مرسوم تنفيذي رقم 07-10 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007، يحدّد شروط وكيفيات تطبيق التخفيض في سعر الإيجار وسعر بيع السكنات العمومية الإيجارية لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط وكيفيات تطبيق التخفيض في مبلغ الإيجار وسعر بيع السكنات العمومية الإيجارية لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق.
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- الس كنات العمومية الإيجارية، السكنات التابعة للأملاك الخاصة للدولة أو التي هي من ضمن الأم لاك العمومية لدواوين الترقية والتسيير العقاري،
- ذوي الحقوق، الفئات الاجتماعية المحددة بأحكام المادتين 13 و 14 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه،
- مبلغ الإيجار، الإيجار الرئيسي دون الأعباء الإيجارية.
المادة 2
فتح المادةيحدّد التخفيض في مبلغ الإيج ار، حسب مستويات مداخيل المجاهدي ن وذوي الحق وق كما يأتي :
- 40 % للمستأجرين الذين هم بدون دخل أو أن دخلهم الشهري يساوي أو يقل عن 30.000 دج،
- 30 % للمستأجرين الذين يفوق دخلهم الشهري 30.000 دج أو يساوي 60.000 دج،
- 20 % للمستأجرين الذين يفوق دخلهم الشهري 60.000 دج.
لا تعتبر المنح المدفوعة للمجاهدين وذوي الحقوق في إطار التشريع المعمول به دخلا في مفهوم هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيستفيد المجاهدون وذوو الحقوق من تخفيض نسبته 40 % من سعر السكنات العمومية الإيجارية حسب الكيفيات المبينة أدناه.
المادة 4
فتح المادةيقصى من الاستفادة من التخفيضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، المجاهدون وذوو الحقوق الذين سبق لهم الاستفادة مما يأتي :
- سكن عمومي إيجاري،
- قطعة أرض موجهة للبناء لدى الدولة أو الجماعات المحلية،
- إعانة مالية من الدولة في إطار ترقية السكن.
المادة 5
فتح المادةيتمّ التكفل بمبالغ التخفيض المنصوص عليها في هذا المرسوم بعنوان الإيجار، في إطار دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية، الذي يربط الدولة بدواوين الترقية والتسيير العقاري.
المادة 6
فتح المادةيتعيّن على كل صاحب طلب يستوفي الشروط المنص وص عليها ف ي هذا المرسوم، أن يقدم للمصلحة أو الهيئة المؤجرة أو البائعة :
- شهادة تثبت صفة المجاهد أو ذي الحق،
- تصريحا شرفيا يثبت أن المعني لم يستفد من سكن عمومي إيجاري أو من أرض موجهة للبناء لدى الدولة أو الجماعات المحلية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم 25 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 يناير سنة 2007 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-135
مرسوم تنفيذي رقم 25-135 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-153
مرسوم تنفيذي رقم 18-153 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-119
مرسوم تنفيذي رقم 14-119 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، ي عدل الم رس وم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غش ت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-142
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-142 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008، يحدّد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.