قرار
قرار مؤرّخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد سعيد تواكني، نائب مدير للميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع وثائق النفقات، بما في ذلك الأوامر بالدفع المتعلقة بتنفيذ ميزانية المفتشية العامة للمالية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025 .
لعزيز فايد وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.