قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 25 أبريل سنة 2010، يتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف البحري الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-160 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 المعدّل، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمتحف البحري الوطني.
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم الداخلي للمتحف البحري الوطني، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث،
- قسم النشاط والتوثيق،
- مصلحة الإدارة والماليّة والوسائل العامة.
المادّ ة 3 : يتولى قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث، على الخصوص، المهام الآتية :
- حفظ المجموعات المتحفية ودراستها وإثراؤها،
- ترميم المجموعات المتحفية وتثمينها،
- إعداد بطاقات الجرد التقنية والعلمية للمجموعات المتحفية،
- اقتناء الممتلكات الثقافية المادية،
- تنظيم مؤتمرات علمية وطنية ودولية والمشاركة فيها،
- الإشراف على البحوث العلمية المرتبطة بالمجموعات المتحفية،
- ضمان تسيير المخابر والمخازن والورشات.
يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة حفظ المجموعات المتحفية،
2 - مصلحة ترميم المجموعات المتحفية،
3 - مصلحة المخابر والمخازن والورشات.
المادّ ة 4 : يتولى قسم النشاط والتوثيق، على الخصوص، المهام الآتية :
- تبادل المجموعات المتحفية بين المتحف والمتاحف الوطنية و/ أو الأجنبية،
- تعزيز العلاقات مع الصحافة وتكوين ملفات صحفية حول جميع نشاطات المتحف،
- نشر المعلومات المرتبطة بهدفه،
- إنجاز برامج النشاط، (محاضرات ومعارض....)،
- إنجاز مجلات ومناشير ودعائم أخرى تتعلق بمهام المتحف،
- نشر نتائج الأبحاث،
- البحث عن شركاء من خلال تطوير عملية رعاية الفنون،
- تشكيل رصيد وثائقي،
- إنشاء موقع الانترنيت الخاص بالمتحف وتموينه،
- ضمان حفظ أرشيف المتحف وصيانته.
يضم هذا القسم مصلحتين (2) :
1 - مصلحة النشاط،
2 - مصلحة المكتبة والتوثيق والميدياتيك والأرشيف.
المادة 5
فتح المادةتتولى مصلحة الإدارة والماليّة والوسائل العامة، على الخصوص، المهام الآتية :
- ضمان التسيير الإداري والمالي للمستخدمين،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمتحف وضمان تنفيذها،
- مسك محاسبة المتحف،
- إعداد مخططات تكوين مستخدمي المتحف وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
- ضمان تزويد هياكل المتحف بوسائل التسيير،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمتحف وحفظها وصيانتها، 2 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 يوليو سنة 2010 م
- السهر ع لى حراس ة المجموعات المتحفية وأمن البناية.
تضم هذه المصلحة ثلاثة (3) فروع :
1 - فرع تسيير المستخدمين والتكوين،
2 - فرع الماليّة والمحاسبة،
3 - فرع الوسائل العامة والأمن.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 25 أبريل سنة .2010 وزير المالية وزيرة الثقافة كريم جودي خليدة تومي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.