مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 07-56 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 07-57 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007، يع دّل ويتمّم المرس وم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن تحويل مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام……………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 07-58 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007، يتضمن تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد وسيره…………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 07-59 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-07 المؤرخ في 9 ذي الحجة ع ام 1426 الموافق 9 يناي ر سنة 2006 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للجبل ومهامه وتنظيمه وكيفيات سيره…………………………………………………………………………………………………………. 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيسة دراسات في المديرية العامّة للإصلاح الإداري بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتّلخ يص، مكلّف بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة والصّناعة التقليديّة…………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الصّناعة…………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الغرفة الولائية للصّيد البحري وتربية المائيات بعين تيموشنت………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين مفتّش بولاية الطارف……. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير دراسات في المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل…………………………………………………………………………….. 13
19 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 3 7 فبراير سنة 2007 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين المدي ر الع امّ للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سطيف…………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الوطنيّة للصّناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين عميد كلية الآداب والفنون بجامعة مستغانم……………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المركز الجامعي بالوادي…………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير العامّ لسلطة ضبط البريد والمواصلات السّلكية واللاّسلكية……………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية البيض…………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الصّناعة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم…………………………………………………………… 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1427 الموافق 16 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي……. 14 قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية…………………………………………………………………………………………………………………………. 20
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 19 محرّم عام 1428 ه إعلانات المجلس الدّستوريّ إعلان رقم 02 / إ.م د / 07 مؤرخ في 20 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 9 يناير سنة 2007، يعدل ويتمم الإعلان رقم 01 / إ . م د / 07 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق أوّل يناير سنة 2007 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إنّ المجلس الدّستوري،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 98 و 102 (الفقرة 3) و 163 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب ات، المع دل والمتمم، لا سيم ا المواد 122 و 123 و 124 و 127 و 146 و 147 و 148 و 149 (الفقرة الأخيرة ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97–08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطل وب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06–392 المؤرخ في 19 شوال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، النا خبون نسبة الولاية المسجلون المصوّتون الممتنعون المشاركة الجلفة 391 367 24 %93,86 قسنطينة 192 181 11 %94,27 7 فبراير سنة 2007 م وقرارات
- و بمقت ضى إع لان المجلس الدستوري رقم 01 /إ. م د / 07 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق أوّل يناير سنة 2007 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم 28 ديسمبر سنة 2006،
- وبمقتضى قرار المجلس ال دستوري رقم 01 /ق. م د / 07 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق أوّل يناير سنة 2007 والمتعلق بإلغاء نتائج الاقتراع قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية الجلفة،
- وبمقتضى قرار المجلس ال دستوري رقم 02 /ق. م د / 07 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق أوّل يناير سنة 2007 والمتعلق بإلغاء نتائج الاقتراع قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية قسنطينة،
- وبعد الاطلاع على النتائج المدونة في محضري فرز الأصوات لولايتي الجلفة وقسنطينة،
- وبعد الاستماع للعضوين المقرّرين،
- واعتبارا أنه بعد التحقيق في صحة العمليات الانتخابية وتصحيح الأخطاء المادية التي تمت معاينتها في محاضر فرز الأصوات، يعلن : أولا : يعدّل ويتمّم إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ. م د / 07 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق أوّل يناير سنة 2007 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجاس الأمة المنتخبين. ثانيا : ضبط نتائج الاقتراع الذي جرى يوم الاثنين 8 يناير سنة 2007 بولايتي الجلفة وقسنطينة، قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كما يأتي : عدد عدد عدد الأصوات الأصوات الأصوات المترشح الفائز المعبر المتحصل الملغاة عنها عليها 21 346 بلعباس بلعباس 211 09 172 بوناح كمال 104
19 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 فبراير سنة 2007 م ثالثا : تفتح آجال الطعن في نتائج هذا الاقتراع إلى غاية يوم الأربعاء 10 يناير سنة 2007 على الساعة الثامنة مساء. رابعا : يبلّغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. خامسا : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 ذي الحجة عام 1427 الموافق 9 يناير سنة .2007 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري : موسى لعرابة، محمد حبشي، نذير زريبي، دين بن جبارة، محمد فادن، الطيب فراحي، فريدة لعروسي، المولودة بن زوة، خالد دهينة. ★ قرار رقم 03 / ق. م د / 07 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 5 يناير سنة .2007 إنّ المجلس الدّستوريّ،
- بن اء على الدّستور، لا س يّم ا المادة 163 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال ع ام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب ات، الم ع دل والمتمم، لا سيم ا المواد 57 و 145 و 148 و 149 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقت ضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المواد 38 و 39 و 41 و 42 منه،
- و بمق تضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ. م د / 07 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق أوّل يناير سنة 2007 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 5
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادة 21 منه،
- وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1427 الموافق 3 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،
- و بعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، من طرف المترشح سعداوي موسى، بتاريخ 2 يناير سنة 2007 والمسجلة تحت رقم 01 ال ذي يطعن بموجبها في نتائج الاقتراع، الذي جرى بتاريخ 28 ديسمبر سنة 2006 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية المسيلة،
- و بعد الاطلاع على ملف الطعن،
- و بعد التحقيق،
- و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- وبعد المداولة، في الشكل :
- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية. في الموضوع :
- اعتبارا أن الطاعن أسس طعنه على أربعة أوجه، الوجه الأول : بدعوى أن عددا من أوراق التصويت تضمنت عدة علامات x( ) بدلا من واحدة وأخرى فيها أسماء مشطوبة ورغم ذلك اعتمدت وحسبت لصالح مترشح. الوجه الثاني : خرق المادة 144 (الفقرتان 2 و 3 ) من قانون الانتخابات بدعوى عدم تعليق النتائج في قاعة التصويت وكذا عدم تسليم نسخة من محضر النتائج إلى الممثل القانوني لكل مترشح رغم أن القانون يعاقب على هذا الخرق بنص المادة 203 من قانون الانتخابات. الوجه الثالث : بدعوى وجود تزوير في أوراق التصويت من طرف أحد الناخبين موال لأحد المترشحين سحب ورقة تصويت فارغة وقام بتصويرها عن طريق السكانير ليفاوض بها على مستوى الناخبين، مما يستوجب التحقيق حول هذه المسألة (مضاهاة الخطوط، تحليل الحبر والورق المستعمل).
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الوجه الرابع : بدعوى أن الملاحظين المعينين في عملية الفرز غير حياديين، إذ تم تعيين كل من أمين حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وآخر عن كتلة الإصلاح وكلاهما ذوي انتماء قبائلي واحد. عن الوجه الأول : اعتبارا أنه ثبت بعد التحقيق وجود خمس أوراق اعتبرت صحيحة، في حين أنها تحمل تشطيبات على الأسماء بدلا من علامة )X( وحسبت هذه الأصوات على النحو الآتي :
- ثلاثة 3( ) أصوات لصالح المترشح داود حسين، المترشح الفائز الذي حصل على 200 صوت،
- صوت واحد 1( ) لصالح المترشح سعداوي موسى، المترشح صاحب الطعن الذي تحصل على 138 صوتا.
- صوت واحد (1) لصالح المترشح حساني شريف عبدالعالي الذي تحصل على 72 صوتا،
- و اعتبارا أن هذه الأوراق الخمس (5) تعد غير نظامية مما يتعين اعتبارها ملغاة، بحيث يصبح عدد الأصوات المتحصل عليها من طرف المترشحين الثلاثة كالآتي:
- داود حسين : 197 صوتا بدلا من 200 صوت،
- سعداوي موسى : 137 صوتا بدلا من 138 صوتا،
- حساني شريف عبدالعالي : 71 صوتا بدلا من 72 صوتا. واعتبارا أن هذا التعديل لا يؤثر على صحة فوز المترشح داود حسين. عن الأوجه الثاني والثالث و الرابع، المأخوذة معا :
- اعتبارا أن الطاعن لم يسجل أي احتجاج عما يدعيه في محضر الفرز كما تقتضيه المادة 145 من قانون الانتخابات و المادّة 21 من المرسوم التنفيذي، المذكور أعلاه، كما أنه لم يأت بأي دليل أو شهادة لتدعيم أقواله، مما يستوجب التصريح بعدم تأسيس الأوجه الثلاثة. لهذه الأسباب يقرر في الشكل قبول الطعن. الجزائريّة / العدد 10 19 محرّم عام 1428 ه 7 فبراير سنة 2007 م في الموضوع أولا : رف ض الطعن مع تصحيح نتائج ولاية المسيلة، ال واردة في إعلان المج لس الدستوري رقم 01 / إ . م د/ 07 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق أوّل يناير سنة 2007 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، على النحو الآتي : الأصوات المتحصل عليها :
- داود حسين : 197 صوتا. و الباقي بدون تغيير. ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعنيين بالأمر. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ية لل جمهورية الج زائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 14 و 15 و 16 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 و 4 و 5 يناير سنة .2007 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري : موسى لعرابة، محمد حبشي، نذير زريبي، دين بن جبارة، محمد فادن، الطيب فراحي، فريدة لعروسي، المولودة بن زوة، خالد دهينة. ★ قرار رقم 04 / ق. م د / 07 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 5 يناير سنة .2007 إنّ المجلس الدّستوريّ،
- بن اء على الدّستور، لا س يّم ا المادة 163 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب ات، المع دل والمتمم، لا سيما المواد 57 و 148 و 149 منه،
19 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 فبراير سنة 2007 م
- وبمقت ضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المواد 38 و 41 و 42 منه،
- و بمقتضى إع لان المجلس الدس توري رقم 01 /إ. م د / 07 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق أوّل يناير سنة 2007 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 21 منه،
- وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1427 الموافق 3 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميّزاتها التقنية،
- و بعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، من طرف المترشح عادل بوعلام، بتاريخ 2 يناير سنة 2007 والمسجلة تحت رقم 03 التي يطعن بموجبها في نتائج الاقتراع، الذي جرى بتاريخ 28 ديسمبر سنة 2006 قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، بولاية سعيدة،
- و بعد الاطلاع على ملف الطعن،
- و بعد التحقيق،
- و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
- وبعد المداولة، في الشكل : قبول الطعن شكلا لاستفائه للشروط القانونية. في الموضوع :
- اعتبارا أن الطاعن يثير وجها وحيدا للطعن يتعلق بتزوير بطاقات التصويت بحجة اختلاف اللون بين بطاقات التصويت الصحيحة و بطاقات التصويت المقلدة،
- واعتبارا أنه ثبت للمجلس الدستوري بعد التحقيق في بطاقات التصويت أن هناك ثلاث (3) أوراق تصويت ملغاة بسبب عدم مطابقة اثنتين (2) منها لمواصفات بطاقات التصويت التي استعملت في الاقتراع، وكذا وجود شطب بورقة واحدة، و حسبت في محضر فرز الأصوات كالآتي :
- اثنين (2) لصالح المترشح الطاعن عادل بوعلام،
- واحدة (1) لصالح المترشح الفائز بوشويخ بلحاج. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 7
- و اعتبارا أنه لا تعد الأوراق الملغاة أصواتا معبر عنها استنادا إلى أحكام المادة 57 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وبالتالي يصبح عدد الأص وات المتحصل عليها كل واحد من المترشحين كالآتي :
- بوشويخ بلحاج: 78 صوتا بدلا من 79،
- عادل بوعلام : 31 صوتا بدلا من .33
- واعتبارا أنّ هذا التعديل لا يؤثر على صحّة فوز المترشّح بوشويخ بلحاج. لهذه الأسباب يقرر في الشكل : قبول الطعن. في الموضوع : أولا : رفض الطعن مع تصحيح نتائج ولاية سعيدة الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ . م د/ 07 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1427 الموافق أوّل يناير سنة 2007 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، على النحو الآتي : الأصوات المتحصّل عليها :
- بلحاج بوشويخ : 78 صوتا. و الباقي بدون تغيير. ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعنيين بالأمر. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 14 و 15 و 16 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 و 4 و 5 يناير سنة .2007 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري : موسى لعرابة، محمد حبشي، نذير زريبي، دين بن جبارة، محمد فادن، الطيب فراحي، فريدة لعروسي، المولودة بن زوة، خالد دهينة.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 19 محرّم عام 1428 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 07-56 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 محرّم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-25 المؤرخ في 11 محرّم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2007 اعت ماد ق دره سبعة وثلاثون مليون دين ار 37.000.000( دج) مق يّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2007 اع ت ماد ق دره سبع ة وثلاثون ملي ون دين ار 37.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. 7 فبراير سنة 2007 م تنظيميّة الم ادّة 3 : يكلّ ف وزي ر المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-57 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007، يع دّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غش ت سنة 1998 والمتضمن تحويل مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن تحويل مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه.
19 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 فبراير سنة 2007 م المادّة 2 : تعدّل الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذك ور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 2 : ……………………………………………….. ويمكن إنشاء ملحقات للديوان بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من المدير العام”. المادّة 3 : تعوّض كلمة “مدير” في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، بكلمة “مدير عام”. المادّة 4 : تعدّل المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 15 : يعيّن المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالثقافة، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها”. المادّة 5 : تعدّل وتتمّم المادة 18 من المرسوم الت نف يذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 18 : يساعد المدير العام في مهامه أمين عام ومديرون”. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-58 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007، يتضمن تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد وسيره. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 9
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية لأسباب اقتصادية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدّد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-138 المؤرخ في 21 محرّم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-370 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 30 من الأمر رقم 06-04 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد وسيره الذي يدعى في صلب النص “الصندوق”. الجزائريّة / العدد 10 19 محرّم عام 1428 ه 7 فبراير سنة 2007 م المادّ ة 2 : يوضع الصندوق لدى الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي. المادّة 3 : يضطلع الصندوق بالمهام الآتية :
- تسيير الموارد المالية المخصصة له، قصد تكوين احتياطات موجهة للمساهمة في ضمان استمرار المنظومة الوطنية للتقاعد وديمومتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان تحصيل الموارد المخصصة له بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- التوظيف المالي للمبالغ المحصّلة بصفة حصرية في سندات الدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- دفع المبالغ الموجهة لإعادة توازن حسابات صندوق التقاعد المعني طبقا للقرار المتخذ في مجلس الوزراء. الفصل الثاني تنظيم الصندوق المادّة 4 : يسير الصندوق مدير وتساعده أمانة دائمة. القسم الأول المدير المادّة 5 : يعين مدير الصندوق بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 6 : يحدد مرتب مدير الصندوق بالاستناد إلى نائب مدير في الإدارة المركزية. المادّة 7 : يقوم مدير الصندوق بما يأتي :
- يأمر بصرف نفقات تسيير الصندوق،
- يأمر بالنفقات الموجهة لإعادة التوازن المالي لصندوق التقاعد المعني طبقا للقرار المتخذ في مجلس الوزراء،
- يقوم بتحصيل الموارد المخصصة للصندوق وإلى توظيفها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
19 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 فبراير سنة 2007 م
- يعدّ التنظيم الداخلي للصندوق،
- يحدد تنظيم العمل وتوزيع المهام ضمن الصندوق،
- يمارس السلطة السلمية على مستخدمي الصندوق،
- يعدّ الجداول التقديرية لنفقات تسيير الصندوق ويعرضها على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
- يعدّ تقرير النشاط والحصائل السنوية للصندوق ويعرضه على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادّة 8 : يمثل المدير الصندوق أمام القضاء و في جميع أعمال الحياة المدنية. ويمكنه أن يفوض أحد مساعديه، تحت مسؤوليته، لتمثيله أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية. القسم الثاني الأمانة الدائمة المادّة 9 : تتكون الأمانة الدائمة لاسيما من :
- مكلف بالدراسات، مسؤول مالي ومحاسبي،
- مكلف بالدراسات، مسؤول إداري. المادّة 10 : يعين المسؤول المالي والمحاسبي والمسؤول الإداري بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، بناء على اقتراح مدير الصندوق. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 11 : تسجل نفقات تسيير الصندوق بعنوان ميزانية الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي. المادّة 12 : يتوفر الصندوق على حسابين ماليين، يفتحان باسمه لدى الخزينة العمومية :
- حساب يسجل موارد الصندوق كما هو منصوص عليه في المادة 30 من الأمر رقم 06-04 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه،
- حساب يسجل التخصيص المالي للدولة الموجه للتكفل بنفقات تسيير الصندوق. المادّة 13 : تتعلق نفقات الصندوق بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 11
- النفقات المترتبة عن مهمته المحددة في المادة 30 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه،
- نفقات تسيير الصندوق. المادّة 14 : تخضع موارد ونفقات الصندوق لمراقبة العون المحاسب المكلف قانونا بذلك و تكون محلّ إعداد وثائق محاسبية منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الرابع كيفيات تدخل الصندوق المادّة 15 : يتدخل الصندوق في حالات وقوع اختلال مالي خطير من شأنه إعاقة عملية دفع معاشات التقاعد الخاصة بالنظام الإجباري للتقاعد. المادّة 16 : يتم اللجوء إلى استعمال موارد الصندوق وفقا للإجراءات الآتية : يرسل المدير العام لصندوق التقاعد المعني إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي تقريرا مفصلا عن الوضعية المالية للصندوق. يكلف الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي خبيرا أو هيئة متخصصة مستقلة، من أجل القيام بعملية تدقيق مالي معمق للصندوق المعني، لتحديد أسباب الاختلال المالي، ويضع حيز التنفيذ التدابير الكفيلة بإعادة التوازن المالي للصندوق. في حالة ما إذا ثبت أن التدابير المتخذة المنصوص عليها أعلاه لم تعد للصندوق توازنه المالي، يرسل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي إلى رئيس الحكومة تقريرا يطلب فيه استعمال موارد الصندوق. المادّ ة 17 : يتقرر تدخل الصندوق واستعمال موارده في مجلس الوزراء بناء على تقرير من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادّ ة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 07-59 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-07 المؤرخ في 9 ذي الحجة ع ام 1426 الموافق 9 يناي ر سنة 2006 الذي يحدّد تشكيلة المجل س الوطن ي للجبل ومهامه وتنظيمه وكيفيات سيره إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-03 المؤرّخ في 5 جم ادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يون يو سنة 2004 والمتعلّق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-07 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للجبل ومهامه وتنظيمه وكيفيات سيره، الجزائريّة / العدد 10 19 محرّم عام 1428 ه 7 فبراير سنة 2007 م يرسم مايأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تتميم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-07 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-07 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : “المادّة 2 : ……………………………………………….. ………………………………………………………………….. يتشكل المجلس من ممثلي :
- …………………………………………………………
- ………………………………………………………….
- ………………………………………………………….
- الوزير المكلف بالطاقة،
- الوزير المكلف بالمناجم، ( الباقي بدون تغيير)”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيسة دراسات في المديرية العامّة للإصلاح الإداري بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة ع ام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تنهى، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2006، مهامّ الآنسة هند بن حسين، بصفتها رئيسة دراسات لدى مدير الدّراسات المكلّف بالتقييم والتحليل الاستشرافي في المديرية العامّة للإصلاح الإداري بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتّلخيص، مكلّف بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة والصّناعة التقليديّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد محمد زغلامي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، مكلّفا بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، بوزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة والصّناعة التقليدية، لإحالته على التّقاعد.
19 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 فبراير سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الصّناعة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد سليم عاليا، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الصّناعة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الغرفة الولائية للصّيد البحري وتربية المائيات بعين تيموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد فتحي عبد الرحمان، بصفته مديرا للغرفة الولائية للص ّيد البحري وت ربية المائيات بعين تيموشنت، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتض مّن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناي ر سنة 2007 يعيّن السّيد مصطفى أعراب، نائب مدير للمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين مفتّش بولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 يعيّن السّيد مراد شريقن، مفتّشا بولاية الطارف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير دراسات في المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناي ر سنة 2007 يعيّن السّيد رشيد حباني، مديرا للدّراسات في المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناي ر سنة 2007 يعيّن السّيد جمال لطرش، مديرا عامّا للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سطيف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الوطنيّة للصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناي ر سنة 2007 يعيّن السّيد ص الح سه ل، مديرا ع امّا لل وكالة الوطنيّة للصّناعة التقليدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين عميد كلية الآداب والفنون بجامعة مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناي ر سنة 2007 يعيّن السّيد أحم د شع لال، عميدا لكلية الآداب والفنون بجامعة مستغانم.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المركز الجامعي بالوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناي ر سنة 2007 يعيّن السّيد عز الدين حفطاري، مديرا للمركز الجامعي بالوادي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير العامّ لسلطة ضبط البريد والمواصلات السّلكية واللاّسلكية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناي ر سنة 2007 يعيّن السّيد فضيل بن يلس، مديرا عامّا لسلطة ضبط البريد والمواصلات السّلكية واللاّسلكية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناي ر سنة 2007 يعيّن السّيد أحمد بن عبو، مديرا للتعمير والبناء في ولاية البيض. الجزائريّة / العدد 10 19 محرّم عام 1428 ه 7 فبراير سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الصّناعة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناي ر سنة 2007 يعيّن السّيد سليم عاليا، رئيسا لديوان وزير الصّناعة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 يعيّن السّيد كمال قمار، مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1427 الموافق 16 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي. إن وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم لا سيما المادتان 28 و 29 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، لاسيما المواد من 61 إلى 63 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 الم ؤرّخ في 27 ربيع الثاني ع ام 1427 الم وافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الاداري والمالي للضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري،
19 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 فبراير سنة 2007 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والرّي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدّد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم، لا سيما أحكام المادة 10 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 15 يقرر ما يأتي: المادة الأولى : يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في القائمة الملحقة بهذا القرار. المادة 2 : لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين في المادة الأولى أعلاه مباشرة مهامهم، إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1427 الموافق 16 أكتوبر سنة .2006 الطيب لوح الملحق الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية رحال فاتح - الصنوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. الشلف فارسي علي - الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء “ الأحوال الجوية لقطاعات البناء قيطون عبد القادر والأشغال العمومية والري. “ “ حواس محفوظ - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. “ علاوة عبد اللطيف - الصندوق الوطني للتأمينات مشري رباعي كالي محمد عطاء الله عبد الوهاب - الصنوق الوطني للتقاعد. الاجتماعية للعمال الأجراء. أم البواقي “ “ “ “ “ محمدي رفيق - الصنوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء باتنة الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 19 محرّم عام 1428 ه الاسم واللقب سحنون لطفي - الصندوق الوطني مزياني لزهر بوجنوي موسى - الصندوق الوطني عرفي جمال صيدون عبد القادر - الصندوق الوطني إبة مدني - الصندوق الوطني إبك ختمان طايبي محمد الصالح بن خليفة يوسف عبيد لحسن أقران عاشور حمداوي ابراهيم بوخاتم حفيظة تركي حساين زكرياء - الصنوق الوطني 7 فبراير سنة 2007 م الملحق (تابع) الهيئة المستخدمة الولاية للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. باتنة (تابع) “ “ للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بجاية “ البليدة للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. “ للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. تامنغست “ “ “ “ “ “ “ تبسة “ “ “ تلمسان “ “ للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء “ الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري. صباح ياسين بن خنوف فايزة - الصندوق الوطني زهرة سامية بوهلة حفيظ العوفي عادل - الصنوق الوطني “ “ للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. الجزائر “ “ “ “ للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء “ الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
19 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 17 7 فبراير سنة 2007 م الاسم واللقب عليلوش ناصر - الصندوق الوطني لوناس عزيزة مرزوقي عمار عمراوي سعيد - الصندوق الوطني العلفي محمد دبيب محمد مزراق ابراهيم يخلف نور الدين رتاب اليزيد بوشلاغم عبد الحميد ميهوبي كمال جبالي عاشور سديرة الطاهر - الصنوق الوطني الملحق (تابع) الهيئة المستخدمة الولاية للتقاعد. الجزائر (تابع) “ “ “ “ للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. الجلفة “ جيجل “ “ “ “ “ “ “ سطيف “ “ “ “ “ “ للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء “ الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري. سهلي طارق - الصندوق الوطني مقيدش ميلود بوحفص العمري مقراني محمد أمين - الصندوق الوطني العزوني زين العابدين - الصندوق الوطني زاوي عبد الرحمان منصوري سامية - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. “ “ “ “ “ للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. سيدي بلعباس للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. “ “ “ للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. عنابة
18 الجريدة الرّسميّة الاسم واللقب ناجي خالد خوجة محمد بوريب علاوة - الصندوق الوطني بوقاسة يوسف - الصندوق الوطني عشور مراد منايف مصطفى الكمال مولخلوة ياسين بن خليل نصر الدين - الصندوق الوطني حجار سليمان بلعواج علي محجوبي نجاة معلول بلخير - الصندوق الوطني كاري لخضر - الصندوق الوطني حلاج علي بن مجادي محمد حماني محمد - الصندوق الوطني للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 19 محرّم عام 1428 ه 7 فبراير سنة 2007 م الملحق (تابع) الهيئة المستخدمة الولاية “ عنابة (تابع) “ “ للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. قسنطينة للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. “ “ “ “ مستغانم “ “ للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. المسيلة “ معسكر “ “ “ ورقلة للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. “ للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. وهران “ “ “ “ للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء “ الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري. بن صدوق لمين باشا - الصندوق الوطني بلقاسمي محمد بن محمد محي الدين جديد محمد للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. “ “ “ “ “ “ “
19 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 19 7 فبراير سنة 2007 م الاسم واللقب حاج محمد عصام - الصندوق الوطني دومي عثمان زاوي سالم حلقوم مراد درية هجيرة ساحلي محمد شريف - الصنوق الوطني الملحق (تابع) الهيئة المستخدمة الولاية للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. إيليزي “ برج بوعريريج “ “ “ “ “ بومرداس للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء “ الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري. صوحان أحمد العلوي صلاح الدين - الصندوق الوطني سليماني محمد النذير لعصامي نادية شرابن ابراهيم درويش نسيمة عبادي مزهورة غفاري محمد بن يوسف كلثوم بكوش فوزي فيلالي محمد “ “ للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. الوادي “ “ “ خنشلة “ “ “ “ “ ميلة “ النعامة “ عين تيموشنت “ “ “ غليزان
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. إن وزير العمل و الضمان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية،
- و بمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن و طب العمل،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-424 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد الشروط التّطبيقيّة للباب الخامس من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-253 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، وتنظيمه وسيره، لاسيما المادة 20 منه،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-427 المؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي، يقرر ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-253 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام الجزائريّة / العدد 10 19 محرّم عام 1428 ه 7 فبراير سنة 2007 م 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. المادة 2 : يضم المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهن ية، تحت سلطة المدي ر العام، يساع ده مساعدان ما يأتي :
- هياكل مركزية،
- ملحقات يحدد مقرّها واختصاصها الإقليمي طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 3 : يدير الهياكل المركزية المذكورة أعلاه مديرون يكلفون بتنفيذ مخططات وبرامج عمل المعهد في حدود الاختصاصات المنوطة بهم. يعيّن المديرون بقرار من الوزير المكلف بالعمل بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. الفصل الثاني الهياكل المركزية للمعهد المادّة 4 : يضم المعهد ثلاث ( 3 ) مديريات :
- مديرية الوقاية من الأخطار المهنية،
- مديرية التكوين و الإعلام و التوثيق،
- مديرية الإدارة و المالية. المادة 5 : تتولى مديرية الوقاية من الأخطار المهنية مهام ترقية الوقاية الصحية والأمن في العمل. وتضم دائرتين :
- دائرة الوقاية الصحية و الأمن في العمل،
- دائرة تقييم الأخطار المهنية و تحليلها. المادة 6 : تكلّف دائرة الوقاية الصحية والأمن في العمل بترقية الوقاية من أخطار حوادث العمل والأمراض المهنية، لاسيما من خلال :
- إنجاز الدراسات و الأبحاث في مجال الوقاية الصحية و الأمن في العمل، والمساعدة التقنية للمؤسسات من خلال إعداد و تجسيد برامج التدخل في مجال الأمن قصد التقليص من العوامل المؤدية للأخطار و مراقبتها و القضاء عليها،
- إنجاز الدراسات الخاصة ذات المنفعة العامة أو الصالح العام بناء على طلب من السلطات العمومية، أو الهيئات العمومية أو الخاصة و كذا إنجاز التدقيقات المتعلقة بالأمن والدراسات الخاصة بتحسين ظروف العمل،
19 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 فبراير سنة 2007 م
- إنجاز الدراسات المعيارية وبرامج الاختبار المرتبطة بأنظمة حماية الآلات و التجهيزات و المنشآت،
- المبادرة ببرامج تحديد العوامل المسببة للأخطار ما قبل و ما بعد الحوادث،
- تشكيل مجموعة المقاييس الوطنية و الدولية التي لها علاقة بنشاط المعهد وحفظها. المادة 7 : تكلف دائرة تقييم الأخطار المهنية وتحلي لها بمساعدة المؤسسات في تحديد و تقييم وتحليل وتقليص العوامل المسببة للأخطار المادية والكيميائية والبيولوجية والحساسية، والقيام بالدراسات التقنية و العلمية المتعلقة بتحسين ظروف العمل. و تضم أربعة ( 4 ) مخابر :
- مخبر تحليل المنتجات و المواد السامة ويكلف بما يأتي :
- أخذ العينات و تحليل المنتجات و المواد السامة والخطيرة التي من شأنها أن تشكل في أماكن العمل أخطارا على أمن و صحة العمال، و وضع التدابير الوقائية المرتبطة بها،
- المساهمة في إعداد الأنظمة التقنية و المعايير المتعلقة بالعوامل المسببة لهذه الأخطار،
- إبداء الآراء و التوصيات التي من شأنها الوقاية من الأخطار الناجمة عن استعمال المواد و المنتجات الخطيرة.
- مخبر البيولوجيا و يكلف بما يأتي :
- تشخيص و تحليل العوامل المسببة للأخطار البيولوجية كالبكتيريا والطفيليات وغيرها من العناصر الضارة الموجودة في محيط العمل،
- مساعدة المؤسسات في تصميم برامج الوقاية الجماعية أو الفردية وتنفيذها،
- المساهمة في إعداد الأنظمة التقنية المرتبطة بهذه العوامل المسببة للأخطار،
- إبداء الآراء و التوصيات التي من شأنها الوقاية من الأخطار البيولوجية في وسط العمل،
- مخبر قياس الوسط المادي ويكلف بما يأتي :
- اتخاذ التدابير المتعلقة بالعوامل المسببة للأخطار المرتبطة بالضجيج والإنارة والاهتزازات والغبار والأجواء الحرارية وغيرها من الأضرار المادية في وسط العمل ومساعدة المؤسسات في تصميم وتنفيذ برامج الوقاية المتعلقة بها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 21
- المساهمة في إعداد الأنظمة التقنية المرتبطة بالعوامل المسببة لهذه الأخطار،
- إبداء الآراء والتوصيات التي من شأنها تقليص العوامل المسببة للأخطار المرتبطة بالأوساط المادية للعمل أو القضاء عليها.
- مخبر الحساسية و يكلف بما يأتي :
- إنجاز الدراسات حول مناصب العمل في إطار برامج تحسين ظروف العمل،
- مساعدة المؤسسات في تصميم و إنجاز البرامج و تحليل وضعيات العمل. المادة 8 : تكلّف مديرية التكوين و الإعلام والتوثيق بتقييم الاحتياجات من حيث التكوين في جميع قطاعات النشاط و ضمان تنفيذ سياسة التكوين و الإعلام و التوثيق في مجال الوقاية من الأخطار المهنية. و تضم دائرتين :
- دائرة التكوين و تحسين المستوى،
- دائرة التوثيق و الإعلام. المادة 9 : تكلف دائرة التكوين و تحسين المستوى بما يأتي :
- دراسة و تحليل الاحتياجات و نشاطات التكوين التي تعبر عنها مختلف قطاعات النشاط وتقييمها،
- إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف والتحسيس،
- القيام بتكوينات داخل المؤسسات و ما بين المؤسسات في شكل تعليم قصير أو طويل المدى أو في شكل تعليم مؤهل،
- ضمان خدمات في مجال التكوين و التحسيس في ميادين الوقاية الصحية و الأمن في العمل. المادة 10 : تكلف مديرية التوثيق والإعلام بما يأتي :
- تحديد احتياجات المعهد من الوثائق،
- ضمان حفظ الوسائل الوثائقية و السمعية البصرية وكل دعامة معلوماتية وتسييرها،
- إقامة علاقات مع الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة في مجال التوثيق،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- اقتناء الوثائق التي تهم نشاطات المعهد ومعالجتها و تصنيفها و حفظها،
- تبليغ الوثائق و إعادة نشرها مع مراعاة التشريع و التنظيم المعمول بهما،
- إنجاز جميع الدراسات والتحقيقات والروبورتاجات المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية،
- تصميم و إعداد الكتيبات والمجلات والمنشورات والمطويات والمطبوعات والمنتوجات السمعية البصرية ا لمختلفة،
- تنظيم أيام دراسية و إعلامية وفق أهداف المعهد،
- تصنيف أرشيف المعهد و حفظه. المادة 11 : تكلف مديرية الإدارة و المالية بتسيير الموارد البشرية و المادية و المالية للمعهد. وتضم دائرتين :
- دائرة الإدارة و الوسائل،
- دائرة المالية و المحاسبة. المادة 12 : تكلف دائرة الإدارة و الوسائل بتسيير الموارد البشرية ووسائل المعهد. وتضم مصلحتين :
- مصلحة تسيير الموارد البشرية وتكلف، لا سيما بتسيير مستخدمي المعهد في مجال التوظيف ومتابعة المسار المهني للمستخدمين وتكوينهم و تحسين مستواهم،
- مصلحة تسيير الوسائل وتكلف بضمان تسيير وسائل المعهد، لا سيما في مجال تزويد المصالح بالوسائل الضرورية لسيرها وتسيير ممتلكات المعهد وضمان صيانة المحلات والتجهيزات، المادة 13 : تكلف دائرة المالية و المحاسبة بتسيير العمليات المالية و محاسبة المعهد. وتضم مصلحتين :
- مصلحة تسيير الموارد المالية وتكلف بإعداد الميزانية السنوية للمعهد وتسيير موارده المالية طبقا للتنظيم المعمول به وللأهداف المسطرة للمعهد،
- مصلحة المحاسبة وتكلف بمسك حسابات المعهد وتحيينها ومتابعة حركة خزينة المعهد ومراقبتها وإعداد الحصيلة السنوية وحساب الاستغلال السنوي طبقا للتنظيم المعمول به. الجزائريّة / العدد 10 19 محرّم عام 1428 ه 7 فبراير سنة 2007 م الفصل الثالث ملحقات المعهد المادة 14 : تساهم ملحقات المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية في حدود صلاحياتها في إنجاز الأهداف والبرنامج العام للمعهد وتكلف به ذا الش أن بما يأتي : في المجال التقني :
- المساهمة في إعداد تشخيص الأخطار المهنية على مستوى المنطقة، لاسيما في القطاعات ذات الدرجة العالية من الخطورة،
- مساعدة المؤسسات في إعداد و تطبيق و متابعة برامج الوقاية وتقييمها،
- تجميع و معالجة جميع المعلومات الإحصائية والتقنية حول الأخطار المهنية، بالتعاون مع الإدارات والهيئات والأجهزة المعنية. في مجال التكوين و الإعلام و التوثيق :
- المساهمة في ترقية الإعلام المكتوب و السمعي البصري من خلال إنجاز تحقيقات وروبورتاجات،
- المشاركة في إنجاز البرامج التربوية والتكوين والإعلام في مجال الوقاية الصحية والأمن، لاسيما اتجاه أعضاء لجان الوقاية الصحية و الأمن ومصالح الأمن للمؤسسات،
- وضع المعلومات والوثائق الضرورية في مجال الوقاية الصحية والأمن تحت تصرف المؤسسات. في مجال الإدارة العامة :
- ضمان التسيير الإداري للمستخدمين، لاسيما رقابة المواظبة و تقييم المردودية،
- ضمان تسيير الوسائل،
- ضمان تسيير إدارة المصاريف. المادة 15 : يمكن أن تزود ملحقات المعهد بفروع متخصّصة، تكلف ببرامج خاصة متعلقة بالنشاطات ذات الدرجة العالية من الخطورة. المادة 16 : يدير ملحقات المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية مديرون يعينون بقرار من الوزير المكلف بالعمل بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد و تنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
19 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 فبراير سنة 2007 م المادة 17 : يكلف مديرو الملحقات بما يأتي :
- تنظيم العمل و تقسيم المهام على المكلفين بالدراسات،
- تنفيذ مخططات و برامج نشاط المعهد،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 23 المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة .2006 الطيب لوح الملحق مقرات الملحقات واختصاصاتها الإقليمية مقر الملحقات الجزائر - المنطقة الشرقية الجزائر - المنطقة الغربية عنابة وهران ورقلة تلمسان باتنة المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر الاختصاصات الإقليمية الجزائر- المنطقة الشرقية : سيدي محمد، حسين داي، الحراش، الدار البيضاء، براقي، رويبة، باب الواد، بومرداس، البويرة، المدية، تيزي وزو. الجزائر- المنطقة الغربية : بئر مراد رايس، بوزريعة، الشراقة، درارية، بئر توتة، زرالدة، عين الدفلى، البليدة، الشلف، تيبازة، تيسمسيلت. عنابة، الطارف، قالمة، خنشلة، أم البواقي، سكيكدة، سوق أهراس، تبسة. وهران، عين تيموشنت، معسكر، مستغانم، غليزان، تيارت. ورقلة، بسكرة، الجلفة، الوادي، غرداية، إيليزي، الأغواط، تامنغست. تلمسان، أدرار، بشار، البيض، النعامة، سعيدة، سيدي بلعباس، تندوف. باتنة، المسيلة، ميلة، بجاية، برج بوعريريج، قسنطينة، جيجل، سطيف. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة