قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رجب ع ام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يتضمّن التّنظيم الداخلي للمتحف الجهوي ببشار
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التّنظيم الداخلي للمتحف الجهوي ببشار.
المادة 2
فتح المادةيضم التّنظيم الداخلي للمتحف الجهوي ببشار، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث،
- قسم النشاط والتوثيق،
- مصلحة الإدارة والمالية والوسائل العامة.
المادة 3
فتح المادةيتولى قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث، على الخصوص، المهام الآتية :
- حفظ المجموعات المتحفية ودراستها وإثراؤها،
- ترميم المجموعات المتحفية وتثمينها،
- إعداد بطاقات الجرد التّقنية والعلمية للمجموعات المتحفية،
- اقتناء الممتلكات الثّقافية المادية،
- الإشراف على البحوث العلمية المرتبطة بالمجموعات المتحفية ونشر نتائجها.
- تنظيم تظاهرات علمية وطنية ودولية والمشاركة فيها،
- ضمان تسيير المخابر والمخازن والورشات.
يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة حفظ المجموعات المتحفية،
2 - مصلحة ترميم المجموعات المتحفية،
3 - مصلحة المخابر والمخازن والورشات.
المادة 4
فتح المادةيتولى قسم النشاط والتوثيق، على الخصوص، المهام الآتية :
- تبادل المجموعات المتحفية بين المتحف والمتاحف الجهوية و الوطنية والأجنبية في إطار المعارض المتحفية،
- تعزيز العلاقات مع الصحافة وتكوين ملفات صحفية حول جميع أنشطة المتحف،
- نشر المعلومات المرتبطة بهدفه،
- إنجاز برامج التنشيط لا سيما التي تخص المحاضرات والمعارض،
- إنجاز مجلات ومناشير ودعائم أخرى مرتبطة بأنشطة المتحف،
- البحث عن موارد أخرى لإثراء مجموعات المتحف،
- تشكيل رصيد وثائقي.
يضم هذا القسم مصلحتين (2) :
1 - مصلحة النشاط،
2 - مصلحة المكتبة والتوثيق والميدياتيك والأرشيف.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 7 أكتوبر سنة 2010 م
المادة 5
فتح المادةتتولى مصلحة الإدارة والمالية والوسائل العامة، على الخصوص، المهام الآتية :
- ضمان التّسيير الإداري والمالي للمستخدمين،
- إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية،
- إعداد مخططات تكوين مستخدمي المتحف وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمتحف،
- مسك محاسبة المتحف،
- ضمان تزويد ه ياكل المتحف بوسائل التسيير،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمتحف وصيانتها،
- السهر على حراسة المتحف والمجموعات المتحفية.
تضم هذه المصلحة ثلاثة (3) فروع :
1 - فرع المستخدمين والتكوين،
2 - فرع المالية والمحاسبة.
3 - فرع الوسائل العامّة والأمن.
المادّ ة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة .2010 عن وزير المالية وزيرة الثقافة الأمين العام خليدة تومي ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.