قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شوّال عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن التّنظيم الداخلي للمتحف الجهوي بخنشلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التّنظيم الداخلي للمتحف الجهوي بخنشلة.
المادة 2
فتح المادةيضم التّنظيم الداخلي للمتحف الجهوي بخنشلة، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- قسم حفظ وترميم المجموعات المتحف ية والبحث،
- قسم النشاط والتوثيق،
- مصلحة الإدارة والمالية والوسائل العامة.
المادة 3
فتح المادةيتولى قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث، على الخصوص، المهام الآتية :
- حفظ المجموعات المتحفية ودراستها وإثرائها،
- ترميم المجموعات المتحفية وتثمينها،
- إعداد بطاقات الجرد التّقنية والعلمية للمجموعات المتحفية،
- اقتناء الممتلكات الثّقافية المادية،
- تنظيم مؤتمرات علمية وطنية ودولية والمشاركة فيها،
- الإشراف على البحوث العلمية المرتبطة بالمجموعات المتحفية،
- ضمان تسيير المخابر والمخازن والورشات.
يضم هذا القسم ثلاث ( 3 ) مصالح :
1 - مصلحة حفظ المجموعات المتحفية،
2 - مصلحة ترميم المجموعات المتحفية،
3 - مصلحة المخابر والمخازن والورشات.
المادة 4
فتح المادةيتولى قسم النشاط والتوثيق، على الخصوص، المهام الآتية :
- تبادل المجموعات المتحفية بين المتحف والمتاحف الوطنية و/أو الأجنبية،
- تعزيز العلاقات مع الصحافة وتكوين ملفات صحفية حول جميع أنشطة المتحف،
- نشر المعلومات المرتبطة بهدفه،
- إنج از برامج التّنشيط ( محاضرات ومعارض ...)،
- إنجاز مجلات ومناشير ودعائم أخرى مرتبطة بنشاطات المتحف، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- نشر نتائج الأبحاث،
- البحث عن شركاء من خلال تطوير عملية رعاية الفنون،
- تشكيل رصيد وثائقي،
- إنشاء موقع الأنترنيت الخاص بالمتحف وتموينه،
- ضمان حفظ أرشيف المتحف وصيانته.
يضم هذا القسم مصلحتين ( 2 ) :
1 - مصلحة النّشاط،
2 - مصلحة المكتبة والوثائق والميدياتيك والأرشيف.
المادة 5
فتح المادةتتولى مصلحة الإدارة والمالية والوسائل العامة، على الخصوص، المهام الآتية :
- ض مان التّسي ير الإداري والمالي للمستخدمين،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمتحف،
- مسك محاسبة المتحف،
- إعداد مخططات التكوين لمستخدمي المركز وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
- ضمان تزويد هياكل المتحف بوسائل التسيير،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمتحف وصيانتها وحفظها،
- السهر على حراسة المجموعات المتحفية وعلى أمن البناية.
تضم هذه المصلحة ثلاثة ( 3 ) فروع :
1 - فرع الموارد البشرية والتكوين،
2 - فرع المالية والمحاسبة،
3 - فرع الوسائل العامّة والأمن.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شوّال عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة .2009 وزير المالية وزيرة الثّقافة كريم جودي خليدة تومي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.