قرار

قرار مؤرّخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.