قرار

قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 16 مارس سن ة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامّة للماليّة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.