قرار
قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1446 الموافق 13 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد سعيد تواكني، نائب مدير الميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية على جميع وثائق النفقات، بما في ذلك الأوامر بالدفع المتعلقة بتنفيذ ميزانية المفتشية العامة للمالية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسيمّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1446 الموافق 13 فبراير سنة 2025 .
عبد الكريم بوالزرد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.