قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1429 الموافق 13 ديسمبر سنة 2008، يحدّد مواصفات السكن الموجه للاستعمال الحصري للبوابة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحدد مواصفات السكن الموجه للاستعمال الحصري للبوابة، كما يأتي :
- يتكون من ثلاث غرف ومطبخ وحمام،
- يقع بالطابق الأرضي للعمارة، وفي حالة عدم وجوده في الطابق الأرضي، يجب أن يكون في الطابق الأول،
- تكون مساحته الدنيا 60 م .2
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالج زائر في 15 ذي الحجة عام 1429 الموافق 13 ديسمبر سنة .2008 نور الدين موسى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.