قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية للمفتشية العامة للمالية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية للمفتشية العامة للمالية، كما يأتي : 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة .2009 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة جمال خرشي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 6 يونيو سنة 2009، يحدّد قائمة أنواع صفقات الخدمات المعفاة من كفالة حسن تنفيذ الصفقة.
إن وزير الماليّة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 84 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يح دّد صلاحي ات وزير الفلاح ة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فب راي ر سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 84 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى ع ام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة أنواع صفقات الخدمات المعفاة من كفالة حسن تنفيذ الصفقة.
المادة 2
فتح المادةتعفى من الكفالة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، أنواع صفق ات الخدم ات التي تبرمها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الآتية :
1 - الصفقات المتعلّقة بأتاوى الهاتف والماء والكهرباء والغاز،
2 - الصفقات المتعلّقة بت وريد الصحف الوطنية والأجنبية،
3 - الصفقات المتعلّقة بمصاريف الإدراج في الصحافة (الوكالة الوطنية للنشر والإشهار)،
4 - الصفقات المتعلّقة بمصاريف النّقل التي تبرم مع شركات النّقل الجوي،
5 - الصفقات المتعلّقة بتأجير المكاتب والقاعات والتكفّل بإيواء وإطعام الوفود الرّسميّة بمناسبة الزيارات والمؤتمرات والملتقيات أو مناسبات أخ رى التي تبرم مع مؤسسات الفندقة.
المادة 3
فتح المادةيمكن إحلال اقتطاعات حسن التّنفيذ محلّ كفالة حسن التنفيذ بالنسبة لصفقات الخدمات المذكورة في المادّة 2 أعلاه، طبقا للمادّة 86 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 24 يوليو سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 6 يونيو سنة .2009 عن وزير المالية عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة سيد احمد فروخي 6 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 أكتوبر سنة 2009 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.