مرسوم تنفيذي رقم 07-184 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425
« تعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يون يو س نة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 9 : يج ب أن تدرس الوك الة الوطني ة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425
« أعلاه، بالملحق (أ) في هذا المرسوم. المادّ ة 26 : تلغى أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
-
مرسوم رئاسي رقم 15-05
مرسوم رئاسي رقم 15-05 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يت ضمن الموافق ة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "بوغزول" (الكتل : 104 د و 117 و 133 ج و 135 ب و 137 ب) الم برم بم دين ة الجزائ ر في 29 أكتوب ر سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسه م وشركتي "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ" و"شال إكسبلوريشن نيو فانتورس وان جمب ح"
-
مرسوم رئاسي رقم 15-04
مرسوم رئاسي رقم 15-04 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يت ضمن الموافق ة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "تمسيت" (الكتلة : )210 المبرم بمدين ة الجزائ ر في 29 أكتوب ر سن ة 2014 بين الوكال ة الوطني ة لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي "ستاتويل سغما نيذرلاندس ب - ف" و"شال إكسبلوريشن نيو فانتورس وان ج م ب ح"
-
مرسوم رئاسي رقم 15-03
مرسوم رئاسي رقم 15-03 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسم اة "تينغيغت شمال" ( الكتل : 235 ب و 244 ب و 223 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 29 أكتوبر سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد"و "إينيل ترايد ش.ذ.أ " 16
-
مرسوم رئاسي رقم 15-02
مرسوم رئاسي رقم 15-02 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يتضمن الموافقة على عق د البحث عن المح روق ات واست غلالها في المساح ة الم س ماة "مص اري - أقبلي" ( الكتل: 332 أ و 339 أ 1 و 341 أ 3) المبرم بمدين ة الجزائر في 29 أكتوب ر سنة 2014 بين الوكال ة الوطن ي ة لتثمين م وارد المح روق ات (ألنفط) والش ركة الوطنية سوناط راك، شركة ذات أسهم، وشركتي "إينيل ترايد ش.ذ.أ" و"دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد"
-
مرسوم رئاسي رقم 14-14
مرسوم رئاسي رقم 14-14 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يتضمن الموافقة على عق د البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي باحمو"(الكتل:713 ب و 322 أ و 347 أ و 348 و 349 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 أكتوبر سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 14-13
مرسوم رئاسي رقم 14-13 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يتضمن الموافقة على ملاحق بالعق ود المؤرخ ة في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروق ات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 22 سبتمبر سنة 2013 بين الوكال ة الوطنية لتثم ين م وارد المحروقات (ألنفط) والشرك ة الوطني ة سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-425
مرسوم تنفيذي رقم 13-425 مؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-401
مرسوم تنفيذي رقم 13-401 مؤرخ في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة 2013، يحدد كيفيات وشروط إعفاء الشركات التي تخضع للقانون الجزائري من التزام الضمان البنكي لحسن التنفيذ الذي يغطي مبلغ الحد الأدنى لأشغال البحث عن المحروقات
-
مرسوم رئاسي رقم 13-346
مرسوم رئاسي رقم 13 346 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 5 غشت سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم. 55
-
مرسوم رئاسي رقم 13-345
مرسوم رئاسي رقم 13-345 مؤرخ في البحث عن المحروقات واستغلالها موارد المحروقات (النفط) والشركة 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمن الموافقة على عقود المبرمة بمدينة الجزائر في 21 أبريل سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم. 54
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-435
مرسوم تنفيذي رقم 13-435 مؤرخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يحدد كيفيات إرسال الكشف السنوي لاحتياطات المحروقات من طرف المتعاقد إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)
-
مرسوم رئاسي رقم 12-352
مرسوم رئاسي رقم 12-352 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "نيلي" (الكتلة : 408 (ب (ب) المبرم بمدينة الجزائر في أول أبريل سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات شركة ذات أسهم. (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، 8
-
مرسوم رئاسي رقم 12-351
مرسوم رئاسي رقم 12-351 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 26 فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم. 6
-
مرسوم رئاسي رقم 11-326
مرسوم رئاسي رقم 11-326 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يتضمن الم واف قة ع لى ع قد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " غورد الفارس "II ( الكتلتان: 406 ب و 209) المبرم بمدينة الجزائر في 31 مارس سنة 2011 بين الوكال ة الوطنية لتثم ين موارد المح روق ات (ألن فط) والشرك ة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 11-268
مرسوم رئاسي رقم 11-268 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن الم وافق ة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسم اة" غورد الروني II"(الكتلتان : 401 أ و 403 ف) المبرم بمدينة الجزائر في 31 مارس سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة " كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س.أ (سيبسا)"
-
مرسوم رئاسي رقم 11-213
مرسوم رئاسي رقم 11-213 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يتضمن المواف قة على عق ود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 مارس سن ة 2011 بين الوكال ة الوطني ة لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 11-84
مرسوم رئاسي رقم 11-84 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن الم واف قة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك"
-
مرسوم رئاسي رقم 10-146
مرسوم رئاسي رقم 10-146 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واس تغلالها في المساح ة المس ماة "أهن ات "(الكتل : 337 ب و 338 ب و 339 أ 2 و 339 ب و 340 أ و 341 أ 2 و 341 ب) الم برم بم دينة الجزائر في 17 يناير سن ة 2010 بين الوكالة ال وطنية لتثم ين موارد المح روقات ( ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي "طوطال إوب ألجيري" و "بارتيكس أويل وغاز (هولدنغس) كوربوريشن"
-
مرسوم رئاسي رقم 10-145
مرسوم رئاسي رقم 10-145 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010، يتضمن المواف قة على عقد البحث عن المح روق ات واس تغلاله ا في المس اح ة المس م اة "حاسي بي ر رك اي ز" (الكتل : 443 أ و 424 أ و 414 خارجي و 415 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 17 يناير سنة 2010 بين الوكالة ال وطنية لتثمين موارد المح روقات ( ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي "ب ت ت إكسبلوريشن آند بروديكشن بابليك كومباني ليميتد" و "ك نوك ليميتد"
-
مرسوم رئاسي رقم 10-144
مرسوم رئاسي رقم 10-144 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010، يتضمن الم وافق ة على عقد البحث عن المحروقات واس تغلالها في المس اح ة المس ماة "جنوب ش رق إيلي زي" (الكتلتان : 232 و 241 أ) المبرم بم دينة الجزائر في 17 يناير سن ة 2010 ب ين الوكال ة الوطنية لتثم ين موارد المح روقات ( ألن فط) وال شركة الوطنية "سوناطراك" وشركات "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ" و "غ د ف سويز إوب بروجيكتس ألجيريا ب.ف" و "إينيل ترايد ش.ذ.أ"
-
مرسوم رئاسي رقم 09-144
مرسوم رئاسي رقم 09-144 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمّن الموافقة على عقد البحث عن المح روق ات واستغلال ها في المس اح ة المس م اة "ق رن الق ص ة" (ال كتلتان : 316 أ و 317 أ) الم برم بم دين ة ال جزائ ر في 17 ي ناي ر س نة 2009 بين الوكال ة الوطنية لتثمين موارد المحروق ات ( ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "ب غ نورث سي هولد ينقس ليميتد ( ب غ ألجيريا)"
-
مرسوم رئاسي رقم 09-191
مرسوم رئاسيّ رقم 09-191 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمن الموافقة على ع قدالبحث عن المحروق ات واس تغلال ها في المس اح ة المس م اة "كرزاز" (ال كتل : 316 ب و 319 أ و 321 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 17 يناير سنة 2009 بين الوك الة الوطني ة لتثم ين موارد المحروقات ( النفط) والشركة الوطنية"سوناطراك" وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف (إني)"
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-294
مرسوم تنفيذي رقم 07-294 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يحدد إجراءات وشروط منح رخصة التنقيب عن المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-185
مرسوم تنفيذي رقم 07-185 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.