قرار
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 16 مارس سن ة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامّة للماليّة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى ال سّيد محمد جحدو، رئيس المفتشيّ ة الع امّ ة للم اليّة، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 16 مارس سنة .2009 كريم جودي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.