………………. 21 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-275 م ؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن تحويل المعهد العالي البحري إلى مدرسة خارج الجامعة………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-276 م ؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتعلق بالبطاقية الوطنية لعقود التعمير والمخالفات المتعلقة بها وكذا كيفيات مسكها…………………………………………………………………… 23 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام مندوبين للحرس البلدي في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام أمناء عامين لدى رؤساء دوائر…………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام قضاة…………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير مكلّف بتطوير التجهيزات الإدارية بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلّف بالتخطيط - سابقا……………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الري في ولاية باتنة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التّجارة………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

12 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50

2 سبتمبر سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتربية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني لحماية النباتات……………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ لوزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة والصّناعة التقليدية…………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير السّ كن والتجهيزات العمومية في ولاية المدية……………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية سطيف…………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتشين في ولايتين………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المواصلات السّ لكية واللاسلكية الوطنية في ولاية البويرة………………………………………………………………………………………….. 27 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّنان تعيين أمينين عامين لدى رئيسي دائرتين………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة التّجارة…….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية……………………………………………… 27 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّنان تعيين مديرين للتربية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّنان تعيين مديرين لمسارح جهوية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير المؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة والصّناعة التقليدية……………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير السّكن والتجهيزات العمومية في ولاية ميلة…………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية سطيف………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 10 مايو سنة 2009، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري……………… 28 قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 12 رمضان عام 1430 ه 2 سبتمبر سنة 2009 م اتّفاقيات واتّفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 09-264 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الع ربية السورية، الموقعة بدمشق في 16 شوال عام 1429 الموافق 16 أكتوبر سنة .2008 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمه ورية الج زائرية ال ديمق راطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية الس ورية، الموقعة بدمشق في 16 شوال عام 1429 الموافق 16 أكتوبر سنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على الاتفاقية القنصلية بين حكوم ة الجمه ورية الجزائرية ال ديمق راطية الشعبية وحك وم ة الجم ه ورية ال ع ربية ال س وري ة، الموق ع ة بدم شق في 16 شوال عام 1429 الموافق 16 أكتوبر سنة 2008، وتنش ر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية قنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية والمشار إليهما فيما بعد ب “الطرفين المتعاقدين”، إذ تستلهمان من علاقات الأخوة القائمة بين البلدين، و اعتبارا للروابط التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين، وإذ ترغبان في تطوير وتقوية التعاون بين سوريا والجزائر، وإذ تهتمان بتوضيح وتحسين الظروف التي تمارس فيها الحماية القنصلية تجاه مواطني كل من البلدين، وإذ تؤكدان بأن أحكام اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أبريل سنة 1963 يستمر العمل بها في تسيير المسائل التي لم تقع تسويتها صراحة في نطاق أحكام هذه الاتفاقية، اتفقتا على ما يأتي : الباب الأول تعاريف المادة الأولى تدل العبارات التالية على ما هو مبيّن أدناه، حسب مفهوم هذه الاتفاقية، على ما يأتي : .1 تدل عبارة “ الدولة الموفدة “ على الطرف المتعاقد الذي يعين الموظفين القنصليين حسبم ا هم محددون فيما يأتي. .2 تدل عبارة “ الدولة المضيفة “على الطرف المتعاقد الذي يمارس الموظفون القنصليون وظائفهم على ترابه. .3 يدل لفظ “ مواطن “ على رعايا كل من الدولتين بما في ذلك الأشخاص المعنويين الذين توجد مقراتهم على تراب كل من الدولتين وتنشأ طبقا لقوانين إحدى الدولتين. .4 تدل عبارة “ البعثة القنصلية “ على كل قنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية. .5 تدل عبارة “ المنطقة القنصلية “ على التراب المخصص للبعثة القنصلية من أجل ممارسة مهامها القنصلية في حدوده. .6 تدل عبارة “ رئيس البعثة القنصلية “ على الشخص المكلف بالعمل بهذه الصفة.

12 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2009 م .7 تدل عبارة “ الموظف القنصلي “ على كل شخص، بما في ذلك رئيس المركز القنصلي، المكلّف بممارسة المهام القنصلية بصفته قنصلا عاما، أو قنصلا، أو قنصلا مساعدا، أو نائب قنصل. .8 تدل عبارة “ مستخدم قنصلي “ على كل شخص مستخدم في المصالح الإدارية أو التقنية للمركز القنصلي. .9 تدل عبارة “ خادم البعثة “ على كل شخص يقوم بالخدمة المنزلية للبعثة القنصلية. .10 تدل عبارة “ عضو البعثة القنصلية “ على الموظفين القنصليين والمستخدمين أعضاء جماعة الخدم. .11 تدل عبارة “ عضو من المستخدمين الخواص” على كل شخص يقوم بالخدمة الشخصية لأحد أعضاء البعثة القنصلية دون سواه. .12 تدل عبارة “ فرد من العائلة “ على الزوجة بالإضافة إلى الأبناء والوالدين الذين هم تحت كفالة الموظف أو المستخدم القنصلي والمقيمين في محل سكناه. .13 تدل عبارة “المحلات القنصلية” على المباني أو أجزاء المباني والأراضي التابعة لها أيا كان مالكها والمستعملة فقط لأغراض البعثة القنصلية. .14 تدل عبارة “ المحفوظات القنصلية “ على كل الأوراق والوثائق والمراسلات والكتب والأفلام والأشرطة المغناطيسية ودفاتر البعثة القنصلية وكذلك عتاد الشفرة والفهارس والأثاث المعد لحمايتها وحفظها. .15 تدل عبارة “ مراسلات البعثة القنصلية الرسمية “ على كل المراسلات التي تتعلق بالبعثة القنصلية ووظائفها. .16 تدل عبارة “سفينة الدولة الموفدة” على كل سفينة تقوم بالملاحة البحرية والنهرية سجلت أو دونت طبقا لقانون الدولة الموفدة، بما فيها تلك التي تملكها الدولة الموفدة باستثناء السفن الحربية. .17 تدل عبارة “ طائرة الدولة الموفدة “ على كل طائرة مسجلة أو مدونة في الدولة الموفدة وتحمل علامات مميزة لهذه الدولة، بما فيها تلك التي تملكها الدولة الموفدة باستثناء الطائرات الحربية. الباب الثاني إقامة العلاقات القنصلية وتسييرها المادة 2 .1 لا يمكن إقامة بعثة قنصلية على تراب الدولة المضيفة إلا بموافقة هذه الدولة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 5 .2 تحدد الدولة الموفدة مقر البعثة القنصلية ورتبتها ودائرتها القنصلية، ويعرض ذلك على موافقة الدولة المضيفة. .3 لا يمكن للدولة الموفدة أن تدخل أي تغيير من بعد على مقر البعثة القنصلية إلا بموافقة الدولة المضيفة. .4 يجب الحصول على الموافقة الصريحة من الدولة المضيفة من أجل فتح مكتب تابع للبعثة القنصلية خارج مقر هذه الأخيرة. .5 في حالة عدم اعتراض الدولة المضيفة، يمكن البعثة القنصلية للدولة الموفدة مباشرة وظائفها القنصلية في الدولة المضيفة لحساب دولة ثالثة شريطة إبلاغها مسبقا. المادة 3 .1 أ) )I( يُقبل رؤساء البعثات القنصلية و يعترف بهم لدى حكومة الدولة المضيفة بموجب القوانين والإجراءات المعمول بها في هذه الدولة. )II( تسلم الدولة المضيفة لهم مجانا ودون تأخير الإجازة القنصلية أو أي رخصة أخرى تحدد دائرتهم. وفي حالة الرفض فهي غير ملزمة بتقديم تبريرات عن أسباب رفضها. )III( و في انتظار تسليم البراءة أو أي رخصة أخرى صادرة عن الدولة المضيفة يسمح لرئيس البعثة القنصلية بمباشرة مهامه مؤقتا والاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية. )IV( وبمجرد أن يسمح لرئيس البعثة القنصلية ولو مؤقتا بممارسة مهامه، فإن الدولة المضيفة مدعوة في الحين إلى إخطار السلطات المختصة في الدائرة القنصلية، كما أنها مدعوة للسهر على اتخاذ الإجراءات الضرورية بغية تمكين رئيس البعثة القنصلية من أداء مهمته والاستفادة من المعاملة المنصوص عليها في أحكام هذه الاتفاقية. ب) وفيما يتعلق بال موظفين القنصليين الذين ليسوا رؤساء بعثات، فإن الدولة المضيفة تقبلهم لممارسة وظائفهم بمجرد تعيينهم شريطة الإبلاغ بذلك. .2 لا يمكن أن ترفض أو تسحب براءة الاعتماد أو أي إذن آخر صادر عن الدولة المضيفة إلا لأسباب خطيرة. وكذا الشأن بالنسبة لرفض قبول طلب استدعاء الموظفين القنصليين الذين ليسوا رؤساء بعثات.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 4 يحمل الموظف القنصلي جنسية الدولة الموفدة ولا يعين من بين مواطني الدولة المضيفة كما لا يجب أن يكون مقيما دائما بهذه الأخيرة و لا يمارس نشاطا خاصا مربحا غير الوظائف القنصلية الموكلة إليه. المادة 5 .1 يبلغ سريعا إلى السلطة المختصة في الدولة المضيفة ما يأتي : أ. تعيين أعضاء البعثة القنصلية ووصولهم بعد تعيينهم في البعثة القنصلية ومغادرتهم النهائية أو انقطاعهم عن وظائفهم، وكذا جميع التغييرات التي قد تطرأ على وضعيتهم والتي يمكن أن تحدث خلال أدائهم لمهمتهم في البعثة القنصلية. ب. وصول شخص تابع لعائلة عضو بعثة قنصلية يعيش في منزله ومغادرته النهائية، وعند الاقتضاء، بيان يثبت من خلاله أن الشخص أصبح عضوا في العائلة أو انفصل عنها. ج. وصول المستخدمين الخواص ومغادرتهم النهائية وانتهاء خدمتهم بهذه الصفة . د. توظيف أو فصل أشخاص مقيمين في الدولة المضيفة كمستخدمين قنصليين أو أحد المستخدمين الخواص أو فصلهم. .2 يجب أن يكون الوصول والمغادرة النهائية موضوع إعلام مسبق كلما كان ذلك ممكنا. المادة 6 تحدد الدولة الموفدة عدد أعضاء البعثة القنصلية آخذة بعين الاعتبار أهمية هذه البعثة وكذلك احتياجات التطور العادي لنشاطاتها. غير أنه يمكن الدولة المضيفة أن تشترط بقاء عدد موظفي البعثة القنصلية في الحدود التي تعتبرها معقولة نظرا للظروف التي تسود في المنطقة القنصلية ونظرا لاحتياجات البعثة القنصلية. المادة 7 .1 يمكن أعضاء الطاقم الدبلوماسي في البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة والموظفين القنصليين وكذا المستخدمين القنصليين أن يمارسوا في الدولة المضيفة عملهم مؤقتا نيابة عن رئيس البعثة القنصلية المتوفى أو الذي تعرض لمانع بسبب مرض أو لسبب آخر. غير أنه يمكن الدولة الموفدة أن تشترط موافقتها على تعيين أحد المستخدمين القنصليين بصفته رئيسا بالنيابة. الجزائريّة / العدد 50 12 رمضان عام 1430 ه 2 سبتمبر سنة 2009 م .2 يمكن المكلفين بالنيابة تسيير بعثة قنصلية أن يباشروا مهامهم ويستفيدوا من أحكام هذه الاتفاقية في انتظار تسلّم المسؤول الرسمي وظائفه أو تعيين رئيس جديد للبعثة القنصلية، شريطة أن تعلم بذلك السلطات المختصة في الدولة المضيفة. .3 عندما تعين الدولة الموفدة موظفا دبلوماسيا حسب الشروط الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة للقيام بمهام رئيس البعثة القنصلية بالنيابة، فإنه يستمر في التمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية. الباب الثالث الحصانات والامتيازات المادة 8 1 - يحق للدولة الموفدة بناء على مبدإ المعاملة بالمثل أن تقتني وتمتلك على تراب الدولة المضيفة طبقا لقوانين وأنظمة هذه الدولة أي محل ضروري يستعمل بعثة قنصلية أو مسكنا رسميا لموظف قنصلي. 2 - يحق للدولة الموفدة بناء على مبدإ المعاملة بالمثل، أن تشيد مباني وملحقات ضرورية في الأراضي التي تملكها للأغراض المذكورة أعلاه، شريطة أن تمتثل للقوانين والأنظمة السارية على البناء أو التعمير المطبقة في المناطق التي توجد فيها هذه الأراضي. 3 - تقدم الدولة المضيفة للدولة الموفدة كل مساعدة لامتلاك أراض و منشآت أو ملحقات موجهة لنفس الأغراض المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. 4 - كما يجب على الدولة المضيفة إذا اقتضى الأمر، مساعدة البعثة القنصلية في الحصول على سكنات تليق بأعضائها. 5 - إن المحلات القنصلية و إقامة الموظف القنصلي التي تمتلكها أو تستأجرها الدولة الموفدة أو كل شخص يتصرف باسمها، معفاة من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها وطنية أو جهوية أو بلدية، شريطة ألا يتعلق الأمر بالرسوم المحصلة كأجر مقابل تقديم خدمات خاصة. 6 - لا يطبق الإعفاء الضريبي المذكور في الفقرة السابقة من هذه المادة بالنسبة للضرائب والرسوم عندما تترتب على شخص تعاقد مع الدولة الموفدة أو مع شخص يتصرف لحساب هذه الدولة وذلك حسب قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها.

12 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2009 م المادة 9 .1 لا يمكن أن تكون موضوع أي نوع من المصادرة المحلات القنصلية وأثاثها وأملاك البعثة القنصلية وكذا وسائل النقل. .2 تعفى المحلات المذكورة من نزع الملكية لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني أو المنفعة العامة. وإذا كان نزع الملكية ضروريا لهذه الأغراض وفي حالة ما إذا كانت الدولة الموفدة مالكة لهذه المحلات، يدفع لها تعويض عاجل ومناسب وحقيقي. وتتخذ الدولة المضيفة الإجراءات من أجل تقديم التسهيلات للدولة الموفدة المالكة أو المستأجرة لهذه المحلات من أجل إعادة تنصيب البعثة، ومهما يكن من أمر، فإنه ينبغي تفادي وضع أي عائق لممارسة المهام القنصلية. المادة 10 .1 لا تنتهك المحلات القنصلية ولا إقامة رئيس البعثة القنصلية. .2 لا يسمح لسلطات الدولة المضيفة الدخول إلى هذه المحلات إلا بإذن صريح من رئيس البعثة القنصلية أو الشخص المعيّن من قبله أومن قبل رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة. في كل الظروف تعتبر الموافقة ضمنية في حالة نشوب حريق أو حصول أية كارثة أخرى تتطلب إجراءات حماية فورية. .3 مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، على الدولة المضيفة أن تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لحماية المحلات القنصلية، وعند الاقتضاء، إقامة الموظفين القنصليين من أي عملية سطو أو إلحاق الضرر، ووقاية البعثة القنصلية من أي اضطراب في الأمن أو الإخلال بكرامتها. المادة 11 .1 يمكن الموظفين القنصليين، رؤساء البعثات القنصلية أن يضعوا على السياج الخارجي للبناية القنصلية وكذلك على إقامتهم شعار الدولة الموفدة يحتوي على كتابة مناسبة باللغة الوطنية لهذه الدولة تعين البعثة القنصلية. .2 ويمكنهم كذلك أن يرفعوا علم الدولة الموفدة على البناية القنصلية وعلى إقامة رئيس البعثة القنصلية. .3 يضمن كل من الطرفين المتعاقدين احترام الرايات القنصلية والشعارات وحمايتها. المادة 12 عملا ب المب ادئ المع ترف بها في القانون الدولي، لا تنتهك المحفوظات وجميع الوثائق الأخرى والسجلات، في أي وقت أو في أي مكان، كما لا يمكن سلطات الدولة المضيفة معاينتها مهما كانت الذرائع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 7 المادة 13 يسمح لأعضاء البعثة القنصلية التنقل بكل حرية في حدود المنطقة القنصلية لممارسة مهامهم بمجرد إعلام السلطات ا لمختصة، مع مراعاة قوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها المتعلقة بالمناطق التي يمنع الدخول إليها أو التي ينظم دخولها لأسباب الأمن الوطني. المادة 14 1 - أ) توفر الدولة المضيفة حرية اتصالات البعثة القنصلية في جميع الأغراض الرسمية وتضمن ذلك. يمكن البعثة القنصلية أن تستعمل جميع وسائل الاتصالات المناسبة بما فيها البريد الدبلوماسي أو القنصلي والحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية والبرقيات الرمزية أو الشفرية في حالة الاتصال بالحكومة وبالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية الأخرى التابعة للدولة الموفدة أينما وجدت. ب) غير أنه لا يمكن البعثة القنصلية أن تقيم وتستعمل جهاز إرسال لاسلكي إلا بموافقة الدولة المضيفة. 2 - لا تنتهك المراسلات الرسمية للبعثة القنصلية، وعبارة المراسلات الرسمية تسري على كل المراسلات التي تتعلق بالبعثة القنصلية ووظائفها. 3 - لا تفتح الحقيبة القنصلية ولا تحجز، إلا إذا كان لدى سلطات الدولة المضيفة أسبابا معقولة تجعلها تعتقد أن الحقيبة تحتوي على أشياء أخرى غير المراسلات والوثائق والأشياء المذكورة في الفقرة 4 من هذه المادة، فإنه بإمكانها أن تطلب فتح هذه الحقيبة بمحضر ممثل الدولة الموفدة المرخص له بذلك وإذا رفضت سلطات الدولة الموفدة طلب فتح الحقيبة، فإنها تعاد إلى مكان إرسالها. 4 - يجب أن تحمل الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية علامات خارجية بارزة تدل على طبيعتها، ولا يجوز أن تحتوي إلا على المراسلات الرسمية وعلى الوثائق والأشياء المعدة للاستعمال الرسمي لا غير. 5 - يجب أن يكون مرافق البريد القنصلي حاملا وثيقة رسمية تبين صفته وتحدد عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية ولا ينبغي أن يكون مواطنا للدولة المضيفة أو مواطنا من الدولة الموفدة ومقيما دائما بالدولة المضيفة إلا إذا وافقت هذه الأخيرة على ذلك. و تتولى الدولة المضيفة حماية مرافق البريد القنصلي خلال ممارسته لوظائفه وهو يتمتع بضمان عدم انتهاك شخصيته كما لا يمكن أن يخضع لأي نوع من أنواع الإيقاف أو الاعتقال.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 6 - يمكن الدولة الموفدة وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية أن تعين مرافقين خاصين للبريد القنصلي. في هذه الحالات تطبق أيضا أحكام الفقرة الخامسة (5) من هذه المادة شريطة أن ينتهي العمل بالحصانات الواردة فيها بمجرد تسليم المرافق للحقيبة القنصلية التي كلف بها. 7 - يمكن أن تسلم الحقيبة القنصلية لقائد سفينة أو طائرة تجارية في وسعه أن يصل إلى نقطة دخول مسموح بها ويجب على هذا القائد أن يحمل وثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة غير أنه لا يعتبر مرافقا للبريد القنصلي. يمكن البعثة القنصلية بعد التفاهم مع السلطات المحلية المختصة أن ترسل أحد أعضائها لاستلام الحقيبة مباشرة وبحرية من قائد السفينة أو الطائرة. المادة 15 1 - يمكن البعثة القنصلية أن تحصّل على تراب الدولة المضيفة الحقوق والرسوم التي تنص عليها قوانين وتنظيمات الدولة الموفدة والمتعلقة بالنشاطات والخدمات القنصلية. 2 - تعفى من جميع الضرائب والرسوم في الدولة المضيفة، المبالغ التي تحصل بعنوان الحقوق والرسوم الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، كما تعفى منها العائدات المتعلقة بها. المادة 16 تعامل الدولة المضيفة الموظفين القنصليين بالاحترام اللائق بهم، وتتخذ جميع الإجراءات المناسبة لمنع كل مساس بشخصهم وحريتهم وكرامتهم. المادة 17 1 - لا يمكن وضع الموظفين القنصلين في حالة إيقاف أو اعتقال احتياطي في انتظار المحاكمة إلا في حالة ارتكاب جريمة خطيرة و تنفيذا لقرار من السلطات القضائية ا لمختصة. 2 - لا يمكن حبس الموظفين القنصليين أو إخضاعهم لأية صورة من صور تحديد حريتهم الشخصية إلا في حالة تنفيذ قرار قضائي نهائي، باستثناء الحالة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. 3 - عندما يشرع في إجراء جزائي ضد موظف قنصلي، يجب عليه أن يمثل أمام السلطات ا لمختصة. إلا أن الإجراء يجب أن يسلك طريقة تليق بالموظف الجزائريّة / العدد 50 12 رمضان عام 1430 ه 2 سبتمبر سنة 2009 م القنصلي بناء على وضعيته الرسمية و باستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لتفادي عرقلة ممارسة الوظائف القنصلية بقدر الإمكان. وعندما يصبح ضروريا وضع موظف قنصلي في حالة إيقاف احتياطي حسب الظروف الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإنه يجب المباشرة في الإجراءات القضائية في أقرب وقت ممكن. 4 - في حالة الإيقاف أو الحبس في انتظار المحاكمة، الموجه ضد الموظف القنصلي، تبلغ الدولة المضيفة البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابع لها فورا. المادة 18 1 - إن الموظفين القنصليين و المستخدمين القنصليين ليسوا خاضعين للسلطات القضائية والإدارية في الدولة المضيفة بالنسبة للأعمال التي أنجزت خلال أداء الوظائف القنصلية. 2 - غير أن الترتيبات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة لا تطبق في حالة قيام دعوى مدنية : أ) ناتجة عن إبرام عقد من قبل موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي لم ينجزه صراحة أو ضمنا منتدبا من الدولة الموفدة. ب) ناتجة عن طلب تعويض من طرف ثالث عن حادث سيارة أو سفينة أو طائرة وقع في الدولة المضيفة. المادة 19 1 - يمكن أن يستدعى أعضاء البعثة القنصلية للإدلاء بشهاداتهم خلال الإجراءات القضائية والإدارية، ولا ينبغي أن يرفض المستخدم القنصلي أو خ ادم البعثة الإدلاء بالشهادة إلا في الحالات الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة. وإذا رفض موظف قنصلي الإدلاء بشهادته فلا يمكن أن تتخذ ضده أية إجراءات زجرية أو أية عقوبة أخرى. 2 - يجب على السلطات التي تطلب الشهادة أن تتجنب مضايقة الموظف القنصلي في أدائه مهامه. ويمكنها أن تحصل على شهادته في محل سكناه أو في البعثة القنصلية أو أن تقبل منه تصريحا كتابيا كلما كان ذلك ممكنا. 3 - إن أعضاء البعثة القنصلية غير مجبرين على الإدلاء بشهادتهم عن وقائع لها علاقة بممارسة وظائفهم، وإظهار المراسلات والوثائق الرسمية المتعلقة بها، ولهم الحق أيضا أن يرفضوا الشهادة كعيان طبقا للقانون الوطني للدولة الموفدة.

12 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2009 م المادة 20 1 - يمكن الدولة الموفدة أن تتخلى عن الامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية التي يتمتع بها عضو من البعثة القنصلية. 2 - يجب أن يكون هذا التخلي صريحا في كل الأحوال ويبلغ كتابيا إلى الدولة المضيفة. 3 - إذا شرع موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي في دعوى تتعلق بمادة يتمتع فيها بالحصانة القضائية بموجب المادة الثامنة عشرة، فإنه لا يقبل منه أن يتذرع بالحصانة القضائية تجاه كل دعوى اعتراضية مرتبطة مباشرة بالدعوى الأصلية. 4 - إن التخلي عن الحصانة القضائية فيما يتعلق بدعوى مدنية أو إدارية لا تؤدي إلى التخلي عن الحصانة فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ الحكم التي تتطلب تخليا خاصا بها. المادة 21 1 - يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وكذلك أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من جميع الواجبات الواردة في قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها فيما يتعلق بتسجيل الأجانب والحصول على رخصة الإقامة. 2 - غير أن الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، لا تطبق على المستخدم القنصلي الذي ليس مستخدما دائما للدولة الموفدة أو يباشر عملا خاصا مربحا في الدولة المضيفة أو على أي فرد من أفراد عائلته. المادة 22 1 - يعفى أعضاء البعثة القنصلية فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للدولة الموفدة من الواجبات التي تفرضها قوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها في ميدان رخص العمل. 2 - يعفى أفراد المستخدمين الخواص التابعين للموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين من الواجبات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا لم يباشروا أي عمل خاص مربح في الدولة المضيفة. المادة 23 1 - يعفى أعضاء البعثة القنصلية فيما يخص الخدمات التي يقدمونها للدولة الموفدة وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من الأحكام للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 9 التشريعية التي يمكن أن يعمل بها في ميدان الضمان الاجتماعي في الدولة المضيفة وذلك مع مراعاة الأحكام التشريعية الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة. 2 - يطبق الإعفاء الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا على أفراد المستخدمين الخواص الذين هم في خدمة أعضاء البعثة القنصلية فقط بشرط: أ) ألا يكونوا مواطنين من الدولة المضيفة و ألا تكون لهم إقامة دائمة بها. ب) أن يكونوا خاضعين للأحكام التشريعية في ميدان الضمان الاجتماعي المعمول بها في الدولة الموفدة أو في دولة ثالثة. 3 - يجب على أعضاء البعثة القنصلية الذين يستخدمون أشخاصا لا يطبق عليهم الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة، أن يحترموا الالتزامات التي يفرضها التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي في الدولة المضيفة على المستخدمين. 4 - إن الإعفاء الوارد في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا يستبعد الاشتراك الإرادي في نظام الضمان الاجتماعي في الدولة المضيفة إذا كان ذلك مسموحا به من قبل هذه الدولة. المادة 24 1 - يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وكذلك أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من جميع الضرائب والرسوم وطنية كانت أو جهوية أو بلدية، باستثناء ما يأتي : أ) الضرائب غير المباشرة التي تدرج عاديا في أسعار البضائع والخدمات. ب) الضرائب والرسوم على الأملاك العقارية الخاصة الكائنة على تراب الدولة المضيفة. ج) الضرائب على العقار أو الإرث أو التركة والضرائب على التحويلات المحصلة من قبل الدولة المضيفة عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة .26 د) الضرائب والرسوم المحصلة كمكافأة عن الخدمات الخاصة المقدمة. ه) الضرائب والرسوم على المداخيل الخاصة بما فيها أرباح رأس المال التي مصدرها في الدولة المضيفة، والضرائب على أرباح رأس المال بخصوص الاستثمارات المحققة في المشاريع التجارية أو المالية الكائنة في الدولة المضيفة. و) حقوق التسجيل والتوثيق والرهن العقاري والطابع.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - يعفى خدام البعثة من الضرائب والرسوم على الأجور التي يتقاضونها من الدولة الموفدة مقابل أعمالهم. 3 - إن أعضاء البعثة القنصلية الذين يستخدمون أشخاصا رواتبهم أو أجورهم ليست معفاة من الضريبة على الدخل في الدولة المضيفة، يجب عليهم أن يحترموا الالتزامات التي تفرضها قوانين هذه الدولة وأنظمتها على المستخدمين في ميدان تحصيل الضرائب على المداخيل. المادة 25 1 - طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي يمكن أن تتخذها الدولة المضيفة، فإنها تسمح بالدخول وتمنح الإعفاء من جميع الحقوق الجمركية والرسوم والإتاوات الأخرى المرتبطة بها، غير تلك المتعلقة بالتخزين والنقل والتكاليف المتعلقة بالخدمات المماثلة على : أ) الأشياء المعدة للاستعمال الرسمي للبعثة القنصلية. ب) الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي للموظف القنصلي وأفراد عائلته الذين يعيشون في منزله بما فيها الأشياء المعدة لاستقراره، ولا ينبغي أن تتجاوز مواد الاستهلاك الكميات الضرورية للاستعمال المباشر من قبل المعنيين. 2 - يستفيد المستخدمون القنصليون من الامتيازات والإعفاءات الواردة في الفقرة ب من البند الأول من هذه المادة، فيما يخص الأشياء المستوردة حين استقرارهم لأول مرة. 3 - يجب أن تعفى الأمتعة الشخصية التي يصطحبها الموظفون القنصليون وأفراد عائلتهم الذين يعيشون في منازلهم من التفتيش الجمركي، ولا يمكن أن تخضع للتفتيش إلا إذا كانت هناك أسباب جدية يفترض من خلالها أن هذه الأمتعة تحتوي على أشياء أخرى غير المذكورة في الفقرة 1 - ب) من البند الأول من هذه المادة أو الأشياء الممنوع استيرادها أو تصديرها حسب قوانين الحجر الصحي وأنظمته. يمكن أن يجري التفتيش بمحضر الموظف القنصلي أو فرد من أفراد عائلته. المادة 26 تلزم الدولة المضيفة في حالة وفاة عضو من أعضاء البعثة القنصلية أو فرد من عائلته يعيش في مسكنه ب : الجزائريّة / العدد 50 12 رمضان عام 1430 ه 2 سبتمبر سنة 2009 م 1 - السماح بتصدير الأملاك المنقولة التابعة للمتوفى باستثناء تلك التي اقتنيت في الدولة المضيفة والتي كانت موضوع تصدير محظور وقت الوفاة. 2 - إعفاء هذه الأملاك من الرسوم المتعلقة بالعقار أو الإرث و التركة وطنية كانت أو جهوية أو بلدية ومن رسوم التحويلات إذا كانت هذه الأملاك المنقولة مرتبطة بوجود المتوفى في هذه الدولة بصفته عضوا في البعثة القنصلية أو فرد من أفراد عائلة عضو البعثة القنصلية. المادة 27 1 - دون المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم، يجب على جميع الموظفين القنصليين الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات أن يحترموا قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها بما في ذلك تلك المتعلقة بالتنقل. 2 - يجب عليهم كذلك ألا يتدخلوا في الشؤون الداخلية لهذه الدولة. المادة 28 يجب على أعضاء البعثة القنصلية أن يمتثلوا لجميع الواجبات التي تفرضها قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها في مجال تأمين المسؤولية المدنية في استعمال وسائل النقل. المادة 29 1 - دون الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 18، فإن أعضاء البعثة القنصلية و باستثناء الموظفين القنصليين الذين هم مواطنو الدولة المضيفة أو مواطنو دولة ثالثة أو مقيمون دائمون في الدولة المضيفة أو يمارسون فيها عملا مربحا وكذلك أفراد عائلاتهم، يستفيدون فقط من التسهيلات والامتيازات و الحصانات الواردة في هذه الاتفاقية إلا في الحدود التي تعترف لهم بها دولة الإقامة. 2 - يستفيد أفراد عائلة أحد أعضاء البعثة القنصلية الذين هم أنفسهم مواطنو الدولة المضيفة أو دولة ثالثة أو مقيمون دائمون في الدولة المضيفة من التسهيلات والامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية وذلك في الحدود التي تعترف بها الدولة المضيفة. 3 - غير أنه يجب على الدولة المضيفة أن تمارس قوانينها على هؤلاء الأشخاص بحيث لاتعرقل كثيرا ممارسة الوظائف بالبعثة القنصلية.

12 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2009 م الباب الرابع الوظائف القنصلية المادة 30 إن الموظفين القنصليين مؤهلون للقيام بما يأتي : 1 - رعاية مصالح الدولة الموفدة في الدولة المضيفة وكذا حقوق مواطنيها ومصالحهم و العمل على تطوير العلاقات في الميادين التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية بين الطرفين المتعاقدين. 2 - مساعدة مواطني الدولة الموفدة في مساعيهم لدى سلطات الدولة المضيفة. 3 - مع مراعاة الإجراءات المعمول بها في الدولة المضيفة، اتخاذ التدابير من أجل ضمان التمثيل المناسب لمواطني الدولة الموفدة أمام المحاكم أو أية سلطات أخرى في الدولة المضيفة واتخاذ التدابير المؤقتة من أجل حماية حقوق مواطنيها ومصالحهم وذلك عندما لا يستطيعون الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في الوقت المناسب بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر. 4 - الحصول على معلومات بواسطة جميع الوسائل المشروعة تتعلق بظروف الحياة التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية وتطورها في الدولة المضيفة وتحرير تقرير في هذا الموضوع إلى حكومة الدولة الموفدة وتبليغ معلومات إلى الأشخاص المعنيين. المادة 31 1 - تنطبق أحكام هذه الاتفاقية في حدود ما تسمح به الظروف على ممارسة الوظائف القنصلية من طرف بعثة دبلوماسية. 2 - تبلغ إلى السلطات المختصة في الدولة المضيفة أسماء أعضاء البعثة الدبلوماسية الملحقين بالقسم القنصلي أو المكلفين بالقيام بالمهام القنصلية. 3 - يمكن الموظفين القنصليين خلال ممارسة وظائفهم الاتصال : أ) بالسلطات المحلية المختصة في منطقتهم القنصلية، ب) بالسلطات المركزية المختصة في الدولة المضيفة في حالة ما إذا كان ذلك مسموحا به من طرف قوانين وتنظيمات وعادات الدولة المضيفة أو من طرف اتفاقيات دولية خاصة بهذا الموضوع. 4 - تبقى امتيازات وحصانات أعضاء البعثة الدبلوماسية الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة محددة بقواعد القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 11 المادة 32 يحق للموظفين القنصليين في حدود منطقتهم القنصلية : 1 - القيام بتسجيل مواطنيهم وإحصائهم في الحدود التي تتماشى مع تشريع الدولة الموفدة، ويمكنهم أن يطلبوا لهذا الغرض مساعدة السلطات المختصة لهذه الدولة. 2 - نشر إعلانات في الصحافة موجهة إلى مواطنيهم و كذا تبليغهم أوامر و وثائق مختلفة صادرة عن سلطات الدولة الموفدة وذلك عندما تكون هذه الإعلانات والأوامر والوثائق متعلقة بالخدمة الوطنية. 3 - إصدار و تجديد : أ) جوازات السفر أو وثائق السفر الأخرى الخاصة بمواطني الدولة الموفدة. ب) التأشيرات والوثائق المناسبة للأشخاص الذين يرغبون في السفر إلى الدولة الموفدة. 4 - إرسال العقود القضائية أو غير القضائية الموجهة إلى مواطنيهم، وتنفيذ إنابات قضائية في المسائل المدنية والتجارية تتعلق بسماع مواطنيهم طبقا للاتفاقيات الجاري بها العمل بين الدولتين في هذا ا لمجال، وفي حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقيات، مطابقة قوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها. 5 - أ) الترجمة والتصديق على صحة أية وثيقة صادرة عن سلطات الدولة الموفدة أو الدولة المضيفة أو موظفيها وذلك في حالة ما إذا لم يتعارض ذلك مع قوانين هذه الدولة وتنظيماتها. هذه الترجمات لها نفس القوة والقيمة مثل التي أنجزت من طرف مترجمين محلفين من إحدى الدولتين. ب) استلام أي تصريحات و تحرير أي عقود وتصديق وتوقيع و تأشير و إشهاد أو ترجمة الوثائق عندما تتطلب قوانين الدولة الموفدة وتنظيماتها مثل هذه الأعمال و الإجراءات. 6 - استلام الأحكام في شكلها التوثيقي، وفي حالة عدم تعارض ذلك مع قوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها. أ) الأحكام والعقود التي يأمل مواطنوهما إبرامها و إعدادها بهذه الصفة باستثناء العقود والوثائق المتعلقة بالإقامة أو بتحويل الحقوق العينية المترتبة على الأملاك العقارية الكائنة في الدولة المضيفة.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ب) الأحكام والعقود مهما كانت جنسية الأطراف، عندما يتعلق الأمر بالأملاك الواقعة على تراب الدولة الموفدة أو في حالة ما إذا يكون القصد منها إنشاء آثار قانونية في هذه الدولة. 7 - الاستلام لغرض الإيداع، في حالة ما إذا لم يتعارض ذلك مع تشريع الدولة المضيفة، مبالغ مالية ووثائق وأشياء من أي نوع ملكا لمواطني الدولة الموفدة أو الموجهة لهم. ولا يمكن تصدير هذه الإيداعات من الدولة المضيفة إلا في حالة مطابقة هذه العملية مع قوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها. 8 - التصرف بوصفهم ضباط الحالة المدنية ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها. 9 - تنظيم الولاية أو الوصاية على مواطنيهم القصر وذلك تماشيا مع التشريع المختص في كل من الدولتين. لا تعفي أحكام الفقرتين 8 و 9 من هذه المادة مواطني الدولة الموفدة من الالتزام بالقيام بالتصريحات التي تفرضها قوانين الدولة المضيفة. 10 - القيام بالإجراءات الضرورية لغاية تنظيم عمليات الاستفتاء والانتخابات لصالح مواطنيهم. 11 - استلام كل تصريح متعلق بجنسية مواطنيهم طبقا لتشريع الدولة الموفدة. 12 - التصديق على الشهادات الأصلية للبضائع أو أية وثيقة مماثلة بما يتطابق مع تشريع الدولة المضيفة. المادة 33 1 - تبلغ البعثة القنصلية التابعة للدولة الموفدة في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ الإيقاف أو الحبس بكل إجراء سالب للحرية اتخذ ضد أحد مواطنيها مع وصف الوقائع المتسببة في ذلك. تحول سلطات الدولة المضيفة بدون تأخير كل بلاغ موجه إلى البعثة القنصلية من قبل الشخص الموقوف أو المسجون أو المحروم من الحرية تحت أي شكل من الأشكال. و يجب على هذه السلطات إخبار المعني بحقوقه وذلك حسبما هو منصوص عليه في هذه الفقرة. 2 - يمكن الموظفين القنصليين القيام بزيارة مواطن الدولة الموفدة الموجود في حالة إيقاف احتياطي أو المسجون أو الموجود في أي نوع من الإيقاف والتحدث معه ومراسلته وتزويده بما يحتاج إليه في تمثيله أمام القضاء. كما يحق لهم أيضا زيارة مواطن للدولة الموفدة مسجونا أو موقوفا احتياطيا في إطار تنفيذ لحكم قضائي. الجزائريّة / العدد 50 12 رمضان عام 1430 ه 2 سبتمبر سنة 2009 م 3 - تمارس الحقوق المذكورة في هذه المادة طبقا لقوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها مع العلم أن هذه القوانين والتنظيمات ينبغي أن تطبق لغرض تحقيق تام للغايات التي من أجلها تم منح هذه الحقوق بحكم هذه المادة. 4 - تبلغ سلطات الدولة المضيفة البعثة القنصلية بإجراءات الترحيل والطرد والإبعاد المتخذة ضد مواطني الدولة الموفدة وذلك قبل تنفيذها. المادة 34 1 - إذا توفي مواطن من الدولة الموفدة على تراب الدولة المضيفة، وجب على السلطات المختصة في هذه الدولة أن تبلغ البعثة القنصلية بذلك. 2 - أ) عندما تطلب البعثة القنصلية، التي تم إبلاغها بوفاة أحد مواطنيها، معلومات بخصوص ذلك، يجب على السلطات المختصة في الدولة المضيفة تزويدها بما أمكن من معلومات بقدر ما يسمح به تشريعها وذلك لغرض إعداد جرد للأملاك وقائمة الورثة المحتملين. ب) يمكن البعثة القنصلية للدولة الموفدة أن تطلب من السلطات المختصة في الدولة المضيفة اتخاذ التدابير الضرورية بدون تأخير لحماية و تسيير أملاك الميراث التي تركت على تراب الدولة المضيفة. ج) يمكن الموظف القنصلي أن يقدم مساعدة مباشرة أو بواسطة مندوب من أجل تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ب. 3 - إذا كان من الواجب اتخاذ تدابير، في حالة غياب وارث أو ممثل عنه، تدعو سلطات الدولة المضيفة الموظف القنصلي للدولة الموفدة لمعاينة عمليات وضع الأختام و إزالتها وكذلك إعداد جرد للممتلكات. 4 - إذا صارت الأملاك المنقولة الموروثة أو عائدات بيع الأملاك المنقولة أو العقارية إلى وارث ش رعي أو موصى له من مواطني الدولة الموفدة الذي لا يقيم على تراب الدولة المضيفة ولم يعين وكيلا، وكان ذلك بعد إتمام الإجراءات الخاصة بالميراث الذي يوجد فوق تراب الدولة المضيفة، فإن الأملاك المذكورة أو عائدات بيعها تسلم للبعثة القنصلية للدولة الموفدة بشرط : أ) إثبات صفة الورثة شرعيين كانوا أو موصى لهم. ب) أن تكون الهيئات المختصة قد سمحت إذا لزم الأمر بتسليم أموال الميراث أو عائدات بيعها.

12 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2009 م ج) أن تكون جميع الديون المتعلقة بالميراث المصرح بها في الأجل المحدد في تشريع الدولة المضيفة قد تم سدادها أو ضمانها. د) أن يتم تسديد الرسوم المترتبة على التركة أو ضمانها. 5 - أ) إذا وجد مواطن من الدولة الموفدة على تراب الدولة المضيفة بصفة مؤقتة وتوفي على هذا التراب، فإن الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية التي تركها المتوفى والتي لم يطالب بها أي وارث حاضر، تسلم من غير أي إجراء آخر إلى البعثة القنصلية للدولة الموفدة بصفة مؤقتة من أجل ضمان حفظها مع التحفظ بحق السلطات الإدارية أو القضائية للدولة المضيفة في مصادرة هذه الأمتعة والمبالغ المالية لصالح العدالة. ب) يجب على البعثة القنصلية أن تسلم هذه الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية إلى سلطات الدولة المضيفة إذا عينت شرعيا لإدارتها وتصفيتها ويجب عليها أن تحترم تشريع الدولة المضيفة فيما يخص تصدير الأمتعة وتحويل المبالغ المالية. المادة 35 1 - عندما توجد سفينة تابعة للدولة الموفدة في أحد موانئ الدولة المضيفة، فإنه يسمح لقائد السفينة وأعضاء طاقمها أن يتصلوا برئيس البعثة القنصلية التابع للمنطقة التي يوجد فيها الميناء، و يمارس الوظائف المنصوص عليها في المادة 35 بكل حرية ودون تدخل لسلطات الدولة المضيفة. و لغرض ممارسة الموظف القنصلي لمهامه، يمكنه الالتحاق بظهر السفينة بمجرد حصولها على الإذن. 2 - و لنفس الغرض، يمكن أيضا قائد السفينة وأي عضو من أعضاء الطاقم، التنقل إلى البعثة القنصلية التابعة للمنطقة التي توجد فيها السفينة إذا سمح له بذلك وفق اتفاق. وإذا رفضت هذه السلطات التحاقهم بالبعثة القنصلية بسبب عدم قدرتهم المادية على العودة إلى السفينة قبل سفرها، فإنها تخبر بذلك فورا البعثة القنصلية المعنية. 3 - يمكن رئيس البعثة القنصلية طلب مساعدة سلطات الدولة المضيفة في كل قضية تتعلق بممارسة وظائفه المنصوص عليها في هذه المادة ويمكن هذه السلطات تقديم المساعدة المطلوبة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 13 المادة 36 يمكن الموظفين القنصليين : 1 - استلام أي تصريح وإصدار أية وثيقة يقتضيها تشريع الدولة الموفدة تتعلق بالأعمال الآتية : أ) تسجيل باخرة في الدولة المضيفة عند ما تكون هذه الباخرة غير مصنوعة ولا مسجلة في الدولة المضيفة، وفي حالة العكس يكون هذا التسجيل بناء على رخصة من هذه الدولة. ب) إلغاء تسجيل باخرة تابعة للدولة الموفدة. ج) إصدار وثائق خاصة بملاحة بواخر النزهة التابعة للدولة الموفدة. د) تسجيل آي انتقال ملكية باخرة تابعة للدولة الموفدة. ه) تسجيل كل رهن عقاري أو أي أعباء متعلقة بسفينة تابعة للدولة الموفدة. 2 - السماع من رئيس الباخرة وأعضاء الطاقم ومعاينة وثائق الباخرة واستلام التصريحات المتعلقة بمسلكها ووجهتها، وبصفة عامة تسهيل عملية وصولها وذهابها. 3 - مصاحبة رئيس الباخرة أو أعضاء الطاقم أمام سلطات الدولة المضيفة بما في ذلك مساعدتهم أمام العدالة إذا لزم الأمر. 4 - تسوية النزاعات أيا كان نوعها بين قائد الباخرة والضباط و طاقمها بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالرواتب و عقود العمل، بشرط ألا تصرح السلطات القضائية في الدولة المضيفة بصلاحياتها في الموضوع، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 38 من هذه الاتفاقية. ويمكن الموظفين القنصليين، مع مراعاة هذا الشرط ممارسة الصلاحيات التي خولتها إياهم الدولة الموفدة فيما يتعلق بالالتحاق بالخدمة والشحن والتسريح و إنزال الباخرة واتخاذ إجراءات من أجل المحافظة على الأمن و النظام على ظهر الباخرة. 5 - اتخاذ إجراءات لضمان احترام قوانين الدولة الموفدة المتعلقة بالملاحة. 6 - التسفير أو الإدخال إلى المستشفى لرئيس الباخرة أو أعضاء طاقمها إذا دعت الضرورة ذلك. 7 - تحضيرعقود الجرد الخاصة بالممتلكات وعمليات أخرى ضرورية لحفظ الأموال والأشياء أيا كان نوعها، التي يتركها المواطنون، البحارة أو الركاب الذين يتوفون على ظهر باخرة الدولة الموفدة قبل وصولها إلى الميناء.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 37 يمارس الموظفون القنصليون إزاء باخرة الدولة الموفدة المهام الآتية : 1 - المعاينة والتصديق على وثائق السفينة. 2 - استلام التصريحات المتعلقة بالرحلة ووجهة السفينة. 3 - تسليم أو تجديد كل وثيقة خاصة متعلقة بالبحارة طبقا لقوانين وتنظيمات الدولة الموفدة. المادة 38 1 - لا تتدخل سلطات الدولة المضيفة في أية قضية تخص التسيير الداخلي للسفينة إذا لم يتم ذلك بطلب أو بموافقة من رئيس البعثة القنصلية، أو قائد السفينة. 2 - لا تتدخل سلطات الدولة المضيفة إلا بطلب من قائد السفينة أو رئيس البعثة القنصلية أو بموافقتهما في أية قضية تحدث على ظهر السفينة إلا إذا كان ذلك من أجل الحفاظ على الهدوء والنظام العام أو في مصلحة الصحة أو الأمن العموميين في الأرض أو في الميناء، أو لمنع الفوضى التي قد يتسبب فيها أشخاص لا ينتمون إلى الطاقم. 3 - لا تتابع قضائيا سلطات الدولة المضيفة أية مخالفات ارتكبت على ظهر السفينة إلا في الحالات التالية : أ) الإخلال بالهدوء والأمن في الميناء أو المساس بالقوانين الإقليمية الخاصة بالصحة العمومية وبأمن الحياة البشرية في البحر وبالجمارك أو بأية إجراءات تخص الرقابة. ب) ارتكاب هذه المخالفات من طرف أو ضد أشخاص أجانب عن طاقم الباخرة أو من طرف أو ضد مواطنين للدولة المضيفة. ج) المعاقبة بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل حسب تشريع أحد الطرفين المتعاقدين. 4 - في حالة ما إذا أرادت سلطات الدولة المضيفة ممارسة الحقوق المبينة في الفقرة 3 من هذه المادة و إذا كان في نية سلطات الدولة المضيفة إيقاف شخص موجود على ظهر السفينة أو استنطاقه أو مصادرة أموال أو إجراء تحقيق رسمي على ظهرها، فإنها تبلغ ذلك مسبقا إلى الموظف القنصلي المختص في الوقت المن اسب حتى يك ون حاضرا أث ناء ه ذه الزيارات أو التحريات أو الإيقافات. ويحدد البلاغ الذي يوجه الجزائريّة / العدد 50 12 رمضان عام 1430 ه 2 سبتمبر سنة 2009 م لهذا الغرض الوقت الدقيق، وإذا لم يحضر الموظف القنصلي أو أرسل ممثلا له، تجرى هذه العمليات في غيابه. يتبع نفس الإجراء في حالة ما إذا طلب قائد السفينة أو أعضاء الطاقم للإدلاء بتصريحات أمام المحاكم أو السلطات المحلية. غير أنه في حالة وقوع جريمة أو جنحة علنية تشعر سلطات الدولة المضيفة الموظف القنصلي بدون تأخير بالإجراءات الفورية التي تم اتخاذها. 5 - لا تطبق أحكام هذه المادة على التحريات العادية الخاصة بالجمارك والصحة وقبول الأجانب ومراقبة الشهادات المتعلقة بقواعد الأمن الدولية للملاحة البحرية. المادة 39 1 - أ) إذا غرقت سفينة الدولة الموفدة أو ارتطمت على شاطئ الدولة المضيفة، يبلغ ذلك في أقرب وقت ممكن، إلى البعثة القنصلية الكائنة في المنطقة التي وقع فيها الغرق أو الارتطام من قبل السلطات المختصة في الدولة المضيفة. ب) تتخذ هذه السلطات جميع التدابير الضرورية من أجل إنقاذ السفينة والأشخاص والحمولة والأمتعة الأخرى الموجودة على ظهرها وكذا من أجل منع أو كبح أي نهب أو أية فوضى قد تقع على ظهر السفينة. ج) وإذا غرقت السفينة أو ارتطمت في أحد الموانئ أو تشكل خطرا على الملاحة في المياه الإقليمية للدولة المضيفة، يمكن السلطات المختصة كذلك أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتفادي الأضرار التي يمكن أن تسببها السفينة لمنشآت الميناء أو لسفن أخرى. د) يسمح لرئيس البعثة القنصلية بصفته ممثلا لمجهز الباخرة أن يتخذ التدابير التي يمكن أن يتخذها هذا الأخير لو كان حاضرا وذلك فيما يتعلق بمصير السفينة وفقا لأحكام التشريع الإقليمي. ليس هناك أي استثناء لذلك إلا إذا كان قائد السفينة يحمل توكيلا خاصا من مجهزها يؤهله لهذا الغرض أو إذا كان المعنيون من ملاك السفينة وحمولتها، أو مجهزيها أو مؤمنيها أو وكلائهم الموجودين في عين المكان حاملين توكيلا يضمن التمثيل لجميع المصالح بدون استثناء وتسديد النفقات المستحقة وإعطاء الضمانات بالتكفل بالنفقات الباقية للتسديد. ه) لا تقبض سلطات الدولة المضيفة أية ضريبة أو رسوم جمركية تفرض على استيراد البضائع إلى ترابها، بالنسبة للأشياء التي تحملها السفينة الغارقة أو المرتطمة أو الأشياء التابعة لها إلا إذا أنزلت هذه الأشياء للاستعمال والاستهلاك في ترابها.

12 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2009 م و) لا تقبض سلطات الدولة المضيفة أية ضريبة أو رسم غير تلك الواردة في الفقرة السابقة فيما يتعلق بالسفينة الغارقة أو المرتطمة أو حمولتها خارج الضرائب والرسوم المماثلة في نوعها ومبلغها التي تحصل في ظروف شبيهة على بواخر الدولة المضيفة. 2 - عندما تغرق سفينة تحمل علما غير علم الدولة المضيفة و يعثر على الأشياء التابعة لهذه السفينة أو لحمولتها قد رست على شاطئ الدولة المضيفة أو على مقربة منه أو جرت إلى أحد الموانئ التابع لهذه الدولة، يسمح لرئيس البعثة القنصلية الكائنة في المنطقة التي وجدت فيها هذه الأشياء أو جرت إليها، بصفته ممثلا لصاحب هذه الأشياء، باتخاذ التدابير الخاصة بحفظ هذه الأشياء كما لو اتخذها مالكها طبقا للتشريع المعمول به في الدولة المضيفة : أ) تشكل هذه الأشياء جزءا من سفينة الدولة الموفدة، أوهي ملك لمواطني هذه الدولة. ب) أن يكون صاحب هذه الأشياء أو وكيله أو مؤمنه أو قائد الباخرة، في حالة ترخيص قوانين دولة العلم بذلك، غير قادرين على اتخاذ هذه التدابير. المادة 40 لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على السفن والطائرات الحربية. المادة 41 1 - مع مراعاة القوانين والتنظيمات في الدولة المضيفة، يمارس الموظفون القنصليون، حق الرقابة والتفتيش المنصوص عليهما في قوانين وتنظيمات الدولة الموفدة على الطائرات المسجلة في هذه الدولة وكذلك على طاقمها، ويمكن كذلك أن يقدموا لهم المساعدات. 2 - عندما تتعرض طائرة مسجلة في الدولة الموفدة لحادث على تراب الدولة المضيفة، تبلغ السلطات المختصة بذلك البعثة القنصلية الأقرب من المكان الذي وقع فيه الحادث بدون أي تأخير. المادة 42 1 - يسمح للموظفين القنصليين، بالإضافة إلى الوظائف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بممارسة كل مهمة قنصلية أخرى معترف بها من طرف الدولة المضيفة لها علاقة بالنشاطات القنصلية. 2 - يمكن أن يترتب عن الأعمال المنجزة بمناسبة ممارسة هذه المهام تحصيل الحقوق والرسوم المنصوص عليها لهذا الغرض في تشريع الدولة الموفدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 15 الباب الخامس أحكام ختامية المادة 43 تطبق هذه الاتفاقية في كامل إقليم كل من الطرفين المتعاقدين. المادة 44 تتم بالطرق الدبلوماسية تسوية الخلافات المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية أو بتأويلها. المادة 45 يتفق الطرفان المتعاقدان على أي تعديل أو مراجعة لأحكام هذه الاتفاقية كتابيا و تبلغ عبر القنوات الدبلوماسية. و يشعر كل طرف الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية لدخول التعديل حيز التطبيق الذي يسري بتاريخ استلام آخر إشعار كتابيا. المادة 46 1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تلقي الاشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية لاعتمادها. 2 - يحق لكل من الطرفين المتعاقدين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، و ينهى العمل بها بعد مضى ستة (6) أشهر من تاريخ استلام الإشعار بذلك من طرف الدولة الأخرى. 3 - عند إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تبقى أحكامها و أحكام أي بروتوكول إضافي أو اتفاق تكميلي مبرمة في هذا الصدد سارية المفعول بالنسبة لأي التزامات قائمة و لم تستنفذ بعد و نشأت بموجبها، و يواصل العمل بهذه الالتزامات إلى حين استكمالها. حررت ووقعت هذه الاتفاقية في دمشق بتاريخ 16 شوال عام 1429 الموافق 16 تشرين الأول / أكتوبر سنة 2008 في نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية العربية الديمقراطية الشعبية السورية عبدالقادر مساهل الدكتور فيصل مقداد الوزير المنتدب لدى وزير نائب وزير الخارجية الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 09-265 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن التصديق على اتف اقية إنشاء اللّجنة العليا المشتركة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الديّمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة العربيّة السورية، الموقّعة بدمشق في 16 شوّال عام 1429 الموافق 16 أكتوبر سنة .2008 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطّلاع على اتفاقية إنشاء اللّجنة العليا المشتركة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة العربيّة السورية، الموقّ عة بدمشق في 16 شوّال عام 1429 الموافق 16 أكتوبر سنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على اتفاقية إنشاء اللّجنة العليا المشتركة بين حكومة الجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكوم ة الجمهوريّة العربيّة السوريّة، الموقّعة بدمشق في 16 شوّال عام 1429 الموافق 16 أكتوبر سنة 2008، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بإنشاء اللّجنة العليا المشتركة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية العربية السورية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة العربيّة السوريّ ة إيمانا منهما بعمق الروابط القومية والمصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين، وحرصا منهما على تنمية وتدعيم العلاق ات الأخوية بين البلدين وإرادتهم ا في تطوير وتعزيز التعاون بينهما في كافة ا لمجالات، الجزائريّة / العدد 50 12 رمضان عام 1430 ه 2 سبتمبر سنة 2009 م اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى إنشاء لجنة عليا مشتركة جزائريّة - سورية تسمى “اللّجنة العليا” لتنمية العلاق ات بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. المادّة 2 تختص اللّجنة العليا بما يأتي : 1 - التشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، 2 - وضع الأسس والقواعد اللازمة لتنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات والعمل على تطويرها، 3 - تسيير تبادل المعلومات والخبرات بينهما، 4 - إقرار مشاريع وبرامج تع اون مشتركة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين. المادّة 3 يرأس اللّجنة العليا المشتركة دولة رئيس الحكومة عن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ودولة رئيس مجلس الوزراء عن الجمهوريّة العربيّة السوريّة وعضوية الوزراء المعنيين في الحكومتين. المادّة 4 تعقد اللّجنة العلي ا المشترك ة اجتماعا ع اديا مرة في السنة بالتناوب في كل من البلدين، ويجوز له ا عقد اجتماعات غير عادية بموافقة الطرفين. المادّة 5 تنشىء اللّجنة العليا لجنة للمتابعة برئاسة الوزي ر المنتدب المكلّف بالشؤون المغ اربية والإفريقية عن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ووزير الاقتصاد والتّجارة في الجمهوريّة العربيّة السوريّة لمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللّجنة العليا واتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لتحقيق ذلك. تعقد هذه اللّجن ة دورة عادية بين دورات اللّجن ة العليا، كما تعقد اجتماعات لتحضير دورات اللّجنة العليا، ويمكن لها عق د دورات غير عادي ة كلّم ا اقتضت الضرورة ذلك، وترفع محض ر اجتماعاتها إلى اللّجنة العليا.

12 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2009 م المادّة 6 يمكن اللّجنة العليا إنشاء لجان وزارية قطاعية وآليات مختصة لتطوير سبل التعاون وتنفيذ القرارات المتعلّقة بقطاع الاختصاص. المادّة 7 يتم تدوين قرارات اللّجن ة العليا المشترك ة في محضر يوقّع عليه رئيسا اللّجنة العليا. المادّة 8 تدخل هذه الاتفاقية حيّ ز التّنفيذ من تاريخ تلقّي الإشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية لاعتمادها، وتبقى سارية المفعول لفترة غير محددة م ا لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر عبر القنوات الدّبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة (6) أشهر. حرّرت هذه الاتفاقية ووقّع عليها في دمشق بتاريخ 16 شوّال عام 1429 المموافق 16 تشرين الأوّل/ أكتوبر سنة 2008 في نسختين أصليتين باللّغة العربيّة ولكل منهما نفس الحجيّة القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية العربية السورية الديمقراطية الشعبية المهندس محمد ناجي عطري أحمد أويحيى رئيس مجلس الوزراء رئيس الحكومة ★ مرسوم رئاسي رقم 09-266 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن التصديق ع لى ب روتوك ول التع اون في مجال الضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكوم ة الجمهوريّة التونسيّة، الموقّ ع بتونس في 6 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 4 ديسمبر سنة .2008 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطّلاع على بروتوكول التعاون في مجال الضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة، الموقّع بتونس في 6 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 4 ديسمبر سنة .2008 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 17 يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يصدّق على بروتوكول التع اون في مجال الضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة، الموقّع بتونس في 6 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 4 ديسمبر سنة 2008، وينشر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول التعاون في مجال الضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من جه ة، وحكوم ة الجمهوريّ ة التونسيّ ة، من جه ة أخرى، المش ار إليهم ا فيم ا بعد ب”الطرفين المتعاقدين”،
  • تجسيدا منهما لل روابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ودعم ا للجه ود المشت رك ة في توسيع مجالات التعاون لتشم ل القطاع الاجتماعي في مختلف جوانبه بما ينسجم والمصلح ة المشتركة بين البلدين،
  • وإدراكا منهما لأهمية تبادل الخبرات والدّراسات والمعلومات المتعلّقة بالضمان الاجتماعي نظرا لدوره الفاعل في تحقيق التقدم الاجتماعي،
  • وسعيا منهما للاستفادة من تجاربهما وخبراتهما في هذا ا لمجال،
  • ورغب ة منهما في تنظ يم سب ل التع اون المشت رك طبقا للقوانين والأنظمة الج اري بها العمل في كلا البلدين، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى السلطات المختصة بتطبيق بروتوكول التعاون إنّ اللّجن ة المكلّف ة بتنفيذ ه ذا الب روت وكول : عن حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة : وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وعن حكومة الجمهوريّة التونسيّة : وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج. المادّة 2 مجالات التعاون 1 - تب ادل الخبرات والتجارب والمعلوم ات في مجال الضمان الاجتماعي والمجالات التي تتعلّق بتنظيم وإدارة الأجهزة والهيئات والمؤسس ات المختصة في تدبيره، 2 - تبادل ال زيارات بين المسؤولين المختصين في البلدين للإطلاع ع لى الإنجازات التي حققها كل منهما، 3 - إتاحة الفرص للأطر العاملة في الأجهزة والهيئات والمؤسسات المعنية للتدرب العملي في كل من البلدين لتطوير قدراتها المهنية وتحسين مهاراتها التقنية وتعميق وعيها وتوسيع مداركها بالتطورات المستجدة في مجال الضمان الاجتماعي بفروعه المختلفة والاطلاع على مختلف أوجه استعمالات التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات في مجال الضمان الاجتماعي، 4 - استكش اف آفاق التعاون بين البلدين في مج ال تطوير طرق التبادل الإلكتروني للمعلومات والمعطي ات المتعلّق ة بتنفيذ الالت زامات المترتب ة عن الاتفاقية الجزائريّة التونسيّة في مجال الضمان الاجتماعي، 5 - عقد دورات تدريبي ة وندوات وورشات عمل مشترك ة بهدف تطوي ر مهارات المختصين بتقديم خدم ات الضمان الاجتم اعي في كلا البلدين لا سيّما في مج ال التأمين ع لى الم رض وإصلاح نظام التّقاعد، 6 - إعلام كل طرف متعاقد الطرف الآخر بالندوات والمؤتمرات واللّقاءات التي تعقد في كلا البلدين لمناقشة القضايا والموضوعات المتعلّقة بالضمان الاجتماعي والتنسيق بينهما أثناء المشاركة في الفع اليات المماثلة التي تنظمها الهيئات الأجنبية أو المنظمات الإقليمية أو الدولية أو الفعاليات ذات الصلة بالعمل في هذا ا لمجال، كما يتبادلان الرأي تجاه ما يطرح أثناءها من أفكار أو توجيهات للتوصل إلى فهم مشترك وموق ف م وحد ينسجم م ع ثوابت البلدين ومصالحهما، 7 - التشاور وتبادل الآراء في مجال الاتفاقيات المتعلّقة بالضمان الاجتماعي، الجزائريّة / العدد 50 12 رمضان عام 1430 ه 2 سبتمبر سنة 2009 م 8 - تبادل الوثائق والدّراسات والتقارير التي يصدرها الطرفان المتع اقدان وكذلك الإصدارات الأخرى التي تتعلّق بنشاطاتهما كالكتب والدوريات وأدل ة العمل الإجرائية والإرشادية والنشرات الإحصائية والأبحاث والدّراسات الإكتوارية وغيرها من الدّراسات الهادفة إلى تحسين خدمات الضمان الاجتماعي وتطويرها لخدمة المستفيدين وحماية حقوقهم وصيانة مصالحهم، 9 - التنسيق على المستويين الإقليمي والدولي بخصوص تبادل نتائج وتوصيات التظاهرات وبرامج التعاون مع بقية البلدان والعمل على إبراز تجارب البلدين في مجال الضمان الاجتماعي. المادّة 3 الاتفاقات الخصوصية يشجع الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقات خصوصية لتنفيذ برامج تعاون بين هياكل الضمان الاجتماعي لكلا البلدين في مجالات تهم أحد منافع التغطية الاجتماعية. المادّة 4 اللجنة الفنية المشتركة أ) تشكل بموجب هذا البروتوكول لجنة فنية مشتركة من الطرفين المتعاقدين تكون مهامها كالآتي : 1 - وضع برامج تنفيذية لبلورة التعاون في مجال الضمان الاجتماعي، 2 - تح ديد ط رق ووس ائل إنجاز الب رامج المتفق عليها، 3 - متابعة وتقييم البرامج المتفق على إنجازها ومعالجة الصعوبات التي تعترض سبل تنفيذها. ب) تعقد اللّجنة الفنية المشتركة اجتماعاتها بصفة دورية وبالتناوب في كلا البلدين مرة كل سنة على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويحدّد زمان ومكان الاجتماع باتفاق الطرفين المتعاقدين، ج) يمكن تعيين خبراء مختصين من كلا الطرفين المتعاقدين لمساعدة اللّجنة على إنجاز مهامها. المادّة 5 المسائل المالية فيما يتعلّق بت بادل الزي ارات بين خب راء وأعوان هياكل الضمان اللاجتماعي في كلا البلدين، فإن البلد الموفد يتحمّ ل تكاليف السفر في حين يتحمّل البلد المستضيف نفقات الإقامة والتدريب والتنقّل الداخلي.

12 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 19 2 سبتمبر سنة 2009 م المادّة 6 تسوية الخلافات في صورة الاختلاف في تفسير أو تطبيق بنود هذا البروتوكول يتم عرض هذه المسائل على اللّجنة الفنية المشتركة المشار إليها بالمادّة الرابعة. المادّة 7 الأحكام الختامية يدخل هذا البروتوكول حيّز التّنفيذ ابتداء من تاريخ تلقّي الإشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية. ويبقى هذا البروتوكول ساري المفعول لمدة سنتين من تاريخ دخوله حيّز التّنفيذ ويتمّ تجديده آليا بصفة ضمنية لمدة مماثلة. يمكن لكل طرف متعاقد وفي أي وقت، إشع ار الط رف الآخر عب ر الط رق الدّبلوماسي ة برغبته في إنهاء العمل بهذا البروتوكول، وفي هذه الحالة، مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 09-272 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يعدل ويتمم الم رسوم رقم 86-276 المؤرخ في 9 ربيع الأول ع ام 1407 الموافق 11 نوفمب ر سنة 1986 الذي ي حدد ش روط توظيف المستخ دمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-276 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم، ينتهي العمل به بعد انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ تلقّي هذا الإشعار، وتبقى الأنشطة المنبثقة عنه سارية المفعول إلى تاريخ استكمالها. يمكن تعديل هذا البروتوكول بموافقة الطرفين المتعاقدين عند طلب أحدهما ذلك، وتدخل التعديلات المتوصل إليها حيّز التّنفيذ طبقا للإجراءات الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادّة. وإثباتا لما تقدّم، حرّر هذا البروتوكول في تونس بتاريخ 6 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 4 ديسمبر سنة 2008 في نسختين أصليتين باللّغة العربيّة ولكل منهما نفس الحجّية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية عبد الحفيظ الهرفام عبد القادر مساهل كاتب الدولة الوزير المنتدب لدى لدى وزير الشؤون الخارجية، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون المغاربية المكلف بالشؤون والعربية والإفريقية المغاربية والإفريقية تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم رقم 86-276 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل وتتمم المادة 8 مكرر من المرسوم رقم 86-276 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 8 مكرر : بغض النظر عن المادة 8 أعلاه، يتقاضى المستخدمون الأجانب الذين وظفوا لممارسة مهام أستاذ استشفائي جامعي، وأستاذ، وأستاذ محاضر استشفائي جامعي من قسم “أ” وأستاذ محاضر من قسم “أ” وأستاذ محاضر استشفائي جامعي من قسم “ب” وأستاذ محاضر من قسم “ب” لدى مؤسسات التعليم العالي، الراتب الأساسي الذي يتقاضاه نظراؤهم الجزائريون. ويضرب الراتب الأساسي المحدد أعلاه في معامل تصحيحي يتراوح ما بين 2 و 4,1 . ( الباقي بدون تغيير)”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-273 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-77 الم ؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكال ة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، الجزائريّة / العدد 50 12 رمضان عام 1430 ه 2 سبتمبر سنة 2009 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها. المادّة 2 : تتمم أح كام المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 26 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادّة 26 مكرر : يعين المديرون الجهويون للتشغيل ورؤساء الوكالات الولائية للتشغيل ورؤساء الوكالات المحلية للتشغيل بقرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها”. المادّة 3 : تعوض عبارة “الوزير المكلف بالعمل” بعبارة “الوزير المكلف بالعمل والتشغيل” في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى

12 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2009 م مرسوم تنفيذيّ رقم 09-274 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز برامج قنوات الغاز الطبيعي ذات الضغط العالي. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 21 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطب قا لأحك ام الم ادة 10 من الم رسوم ال تنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز برامج قنوات الغاز الطبيعي ذات الضغط العالي الآتية، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية :
  • برنامج الاتفاقية المشتركة بين الوزارات،
  • البرنامج التكميلي،
  • البرنامج التكميلي لدعم النمو،
  • ملحق البرنامج التكميلي لدعم النمو،
  • برنامج تطوير الهضاب العليا،
  • برنامج العشر (10) ولايات في الجنوب،
  • برنامج خاص بتسع (9) ولايات،
  • برنامج عمق الجنوب. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
  • م .خ. ض.غ : محطة خفض ضغط الغاز،
  • م . ا. ر. ب : محطة الاقتطاع والربط البيني،
  • ن. و : نقطة الوصول،
  • ن. ا : نقطة الانطلاق،
  • غ . ص : غرفة الصمام،
  • ص . ق.ا : صمام قيد الانتظار،
  • م . ت : محطة التعداد،
  • م . ك. و : محطة الكشط عند الوصول،
  • م . ك.ا : محطة الكشط عند الانطلاق. المادة 3 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 4 : يرفق قوام المنشآت المذكورة في المادة الأولى أعلاه في القائمة المبينة في الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين فيما يخص عملية

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز المنشآت المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتودع لدى الخزينة العمومية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-275 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن تحويل المعهد العالي البحري إلى مدرسة خارج الجامعة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير النقل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 74-86 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن إحداث المعهد العالي للبحرية، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-208 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن تطبيق القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي على المعهد العالي البحري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، الجزائريّة / العدد 50 12 رمضان عام 1430 ه 2 سبتمبر سنة 2009 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-244 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحوّل المعهد العالي البحري المحدث بموجب الأمر رقم 74-86 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمذكور أعلاه، إلى مدرسة خ ارج الج امعة تس مى “المدرسة الوطنية العليا البحرية” وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالبحرية التجارية. ويتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الوصاية البيداغوجية. المادّة 3 : تتمثل المهمة الرئيسية للمدرسة، زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، في التكوين العالي والبحث العلمي والتطور التكنولوجي في الميدان البحري والمينائي. وبهذه الصفة، تقوم بما يأتي :
  • ضمان التعليم في الطورين الأول والثاني في ميادين اختصاصها،
  • القيام بكل نشاط في التكوين المتواصل وتحسين مستوى الأطراف المعنية وتجديد معارفها في ميادين اختصاصها،
  • ضمان البحث التجريبي بترقية التقنيات والتكنولوجيات وكذا الأبحاث المتعلقة بميادين اختصاصها،
  • المساهمة في تطوير البحث العلمي والتكنولوجي بالاتصال مع الهيئات المعنية في هذا ا لمجال،
  • ضمان مهمات الخبرة وتقديم الخدمات في ميادين اختصاصها.

12 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2009 م المادّة 4 : يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 5 : يدير المدرسة مدير يعيّن بموجب مرسوم من بين الأساتذة بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبحرية التجارية. ويساعده أمين عام وثلاثة (3) مديرين مساعدين ومدير المكتبة، يعينون بناء على اقتراح المدير بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 6 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة :

  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري،
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية. المادّة 7 : يلغى المرسوم رقم 88-208 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-276 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتعلق بالبطاقية الوطنية لعقود التعمير والمخالفات المتعلقة بها وكذا كيفيات مسكها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 23
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-388 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد مهام المفتشية العامة للعمران والبناء وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-389 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء المفتشية الجهوية للعمران والبناء ويحدد مهامها وعملها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 93 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات مسك البطاقية الوطنية لعقود التعمير وكذا المخالفات المتعلقة بها، وتدعى في صلب النص “البطاقية الوطنية”. الفصل الأول البطاقية الوطنية المادة 2 : تعتبر البطاقية الوطنية آلية لتوثيق عقود التعمير التي تسلمها السلطات المختصة والقرارات الإدارية والقضائية المتعلقة بالعقوبات المرتبطة بتطبيق التشريع والتنظيم الساريي المفعول في مجال التعمير.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وتشكل أداة الدولة المفضلة في مجال متابعة تنفيذ العقود والقرارات المذكورة أعلاه. المادة 3 : طبقا لأحكام الم ادة 93 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، توضع البطاقية الوطنية المذكورة في المادة 2 أعلاه، لدى الوزير المكلف بالتعمير. المادة 4 : تكلف المفتشية العامة للتعمير، في إطار صلاحياتها ك ما هي محددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-388 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية الوزير المكلف بالتعمير، بمسك البطاقية الوطنية. تكلف المفتشيات الجهوية للتعمير والبناء على المستوى الجهوي وتحت مسؤولية المفتشية العامة للتعمير والبناء، بمسك البطاقية الوطنية والمتعلقة بالإقليم الخاضع لاختصاصها. المادة 5 : تحتوي البطاقية الوطنية المعطيات الآتية : 1 - عقود التعمير، ويقصد بها، في مفهوم هذا المرسوم، ما يأتي :

  • شهادة التعمير،
  • شهادة التقسيم،
  • رخصة التجزئة،
  • رخصة الهدم،
  • رخصة البناء ورخصة البناء على سبيل التسوية (يبين ما إذا كان العقد سلم على شكل حصص)،
  • رخصة الإتمام ورخصة الإتمام على سبيل التسوية،
  • شهادة المطابقة ( يبين ما إذا كان العقد سلم على شكل حصص)، 2 - تاريخ التسليم والسلطة التي قامت بتسليمه، 3 - هوية المستفيد وعنوانه، 4 - مدة صلاحية العقد، 5 - عقد التعديل، عند الاقتضاء، والأجل الخاص به. المادة 6 : تسجل كذلك في البطاقية الوطنية القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 76 مكرر 4 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وكذا تلك الصادرة عن المحاكم المختصة المتعلقة بالمخالفات في ميدان التعمير كما حددت في التشريع المعمول به. الجزائريّة / العدد 50 12 رمضان عام 1430 ه 2 سبتمبر سنة 2009 م الفصل الثاني كيفيات مسك البطاقية الوطنية المادة 7 : يتعين على رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولاة إرسال عقود التعمير التي سلموها إلى الوزير المكلف بالتعمير، من أجل تدوينها في البطاقية الوطنية، في أجل شهر ابتداء من تاريخ تسليمها. بإمكانهم إرفاق إرسالهم بكل المعلومات والاستعلامات التي يرونها ضرورية أو أساسية تسجل على هامش البطاقية الوطنية. المادة 8 : تسجل كذلك عقود التعمير التي يسلمها الوزير المكلف بالبطاقية الوطنية بنفس الشكل الذي نصت عليه المادة 7 أعلاه. المادة 9 : يتعين على المحاكم المختصة التي أصدرت قرارات التعمير التي أصبحت نهائية، أن ترسل نسخا من القرارات إلى الوزير المكلف بالتعمير في أجل شهر ابتداء من تاريخ النطق بها. وبإمكانها إرفاق إرسالهم بكل المعلومات أو الاستعلامات التي تراها ضرورية أو أساسية تسجل على هامش البطاقية الوطنية. المادة 10 : تسجل العقود والقرارات حسب نظام تسلسلي وتجدول في البطاقية المناسبة. وفي هذا الصدد، تنشأ ضمن البطاقية الوطنية ثلاث (3) بطاقيات فرعية هي :
  • البطاقية الفرعية لعقود التعمير،
  • البطاقية الفرعية للقرارات الإدارية الصادرة طبقا للتشريع المعمول به، عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية، وعند الاقتضاء، عن الولاة،
  • البطاقية الفرعية لقرارات العدالة النهائية. تحدد خصوصيات البطاقيات الفرعية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعمير. المادة 11 : يجب أن تكون المعلومات والاستعلامات التي تحتويها العقود والقرارات المذكورة أعلاه، موضوع دراسة إحصائية من طرف المصالح المعنية التابعة للمفتشية العامة للتعمير والبناء من أجل متابعة صارمة ميدانيا لتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في ميدان التعمير في المستقبل.

12 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2009 م المادة 12 : يمكن السلطات المختصة الاطلاع على البطاقية الوطنية، لا سيما منهم الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية. ويمكن تسليم نسخ من التسجيل. المادة 13 : يجب إعداد حصيلة سنوية لوضعية تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعمير كما هو مبين من استغلال البطاقية الوطنية ونشرها وإرسالها إلى جميع السلطات ا لمختصة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 25 المادة 14 : المعلومات والاستعلامات التي تحتويها البطاقية الوطنية سرية. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجم هوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام مندوبين للحرس البلدي في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009 تنهى، ابتداء من 5 مارس سنة 2009، مهام السّيد محمد بن ت واتي، بصفته مندوبا للح رس البلدي في ولاية تامنغست، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009 تنهى مهام السّيد عبد الرحمان سلواني، بصفته مندوبا للحرس البلدي في ولاية البويرة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009 تنهى، ابتداء من 27 أكتوبر سنة 2008، مهام السّيد بن علي زياد، بصفته مندوبا للحرس البلدي في ولاية بومرداس. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام أمناء عامين لدى رؤساء دوائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009 تنهى مهام السّيد عب اس قالي، بصفته أمينا عاما ل دى رئيس دائ رة عين مليلة بولاية أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009 تنهى مهام السّيد رابح صخري، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة الحروش بولاية سكيكدة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد بابا علي، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة السواقي بولاية المدية، بناء على طلبه. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009 تنهى مهام السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة، لإح التهم على التّقاعد :

  • أنيسة نمر، بمحكمة عنابة،
  • دليلة طور، في محكمة عين التوتة،
  • صفية شهبار، بمحكمة مستغانم،
  • فاطمة الزهراء مطماط، زوجة نهيلي، بمحكمة بسكرة،
  • زينب غمراسي، زوجة يونسي، بمحكمة الرويبة،
  • ابن عمر معاشو، وكي ل الدولة المساعد لدى محكمة سعيدة،
  • الجيلالي الحاج الصدوق، مساعد وكيل الدولة لدى محكمة باب الوادي،
  • سعيد نعمان، بمحكمة عنابة.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009 تنهى، ابتداء من 25 يناير سنة 2009، مهام السّيدة وهيبة صلواتشي، بصفتها قاضية، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير مكلّف بتطوير التجهيزات الإدارية بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلّف بالتخطيط - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009 تنهى مهام السّيد قادر طافات، بصفته مديرا مك لّفا بتطوير التجهيزات الإدارية بالإدارة المركزية للوزير المنتدب ل دى رئيس الحكومة، المكلّف بالتخطيط - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الري في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009 تنهى مهام السّيد محم د جمال ص ولي، بصفته مديرا لل ري في ولاية باتنة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009 تنهى مهام السّيد نصر الدين بوقرة، بصفته نائب مدير للموظفين بوزارة التّجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتربية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009 تنهى مهام السّيدين الجزائريّة / العدد 50 12 رمضان عام 1430 ه 2 سبتمبر سنة 2009 م الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتربية في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :

  • عباس بشيشي، في ولاية البويرة،
  • عمر بيوض، في ولاية خنشلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمعهد الوطني لحماية النباتات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009 تنهى مهام السّيد مبارك قندز، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني لحماية النباتات، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ لوزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد زغيدي، بصفته مفتشا عاما لوزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسّط ة والصّناع ة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير السّكن والتجهيزات العمومي ة في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009 تنهى مهام السّيد عبد الحفيظ والي، بصفته مديرا للسّكن والتجهيزات العمومية في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009 تنهى مهام السّيد

12 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2009 م عب د السلام نصر الدين مومني، بصفته مديرا للتعمير والبن اء في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتش ين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مفتشين في الولايتين الآتيتين :

  • نور الدين مرازقة، في ولاية بسكرة،
  • كمال خديري، في ولاية سوق أهراس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المواصلات السّلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غش ت سنة 2009 يعيّن السّيد محمد مقطيط، مديرا للمواصلات السّلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية البويرة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّنان تعيين أمينين عامين لدى رئيسي دائرتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غش ت سنة 2009 يعيّن السّيد عيسى ع لاوي، أمينا عام ا لدى رئيس دائرة المرسى بولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غش ت سنة 2009 يعيّن السّيد عباس قالي، أمينا عاما لدى رئيس دائرة أم البواقي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سن ة 2009 يع يّ ن السّيد نصر الدين بوقرة، مفتشا بوزارة التّجارة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009 يعيّن السّيد أحسن لبص ير، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غش ت سنة 2009 يعيّن السّيد محمد موايسي، مديرا للمركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّنان تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للتربية في الولايتين الآتيتين :
  • عمر بيوض، في ولاية ورقلة،
  • عباس بشيشي، في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سن ة 2009 يعيّن السّيد صالح شهاب، مديرا للتربية في ولاية جيجل.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّنان تعيين مديرين لمسارح جهوية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشتس نة 2009 يعيّن الس ّيد عمر فطموش، مديرا للمسرح الجهوي لبجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للمسرحين الجهويين الآتيين :

  • محمد يحياوي، المسرح الجهوي بباتنة،
  • غوتي عزري، المسرح الجهوي بوهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير المؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة والصّناعة التقليدية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غ شت س نة 2009 يع يّن الجزائريّة / العدد 50 12 رمضان عام 1430 ه 2 سبتمبر سنة 2009 م الس ّيد محمد زغيدي، رئيسا لديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير السّكن والتجهيزات العمومية في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009 يعيّن السّيد عبد السلام نصر الدين مومني، مديرا للسّكن والتجهيزات العمومية في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009 يعيّن السّيد عبد الحفيظ والي، مديرا للتعم ير والبناء في ولاية سطيف. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 10 مايو سنة 2009، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. إن وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، لاسيما المادة 3 منه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتضمن التنظيم الداخلي للص ندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال العمومية والري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417

12 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2009 م الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري الذي يدعى في صلب النص “الصندوق”. المادة 2 : يتضمن تنظيم الصندوق، تحت سلطة المدير العام، ما يأتي :

  • هياكل مركزية،
  • هياكل جهوية. المادة 3 : تضم الهياكل المركزية للصندوق ما يأتي :
  • مديرية الاستغلال والمراقبة والمنازعات،
  • مديرية الإدارة العامة،
  • مديرية العمليات المالية،
  • مديرية التنظيم وأنظمة الإعلام. يلحق، زيادة على ذلك، بالمدير العام ما يأتي :
  • مدير عام مساعد،
  • خلية التدقيق،
  • خلية مراقبة التسيير،
  • خلية الإصغاء والاتصال. المادة 4 : تكلف مديرية الاستغلال والمراقبة والمنازعات بما يأتي :
  • تصور إجراءات التحصيل والأداءات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ومتابعتها،
  • مراقبة النتائج الدورية للوكالات وتحليلها،
  • ضمان تنسيق العمليات المرتبطة بالأداءات ومراقبتها،
  • وضع المخطط السنوي لمراقبة المكلفين،
  • السهر بالتنسيق مع مدير العمليات المالية، على التوفير الدائم للأموال الضرورية لدفع التعويضات،
  • توفير، في مجال اختصاصه، العناصر الضرورية لإعداد تقديرات الميزانية،
  • المبادرة والمتابعة والعمل على حل المنازعات المرتبطة بالتحصيل الجبري،
  • إعداد حصائل دورية في ميدان نشاطها،
  • المشاركة في تحديد استراتيجية تنمية الصندوق. تتضمن مديرية الاستغلال والمراقبة والمنازعات ما يأتي :
  • المديرية الفرعية للاستغلال،
  • المديرية الفرعية للمراقبة والمنازعات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 29 المادة 5 : تكلف مديرية الإدارة العامة بما يأتي :
  • ضمان تسيير كافة مستخدمي الصندوق وتكوينهم وتحسين مستواهم،
  • تخطيط عمليات الشراء المجمعة للصندوق وإنجازها،
  • السهر على صيانة التجهيزات والأملاك المنقولة والعقارية للصندوق،
  • توفير العناصر الضرورية لإعداد ميزانية تسيير الصندوق ومتابعة تنفيذها،
  • ضمان تسيير النشاطات الاجتماعية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري وترقيتها،
  • إعداد الحصائل الدورية في ميدان نشاطها،
  • المشاركة في تحديد استراتيجية تنمية الموارد البشرية للصندوق. وتتضمن مديرية الإدارة العامة ما يأتي :
  • المديرية الفرعية للموارد البشرية،
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة والأملاك،
  • المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي. المادة 6 : تكلف مديرية العمليات المالية بما يأتي :
  • متابعة العمليات المالية والميزانية والمحاسبة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • مراقبة نشاط الهياكل المالية للصندوق وتنسيقها،
  • تسيير أموال وأملاك الصندوق وتنفيذ السياسة المالية للصندوق طبقا للتنظيم المعمول به،
  • ضمان وضع تحت تصرف الوكالات الجهوية للصندوق الأموال الضرورية لسيرها في حدود ميزانية استغلالها الخاصة بها،
  • إع داد ميزاني ة الص ن دوق وتس يي ر خزينته، لا سيما مخططات الخزينة والتمويل السنوي والمتعدد السنوات،
  • السهر على احترام القوانين والتنظيمات والإجراءات في المجال المالي والمحاسبي. وتتضمن مديرية العمليات المالية ما يأتي :
  • المديرية الفرعية للمالية والميزانية،
  • المديرية الفرعية للمحاسبة. المادة 7 : تكلف مديرية الت نظيم وأنظمة الإعلام بما يأتي :
  • وضع الوسائل التي تسمح للصندوق بضمان التحكم التقني في عتاده وبرمجياته وضمان التنفيذ والإبقاء في حالة جاهزية لأنظمة الإعلام والاتصال للصندوق،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • تصور وتحديد احتياجات أنظمة الإعلام والاتصال في الصندوق،
  • وضع نظام تصور وجمع ومعالجة المعطيات الإحصائية للصندوق،
  • القيام بالدراسات الحسابية،
  • دراسة وإعداد أو تكليف بإعداد واقتراح نسب نموذجية للتسيير،
  • القيام بأعمال تلخيصية وضمان إنجاز الدراسات والإسقاطات ونشرها،
  • تنسيق الدراسات التي قامت بها الهياكل الأخرى،
  • تحديد أساليب تنظيم وتقييس الإجراءات والوثائق ونشرها،
  • اقتراح العناصر والمعطيات المتعلقة بإعداد استراتيجية تنمية الصندوق، وتتضمن مديرية التنظيم وأنظمة الإعلام ما يأتي :
  • المديرية الفرعية للدراسات و التنظيم،
  • المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام . المادة 8 : تكلف خلية التدقيق بما يأتي :
  • المراقبة البعدية لجميع الوظائف المرتبطة بأعمال تسيير الصندوق،
  • التأكد من السير الحسن لنظام المراقبة الداخلية،
  • التأكد من احترام تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • التأكد من احترام المعايير والإجراءات المعمول بها،
  • السهر على الاستعمال الأقصى والعقلاني لوسائل الصندوق وكشف كل خلل واختلال وظيفي في هذا ا لمجال. المادة 9 : تكلف خلية مراقبة التسيير بما يأتي :
  • تصور ووضع مجاميع التسيير الملخصة في جداول مؤشرات تتعلق بنشاطات الصندوق،
  • إعداد برنامج كامل لتقييم نتائج جميع الهياكل وتنفيذها،
  • إعداد تقارير نشاط تبين مستويات بلوغ الأهداف المسطرة والشروح الضرورية التي تبرر الفوارق المحتملة وكذا النتائج.
  • التأكد من الاستعمال الأقصى والعقلاني لوسائل الصندوق. المادة 10 : تكلف خلية الإصغاء والاتصال، لا سيما بما يأتي : الجزائريّة / العدد 50 12 رمضان عام 1430 ه 2 سبتمبر سنة 2009 م
  • تنسيق مجموع خلايا الإصغاء للوكالات الجهوية والولائية،
  • تقديم تلخيص دوري للمدير العام للشكاوى والتظلمات المودعة لدى خلايا الوكالات الجهوية والولائية من قبل المكلفين والمستفيدين،
  • التأكد من تكفل الوكالات المعنية بهذه الشكاوى والتظلمات،
  • ضمان عمليات الاتصال في الصندوق،
  • إعداد مخطط سنوي للاتصال للصندوق وتنفيذه وتطويره. المادة 11 : تتضمن الهياكل الجه وية للص ندوق ما يأتي :
  • وكالات جهوية،
  • وكالات ولائية. المادة 12 : يديرالوكالة الجهوية مدير جهوي يساعده أربعة (4) رؤساء دوائر يكلفون، على التوالي بما يأتي :
  • دائرة الاستغلال وتكلف بعمليات التحصيل والأداءات،
  • دائرة المراقبة والمنازعات وتكلف بمراقبة المكلفين ومتابعة المنازعات،
  • دائرة الإدارة العامة وتكلف بأعمال تسيير وتنمية الموارد البشرية وصيانة التجهيزات والأملاك المنقولة والعقارات للصندوق،
  • دائرة المالية والمحاسبة، وتكلف بالعمليات المالية والمحاسبية، يساعد المدير الجهوي، زيادة على ذلك :
  • مسير شبكة الإعلام الآلي المكلف بتسيير وصيانة شبكة الإعلام الآلي المحلية،
  • إطار في الاتصال. المادة 13 : يسير الوكالة الولائية مدير ويساعده مسير. المادة 14 : يحدد الاختصاص الإقليمي للوكالات الجهوية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 15 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 10 مايو سنة .2009 الطيب لوح

12 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 31 2 سبتمبر سنة 2009 م الملحق قائمة الوكالات الجهوية واختصاصها الإقليمي الوكالات الجهوية الاختصاص الإقليمي الجزائر الوكالة الولائية للجزائر. قسنطينة الوكالات الولائية : قسنطينة، سكيكدة، جيجل، ميلة. وهران الوكالات الولائية : وهران، مستغانم، سعيدة، معسكر. باتنة الوكالات الولائية : باتنة، بسكرة، أم البواقي، خنشلة. سطيف الوكالات الولائية : سطيف، المسيلة، برج بوعريريج. عنابة الوكالات الولائية : عنابة، سوق أهراس، قالمة، الطارف، تبسة. بومرداس الوكالات الولائية : بومرداس، البويرة. ورقلة الوكالات الولائية : ورقلة، الوادي، إيليزي، تامنغست. تلمسان الوكالات الولائية : تلمسان، عين تيموشنت، سيدي بلعباس، النعامة. الشلف الوكالات الولائية : الشلف، تيارت، عين الدفلى، تيسمسيلت، غيليزان. الأغواط الوكالات الولائية : الأغواط، البيض، الجلفة، غرداية. بشار الوكالات الولائية : بشار، أدرار، تيندوف. البليدة الوكالات الولائية : البليدة، المدية، تيبازة. تيزي وزو الوكالات الولائية : بجاية، تيزي وزو. قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت

  • وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 سنة 2009، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 الاجتماعي ومنحه وريوعه. والمتضمن قانون المالية لسنة 2009، لا سيما المادة 65 منه، إنّ وزير العمل والتشغيل والضّمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-29 المؤرّخ في 9
  • بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق الّذي ي حدّد الم بلغ الأدنى للزيادة عل ى الغ ير بالت أمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي، المعدّل 42 منه، والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 - وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 06-395 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق 20 1427 12 المؤرّخ في شوّال عام الموافق نوفمبر سنة بالتقاعد، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 43 منه، 2006 الذي يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21
  • وبمق تضى المرس وم الرئ اسي رقم 09-129 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل بحوادث ال ع مل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم، سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة، لا سيّما المادّة 84 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، لا سيما سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل المادة 29 منه، والضمان الاجتماعي،

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 12 رمضان عام 1430 ه

  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 2 رمضان عام 1429 الموافق 2 سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاج ت ماعي ومنحه المنصوص عليها في الق انون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بتطبيق نسبة وحيدة تقدر ب 5 .% تحدّد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار، حسب السنة المرجعية، معاملات التحيين المطبقة على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في المادّة 43 من القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سن ة 1983 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تطبق الن سبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش ومنح التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك. يضاف مب لغ رف ع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش التقاعد المنصوص عليه في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سن ة 1983 وإلى العلاوات الت كميل ية الم نصوص عليها في الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 وكذا الزيادات الاستثنائية لمعاش ومنح التقاعد والحد الأدنى لمنحة التقاعد المنصوص عليها في ال قانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمذكورين أعلاه. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 2 سبتمبر سنة 2009 م المادّة 3 : تطبق النسبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش العجز الناتج عن تطبيق المادة 37 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش العجز المنصوص عليه في القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 وإلى العلاوات التكميلية المنصوص عليها في الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكورين أعلاه. الم ادّة 4 : ت رف ع ق يمة ريوع ح وادث الع مل أو الأمراض المهنية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادّة 5 : يرفع مبلغ الزيادة على الغير الممنوحة لمستفيدي مع اش ع جز أو ت قاع د أو ريع حادث عمل أو ريع مرض مهني بنسبة 5 .% المادّة 6 : ي نشر هذا ال قرار الّذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2009 في الجريدة ال رسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة .2009 الطيب لوح مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة