مرسوم تنفيذيّ رقم 10-263 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء متحف جهوي للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها، المعدل، ينشأ متحف جهوي للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية، ويحدد مقره بدار الباي المسماة "دار الأمير عبد القادر"
بالمدية.
المادة 2
فتح المادةيوضع المت حف الجهوي للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية، تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيضمّ المتحف الجهوي للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية، مجموعات تتعلق بالفنون والتقاليد الشعبية للمنطقة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف الجهوي للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.