قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدّد كيفيات عمل لجنة منح السكن العمومي الإيجاري ولجنة الطعن
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 14 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات عمل لجنة منح السكن العمومي الإيجاري ولجنة الطعن.
الباب الأول — عمل لجنة منح السكن العمومي الإيجاري
المادة 2
فتح المادةيعين أعضاء لجنة منح السكن العمومي الإيجاري التي تدعى في صلب النص " لجنة الدائرة "
بقرار من الوالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بسبب وظيفتهم بانتهاء هذه الوظائف.
في حالة انتهاء عهدة أي عضو من الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
ويخلفه العضو المعيّن الجديد إلى غاية انتهاء العهدة.
المادة 3
فتح المادةفي إطار أحكام المادتين 8 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرّخ في 11 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، تجتمع لجنة الدائرة، كلما كان ذلك ضروريا، بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 4
فتح المادةيعد رئيس لجنة الدائرة جدول أعمال الاجتماعات.
ترسل الاستدعاءات للاجتماعات مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المتعلّقة به إلى الأعضاء في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام قبل التاريخ المقرر لكل اجتماع.
وعلى الأعضاء الإعلام بالاستلام.
المادة 5
فتح المادةلا تصح اجتماعات لجنة الدائرة إلا بحضور كل أعضائها.
وإذا لم يكتمل النصاب، يؤجل الاجتماع لتاريخ لاحق يحدده الرئيس، على ألا يتعدى أجل ثمانية ( 8 ) أيام. وفي هذه الحالة يصح اجتماع اللجنة ومداولاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 6
فتح المادةتؤخذ قرارات لجنة الدائرة بالأغلبية البسيطة للأصوات.
المادة 7
فتح المادةتتداول لجنة الدائرة بمقر الدائرة المعنية.
وتتولى مصالح الدائرة أمانة اللجنة.
المادة 8
فتح المادةتحرّر مداولات لجنة الدائرة في محاضر مرقمة ويوقعها أعضاؤها وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس المحكمة المختصة إقليميا.
المادة 9
فتح المادةعند انتهاء أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر كما هو محدد في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرّخ في 11 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وبعد معالجة الطعون والتخصيص النهائي للسكنات، تختتم لجنة الدائرة أشغالها بمحضر يرسل على سبيل عرض حال في أجل أقصاه ثمانية ( 8 ) أيام إلى الوالي الذي يوجه نسخة منه إلى الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالسكن. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الباب الثاني — عمل لجنة الطعن
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء لجنة الطعن بقرار من الوالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بسبب وظيفتهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انتهاء عهدة أي عضو من الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
ويخلفه العضو المعيّن الجديد إلى غاية انتهاء العهدة.
المادة 11
فتح المادةتجتمع لجنة الطعن، كلما كان ذلك ضروريا بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 12
فتح المادةيعد رئيس لجنة الطعن جدول أعمال الاجتماعات.
ترسل الاستدعاءات للاجتماعات مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المتعلّقة به إلى الأعضاء في أجل أقصاه ثمانية ( 8 ) أيام قبل التاريخ المقرر لكل اجتماع. وعلى الأعضاء الإعلام بالاستلام.
المادة 13
فتح المادةلا تصح اجتماعات لجنة الطعن إلا بحضور كل أعضائها.
وإذا لم يكتمل النصاب، يؤجل الاجتماع لتاريخ لاحق يحدده الرئيس، على ألا يتعدى أجل ثمانية ( 8 ) أيام. وفي هذه الحالة يصح اجتماع اللجنة ومداولاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 14
فتح المادةتؤخذ قرارات لجنة الطعن بالأغلبية البسيطة للأصوات.
المادة 15
فتح المادةتتداول لجنة الطعن بمقر الولاية المعنية.
وتتولى مصالح الولاية أمانة اللجنة.
المادة 16
فتح المادةتحرّر مداولات لجنة الطعن في محاضر مرقمة ويوقعها أعضاؤها وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس المحكمة المختصة إقليميا.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 وزير الدّولة، وزير وزير السكن الداخلية والجماعات المحلّية والعمران نور الدين زرهوني نور الدين موسى المدعو يزيد / العدد 21 12 ربيع الثاني عام 1430 ه 8 أبريل سنة 2009 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.