قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009، يحدّد تنظيم هياكل الدراسات والتقييس والإدارة والتسيير بالمفتشية العامة للمالية في مكلفين بالدراسات ورؤساء مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم هياكل الدراسات والتقييس والإدارة والتسيير بالمفتشية العامة للمالية في مكلفين بالدراسات ورؤساء مكاتب.
المادة 2
فتح المادةيساعد رؤساء الدراسات المحددين في
المادة 16
فتح المادة( 1 و 2 ) من المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، مكلفون بالدراسات في حدود مكلفين اثنين بالدراسات لكل رئيس دراسات.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 16 (الفقرة 3) من المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، ينظم هيكل الإدارة والتسيير للمفتشية العامة للمالية المتشكل من مديرية إدارة الوسائل كالآتي :
أ - المديرية الفرعية للمستخدمين وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب تسيير المستخدمين،
2 - مكتب تسيير مستخدمي التأطير،
3 - مكتب المنازعات والنشاط الاجتماعي.
ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم مكتبين ( 2 ) :
1 - مكتب عمليات الميزانية والصفقات العمومية،
2 - مكتب المحاسبة.
ج - المديرية الفرعية للوسائل العامة وتضم ثلاثة ( 3 ( ) مكاتب :
1 - مكتب العتاد،
2 - مكتب الحفظ والصيانة،
3 - مكتب تسيير الأملاك العقارية. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
د - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتضم مكتبين ( 2 ) :
1 - مكتب برامج التكوين،
2 - مكتب التكوين وتحسين المستوى والرسكلة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة .2009 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة جمال خرشي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.