قرار

قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة ع ام 1429 الموافق 13 ديسمبر سنة 2008، يحدّد مبلغ الكفالة التي تدفع قبل شغل السكن العمومي الإيجاري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.