ج.ر عدد 24 لسنة 2008
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 08-133 مؤرّخ في 30 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل……………………………………………………………………………… 3 مرسوم رئاسيّ رقم 08-134 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008، يحدّد شروط تجنيد الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي…………………………………………………………………………………… 3 مرسوم رئاسي رقم 08-135 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008، يرخص اكتتاب الجزائر أسهما إضافية في إطار الزيادة العامة الرابعة والخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية………………………… 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-132 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني ع ام 1429 الموافق 5 مايو سنة 2008، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-136 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يتضمّن إنشاء مستشفى الأمن الوطني ويحدّد مهامه وتنظيمه………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-137 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية لعملية إنجاز الخط المزدوج المكهرب للسكة الحديدي ة الرابط بين بئر توتة / سيدي عبد الله (المدينة الجديدة) / زرالدة………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-138 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعمليات تعديل وازدواجية مسار خط السكة الحديدية الرابط بين محطتي وادي سلي ويلل ( الخط الرابط بين الجزائر - وهران)……………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-139 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفعة الع مومية لعمليات تحديث خط السكة الحديدية ال رابط بين الثنية - تيزي وزو وكهربته إلى غاية واد عيسي……………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-140 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يحدّد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-141 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008، يعدّل المرسوم التنفيذيّ رقم 90-226 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم……………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-142 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008، يحدّد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري…………………………………………………………………………………………………………………… 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1429 الموافق 10 يناير سنة 2008، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد مدن بولاية بسكرة بالغاز الطبيعي…………………………………………………………………………………………………….. 27 قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1429 الموافق 19 مارس سنة 2008، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد مدن بعض الولايات بالغاز الطبيعي…………………………………………………………………………………… 28 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للموسيقى والأغنية الأمازيغية………………………………………………………………………………………………………………….. 29

5 جمادى الأولى عام 1429 ه

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 11 مايو سنة 2008 م مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 08-133 مؤرّخ في 30 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-26 المؤرّخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة النقل - الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول - القسم الثالث، باب رقمه 37-04 وعنوانه “الإدارة المرك زية - مصاريف تنظيم الدورة الأولى للملتقى الإفريقي لوزراء النقل”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار 80.000.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. تنظيميّة المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد ق دره ثم انون مليون دين ار 80.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسي ير وزارة الن قل وفي ال باب رقم 37-04 “الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم الدورة الأولى للملتقى الإفريقي لوزراء النقل”. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 08-134 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008، يح دّد شروط تجنيد الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي. إن رئيس الجمهوريّة،
  • بناء على تقرير وزير الدّفاع الوطني،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77 1( و 2 و 6) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمّن الق انون الأس اسي الع ام للمستخدمين العسك ريين، لا سيّما المادّة 110 منه، يرسم ما يأتي : الفصل الأوّل أحكام عامّة المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط التي تحكم تجنيد الضباط العاملين. المادّة 2 : يجري تجنيد الضباط العاملين تحت سلطة وزير الدّفاع الوطني ويتم في حدود عدد مناصب

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة العمل المفتوحة في الترخيص السنوي للتجنيد المتخذ تحت خاتمه، لفائدة كل جهاز وهيكل تابع لوزارة الدّفاع الوطني، بعنوان السنة المعتبرة، حسب الكيفيات المحدّدة بموجب قرار. المادّ ة 3 : يتوقف اللجوء إلى تجنيد الضباط العاملين من الحياة المدنية، على تحقيق الاستعمال الكامل للموارد الموجودة في الصفوف. المادّة 4 : يجب أن تكون كل عملية تجنيد للضباط العاملين من الحياة المدنية، موضوع إعلان للترشح. المادّة 5 : يتمّ تجنيد الضباط العاملين حصريا من الحياة المدنية، انطلاقا من المدارس العسكرية عن طريق إجراء مسابقة على أساس الاختبارات، من بين المت رشحين الح ائزين شهادة البكالوريا، أو استثن اءً من بين الحائزين شهادات التدرج أو ما بعد التدرج المسلمة من قبل الجامعات أو المدارس الكبرى. لا يتمّ اللجوء إلى طريقة التجنيد هذه إلاّ كمكمّل نوعي قصد تلبية حاجة مبرّرة قانونا، إلى ضباط أخصائيين لهم مسار تكوين علمي و/ أو تقني. المادّة 6 : يجنّ د الضب اط العاملون بصفة طلبة ضباط. ويستفيدون بهذه الصف ة، من دورة تكوينية تهدف إلى تحضيرهم لشغل المناصب المرتبطة بالرتبة المقبلين على حيازتها. المادّة 7 : يخضع الطلبة الضباط، خلال دورتهم التكوينية الأولية، للأحكام المح دّدة بم وجب القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين والقانون الأساسي المطبّق على العسك ري في التكوين و قان ون الخدم ة في الج يش والنظ ام الداخلي لمؤسسة التكوين. المادّة 8 : يكتتب المترشحون الذين تمّ قبولهم، عقد التزام يربطهم بوزارة الدّفاع الوطني، ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب التنظيم الساري المفعول. الفصل الثاني شروط التّجنيد المادّ ة 9 : م ع مراعاة استيفاء الشروط المحدّدة في المادّتين 17 و 18 من القانون الأساسي العامّ للمستخدمين العسكريين وفي ه ذا المرسوم، يمكن كل مواطن (ة) جزائري (ة) عازب (ة) أن يتقدّم للتجنيد في صف وف الجيش الوطني الشعبي بص فة طالب ضابط عامل. 24 5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 11 مايو سنة 2008 م المادّة 10 : يمكن أن يتقدّم لمسابقة التجنيد بصفة طلبة ضباط عاملين، المترشحون :

  • الح ائزون، على الأقل، شهادة بكالوريا التعليم الثانوي التابع للت ربي ة ال وطني ة، التي تحصلوا عليها بتقدير “ق ريب من الجيّد” كحدّ أدنى، في التخ صصات المح دّدة بتعليمة من وزير الدّفاع الوطني،
  • البالغون سنّ ثماني عشرة (18) سنة على الأقل وإحدى وعشرين (21) سنة على الأكثر،
  • المستوفون شروط التأهيل البدني حسب طبيعة الاستعمال المرتقب، كما هو محدّد من قبل مصالح الصّحة العسكرية،
  • الذين اجتازوا بنجاح الاختبارات المناسبة لتقييم القدرات البدنية والفكرية والقدرات المتعلّقة بالشخصية. المادّة 11 : يحدّد تاريخ احتساب حدود السّن من أجل التجنيد بالحادي والثلاثين (31) من شهر ديسمبر من السنة المعتبرة. المادّة 12 : تحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظ يم مس ابق ة القب ول وسيره ا، بموجب تعليم ة من وزير الدّفاع الوطني. المادّة 13 : لا يمكن أن تحل محلّ شهادة البكالوريا والشهادات الأخرى المطلوبة للتجنيد، إلاّ الشهادات الوطنية أو الأجنبي ة المعترف بمعادلتها قانون ا، حسب الحالة، من قبل وزارة التربية الوطنية أو وزارة التعليم العالي. الفصل الثالث أحكام خاصة المادّة 14 : يمكن أن يُقبل للتجنيد بصفة استثنائية المترشحون الذين لم يبلغوا السن الدنيا المطلوبة، شريطة أن يُقدموا ترخيصا من الأب أو من الوصي الشرعي. وفي هذه الحالة، لا يكتسي العقد طابعا نهائيا إلاّ بعد بلوغ المعني سنّ ثماني عشرة سنة (18) كاملة. المادّ ة 15 : بالنسبة للمت رشحين الحائ زين شه ادة التدرج أو ما بعد التدرج، تحدّد حدود السّن القصوى المذكور في المادّة 10 أعلاه، بتسع عشرة (19) سن ة، م ع زي ادة عدد السن وات الدنيا المطل وب ة للحصول على هذه الشهادة.

5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2008 م المادّة 16 : يمكن أن تحدّد القوانين الأساسية الخاصة شروطا أخرى مرتبطة بمتطلبات الاستعمال الخاص ة بكل سلك، شريطة أن لا تتناقض وأحكام القانون الأس اسي الع ام للمستخدم ين العسك ريين وأحك ام هذا المرسوم. المادّة 17 : يلغي ه ذا المرسوم الذي يس ري مفعوله ابت داء من أوّل يونيو سنة 2008 كل الأحكام ا لمخالفة. المادّة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 08-135 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008، يرخص اكتتاب الجزائر أسهما إضافية في إطار الزيادة العامة الرابعة والخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77 3( و 6) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيّما المادة 26 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم، لاسيّما المادة 24 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 5
  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 8 محرم عام 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964 والمتعلق بالتصديق على الاتفاق المتضمن إنشاء البنك الإفريقي للتنمية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-147 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 الذي يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في الزيادة العامة الرابعة في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-211 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يرخّص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة الخامسة في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية،
  • وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 33/2007 B/BD/ المصادق عليها في اجتماع مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2007 والمتعلقة بتخصيص أسهم إضافية بموجب التنظيم حول التنازل عن الأسهم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص اكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ثلاثة آلاف وخمسمائة وستة وسبعين (3576) سهما إضافيا في إطار الزيادة العامة الرابعة والخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية. المادّة 2 : تتمّ عملية دفع الاكتتاب المذكورة أعلاه من أموال الخزينة العمومية، حسب الأشكال التي يحدّدها البنك الإفريقي للتنمية. المادّة 3 : ينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-132 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 5 مايو سنة 2008، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره ثلاثمائة وثماني ة وخمسون مليون دين ار 358.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وسبعمائة وثمانية وخمسون مليون دينار 3.758.000.000( دج) مقيدان ف ي النفق ات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليه ا في القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 8002)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره ثلاثمائة وثماني ة وخمسون مليون دينار 358.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وسبعمائة وثمانية وخمسون مليون دينار 3.758.000.000( دج) يقيدان ف ي النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 8002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 5 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم 24 5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 11 مايو سنة 2008 م الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 358.000 3.758.000 المجموع 358.000 3.758.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج التربية والتكوين _ 3.400.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 358.000 358.000 المجموع 358.000 3.758.000 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-136 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يتضمّن إنشاء مستشفى الأمن الوطني ويحدّد مهامه وتنظيمه. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، المعدّل والمتمّم،

5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2008 م

  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل، لا سيما المادة 43 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-182 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد الأحكام الخاصة التي تطبق على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : ينشأ مستشفى الأمن الوطني، يسمى في صلب النص “المستشفى”. المادة 2 : مستشفى الأمن الوطني مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالداخلية ويخضع للمديرية العامة للأمن الوطني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 7 المادة 3 : يحدد مقر المستشفى بمدينة الجزائر . ويمكن نقله إلى أي مكان آخر بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. يمكن أن تنشأ ملحقات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة. الفصل الثاني المهام المادة 4 : يضمن المستشفى التكفل الصحي لمجموع موظفي الأمن الوطني العاملين أو المتقاعدين وكذا ذوي حقوقهم. يستفيد من التكفل الصحي أيضا، موظفو المصالح الأخرى التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بناء على اتفاقية. يمكن المستشفى إبرام اتفاقيات التكفل الصحي مع أية هيئة أخرى. المادة 5 : للمستشفى مهمة صحية دائمة فيما يتعلق بالكشف وتشخيص الأمراض والمعالجة والكشف الطبي والوقاية وكذا كل نشاط إضافي متعلق بمهامه في إطارالبرنامج الوطني للصحة العمومية. الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 6 : يدير المستشفى م جلس إدارة وي س يره مدير. وي زود بجهاز استشاري يدعى “ا لمجلس الطبي”. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 7 : يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه المدير الع ام للأمن الوطني أو مم ثله المكلف بالصحة، ممثلين عن :
  • وزارة الداخلية،
  • وزارة الصحة،
  • وزارة المالية،
  • الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
  • التعاضدية العامة للأمن الوطني،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • موظ في الس لك الط بي المنتخبين من نظرائهم،
  • موظفي السلك الشبه الطبي المنتخبين من نظرائهم،
  • الموظفين الإداريين - التقنيين المنتخبين من نظرائهم،
  • ورئيس المجلس الطبي. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. يشارك مدير المستشفى في مداولات مجلس الإدارة برأي استشاري ويتولى أمانته. المادة 8 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها. في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يعيّن عضو جديد، حسب الأشكال نفسها ليخلفه إلى غاية انتهاء العهدة. المادة 9 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
  • مشروع ميزانية المستشفى،
  • الحسابات التقديرية،
  • الحساب الإداري،
  • مشاريع هيكلة المصالح،
  • البرامج السنوية لصيانة ووقاية المباني والتجهيزات،
  • مخطط توظيف وتكوين الموظفين،
  • النظام الداخلي للمستشفى،
  • الاقتناءات ونقل الأملاك المنقولة والعقارية وعقود الإيجار،
  • قبول أو رفض الهبات والوصايا،
  • إع داد مخ طط التن مية القريب والمتوسط المدى،
  • الاتفاقيات مع الهيئات الخاصة بالتكوين،
  • العقود والاتفاقيات التي تبرم مع المؤسسات الأخرى، 24 5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 11 مايو سنة 2008 م
  • المشاريع الاستثمارية،
  • كل الاقتراحات التي يعرضها مدير المستشفى. المادة 10 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو بناء على طلب من المدير. يحدّد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال كل اجتماع، بناء على اقتراح من مدير المستشفى ويبلغ إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدّد لكل دورة. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة (5) أيام. يعدّ مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول. المادة 11 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس الإدارة مرة أخرى خلال العشرة (10) أيام الموالية ويمكن أن يتداول أعضاؤه حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجّل في سجل مرقم ومؤشر عليه، يوقعه الرئيس. المادة 12 : تعرض مداولات مجلس الإدارة على موافقة الوزير المكلف بالداخلية خلال العشرة (10) أيام التي تلي الاجتماع. وتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاث ين (30) يوما ابتداء من تاريخ إرسالها ما لم يبلغ اعتراض صريح خلال هذا الأجل. القسم الثاني المدير المادة 13 : يعيّن مدير مستشفى الأمن الوطني بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2008 م المادة 14 : المدير مسؤول عن تسيير المستشفى. وبهذه الصفة :

  • يمارس السلطة السلمية على المستخدمين الموضوعين تحت سلطته،
  • ينفذ مداولات مجلس الإدارة،
  • يمارس سلطة التعيين والتسيير على كافة المستخدمين الموضوعين تحت سلطته، باستثناء المستخدمين الذين تقررت طريقة أخرى لتعيينهم،
  • يمثل المستشفى أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
  • يتولى النظام والأمن في المستشفى،
  • يعدّ الحساب الإداري للمستشفى،
  • يحضر ويبرم كل الاتفاقيات والاتفاقات ذات الصلة بمهام المستشفى، بعد موافقة مجلس الإدارة،
  • يعدّ مشاريع الميزانية التقديرية للمستشفى،
  • يعدّ مشروع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للمستشفى. المادة 15 : يساعد مدير المستشفى في مهامه مدير مساعد وطبيب - مشرف. المادة 16 : يعيّن المدير المساعد والطبيب المشرف بقرار من الوزير المكلّف بالداخلية. المادة 17 : يكلّف الطبيب المشرف، تحت إشراف مدير المستشفى بما يأتي :
  • ضمان تنشيط وتنسيق النشاطات الصحية الاستشفائية والنشاطات الصحية التقنية للمستشفى،
  • متابعة نشاطات الكشف وتشخيص الأمراض والمعالجة والكشف الطبي وك ذا نشاطات التكوين والبحث في العلوم الطبية وتقييمها،
  • التأكد من مواظبة موظفي السلك الطبي وموظفي السلك الشبه الطبي، لاسيما فرق المناوبة والسّهر على ديمومة المصلحة،
  • تقديم تقرير دوري لمدير المستشفى عن المهام المنوطة به. المادة 18 : يحدّد التنظيم الداخلي للمستشفى بقرار م شترك ب ين الوزير الم كلّف بالداخلية والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 9 القسم الثالث المجلس الطبي المادة 19 : المجلس الطبي مجلس استشاري، يتكفل بإبداء آراء تقنية، لاسيما فيما يأتي :
  • إعداد روابط عملية بين المصالح الصحية،
  • مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات الطبية والبناءات وإعادة تجهيز المصالح الصحية،
  • برامج التظاهرات العلمية والتقنية،
  • إنشاء مصالح صحية أو إلغائها. يقترح المجلس الطبي كل إجراء من شأنه تحسين تنظيم مصالح العلاج والوقاية وسيرها. يمكن مدير المستشفى أن يخطر المجلس الطبي بكل مسألة طبية أو علمية أو بحث أو تكوينية. المادة 20 : يضم المجلس الطبي :
  • الطبيب - المشرف،
  • مسؤولي المصالح الطبية،
  • مسؤول الصيدلية،
  • ممثل السلك ال شبه الطبي المنتخب من نظرائه. ينتخب المجلس الطبي من ضمن أعضائه، رئيسا ونائب رئيس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يمكن المجلس الطبي أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 21 : يجتمع المجلس الطبي بناء على استدعاء من رئيسه، في دورة عادية مرة كل شهرين .(2) ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب، إما من رئيسه وإما من أغلبية أعضائه وإما من مدير المستشفى. يترتب على كل اجتماع تحرير محضر . المادة 22 : لا يمكن المجلس الطبي أن يعقد جلسات إلا بحضور أغلبية أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس الطبي من جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية ويجتمع حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. يعدّ المج لس الط بي نظامه الداخلي ويصادق عليه.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الرابع أحكام مالية المادة 23 : تشتمل ميزانية المستشفى على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات :

  • الإعانة المالية التي تمنحها الدولة بعنوان ميزانية التسيير،
  • المدفوعات المالية التي يقدمها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية،
  • المدفوعات المالية التي تقدمها التعاضدية العامة للأمن الوطني،
  • المساهمة المحتملة للمرضى فيما يتعلق بالفحوصات والكشوفات والعلاج والمعاينات التي يستفيدون منها بصفة خارجية، طبقا للتنظيم المعمول به،
  • الهبات والوصايا،
  • الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاطات المستشفى. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطه. المادة 24 : تمسك حسابات المستشفى طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. ويسند مسك وإدارة الأموال إلى ع ون مح اسب يع ينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. يوافق كل من الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية على ميزانية المستشفى. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم 24 5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 11 مايو سنة 2008 م مرسوم تنفيذيّ رقم 08-137 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يتضمن ال تصريح بالمنفع ة العمومية لعملية إنجاز الخط المزدوج المكه رب للسكة الحديدية الرابط بين بئر توتة / سيدي عبد الله (المدينة الجديدة) / زرالدة. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح

5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2008 م بالمنفعة العمومية لعملية إنج از الخ ط المزدوج المكهرب للسكة الحديدي ة الرابط بين بئ ر توتة / سيدي عبد الله (المدينة الجديدة) / زرالدة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في الم ادة 2 أعلاه الت ي تقدر مساحت ها الإجمالية ب 33 هكت ارا و 700 آرا و 20 سنتيارا في تراب ولاية الجزائر، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها لإنجاز النقلية ذات الخ ط المزدوج المكه رب للسكة الحديدية ال رابط بين بئر توتة / سيدي عبد الله (المدينة الجديدة) / زرالدة، كما يأتي :

  • أشغال الردم العامة،
  • وضع السكة الحديدية،
  • إنجاز ثلاثة عشر (13) مبنى،
  • إنجاز نفق واحد،
  • إنجاز البنايات الخاصة بالمحطات والخدمات،
  • توفير ووضع المنشآت الثابتة الخاصة بالإشارات والاتصالات اللاسلكية،
  • كهربة السكة الحديدية (سلك التيار والمحطات الكهربائية الفرعية). المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز النقلية ذات الخط المزدوج المكهرب للسكة الحديدية الرابط بين بئر توتة / سيدي عبد الله (المدينة الجديدة) / زرالدة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 11 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-138 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعمليات تعديل وازدواجية مسار خط السكة الحديدية الرابط بين محطتي وادي س لي ويلل (الخط الرابط بين الجزائر - وهران). إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعمليات تعديل وازدواجية مسار خط السكة الحديدية الرابط بين محطتي وادي سلي ويلل ( الخط الرابط بين الجزائر - وهران)، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لإنجاز العمليات المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في الم ادة 2 أعلاه التي تقدر مساحته ا الإجمالية ب 144 هكتارا و 82 آرا و 55 سنتيارا في تراب ولايتي الشلف وغليزان، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها لإنجاز عمليات تعديل وازدواجية مسار خط السكة الحديدية الرابط بين محطتي وادي سلي ويلل ( الخط الرابط بين الجزائر - وهران)، كما يأتي :

  • أشغال الردم العامة،
  • وضع السكة الحديدية،
  • إنجاز سبعة وعشرين (27) مبنى،
  • إنجاز نفق واحد،
  • إنجاز البنايات الخاصة بالمحطات والخدمات،
  • توفير ووضع المنشآت الثابتة الخاصة بالإشارات والاتصالات اللاسلكية،
  • كهربة السكة الحديدية (سلك التيار والمحطات الكهربائية الفرعية). المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز عمليات تعديل وازدواجية مسار خط السكة الحديدية الرابط بين محطتي وادي سلي ويلل ( الخط الرابط بين الجزائر - وهران). المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم 24 5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 11 مايو سنة 2008 م مرسوم تنفيذيّ رقم 08-139 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعمليات تحديث خط السكة الحديدية ال رابط بين الثنية
  • تيزي وزو وكهربته إلى غاية واد عيسي. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح

5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2008 م بالمنفعة العمومية لعملية تحديث خط السكة الحديدية الرابط بين الثنية - تيزي وزو وكهربته إلى غاية واد عيسي، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : تقع الأراضي المذك ورة في المادة 2 أعلاه التي تقدر م ساحتها الإجمالية ب 41 ه كتارا و 62 آرا و 74 سنتيارا في تراب ولايتي بومرداس وتيزي وزو، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها لإنجاز عملية تحديث خط السكة الحديدية الرابط بين الثنية - تيزي وزو وكهربته إلى غاية واد عيسي، كما يأتي :

  • أشغال الردم العامة،
  • وضع السكة الحديدية،
  • إنجاز واحد وثلاثين (31) مبنى،
  • إنجاز نفقين (2)،
  • إنجاز البنايات الخاصة بالمحطات والخدمات،
  • توفير ووضع المنشآت الثابتة الخاصة بالإشارات والاتصالات اللاسلكية،
  • كهربة السكة الحديدية (سلك التيار والمحطات الكهربائية الفرعية). المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز عملية تحديث خط السكة الحديدية الرابط بين الثنية - تيزي وزو وكهربته إلى غاية واد عيسي. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 13 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-140 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يحدّد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الاتصال،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-473 المؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر س نة 1997 والمتعلق بالعمل بالتوقيت الجزئي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-211 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات اعتماد الصحفيين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي، يرسم مايأتي المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : بغض النظر عن أحك ام القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990، المعدل والمذكور أعلاه، تطبق أحكام هذا المرسوم على كل الصحفيين الأجراء الدائمين أو المتعاقدين الذين يمارسون في أجهزة الصحافة العمومية والخاصة أو المنشأة من أحزاب سياسية وكذا مراسلي الصحافة. 24 5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 11 مايو سنة 2008 م تطبق أحكام هذا المرسوم أيضا على معاوني الصحافة الذين تحدد قائمتهم في الاتفاقية الجماعية. المادة 3 : تطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمتعلقة بالسر المهني على كل الصحفيين مهما كان نشاطهم وطبيعة علاقة العمل التي تربطهم بجهاز الصحافة المستخدم. المادة 4 : بغض النظر عن أحكام المادة 28 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990، المعدل والمذكور أعلاه، يقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم بما يأتي : جهاز الصحافة : كل نشرية أو وسيلة إعلامية سمعية بصرية أو إلكترونية وظيفتها الأساسية جمع الخبر ونشره، الأنشطة الصحفية : كل الأنشطة التي تهدف إلى البحث عن الأخبار اليومية أو الدورية وجمعها وانتقائها واستغلالها وتقديمها والموجهة للتوزيع والبث العمومي مهما كانت الدعامة الإعلامية المستعملة لهذا الغرض والتي تمارس داخل التراب الوطني أو بالخارج من طرف مراسل أو مبعوث خاص، معاون الصحافة : كل عون يشغل منصبا يتمثل في القيام بأعمال لا تنفصل عن الأنشطة الصحفية التي ترتبط مباشرة بالتحرير، صحفي مستقل : كل صحفي يتصرف بصفته عاملا مستقلا يعمل لحسابه الخاص ويقدم خدماته لفائدة أجهزة الصحافة حسب الشروط المحددة بموجب اتفاقيات. الفصل الثاني الحقوق و الواجبات المادة 5 : في إطار علاقة العمل ودون الإخلال بالحقوق المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يحق للصحفي :
  • الحصول على بطاقة تعريف مهنية خاصة بالصحفي الدائم والتي يحدد شكلها وشروط تسليمها عن طريق التنظيم،
  • حرية ال رأي وكذا الان تماء ال سياسي على ألا يمس التصريح العلني عنهما بالمصالح المعنوية لجهاز الصحافة المستخدم،
  • رفض التوقيع على كتاباته إذا تعرضت لتعديلات جوهرية مهما كانت صفة القائم بالتعديل،

5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2008 م

  • الملكية الأدبية والفنية والعلمية على مؤلفاته والحق في نشرها حسب الشروط المحددة في عقد العمل وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • الاستفادة من عقد تأمين تكميلي يغطي مجمل المخاطر الاستثنائية التي قد يتعرض لها في إطار ممارسة أنشطته المهنية، في حالة وجوده بمناطق النزاعات والتوترات أو المخاطر الكبرى والمكتتب من جهاز الصحافة المستخدم، لا يعفي عقد التأمين هذا، بأي ح ال من الأحوال، جه از الصحافة المستخ دم من الالتزام ات المنصوص عليه ا في التشريع والتنظيم المتعلقين بحوادث العمل والأمراض المهنية،
  • التكوين المتواصل، لاسيما بغرض التخصص الذي يتم تحديد كيفيات تنفيذه في إطار الاتفاقية الجماعية،
  • الحماية من كل أشكال العنف والتعدي والتخويف أو الضغط للحصول على دعم وتسهيلات السلطات العمومية لتمكينه من الوصول إلى مصادر الخبر أثناء القيام بمهامه،
  • رفض كل تعليمة تحريرية من أي مصدر كانت غير تلك الصادرة عن مسؤوله في جهاز الصحافة المستخدم،
  • الاستفادة من الترقية في حدود الشروط المحددة في الاتفاقية الجماعية، بالنسبة للصحفي الدائم. المادة 6 : يتعين على الصحفي بعنوان واجباته القيام بما يأتي :
  • عدم نشر أي خبر من شأنه الإضرار بجهاز الصحافة المستخدم أو بمصداقيته،
  • الحصول على موافقة مستخدمه قبل كل التزام بالتعاون بأي شكل من الأشكال مع أي جهاز صحفي آخر. الفصل الثالث شروط ممارسة مهنة الصحفي المادة 7 : على كل طالب لممارسة الأنشطة الصحفية أن يكون حائزا شهادة التعلي م العالي ذات الصل ة المباش رة أو غير المباشرة بالمهنة وألا يكون قد حكم عليه نهائيا بسبب جناية أو جنحة وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والوطنية. غير أنه يمكن لكل شخص يثبت مؤهلات تتناسب والأنشطة الصحفية، الالتحاق بمهنة الصحفي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 15 المادة 8 : تحدد مهن فرع “ الصحافة “ وتصنيفها في الاتفاقية الجماعية في شكل مدونة مرجعية. الفصل الرابع علاقات العمل المادة 9 : يشترط في توظيف كل صحفي أو معاون الصحافة إبرام عقد عمل كتابي مهما كانت طبيعة علاقة العمل. المادة 10 : يتعين على أجهزة الصحافة المستخدمة الامتثال للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمتعلقة بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل من أجل الحصول على منصب شاغر للصحفي. المادة 11 : بغض النظر عن الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يبرم عقد العمل لمدة محددة أو غير محددة، سواء بالتوقيت الكامل أو الجزئي. يجب أن يتضمن عقد العمل المبرم بين الجهاز الصحفي المستخدم والصحفي أو معاون الصحافة على الخصوص طبيعة علاقة العمل والتصنيف المهني ومكان العمل وكيفيات دفع الأجرة وكذا المكافآت والتعويضات المستحقة. القسم الأول عقد العمل لمدة محددة وغير محددة المادة 12 : يبرم عقد العمل لمدة محددة بالتوقيت الكامل أو الجزئي في الحالات الآتية : 1 - المهام والأعمال الصحفية التي ينجزها بالتوقيت الكامل أو الجزئي الصحفي أو معاون الصحافة على أساس فترة تعاقدية، تحدد مدتها باتفاق مشترك. 2 - الأعمال الصحفية التي ينجزها صحفي على أساس فترة تعاقدية محددة مسبقا قصد القيام بمهام صحفية أو أشغال ظرفية ذات طابع مستمر أو غير مستمر، متجددة أو غير متجددة. المادة 13 : بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن مراجعة عقد العمل لمدة غير محددة حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين، لاسيما في الحالات الآتية :
  • منح امتيازات أخرى غير تلك المذكورة في العقد أو الممنوحة في إطار الاتفاقية الجماعية،
  • الأعمال الصحفية المنجزة في البيت،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • استع مال الص حفي لوسائله الخاصة في العمل،
  • الحصول على ترخيص في حالة تعاونه مع جهاز صحافة آخر. القسم الثاني فترة التجريب المادة 14 : يخضع توظيف جهاز الصحافة للصحفي للمرة الأولى، إلى فترة تجريب توضح مدتها في عقد العمل. المادة 15 : يستفيد الصحفي الذي تم توظيفه لفترة تجريبية من نفس الحقوق التي يستفيد منها الصحفي الدائم. المادة 16 : يتعين على الصحفي في فترة التجريب احترام ما يأتي :
  • الالتزامات التعاقدية،
  • النظام الداخلي لجهاز الصحافة،
  • أخلاقيات المهنة. المادة 17 : بعد انقضاء مدة التجريب المذكورة في المادة 14 أعلاه، وفي حالة ما إذا كان هذا التجريب مجديا، يثبت الصحفي في منصبه، ويسلم له جهاز الصحافة المستخدم شهادة بغرض إيداع الملف للحصول على بطاقة التعريف المهنية المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم. القسم الثالث مدة العمل والغيابات المادة 18 : بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما يأخذ توزيع مدة العمل بعين الاعتبار خصوصيات كل جهاز صحافة. المادة 19 : دون الإخلال بأحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، والمتعلقة بالعطل وأيام الراحة القانونية، يستفيد الصحفي الذي يعمل خلال أيام الراحة القانونية، من راحة تعويضية حسب الشروط المحددة في الاتفاقية الجماعية. المادة 20 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، يمكن الصحفي أن يستفيد من عطلة خاصة بمناسبة المؤتمرات المهنية و الملتقيات والأيام الدراسية. 24 5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 11 مايو سنة 2008 م تحدد شروط وكيفيات تنفيذ هذه العطلة في الاتفاقية الجماعية. الفصل الخامس تعليق وإنهاء علاقة العمل المادة 21 : يخضع تعليق وإنهاء علاقة العمل للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 22 : بغض النظر عن الأحكام التشريعية المعمول بها والمتعلقة بتعليق علاقة العمل، لا يمكن إعادة إدماج الصحفي الذي تعرض لحكم نهائي مخل بالشرف، في منصب عمله عند انقضاء مدة التعليق. الفصل السادس أحكام ختامية المادة 23 : يتعين على أجهزة الصحافة المستخدمة تطبيق أحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم على الصحفيين الأجراء أومعاوني الصحافة الذين تم توظيفهم قبل تاريخ صدور هذا المرسوم. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-141 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008، يعدّل المرسوم التنفيذيّ رقم 90-226 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،

5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2008 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمق تضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 الم ؤرخ في 18 جم ادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام الفقرة 4 من المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدول ة وواجباتهم، وتحرر كما يأتي : “ يتقاضى المعني مدة قيامه بالأعمال جميع عناصر المرتب المرتبط بالوظيفة العليا التي يشغلها إلا إذا كان المرتب الذي يتقاضاه في منصبه الأصلي أعلى من ذلك، وتحدد مدة القيام بالأعمال بسنة قابلة للتجديد”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-142 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008، يحدّد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير السكن و العمران،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 17
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-506 المؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد القواعد المنظمة للإيجار المطبق على المساكن التابعة للأملاك الإيجارية لدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة 1998،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط الحصول على السكنات العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي وكيفيات ذلك، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-43 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكنات ذات الطابع الاجتماعي التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-10 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 الذي يحدد شروط و كيفيات تطبيق التخفيض في سعر الإيجار وسعر بيع السكنات العمومية الإيجارية لفائدة المجاهدين و ذوي الحقوق، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري. الفصل الأول شروط منح السكن العمومي الإيجاري الم ادة 2 : ي قصد بالسكن العمومي الإيجاري في مفهوم هذا المرسوم، السكن المموّل من طرف الدولة أو الجماعات المحلية، والم وجه فقط للأشخ اص الذين تمّ تصنيفهم حس ب مداخيلهم ضمن الفئ ات الاجتماعي ة المع وزة والمحرومة التي لا تملك سكنا أو تقطن في سكنات غير لائقة و/أو لا تتوفر لأدنى شروط النظافة. كما يمكن استعمال السكن العمومي الإيجاري لتلبية حاجيات محلية ناتجة عن ظروف استثنائية أو ذات منفعة عامة مؤكدة. الم ادة 3 : لا يمكن الشخص أن يطلب منحه سكنا عموميا إيجاريا في مفهوم هذا المرسوم إذا كان :
  • يملك عقارا ذا استعمال سكني ملكية تامة،
  • يملك قطعة أرض صالحة للبناء،
  • استفاد من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار،
  • استفاد من إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي. تعني هذه الشروط أيضا زوج طالب السكن. الم ادة 4 : لا يستفيد من السكن العمومي الإيجاري في مفهوم هذا المرسوم، إلا الشخص الذي يقيم منذ خمس (5) سنوات على الأقل ببلدية إقامته الاعتيادية ولا يتجاوز دخله العائلي الشهري أربع ة وعشرين ألف دينار ( 24.000 دج). المادة 5 : يجب أن يكون سن طالب السكن إحدى وعشرين (21) سنة على الأقل عند تاريخ إيداع طلبه. 24 5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 11 مايو سنة 2008 م المادة 6 : يحرر طلب السكن العمومي الإيجاري في مطبوع يحدد نموذجه بقرار من الوزير المكلف بالسكن، ويجب أن يرفق بملف يتضمن الوثائق الثبوتية الآتية :
  • نسخة من شهادة الميلاد (رقم 21)،
  • شهادة عائلية بالنسبة لطالبي السكن المتزوجين،
  • شهادة الإقامة أوأي وثيقة إدارية أخرى تثبت الإقامة،
  • شهادة الأجرة أو أي شهادة أخرى تثبت المداخيل أو عدم وجودها،
  • شهادة تثبت عدم امتلاك عقار لطالب السكن أو زوجه، مسلمة من المحافظة العقارية،
  • تصريح شرفي يقر من خلاله طالب السكن أنه اطلع على شروط منح السكنات موضوع هذا المرسوم ويتقيد بها وأنه لم يتقدم بطلب سكن عمومي إيجاري في دائرة أخرى. يؤدي كل تصريح كاذب من طرف طالب السكن إلى إقصائه من القائمة وهذا بغض النظر عن متابعته قضائيا. يحرر نموذج هذا التصريح في مطبوع يحدد نموذجه بقرار من الوزير المكلف بالسكن. المادة 7 : يودع طلب السكن لدى لجنة الدائرة المعن ية مقابل تسليم وصل يحمل رقم وتاريخ التسجيل. يسجل الطلب حسب النظام التسلسلي لتاريخ استلامه في سجل خاص يرقمه رئيس المحكمة المختص إقليميا ويؤشر عليه . الفصل الثاني كيفيات معالجة الطلبات الفرع الأول برنامج السكن العمومي الإيجاري المادة 8 : يرسل متعهد الترقية العقارية إلى الوالي وإلى المدير المكلف بالسكن في الولاية، ثلاثة (3) أشهر قبل التاريخ المتوقع لتسليم برنامج السكنات المهيئة، كشفا يوضح فيه محتوى برنامج السكنات المعدة للاستغلال وموقعها ورزنامة تسليمها. يحدد الوالي بقرار خلال مدة خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الكشف المذكور في الفقرة أعلاه، تاريخ انطلاق أشغال لجنة الدائرة وتاريخ

5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2008 م اختتامها، بالإضافة إلى محتوى برنامج السكنات المقرر توزيعها، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 12 من هذا المرسوم. يبلغ هذا القرار إلى رئيس الدائرة المعني وإلى المدير المكلف بالسكن في الولاية. الم ادة 9 : إذا كان من الضروري التكف ل بطلب محلي ذي منفع ة عامة أو ناتج عن وضعية استثنائية، أو في حالة القضاء على المساكن الهشة، يقوم الوالي أوالسلطة المركزية التي تتقدم بطلب تخصيص السكن، على سبيل الترخيص، بإرسال تقرير بهذا الشأن إلى الحكومة التي تفصل في هذا الطلب. غير أن طلبات تخصيص السكنات المرفقة بالقوائم الاسمية للأشخاص المعنيين تخضع للمراقبة المسبقة لدى البطاقية الوطنية للسكن المنصوص عليها في المادة 59 أدناه. في حالة موافقة الحكومة، يرخص الوزير المكلف بالسكن بتخصيص المساكن المطلوبة، بغض النظر عن الإجراء المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم. المادة 10 : يمكن المجلس الشعبي الولائي، بناء على تقرير الوالي، أن يقرر بمداولة منح جزء من برنامج السكنات المقرر توزيعها لبلدية أو لعدة بلديات مجاورة. تمنح هذه السكنات حسب نفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم. تصبح مداولة المجلس الشعبي الولائي نافذة حسب الأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 11 : يخصص في كل برامج السكنات العمومية المقرر توزيعها أربعون في المائة )%40( منها لطالبيها الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين (35) سنة. المادة 12 : يخصص في كل برامج السكنات العمومية الإيجارية المقرر توزيعها في إطار أحكام هذا المرس وم سكن في كل عمارة أو مجموعة عمارات، حسب الحالة، تحدد مواصفاته بقرار من الوزير المكلف بالسكن، موجه للاستعمال الحصري للبوابة. الفرع الثاني معالجة الطلبات المادة 13 : تنشأ على مستوى كل دائرة لجنة لمنح السك نات، تدعى في صلب النص” لجنة الدائرة” وتتكون من : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 19

  • رئيس الدائرة، رئيسا،
  • رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية المعنية،
  • ممثل المدير الولائي المكلف بالسكن،
  • ممثل المدير الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية،
  • ممثل ديوان الترقية و التسيير العقاري،
  • ممثل الصندوق الوطني للسكن،
  • ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء هذه اللجنة بقرار من الوالي. يمكن لجنة الدائرة أن تستعين بأي شخص أو سلطة أو هيئة من شأنها أن تساعدها في أشغالها. المادة 14 : تحدد كيفيات عمل لجنة الدائرة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن و الوزير المكلف بالجماعات المحلية. المادة 15 : تكلف لجنة الدائرة بالمهام الآتية :
  • البت في كل طلب،
  • التأكد من تطابق كل طلب مع أحكام المادتين 3 و 4 أعلاه،
  • الفصل في صحة الطابع الاجتماعي للطلبات على أساس نتائج التحقيقات التي قامت بها فرق التحقيق،
  • الترتيب، حسب الأولوية، للطلبات الواردة من طالبي السكنات الذين تبلغ أعمارهم خمسا وثلاثين (35) سنة فأكثر وتلك الواردة من الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين (35) سنة، على أساس المقاييس وسلم التنقيط أدناه. الم ادة 16 : يتعين على لجن ة الدائرة، في إط ار عمل ها، الاطلاع على البطاقية الوطنية للس كن المنصوص عليها في المادة 59 أدناه. المادة 17 : تتداول لجنة الدائرة بمقر الدائرة المعنية. تدون مداولاتها في سجل يرقمه و يؤشر عليه رئيس المحكمة المختصة إقليميا. تتولى مصالح الدائرة أمانة هذه اللجنة. المادة 18 : يقوم رئيس لجنة الدائرة، عند استلامه قرار الوالي المذكور في المادة 8 من هذا المرسوم باستدعاء أعضاء اللجنة من أجل ما يأتي :

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • إعلامهم بتاريخ انطلاق تنفيذ عمليات منح السكنات المستلمة واختتامها،
  • تحديد رزنامة أشغال لجنة الدائرة و فرق التحقيق حسب الآجال المذكورة في قرار الوالي،
  • تحديد عدد الفرق المكلفة بالتحقيق لدى طالبي السكنات. المادة 19 : يعين رئيس الدائرة أعضاء فرق التحقيق الذين يقومون أمام رئيس المحكمة المختصة إقليميا بتأدية اليمين الآتي : “أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة و ص دق وأن أحافظ على الس ر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي”. المادة 20 : تحمي الدولة الأشخاص المفوضين المذكورين في المادة 19 أعلاه، في إطارممارسة مهامهم، من كل أشكال الضغط أو التدخل التي من شأنها أن تضر بالقيام بمهامهم أو تمس بنزاهتهم. يتقاضى أعضاء فرق التحقيق، في إطار ممارسة مهامهم تعويضا جزافيا يح دد طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 21 : لا يؤهل أعضاء فرق التحقيق المفوضون لدراسة ملفات طلب سكنات لأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو أقربائهم من الدرجة الرابعة. المادة 22 : يجب أن تكون الطلبات غير المقبولة من طرف لجنة الدائرة محل رفض كتابي يبلغ لطالبي السكن المعنيين مع تبرير أسباب الرفض. المادة 23 : تسجل ملفات الطلبات المقبولة للتحقيق و الدراسة، على كشفين متباينين، يخص أحدهما طالبي السكن ات الذين يبلغون خمسا وثلاثين (35) سنة فأ كثر، و يخص الآخر طالبي السكنات الذين تقل أعم ارهم عن خمس وثلاثين (35) سنة عن د تاريخ استلام الطلب. يجب على رئيس لجنة الدائرة أن يؤشر على هذين الكشفين. المادة 24 : يسل م رئيس لجنة الدائرة قوائم طالبي السكنات المذك ورة في المادة 23 أعلاه لكل فرق ة مكونة للقيام بالمراقب ة والتحقيق في ظروف سكن طالبي السكنات في أماكن إقامتهم. 24 5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 11 مايو سنة 2008 م الم ادة 25 : فى إطار أحكام المادة 18 أعلاه، يتعين على فرق التحقيق تسليم نتائج تحقيقاتها في أجل تحدده لجنة الدائرة حسب أهمية البلديات وعدد طلبات السكن المقدمة. يجب ألا ي تعدى ه ذا الأجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسليمها القوائم من رئيس لجنة الدائرة. كل تصريح كاذب من طرف عضو فرق التحقيق يعرضه إلى متابعات قضائية. تسجل ملاحظات ف رق التحقي ق على الوثيق ة التقنية للتحقيق التي يحدد نموذجها بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن. المادة 26 : تق وم لجنة الدائرة بتنقي ط الطلبات طبقا لمعايير وسل م التنقيط المح ددة ف ي الفرع الثالث أدناه و على أساس الملاحظات المسجلة في الوثيقة التقنية للتحقيق، المذك ورة أعلاه و الوثائق المتعلق ة بالوضعية الشخصية والعائلية لطالبي السكنات المرفقة بالملفات. تسجل النق اط الممنوحة لكلّ طلب في بطاق ة التلخيص التي يحدد نم وذجها بقرار من الوزير المكلف بالسكن. ترفق بطاق ة التلخيص التي يوقع ها جميع أعضاء لجنة الدائرة بملف طالب السكن. المادة 27 : تجتمع لجنة الدائرة في نهاية عمليات التنقيط بحضور جميع أعضائها من أجل التداول حول ترتيب طالبي السكنات وفق نظام تنازلي حسب عدد النقاط المحصل عليها. يتم الترتيب حسب الأولوية في ق ائمتين، تخص إحداهما طالبي السكنات الذين يبلغون خمسا وثلاثين (35) سنة فأكثر، وتخص الأخرى طالبي السكنات الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين (35) سنة. المادة 28 : تحرر مداولات لجنة الدائرة في محضر يوقعه أعضاؤها. الم ادة 29 : يجب أن تختتم أشغال لجنة الدائرة في أجل ثلاثة (3) أشهر. المادة 30 : تحدد لجنة الدائرة القائمة المؤقتة للمستفيدين وتشتمل على البيانات المتعلقة بهويتهم، لاسيما :
  • أسماؤهم وألقابهم ونسبهم (اسم الأب والأم )،
  • تاريخ الازدياد ومكانه،
  • عنوان محل إقامتهم،
  • ترتيب المستفيدين حسب الأولوية.

5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2008 م تعلق القائمة في الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي مداولات لجنة الدائرة بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني، وعند الضرورة، في أماكن عمومية أخرى خلال مدة ثمانية (8) أيام. المادة 31 : يراعى، في تخصيص السكنات من حيث عدد الغرف، الوضعية العائلية وكذا عدد الأشخاص المتكفل بهم. وفي هذا الإطار، تعطى الأولوية للأشخاص المعوقين قي تخصيص السكنات التي تقع في الطابق الأرضي، عندما يطلبون ذلك. تقوم الهيئة المؤجرة بتحديد موقع المستفيدين من السكنات على أساس قرعة تكون علنية. المادة 32 : على كل شاغل لسكن وظيفي أو أي سكن إيج اري آخر تابع للممتلكات العمومية، استف اد من سك ن في إطار أحك ام هذا المرسوم أن يق وم بإخلاء الأماكن قبل است لام مفاتيح السكن الجديد. يجب على المؤجر القديم أن يسلم لهذا الغرض، وثيقة إخلاء المكان للمؤجر الجديد بطلب من المستفيد. الم ادة 33 : يعتبر كل قرار استفادة اتخذ خارج أحكام هذا المرسوم باطلا ولا أثر له. الفرع الثالث معايير وسلم التنقيط المادة 34 : يمنح السكن العمومي الإيجاري حسب مجموع النقاط التي يتحصل عليها طالب السكن، بتطبيق سلم التنقيط مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير المرتبطة بما يأتي :

  • مستوى مداخيل طالب السكن وزوجه،
  • ظروف السكن،
  • الوضعية العائلية والشخصية،
  • أقدمية طلب السكن . المادة 35 : تحدد مستويات المداخيل الشهرية لطالب السكن وزوجه وكذا تنقيطها كالآتي :
  • تساوي 12000 دج أو تقل عنها………… 30 نقطة،
  • تزيد عن 12000 دج وتساوي 18000 دج أو تقل عنها…………………………………………………. 25 نقطة،
  • تزيد عن 18000 دج و تساوي 24000 دج أو تقل عنها…………………………………………………. 15 نقطة. المادة 36 : تحدد وتقيم المعايير المرتبطة بظروف السكن كالآتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 21
  • طالب سكن يقيم في محل غير مخصص للسكن ( قبو، مرأب، مركز عبور)……………………… 50 نقطة.
  • طالب سكن يقيم في سكن مهدد بالانهيار وصنفته المصالح التقنية المؤهلة على كونه يمثل خطرا على الأمن العمومي :
  • ملك جماعي………………………………. 50 نقطة،
  • ملك فردي………………………………… 30 نقطة،
  • طالب سكن يقيم عند أقربائه أو عند الغير أو يقطن في سكن مؤجر عند أحد الخواص………. 25 نقطة،
  • طالب سكن يقيم في سكن وظيفي……. 15 نقطة. لا يجمع تنقيط هذه العناصر. المادة 37 : تحدد وتقيم المعايير المرتبطة بالوض عية الشخ صية وال عائلية لط الب الس كن كما يأتي : )1 الوضعية العائلية :
  • متزوج (ة)، أرمل (ة)، مطلق (ة) ……… 10 نقاط، عن كل شخص معترف به قانونا أنه متكفل به ويقيم معه تحت سقف واحد………………….نقطتان (2) ( على أن لا يزيد عددهم عن 4 أشخاص).
  • عازب متكفل بأشخاص آخرين……….. 8 نقاط، عن كل شخص مع ترف به قانونا أنه متكفل به ويقيم معه تحت سقف واحد…………………نقطتان (2) ( على أن لا يزيد عددهم عن 4 أشخاص).
  • عازب غير متكفل بأشخاص آخرين…. 8 نقاط، )2 الوضعية الشخصية :
  • مجاهد أو من ذوي الحقوق في مفهوم القانون رقم 99-07 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه………………………………………………… 30 نقطة،
  • شخص معاق……………………………… 30 نقطة. المادة 38 : تحدد أقدمية الطلب المسجل قانونا وتقيّم كما يأتي :
  • من خمس (5) إلى ثماني(8) سنوات….03 نقطة،
  • أكثرمن ثماني (8) سنوات وأقل من عشر (10) سنوات أو تساويها………………………………. 35 نقطة،
  • أكثر من عشر (10) سنوات وأقل من خمس عشرة (15) سنة أو تساويها……………………. 40 نقطة،
  • أكثر من خمس عشرة (15) سنة……… 50 نقطة.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفرع الرابع كيفيات الطعن الم ادة 39 : تنشأ لجنة للطعن على مستوى كل ولاية، يترأسها الوالي و تتكون من الأعضاء الآتين :

  • رئيس المجلس الشعبي الولائي،
  • رئيس الدائرة مقر وجود المساكن المقرر منحها،
  • المدير الولائي المكلف بالسكن،
  • المدير الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية،
  • المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري،
  • مسؤول الوكالة الولائية للصندوق الوطني للسكن. يمكن لجنة الطعن الاستعانة بكل شخص أو سلطة أو هيئة من أجل مساعدتها في أشغالها. تتولى مصالح الولاية أمانة لجنة الطعن. المادة 40 : تحدد كيفيات عمل لجنة الطعن بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالجماعات المحلية. المادة 41 : يمكن كل طالب سكن يرى، بعد نشر القوائم المؤقتة، أنه أجحف في حقه أن يقدم طعنا كتابيا مدعما بالمعلومات والوثائق التي يراها ضرورية مقابل وصل استلام لدى لجنة الطعن. يحدد أجل الطعن المفتوح لهذا الغرض بثمانية 8( ) أيام ابتداء من تاريخ نشر القوائم المؤقتة. المادة 42 : يجب أن تفصل لجنة الطعن في كل الطعون في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما. وبهذه الصفة، تباشر كل التحقيقات التي تراها مفيدة لاتخ اذ الق رارات النهائية التي تؤيد أو تعدل قرارات لجنة الدائرة. عند انتهاء عمليات دراسة الطعون والمعلومات والوثائق المقدمة فيها، تبلغ لجنة الطعن القرارات التي اتخذتها إلى لجنة الدائرة التي تقوم بالاستخلاف على أساس قوائم الانتظار المعدة مسبقا. المادة 43 : بناء على قرارات لجنة الطعن، تحدد لجنة الدائرة القائمة النهائية للمستفيدين و تبلغها مرفقة بمحضر أشغالها، إلى الوالي. يرسل الوالي هذه القائمة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني قصد نشرها خلال ثمان وأربعين (48) ساعة بمقر البلدية وكذا إلى الهيئة المؤجرة للتنفيذ. 24 5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 11 مايو سنة 2008 م الفصل الثالث كيفيات شغل السكن العمومي الإيجاري الفرع الأول عقد الإيجار المادة 44 : يخضع السكن العمومي الإيجاري لعقد إيجار مقيد بدفتر للشروط يبرم بين الهيئة المؤجرة والمستفيد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بصفة ضمنية. يحدد نموذجا عقد الإيجار و دفتر الشروط المتعلق به حسب الملحقين الأول والثاني المرفقين بهذا المرسوم. يجب أن يحدد عقد الإيجار تاريخ سريانه الذي يجب أن يتطابق مع تاريخ الاستفادة وتعيين واستعمال العين المؤجرة ومبلغ الإيجار والأعباء الإيجارية وكيفيات تسديدها وقواعد مراجعتها المحتملة وكذا مبلغ الضمان. يجب أن ينص عقد الإيجار، صراحة، على منع أي إيجار من الباطن أو أي نقل لحق الإيجار مع مراعاة أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-43 المؤرخ في أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه و كذا العقوبات التي يتعرض لها ا لمخالفون. الم ادة 45 : لا يمكن للمستأجرين الذين يخالفون القواعد المحددة في هذا المرسوم وكذا الشروط المحددة في عقد الإيجار و في دفتر الشروط المتعلق به أن يطالبوا بتجديد عقد الإيجار. المادة 46 : يجب على الهيئة المؤجرة أن تخبر الوالي بفسخ العقد، ويتعين على هذا الأخير أن يقوم، بكل الطرق القانونية، بإخلاء السكن من طرف المستأجر. بعد إخلائه يمنح هذا السكن من جديد حسب شروط هذا المرسوم. المادة 47 : يؤدي عدم الشغل الفعلي للسكن العمومي الإيجاري المثبت قانونا و لأسباب غير مبررة لمدة ستة (6) أشهر دون انقطاع، إلى فسخ عقد الإيجار، ويترتب عليه منح السكن من جديد وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم. الفرع الثاني الإيجار المادة 48 : ينقسم الإيجار إلى قسمين :

5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2008 م

  • الإيجار الرئيسي (إ.ر)،
  • الأعباء الإيجارية للصيانة العادية للأجزاء المشتركة. المادة 49 : يحدد الإيجار الرئيسي (إ.ر) على أساس العناصر التي يتكون منها ويشمل ما يأتي :
  • القيمة الإيجارية المرجعية للمتر المربع (ق.إ.م)،
  • مساحة المسكن القابلة للسكن (م. م)،
  • المنطقة والمنطقة الفرعية (ط.م) كما هو محدد في التنظيم المعمول به. يحصل على الإيجار الرئيسي بتطبيق الصيغة الآتية : إ ر = (ق.إ.م) X (م.م) X (ط.م). المادة 50 : تضاف إلى مساحة المسكن (م. م) القابلة للسكن ذي الطابع الفردي مساحة القطعة الأرضية العارية بنسبة الثلث 1( / )3 إذا كانت من توابعه. المادة 51 : يحدد مبلغ القيمة الإيجارية المرجعية الوطنية للمتر المربع المتوازنة سنويا لحساب الإيجار بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. المادة 52 : يتحمل المستأجر تكاليف الصيانة وتغطي :
  • مبلغ الأشغال والخدمات المتعلق ة بصيانة الأجزاء المشتركة من الصنف الأول كما هو محدد في التشريع و التنظيم المعمول بهما،
  • الرسوم الإيجارية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 53 : تحسب الهيئة المؤجرة تكاليف الصيانة التي يتحملها المستأجر على أساس الخدمات المؤداة فعلا. المادة 54 : يتعين على المستأجر، قبل شغله المسكن، دفع كفالة يحدد مبلغها بقرار من الوزير المكلف بالسكن. ترد هذه الكفالة إلى المستأجر عند إخلائه الأماكن وبعد خصم نفقات ترميم التلف الذي يكون قد لحق بالمسكن ومبلغ الإيجار والأعباء الإيجارية المتصلة به. المادة 55 : يجب أن يذكر مبلغ الإيجار الأصلي في عقد الإيجار وتتم بموجبه فوترة شهرية وفقا لشكل الوصل النموذجي الذي يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالسكن. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 23 المادة 56 : يستحق مبلغ الإيجار عند حلول أجله. تضاف لمبالغ الإيجار التي لا تدفع بعد شهرين (2) من ح لول أجل استحقاقها نسبة %5 عن كل شهر تأخير. وإذا لم يدفع المستأجر مجموع مبالغ إيجارات ستة (6) أشهر بعد حلول أجل الاستحقاق وبعد ثلاثة (3) إنذارات بالوفاء دون نتيجة، يفسخ عقد الإيجار بقوة القانون، مع احتفاظ الهيئة المؤجرة بحق متابعته من أجل تسديد المبالغ غير المدفوعة و طرده من السكن. المادة 57 : تحسب التخفيضات التي تمنح للمجاهدين و ذوي الحقوق و الأشخاص المعوقين في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، على أساس مبلغ الإيجار الرئيسي. المادة 58 : يمكن مراجعة الإيجار كل سنة في حالة التغيير الكلي أو الجزئي للمعايير التي اعتمدت كقاعدة لحساب مبلغ الإيجار والأعباء الإيجارية المتصلة به. وتكون الأحكام الجديدة واجبة التطبيق على هذا العقد ويبدأ سريانها ابتداء من تاريخ صدور مقرر التعديل. تبلغ كل مراجعة لمبلغ الإيجار للمستأجر بواسطة رسالة مضمنة مع وصل استلام و لا يترتب عن هذه المراجعة أي تغيير شكلي لعقد الإيجار. الفصل الرابع البطاقية الوطنية للسكن الم ادة 59 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالسكن بطاقية وطنية للسكن تدون في ها كل قرارات منح السكنات العمومية الإيجارية والسكنات الاجتماعية التساهمية والسكنات التي تم اقتناؤه ا في إطار البي ع بالإيج ار والأراضي ذات الطابع الاجتماعي وإعانات الدولة الممنوحة لشراء أو بناء سكن. تزود البطاقية الوطنية المنشأة أعلاه، من بطاقية الولاية المنصوص عليها أدناه، والهيئات المؤهلة قانونا بموجب نصوصها وكذلك الهيئات التابعة للدولة أو الجماعات المحلية. الم ادة 60 : تنشأ على مستوى كل ولاية بطاقي ة معلوماتي ة، تدوّن فيها جميع قرارات منح السكنات المذكورة في المادة 59 أعلاه.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تزود هذه البطاقية عن طريق بطاقيات الدوائر المرتبطة بشبكة الولاية. المادة 61 : يجب على ك ل دائرة أن تمسك باستمرار بطاقية محينة عن كل بلدية، لمجموع طلبات السكن التي تستوفي شروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري. الم ادة 62 : لضمان متابعة منح السكن العمومي الإيجاري، يجب أن يتلقى الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالجماعات المحلية، كل المعلومات المرتبطة بشروط و كيفيات منحه. وعند الحاجة، يمكن لهما القيام بكل تحقيق أو تفتيش ضروري، مع إعلام الحكومة بذلك. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية الم ادة 63 : لا تعني أحكام هذا المرسوم التبليغات المتعلقة بالسكنات العمومية الإيجارية والمحوّلة إلى لجان الدوائر قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. يج ب على لجان الدوائر إعادة الن ظر في طلبات السكنات التي يتراوح دخل أصحابها بين اثني عشر ألف دينار(000.21 دج) وأربعة وعشرين ألف دينار(000.42 دج ) والتي تم إيداعها قبل صدور الأحكام الجديدة. الم ادة 64 : ت لغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 97-506 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1997 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في أول فبراير سنة 1998 والمذكورين أعلاه. الم ادة 65 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم الملحق الأول عقد إيجار نموذجي بين الهيئة المؤجرة التي تتصرف لحساب الدولة، ممثلة من طرف ( لقب واسم ووظيفة الشخص المؤهل للتعاقد لصالح الهيئة المؤجرة .) 24 5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 11 مايو سنة 2008 م المدعو المؤجر، من جهة، و السيد / السيدة / الآنسة : ………………………….. المولود (ة) بتاريخ …………………………………….: المقيم ( ة) ب. …………………………………………: المدعو المستأجر، من جهة أخرى، يتفقان على ما يأتي : المادة الأولى : موضوع العقد يؤجر المؤجر وفق الشروط المعينة في المرسوم التنفيذيّ رقم 08-140 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري وطبقا للأحكام المبينة في هذا العقد للمستأجر الذي يقبل المحل المخصص للسكن المبين في المادة 3 أدناه مقابل دفع قيمة الإيجار والأعباء الإيجارية المتعلقة به. المادة 2 : مدة العقد يبرم هذا العقد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 3 : مكونات السكن المؤجر الملك المؤجر سكن مساحته ……..م 2، يتكون من…..غرف ومطبخ وحمام كائن ب……..عمارة…….رقم………بلدية………..دائرة……….. ولاية………….. المادة 4 : تخصيص السكن المؤجر يستعمل السكن م وضوع هذا العقد للإسكان فقط، وعليه لا يمكن للمستأجر ممارسة أي تجارة فيه ولا يخصصه لأي نشاط آخر. كل استعمال غير سكني مثبت قانونا يؤدي إلى فسخ عقد الإيجار مع تظليم المستأجر. المادة 5 : تسليم السكن يلتزم المؤجر بتسليم السكن المؤجر وملحقاته إن وجدت في حالة حسنة للإسكان والمعدات والتجهيزات المرتبطة بها في حالة اشتغال حسنة إلى المستأجر. المادة 6 : الإصلاحات يتعهد المؤجر بالقيام على عاتقه بجميع الإصلاحات الضرورية، باستثناء الإصلاحات التي تقع

5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2008 م على عاتق المستأجر. وفي حالة عدم احترام هذا الالتزام، ي لزم المؤجر بدفع تعويض لإصلاح الضرر الذي يكون قد أصاب المستأجر، نتيجة عدم القيام بالأشغال المفروضة عليه والتي تؤدي إلى عرقلة الانتفاع بالسكن المؤجر. المادة 7 : الصيانة يلتزم المؤجر بالتكفل بصيانة الأجزاء المشتركة للعمارة مقابل دفع الأعباء الإيجارية من طرف المستأجر. المادة 8 : استغلال السكن يتعهد المؤجر بعدم التعرض لحقوق المستأجر في الانتفاع بالأماكن المؤجرة. المادة 9 : مبلغ الضمان على المستأجر قبل استغلال السكن المؤجر له أن يدفع مبلغ الضمان الذي يحدد مبلغه الوزير المكلف بالسكن، ويكون مقابل تسليم وصل. يرد هذا الضمان إلى المستأجر عند إخلاء الأماكن بع د خصم مصاريف التصليحات إن كانت ومبلغ الإيج ار والأعباء الإيج ارية المتعلقة به التي لم يدفعها. المادة 10 : قيمة الإيجار يمنح هذا الإيجار مقابل مبلغ إيجار ……………… ( بالأحرف والأرقام)، منه …………دج كإيجار رئيسي و …………….دج تمثل الأعباء الإيجارية. مع احتمال بعد تطبيق التخفيض في مبلغ الإيجار الرئيسي الممنوح للمجاهدين وذوي الحقوق يصبح مبلغ الإيجار………….دج. يحسب شهريا المبلغ الإجمالي للمستحقات الإيجارية المتكونة من قيمة الإيجار الرئيسي، الأعباء والرسوم القانونية طبقا للوصل النموذجي المص ادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالسكن. يستوجب دفع مبلغ الإيجار في اليوم الخامس من الشهر الموالي كآخر أجل. تضاف إلى المبالغ غير المدفوعة بعد شهرين من تاريخ استحقاقها نسبة %5 على كل شهر تأخير. عندما لا يدفع المستأجر مبالغ الإيجار ستة (6) أشهر متتالية وبعد ثلاثة (3) اعذارات بقيت بدون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 25 جدوى، يحتفظ المؤجر بحق فسخ عقد الإيجار دون المساس بالمتابعات القضائية التي ت ُرفع ضده من أجل تحصيل المبالغ غير المدفوعة وطرده. يكون الدفع إما نقدا لدى المؤجر أو بصك لحساب هذا الأخير. المادة 11 : قواعد مراجعة مبلغ الإيجار يكون مبلغ الإيجار قابلا للمراجعة كل سنة في حالة التعديل الكلي أو الجزئي للمعايير التي اعتمدت كقاعدة لحساب مبلغ الإيجار والأعباء الايجارية المتصلة بها. وتكون الأحكام الجديدة واجبة التطبيق على هذا العقد ويبدأ سريانها ابتداء من تاريخ صدور مقرر التعديل. تبلغ كل مراجعة لمبلغ الإيجار للمستأجر بواسطة رسالة مضمنة مع وصل استلام. ولا يترتب على هذه المراجعة أي تغيير شكلي لعقد الإيجار. المادة 12 : الإيجار من الباطن يلتزم المستأجر بشغل المسكن موضوع هذا العقد بصفة شخصية ومستم رة، وبعدم إيجاره من الباطن كليا أو جزئيا أو ترك شغله من طرف الغير ولو بصفة مؤقتة. المادة 13 : المسؤولية على المستأجر لكي لا يتحمل المسؤولية في حالة حادث، إبلاغ الهيئة المؤجرة كتابيا ودون أجل عن كل حادث يستدعي التصليحات التي تقع على نفقة الهيئة المؤجرة. المادة 14 : تجديد عقد الإيجار يمكن تجديد عقد الإيجار بصفة ضمنية حسب الشروط نفسها التي ينص عليها المرسوم التنفيذي رقم 08-140 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري. المادة 15 : فسخ عقد الإيجار في حالة عدم خضوع المستأجر لأحدى التزاماته كما هي مبي ن ة في أح ك ام المرس وم التنفيذي رقم 08-140 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الايجاري وفي دفتر الشروط المرفق بالملحق الثاني لنفس المرسوم، يمكن فسخ العقد بقوة القانون مع تظليم المستأجر. غير أنّه يمكن المستأجر أن يطلب الفسخ المسبق للعقد.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في كلتا الحالتين يسترجع السكن ويعاد منحه من جديد وفق أحكام المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه. حررب ………………….. في …………………………. إمضاء المستأجر إمضاء وختم الهيئة المؤجرة (قرىء وصودق عليه) الملحق الثاني دفتر شروط يحدد حقوق وواجبات الهيئة المؤجرة والمستأجر المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد حقوق وواجبات الهيئة المؤجرة وتلك المتعلقة بالمستأجر. المادة 2 : يلتزم المؤجر بتسليم الملك المؤجر وملحقاته إن وجدت في حالة قابلة للسكن والمعدات والتجهيزات المرتبطة بها في حالة اشتغال حسن. المادة 3 : يلزم المؤجر بالقيام بجميع الإصلاحات الضرورية على عاتقه، باستثناء تلك التي تقع على عاتق المستأجر. في حالة عدم احترام هذا الالتزام، يدفع المؤجر تعويضا مقابل إصلاح الضرر الذي أصاب المستأجر نتيجة عدم القيام بالأشغال المفروضة والتي تؤدي إلى عرقلة الانتفاع بالملك المؤجر. المادة 4 : يلتزم المؤجر بالتكفل بصيانة الأجزاء المشتركة للعمارة مقابل دفع الأعباء الإيجارية من طرف المستأجر. المادة 5 : يجب على المؤجر عدم التعرض لحقوق المستأجر في الانتفاع بالأماكن المؤجرة. المادة 6 : يتعهد المستأجر بشغل الأماكن المؤجرة بصفة دائمة واستعمالها لسكنه الرئيسي والشخصي من طرف أعضاء عائلته الذين يعيشون عادة تحت سقفه. وبهذه الصفة، لا يمكنه، ولو بصفة مؤقتة، التنازل عن كل الأماكن المؤجرة أو عن جزء منها وإيجارها من الباطن أو وضعها مجانا تحت تصرف الغير. المادة 7 : يتعهد المستأجر بدفع مبلغ الإيجار والأعباء الإيجارية في الأجل المتفق عليه. المادة 8 : يجب على المستأجر والأشخاص الذين يعيشون في منزله الامتناع عن كل ما من شأنه الإخلال بهدوء أو أمن العمارة أو المساس بحسن هيئتها، ويتعهد باحترام كل التعليمات التي يرى المؤجر أنها ضرورية للمنفعة العامة، زيادة على ذلك. 24 5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 11 مايو سنة 2008 م المادة 9 : يتحمل المستأجر الفواتير الناجمة عن التمويل بالغاز والماء والكهرباء وكل الخدمات. المادة 10 : يتعهد المستأجر بأن يقوم بوسائله الخاصة وتكاليفه الذاتية بإفراغ القنوات المسدودة التي تخدم الأماكن المؤجرة وذلك إلى حد القناة المشتركة. المادة 11 : يتعهد المستأجر بعدم إحداث أي تغيير في السكن المؤجر دون موافقة محررة من طرف المؤجر. المادة 12 : يتعهد المستأجر بعدم المطالبة بأي تجهيز أو تحسين من طرفه للعقار المؤجر. المادة 13 : يلتزم المستأجر باحترام أحكام النظام الداخلي للعمارة وكذا بكافة التعليمات التي يراها المؤجر مفيدة للمصلحة العامة. المادة 14 : في حالة خضوع العمارة لنظام الملكية المشتركة، يلتزم المستأجر باحترام قواعد التسيير المطبقة على الملكية المشتركة. يلزم المستأجر بتحمّل كل المصاريف الناجمة عن الأضرار التي أحدثها أو أحدثها شخص تحت مسؤوليته والتكفل بها. المادة 15 : يلتزم المستأجر بعدم الاعتراض لأشغال الصيانة وتحسين الأجزاء المشتركة أو الأجزاء الخاصة لنفس العمارة، وكذا الأشغال الضرورية لإبقاء الأماكن المؤجرة في حالة قابلة للإسكان وهذا مهما كانت أهمية ومدة هذه الأشغال. المادة 16 : يلتزم المستأجر بالتكفل بالأشغال الخاصة والمتعلقة بالصيانة العادية للأماكن وكل التجهيزات التي يستغلها وهذا من أجل إبقائها في حالة جيدة. المادة 17 : يحتفظ المؤجر بحق المطالبة للمستأجر مع تكفل هذا الأخير بالنفقات المتعلقة بإعادة الأماكن على الحالة التي كانت عليها في حالة ما إذا تم القيام بهذه الأشغال دون موافقته المبدئية. المادة 18 : زيادة على البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، يلتزم المستأجر بتنفيذ كل أحكام النظام الداخلي الخاصة للعمارة الذي يعده المؤجر ولاسيما التعليمة المتعلقة بالحفاظ الحسن لحالة العمارة. حرر ب ………………….. في ………………………… إمضاء المستأجر إمضاء وختم الهيئة المؤجرة (قرىء وصودق عليه)

5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 27 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1429 الموافق 10 يناير سنة 2008، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد مدن بولاية بسكرة بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم،

  • بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لح ماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “ سونلغاز ش.ذ.أ. “،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
  • وبمقتضى القرارالمؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات،
  • وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “ سونلغاز ش.ذ.أ. “ المؤرخة في 23 يونيو و 29 سبتمبر سنة 2007،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
  • قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها “8 (ب وص ة) موج ه ة لتموين مدينة لواء ( ولاية بسكرة ) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها “8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة أوماش ( ولاية بسكرة) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها “4 (بوصة) موجهة لتموين مدينة أورلال ( ولاية بسكرة) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها “12 (بوصة) موجهة لتقوية مدينة بسكرة ( ولاية بسكرة ) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها “12 (بوصة) موجهة لتحويط مدينة بسكرة ( ولاية بسكرة ) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها “8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة بسباس ( ولاية بسكرة ) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها “8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة المزيرعة ( ولاية بسكرة ) بالغاز الطبيعي.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها “8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة شيبة ( ولاية بسكرة ) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها “8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة الفيض ( ولاية بسكرة ) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها “8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة خنقة سيدي ناجي (ولاية بسكرة) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها “8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة الحوش ( ولاية بسكرة ) بالغاز الطبيعي. المادة 2 : يتعيّن على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبّقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعيّن على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات الّتي تقدّمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم و شركة “ سونلغاز ش.ذ.أ. “، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا الق رار في الجري دة الرس م ية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرّم عام 1429 الموافق 10 يناير سنة .2008 شكيب خليل ★ قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1429 الموافق 19 مارس سنة 2008، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد مدن بعض الولايات بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم،
  • بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية، 24 5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 11 مايو سنة 2008 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربي ع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائ رية للكهرباء والغاز، المسماة “ سونلغاز ش.ذ.أ. “،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
  • وبمقتضى القرارالمؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات،
  • وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “ سونلغاز ش.ذ.أ. “ المؤرخة في 4 نوفمبر وأوّل و 5 ديسمبر سنة 2007،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :

5 جمادى الأولى عام 1429 ه

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 11 مايو سنة 2008 م

  • قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها “8 (ب وص ة) موجه ة لتموين مدي نة دراق ( ولاية المدية ) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها “8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة عماري ( ولاية تيسمسيلت ) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها “8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة دشمية ( ولاية البويرة ) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها “8 (بوصة) موجهة لتموين مدينتي تفراوت ( ولاية المدية ) وريدان ( ولاية البويرة ) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها “8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة برج الأمير عبد القادر (ولاية تيسمسيلت) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها “8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة بوعيش (ولاية المدية) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها “8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة جواب (ولاية المدية) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها “8 (بوصة) موجهة لدعم مدينة سيدي زهار (ولاية المدية) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها “8 (بوصة) موجهة للتموين الكامل لمدينة عزيز (ولاية المدية) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها “8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة معمورة (ولاية البويرة) بالغاز الطبيعي. المادة 2 : يتعيّن على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبّقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعيّن على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات الّتي تقدّمت بها القطاعات الوزارية والسّلطات المحلّية المعنية. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم و شركة “ سونلغاز ش.ذ.أ. “، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجري دة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1429 الموافق 19 مارس سنة .2008 شكيب خليل وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للموسيقى والأغنية الأمازيغية. إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس بتامنغست مهرجان ثقافي وطني سنوي للموسيقى والأغنية الأمازيغية. المادّة 2 : ين شر ه ذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة .2008 خليدة تومي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة