قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 25 مارس سنة 2010، يحدّد التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-160 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر.
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر، تحت سلطة المدير، الأقسام والمصلحة الآتية :
1 - قسم المجموعات والبحث والجرد،
2 - قسم التوثيق والميدياتيك،
3 - قسم العمل الثقافي والاتصال،
4 - القسم العلمي و السينوغرافيا،
5 - مصلحة الإدارة والماليّة والصيانة.
المادة 3
فتح المادةيقوم قسم المجموعات والبحث والجرد بالمهام الآتية :
- حفظ مجموع ات المتحف وترميمها ودراستها وإثرائها،
- جرد ممتلكات المتحف،
- دراسة المجموعات والإشراف على الأبحاث العلمية المرتبطة بهدفه،
- اقتناء الممتلكات الثقافية المادية،
- تنظيم مؤتمرات علمية وطنية ودولية والمشاركة فيها.
يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة البحث والجرد ومجموعات الرسم الزيتي والنحت والتركيب،
2 - مصلحة البحث والجرد ومجموعات الفنون التخطيطية وفن التصوير والفيديو والوسائط المتعددة والسينما التجريبية،
3 - مصلحة البحث والجرد ومجموعات الفنون التلاؤمية والإبداع الصناعي.
المادة 4
فتح المادةيقوم قسم التوثيق والميدياتيك بالمهام الآتية :
- جمع الوثائق المرتبطة بهدفه،
- إنشاء رصيد وثائقي،
- ضمان فتح مكتبة.
يضم هذا القسم مصلحتين (2) :
- مصلحة المكتبة والميدياتيك،
- مصلحة التوثيق والمحفوظات.
المادة 5
فتح المادةيقوم قسم العمل الثقافي والاتصال بالمهام الآتية :
- نشر المعلومات المرتبطة بهدفه،
- إنجاز برامج في التنشيط الثقافي،
- نشر نتيجة الأبحاث،
- جعل المجموع ات في متن اول الجمهور، بجميع الوسائل.
يضم هذا القسم مصلحتين (2) :
1 - مصلحة الإعلام الآلي والوسائط المتعددة والمنشورات،
2 - مصلحة الصحافة والعلاقات العامة ورعاية الفنون والبرامج التربوية.
المادة 6
فتح المادةيقوم القسم العلمي والسينوغرافيا بالمهام الآتية :
- تبادل المجموعات المتحفية بين المتحف والمتاحف الوطنية و/ أو الأجنبية،
- ترميم الممتلكات الثقافية المادية،
- جعل المجموعات في متناول الجمهور، بجميع الوسائل. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يضم هذا القسم مصلحتين (2) :
1 - مصلحة الترميم،
2 - مصلحة علم المتاحف والسينوغرافيا.
المادة 7
فتح المادةتقوم مصلحة الإدارة والماليّة والصيانة بالمهام الآتية :
- ضمان التسيير الإداري والمالي للمستخدمين،
- إعداد أجور الموظفين،
- السهر على حراسة البناية وأمنها،
- السهر على تأمين الممتلكات.
تضم هذه المصلحة ثلاثة (3) فروع :
1 - فرع الموارد البشرية والماليّة،
2 - فرع الأمن والصيانة التقنية والبناية،
3 - فرع الوسائل العامة والمحلات.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 25 مارس سنة .2010 وزير المالية وزيرة الثقافة كريم جودي خليدة تومي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.