مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 07-155 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم رئاسي رقم 07-156 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية……………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 07-157 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 07-166 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 31 مايو سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام أعضاء في الحكومة…………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 07-167 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 31 مايو سنة 2007، يكلف رئيس الحكومة وبعض أعضاء الحكومة لتولي نياب ة الوزراء والوزراء المنتدبين الذين انتخبوا أعضاء في المجلس الشعبي الوطني………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 07-168 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1428 الموافق أول يونيو سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة…………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 07-158 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للشعائرالدينية لغيرالمسلمين وكيفيات عملها……………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 07-159 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات استفادة القاضي من السكن الوظيفي…………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 07-160 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها و سيرها………………………………………………………………………………………………. 9 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1428 الموافق 14 أبريل سنة 2007، يتعلق بتنظيم الأقسام والمصالح والمخابر الجهوية للمعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي……………………………………………………………. 14 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يحدّد إجراء التصريح بمنشآت إنتاج الكهرباء……. 18 وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار…………………………………………………………………………………………………………………….. 20 قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 18 فبراير سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد………………………………………. 21
17 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 3 3 يونيو سنة 2007 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 07-155 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-43 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-54 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2007 اعتماد قدره مليار ومائة وأربعة وستون مليونا وستمائة ألف دينار( 1.164.600.000 دج) مق يّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2007 اع ت ماد قدره مليار ومائة وأربعة وستون مليونا وستمائة ألف دين ار( 1.164.600.000 دج) يقيد في ميزانيتي تسيي ر الوزارتين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم . الم ادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات ا لمخصّصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-09 نفقات تسيير لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة…………………. 734.250.000 37-23 نفقات تنظيم الألعاب الأفرو أسياوية الثانية………………………….. 300.000.000 مجموع القسم السابع 1.034.250.000 مجموع الفرع الثالث 1.034.250.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.034.250.000 مجموع الفرع الأول 1.034.250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة………………. 1.034.250.000
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 17 جمادى الأولى عام 1428 ه 3 يونيو سنة 2007 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات ا لمخصّصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة……………. 42.700.000 44-02 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي الجزائري ……………………………………………………………………. 35.900.000 44-03 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة…………….. 11.990.000 44-20 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الدولي للصحافة………………. 39.760.000 مجموع القسم الرابع 130.350.000 مجموع العنوان الرابع 130.350.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 130.350.000 مجموع الفرع الأول 130.350.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال…………………………… 130.350.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة ……………………………………… 1.164.600.000 مرسوم رئاسي رقم 07-156 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-38 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالي ة لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية وزارة التربية الوطنية لسنة 2007، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية - العنوان الثالث : وسائل المصالح - القسم السابع : النفقات المختلفة، باب رقمه 37-07 وعنوانه “إدراج تدريس مادة حقوق الإنسان في المسار الدراسي”.
17 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2007 م المادّة 2 : يل غى من ميزاني ة س نة 2007 اعت م اد قدره تسعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف دينار 9.375.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد ق دره تسعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف دينار 9.375.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية : الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية - العنوان الثالث : وسائل المصالح - القسم السابع : نفقات مختلفة وفي الباب رقم 37-07 “إدراج تدريس مادة حقوق الإنسان في المسار الدراسي”. المادّة 4 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر التربي ة الوطنية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 07-157 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزاني ة تسيي ر وزارة العمل والضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-51 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 5 يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من مي زاني ة سن ة 2007 اعتماد قدره ستة وتسعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 96.500.000( دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2007 اع تم اد قدره ست ة وتسعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 96.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الع مل والضمان الاج تم اعي وفي الب اب رقم 44-01 “الإدارة المركزية - مساهمة للوكالة الوطنية للتشغيل”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 07-166 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 31 مايو سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام أعضاء في الحكومة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 105 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري رقم 03 / إ. م د / 07 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم :
- الهاشمي جعبوب، وزير التجارة،
- أبوبكر بن بوزيد، وزير التربية الوطنية،
- السعيد بركات، وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- عمار تو، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- الهاشمي جيار، وزير الاتصال،
- مصطفى بن بادة، وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- رشيد حراوبية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بوجمعة هيشور، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- عبد العزيز زياري، وزير العلاقات مع البرلمان،
- الهادي خالدي، وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- محمد نذير حميميد، وزير السكن والعمران،
- محمود خذري، وزير الصناعة،
- الطيب لوح، وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- جمال ولد عباس، وزير التشغيل والتضامن الوطني،
- يحيى قيدوم، وزير الشباب والرياضة،
- عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية،
- رشيد بن عيسى، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلف بالتنمية الريفية،
- عبد الرشيد بوكرزازة، الوزير المنتدب لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المكلف بالمدينة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 31 مايو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 07-167 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 31 مايو سنة 2007، يكلف رئيس الحكومة وبعض أعضاء الحكومة لتولي ني ابة الوزراء والوزراء المنتدبين الذين انتخبوا أعضاء في المجلس الشعبي الوطني. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدّستور، لا سيّما المادة 77-6 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-166 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 31 مايو سنة 2007 والمتضمن إنهاء مهام أعضاء في الحكومة، / العدد 36 17 جمادى الأولى عام 1428 ه 3 يونيو سنة 2007 م
- وبعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري رقم 03 / إ. م د / 07 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تسند نيابة الوزراء والوزراء المنتدبين الذين انتخبوا أعضاء في المجلس الشعبي الوطني، على التوالي، إلى السيدة والسادة :
- عبد العزيز بلخادم، رئيس الحكومة، في وظيفة وزير التربية الوطنية،
- محمد بجاوي، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، في وظيفة وزير منتدب مكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية،
- الطيب بلعيز، وزير العدل، حافظ الأختام، في وظيفتي وزير التكوين والتعليم المهنيين ووزير العلاقات مع البرلمان،
- مراد مدلسي، وزير المالية، في وظيفة وزير التجارة،
- عبد المالك سلال، وزير الموارد المائية، في وظيفة وزير الشباب والرياضة،
- حميد الطمار، وزير المساهمات وترقية الاستثمارات، في وظيفتي وزير الصناعة ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- محمد الشريف عباس، وزير المجاهدين، في وظيفة وزير التشغيل والتضامن الوطني،
- شريف رحماني، وزير التهيئة العمرانية والبيئة، في وظيفتي وزير السكن والعمران والوزير المنتدب، المكلف بالمدينة،
- محمد مغلاوي، وزير النقل، في وظيفة وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- عمار غول، وزير الأشغال العمومية، في وظيفة وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- اسماعيل ميمون، وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، في وظيفتي وزير الفلاحة والتنمية الريفية والوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية المكلف بالتنمية الريفية،
- دحو ولد قابلية، الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، المكلف بالجماعات المحلية، في وظيفتي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير الاتصال،
- س عاد بن ج اب اللّه، ال وزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بالبحث العلمي، في وظيفة وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
17 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2007 م المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 31 مايو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 07-168 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1428 الموافق أول يونيو سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 77 5( و 6) و 86 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-166 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 31 مايو سنة 2007 والمتضمن إنهاء مهام أعضاء في الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-167 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 31 مايو سنة 2007 والمتضمن تكليف رئيس الحكوم ة وبعض أعضاء الحكومة تولي نيابة الوزراء والوزراء المنتدبين الذين انتخبوا أعض اء في المجلس الشعبي الوطني،
- وبناء على استقالة الحكومة التي قدمها السيد عبد العزيز بلخادم، رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنهى مهام السيدات والسادة :
- عبد العزيز بلخادم، رئيس الحكومة،
- نورالدين زرهوني، المدعو يزيد، وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- محمد بجاوي، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- سلطاني بوقرة، وزير الدولة،
- عبد المالك قنايزية، وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني،
- الطيب بلعيز، وزير العدل، حافظ الأختام،
- مراد مدلسي، وزير المالية،
- شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم،
- عبد المالك سلال، وزير الموارد المائية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 7
- حميد الطمار، وزير المساهمات وترقية الاستثمارات،
- بوعبد اللّه غلام اللّه، وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- محمد الشريف عباس، وزير ا لمجاهدين،
- شريف رحماني، وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- محمد مغلاوي، وزير النقل،
- عمار غول، وزير الأشغال العمومية،
- خليدة تومي، وزيرة الثقافة،
- اسماعيل ميمون، وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- نورالدين موسى، وزير السياحة،
- دحو ولد قابلية، الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، المكلف بالجماعات المحلية،
- نوارة سعدية جعفر، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة،
- كريم جودي، الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بإصلاح المالية،
- سعاد بن جاب اللّه، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بالبحث العلمي. المادّة 2 : يكلف رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة المذكورون في المادة الأولى أعلاه بتسيير الشؤون الجارية لقطاعاتهم الأصلية، وعند الاقتضاء، للقطاعات الوزارية الأخرى والوظائف التي أسندت إليهم نيابة وزرائها، وذلك إلى حين تعيين حكومة جديدة. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1428 الموافق أول يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-158 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للشعائ رالدينية لغيرالمسلمين وكيفيات عملها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام ووزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى الأمر رقم 06-02 مكرر المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 الذي يحدّد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، لاسيّما المادة 9 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تط بيقا للمادة 9 من الأمر رقم 06-02 مكرّر المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم تشكيلة اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين وكيفيات عملها، التي تدعى في صلب النص “ اللجنة .” المادّة 2 : تسهر اللجنة على احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية والتكفل بالشؤون والانشغالات المتعلقة بذلك، كما تبدي رأيا مسبقا في اعتماد الجمعيات ذات الطابع الديني وتخصيص البنايات لممارسة الشعائر الدينية. المادّة 3 : تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. الفصل الثاني تشكيلة اللجنة المادّ ة 4 : تتشكل اللجنة التي يرأسها وزير الشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله من ممثلي :
- وزير الدفاع الوطني،
- وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وزير الشؤون الخارجية،
- المديرية العامة للأمن الوطني،
- قيادة الدرك الوطني،
- اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. يمكن اللجنة، زيادة على ذلك، الاستعانة بكل شخص يمكن أن يساعدها في أداء مهامها. كما يمكن اللجنة أن تستدعي ممثل أي ديانة ترى ضرورة في حضوره. / العدد 36 17 جمادى الأولى عام 1428 ه 3 يونيو سنة 2007 م المادّة 5 : يعيّن أعضاء اللجنة، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها، بموجب قرار من وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ويختارون بناء على كفاءاتهم من بين الموظفين الذين لهم رتبة مدير مركزي على الأقل. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. الفصل الثالث كيفيات عمل اللجنة المادّ ة 6 : تجتمع اللجنة، بناء على استدعاء من رئيسها، كلما اقتضت الضرورة ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر. المادّة 7 : يحدّد رئيس اللجنة جدول أعمال الاجتماعات وتواريخها. ترسل استدعاءات فردية مرفقة بجدول الأعمال إلى كل عضو من أعضاء اللجنة قبل عشرة (10) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع. المادّة 8 : تدوّن مداولات اللجنة في محاضر يوقعها أعضاؤها وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس المحكمة ا لمختص. ال مادّة 9 : تبلّغ قرارات اللجنة المتعلقة بممارسة الشعائر الدينية إلى المعنيين بالأمر في أجل لا يتعدى شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب أو الشكوى. وتبلّغ آراء اللجنة المتعلقة باعتماد الجمعيات ذات الطابع الديني وبتخصيص البنايات إلى السلطة المؤهلة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ إخطارها. المادّة 10 : تزوّد اللجنة بأمانة دائمة يرأسها موظف يعين بقرار من وزير الشؤون الدينية والأوقاف. تكلّف الأمانة الدائمة عاى الخصوص بما يأتي :
- تحضير أشغال اللجنة،
- تبليغ جدول أعمال الاجتماعات لكافة أعضاء اللجنة،
- حضور اجتماعات اللجنة وتحرير محاضر بذلك،
- تزويد اللجنة بكافة المعلومات والوثائق. تحدّد كيفيات عمل الأمانة الدائمة في النظام الداخلي للجنة. المادّة 11 : تعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
17 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2007 م المادّة 12 : تعدّ اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها ترفعه لرئيس الحكومة. المادّة 13 : تقيّد الاعتمادات المالية اللازمة لسير اللجنة في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. المادّ ة 14 : ينش ر ه ذا المرسوم ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-159 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات استفادة القاضي من السكن الوظيفي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، لاسيّما المادة 20 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-10 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 الذي يحدّد كيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات استفادة القاضي من السكن الوظيفي، تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 9 المادّة 2 : يستفيد القاضي من السكن الوظيفي طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 3 : في حالة عدم توفر السكن الوظيفي، تدفع وزارة العدل للقاضي بدل إيجار سكن وفق شروط وكيفيات تحدّد بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية. يتوقف التكفل ببدل الإيجار بمجرد توفير سكن وظيفي للقاضي. تحدّد مدة الامتياز أو التكفل ببدل الإيجار بمدة الشغل الفعلي للمنصب المبرر لها. المادّة 4 : تنتهي الاستفادة من السكن الوظيفي طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 5 : تسجل الاعتمادات المالية الضرورية للتكفل ببدل الإيجار المنصوص عليه في هذا المرسوم في ميزانية تسيير وزارة العدل. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-160 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- و بمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 و المتعلق بمجلس المحاسبة،
- و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالبلدية، المتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالولاية، المتمم،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- و بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- و بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 و المتعلق بحماية التراث الثقافي،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 و المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف الوطنية، المتمم،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية و تنفيذها ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-311 المؤرخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات إعداد الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إنشاء المتاحف ومهامها و تنظيمها و سيرها. / العدد 36 17 جمادى الأولى عام 1428 ه 3 يونيو سنة 2007 م المادّة 2 : الم تاحف مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي وتدعى في صلب النص “المتاحف”. المادّة 3 : يعد متحفا، في مفهوم هذا المرسوم، كل مؤسسة دائمة تتوفر على مجموعات ثقافية و/ أو علمية تتشكل من ممتلكات يكتسي حفظها و عرضها أهمية عمومية و تنظم بغرض المعرفة و التربية والثقافة و التمتع. المادّة 4 : تنشأ المتاحف بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. يحدد مرسوم الإنشاء أنواع المجموعات التي سيتم حفظها وكذا المقر و الوصاية. المادّة 5 : يمكن الدوائر الوزارية أن تقترح إنشاء متاحف قطاعية بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة و الوزير المعني. يحدد مرسوم الإنشاء مقر المتحف و تنظيمه وسيره و وصايته. المادّة 6 : بغض النظر عن أحكام المواد 3 و 7 و 8 و 9 من هذا المرسوم و طبقا لدفتر شروط يحدده الوزير المكلّف بالثقافة بقرار، يمكن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص إنشاء متاحف تدعى “متاحف مراقبة”. المادّة 7 : تخضع المتاحف المراقبة المذكورة في المادة 6 أعلاه للمراقبة التقنية و العلمية لمصالح الوزارة المكلفة بالثقافة. يمكن أن تستفيد المتاحف المراقبة، من مساعدة المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالثقافة. المادّة 8 : ي توقف إنش اء كل متحف على وجود محافظ في التراث الثقافي أو ملحق بالحفظ في التراث الثقافي ومطابقة المباني للمعايير المتحفية الآتية :
- فضاء مخصص للعرض،
- مخازن،
- مخابر،
- مكتبة،
- ورشة،
- فضاء للتمتع. المادّة 9 : تتولى المتاحف، على الخصوص، المهام الآتية :
- المحافظة على مجموعاتها و ترميمها و دراستها و إثرائها،
17 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2007 م
- اقتناء ممتلكات ثقافية مادية،
- جرد الممتلكات،
- المشاركة في الأعمال المرتبطة بمجالها،
- وضع مجموعاتها في متناول الجمهور، باستعمال جميع الوسائل،
- جمع الوثائق المرتبطة بهدفها،
- نشر المعلومات المرتبطة بهدفها،
- إنجاز برامج تنشيط (محاضرات و معارض …)،
- المساهمة في تطوير المعرفة و البحث ذواتي الصلة بنشاطه و نشرهما،
- دراسة المجموعات و الإشراف على الأبحاث العلمية المرتبطة بهدفها،
- نشر نتيجة الأبحاث،
- تنظيم مؤتمرات علمية وطنية ودولية والمشاركة فيها،
- تبادل المجموعات المتحفية بين المتاحف الوطنية و/أو الأجنبية. المادّة 10 : ترتب المتاحف إلى صنفين : 1 - المتحف الوطني، 2 - المتحف الجهوي. المادّة 11 : يحدد التنظيم الداخلي للمتحف الوطني وملحقاته والمتحف الجهوي بقرار مشترك بين كل من الوزير المكلف بالثقافة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 12 : تحدد حقوق الدخول للمتاحف بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة و وزير المالية. الباب الثاني المتحف الوطني المادّة 13 : يصنف المتحف متحفا وطنيا بالنظر إلى قيمة المجموعات تاريخيا و فنيا و ثقافيا و علميا. المادّة 14 : يدير المتحف الوطني مجلس توجيه ويسيره مدير و يزود بلجنة علمية. القسم الأول مجلس التوجيه المادّ ة 15 : يتشكل مجلس التوجيه للمتحف الوطني من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 11
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية و الجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
- مم ثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب و الرياضة،
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة. يحضر مدير المتحف الوطني اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري . يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادّة 16 : يتداول مجلس التوجيه للمتحف الوطني، على الخصوص فيما يأتي :
- النظام و التنظيم الداخليين للمتحف الوطني،
- تعيين المستخدمين المؤطرين للمتحف،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاط السنة المنصرمة،
- الاتفاقات و العقود و الاتفاقيات،
- قبول الهبات و الوصايا،
- الكشوف التقديرية للإيرادات و النفقات،
- الحسابات السنوية،
- إعداد الميزانية. المادّة 17 : يعين أعضاء مجلس التوجيه للمتحف الوطني لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. و في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 18 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه. و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 19 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل، و في حالة عدم اكتمال النصاب يعقد اجتماع آخر خلال ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة تصح مداولات مجلس التوجيه مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأصوات وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 20 : تحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر و تدون في سجل خاص يرقمه و يؤشر عليه رئيس الجلسة و كاتبها. تبلغ محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية . القسم الثاني اللجنة العلمية المادّة 21 : تكلف اللجنة العلمية التي يرأسها مدير المتحف، بإبداء الآراء و التوصيات حول ما يأتي :
- مخططات الأنشطة العلمية و التقنية وحصائلها السنوية،
- برامج التبادلات و التعاون،
- أعمال ترقية التراث الثقافي و تثمينه،
- برامج و حصائل اقتناء الممتلكات الثقافية لإثراء المجموعات الوطنية،
- جم يع الع مليات الخاصة بترميم الممتلكات الثقافية، لا سيما التحف، و التي تتم على التراب الوطني أو في الخارج. يتم اختيار أعضاء اللجنة العلمية من بين الشخصيات التي تنشط في هذا الميدان. تحدد تشكيلة اللجنة العلمية بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح مدير المتحف. القسم الثالث المدير المادّة 22 : يعين مدير المتحف الوطني بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة من بين الشخصيات التي تتمتع بخبرة في مجال المتاحف. و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 23 : يتولى مدير المتحف الوطني ضمان تسيير المتحف وهو الآمر بصرف الميزانية. / العدد 36 17 جمادى الأولى عام 1428 ه 3 يونيو سنة 2007 م و بهذه الصفة يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- التصرف باسم المتحف و تمثيله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد الميزانية و الالتزام بالنفقات و الأمر بصرفها،
- إبرام جميع الصفقات و الاتفاقيات و العقود أو الاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المتحف و التعيين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- تحضير اجتماعات مجلس التوجيه،
- اقتراح النظام و التنظيم الداخليين،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاط و إرساله إلى السلطة الوصية بعد أن يصادق عليه مجلس التوجيه،
- ضمان أمانة مجلس التوجيه و اللجنة العلمية. الباب الثالث المتحف الجهوي المادّة 24 : المتحف الجهوي متحف يضم مجموعات تتعلق بالتاريخ و الفنون و التقاليد و المهن التقليدية يكون مصدرها من نفس المنطقة. يمكن المتحف الجهوي أن يستعين بخدمات الصيانة و المخبر لدى المتحف الوطني. المادّ ة 25 : يدير المتحف الجهوي مجلس توجيه ويسيره مدير. المادّة 26 : يمكن المتحف الجهوي أن يتوفر على ملحقات تنشأ بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة و وزير المالية. المادّة 27 : يسير الملحقة مدير يعين بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير المتحف الجهوي، و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. القسم الأول مجلس التوجيه المادّ ة 28 : يتشكل مجلس التوجيه للمتحف الجه وي من ممثل عن الوالي ومديري الولاية ال تي يوجد بها المتحف كما يأتي :
- مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
17 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2007 م
- مدير المالية بالولاية،
- مدير المجاهدين بالولاية،
- مدير الشؤون الدينية و الأوقاف بالولاية،
- مدير الشباب و الرياضة بالولاية،
- مدير التربية الوطنية بالولاية،
- مدير السياحة بالولاية. يحضر مدير المتحف الجهوي اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري . يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادّة 29 : يتداول مجلس التوجيه للمتحف الجهوي فيما يأتي :
- النظام و التنظيم الداخليين للمتحف الجهوي،
- تعيين المستخدمين المؤطرين للمتحف،
- برامج الأنشطة السنوية و كذا حصائل نشاط السنة المنصرمة،
- الاتفاقات و العقود و الاتفاقيات،
- قبول الهبات و الوصايا،
- الكشوف التقديرية للإيرادات و النفقات،
- الحسابات السنوية،
- إعداد الميزانية. المادّة 30 : يعين أعضاء مجلس التوجيه للمتحف الجهوي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. و في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 31 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه. و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي(2 / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 13 المادّ ة 32 : لا تصح م داولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل و في حالة عدم اكتمال النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام . وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأصوات، و في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 33 : تحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر و تدون في سجل خاص يرقمه و يؤشر عليه رئيس الجلسة وكاتبها. ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية . القسم الثاني المدير المادّة 34 : يعين مدير المتحف الجهوي بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالثقافة من بين الشخصيات التي تتمتع بخبرة في مجال المتاحف. و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 35 : يتولى مدير المتحف الجهوي ضمان تسيير المتحف و يعد الآمر بصرف الميزانية. و بهذه الصفة يكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- التصرف باسم المتحف الجهوي و تمثيله أمام القضاء و في جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد الميزانية و الالتزام بالنفقات و الأمر بصرفها،
- إبرام جميع الصفقات و الاتفاقيات و العقود أو الاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المتحف و التعيين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- تحضير اجتماعات مجلس التوجيه،
- اقتراح النظام و التنظيم الداخليين،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاط و إرساله إلى السلطة الوصية بعد أن يوافق عليه مجلس التوجيه،
- تفويض الاعتمادات إلى مدير الملحقة الذي يتصرف فيها بصفته آمرا بالصرف ثانويا،
- ضمان أمانة مجلس التوجيه.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الباب الرابع أحكام مالية المادّة 36 : تشتمل ميزانية المتاحف على ما يأتي : 1 - في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة و الجماعات المحلية و الهيئات العمومية،
- الهبات و الوصايا،
- الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطها. 2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات المرتبطة بموضوعها . المادّة 37 : تمسك محاسبة المتاحف طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادّة 38 : يسند مسك الحسابات و تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية. / العدد 36 17 جمادى الأولى عام 1428 ه 3 يونيو سنة 2007 م الباب الخامس أحكام ختامية المادّة 39 : يجب أن تتطابق المتاحف الوطن ية المحدثة قبل صدور هذا المرسوم، مع أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز مدة سنة (1) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 40 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 29 ص فر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 و المذكور أعلاه. المادّة 41 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1428 الموافق 14 أبريل سنة 2007، يتعلق بتنظيم الأقسام والمصالح والمخابر الجهوية للمعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي. إنّ وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، والأمين العام للحكومة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 04-432 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن إنشاء المعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثّاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الأقسام والمصالح والمخابر الجهوية للمعهد الوطني للبحث في علم التحق يق الجن ائي، تط بيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04-432 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يساعد الأمين العام المدير العام للمعهد في إطار المهام المحددة في المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 04-432 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. ينشط الأمين العام عمل الأقسام والمصالح والمخابر الجهوية وينسقها. ويكلف زيادة على ذلك، بمتابعة نشاطات مركز الوثائق ومكتب التعاون ومكتب الإعلام الآلي واليقظة التكنولوجية. المادّة 3 : يضم المعهد ثلاثة ( 3 ) أقسام ومصلحتين (2) وخمسة ( 5 ) مخابر جهوية :
- القسم العلمي،
- القسم التقني،
17 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2007 م
- قسم الهوية القضائية،
- مصلحة قاعدة المعطيات،
- مصلحة الإدارة والوسائل،
- المخابر الجهوية. المادّة 4 : يكلّف القسم العلمي بما يأتي :
- تنشيط نشاطات التكوين، البحث والاستشراف في ميادين علم التحقيق الجنائي وعلم الإجرام ومتابعتها ومراقبتها،
- ضمان المعالجة والخبرات العلمية لدلائل علم التحقيق الجنائي،
- المساهمة في تقييم الاحتياجات من المستخدمين المتخصصين وأعمال التكوين والتعاون العلمي واقتناء الأجهزة العلمية والتكنولوجية والوثائقية،
- المساهمة في أشغال المجلس العلمي للمعهد. ويضم ثلاث ( 3 ) مصالح مقسمة إلى مكاتب ومخابر متخصصة. مصلحة التعليم والتكوين ما بعد التدرج، وتكلف بما يأتي :
- ضمان مهام التكوين، وتحسين المستوى وتجديد المعارف والتكوين ما بعد التدرج في ميادين علم التحقيق الجنائي وعلم الإجرام،
- تطوير الشراكة العلمية والتعاون مع المعاهد والجامعات المتخصصة على المستويين الوطني والدولي في ميدان متابعة البحث في علم التحقيق الجنائي وعلم الإجرام. وتضم مكتبين ( 2 ) :
- مكتب التعليم،
- مكتب التكوين ما بعد التدرج. مصلحة الدراسات والبحث والاستشراف في علم التحقيق الجنائي وعلم الإجرام وتكلف بما يأتي :
- القيام، بناء على طلب من السلطات المؤهلة، بكل دراسة أو بحث في علم التحقيق الجنائي وعلم الإجرام، أو بحث إحصائي أو قانوني له علاقة بالشرطة الجنائية وصياغة التوصيات المرتبطة بذلك، عند الاقتضاء،
- المبادرة بأعمال البحث التي تعالج الإجرام والقيام بها،
- ضمان نشر الوثائق وأعمال الدراسات والبحث المرتبطة بالنشاطات العلمية والتقنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 15 وتضم مكتبين ( 2 ) :
- مكتب الدراسات والبحث،
- مكتب التطلعات. مصلحة الخبرات العلمية، وتكلف بما يأتي :
- تحليل، بطلب من السلطات القضائية ا لمختصة، الدلائل المادية التي يتم جمعها عند معاينة المخالفات والتحريات التي تستدعي مشاركة مختلف التخصصات العلمية والتقنية وإعداد تقارير الخبرة.
- المساهمة أيضا في التعليم والنشاطات المتعلقة بالبحث التطبيقي في علم التحقيق الجنائي في ميادينه المتخصصة،
- ضمان تسيير بنوك معطيات علم التحقيق الجنائي التابعة لمخابرها المتخصصة. وتضم سبعة ( 7 ) مخابر متخصصة :
- مخبر كيمياء علم التحقيق الجنائي،
- مخبر ا لمخدرات،
- مخبر المتفجرات / الحرائق،
- مخبر الأمن الغذائي / البيئة،
- مخبر البيولوجيا / البصمة الوراثية،
- مخبر علم التسمم الجنائي،
- مخبر الطب الشرعي / خلية التعرف على ضحايا الكوارث، المادّة 5 : يكلّف القسم التقني بما يأتي :
- تنظيم نشاطات مصلحة ضمان النوعية، وتنشيطها ومتابعتها ومراقبتها،
- إجراء الخبرات التقنية بالأسلحة والقذائف والوثائق والخطوط والعملة المزورة والآثار التكنولوجية،
- المساهمة في تقييم الاحتياجات من المستخدمين المختصين وأعمال التكوين والتعاون العلمي واقتناء الأجهزة العلمية والتكنولوجية والوثائقية،
- المساهمة في أشغال المجلس العلمي للمعهد. ويضم ثلاث ( 3 ) مصالح مقسمة إلى مكاتب ومخابر متخصصة : مصلحة ضمان النوعية وتكلف بما يأتي :
- تطوير بروتوكولات خبرة دلائل علم التحقيق الجنائي المطبقة في الدوائر والمخابر المتخصصة وتحسينها وتوحيدها.
- ضمان تحيين مصلحة توثيق النوعية في الأقسام والمصالح والمخابر المتخصصة في خبرات دلائل علم التحقيق الجنائي.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وتضم ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب التصديق والاعتماد،
- مكتب متابعة البروتوكولات والمعايير،
- مكتب متابعة الأجهزة التحليلية. مصلحة الخبرات التقنية وتكلف بما يأتي :
- تحليل، بطلب من السلطات القضائية ا لمختصة، الدلائل المادية التي تم جمعها إثر معاينة المخالفات والتحريات في ميادين الأسلحة والقذائف والوثائق المؤمنة والعملة المزورة والخطوط والإمضاءات وإعداد تقارير الخبرة،
- المساهمة أيضا في التعليم ونشاطات البحث التطبيقي في علم التحقيق الجنائي،
- ضمان تسيير بنوك معطيات علم التحقيق الجنائي المتوفرة لدى مخابرها المتخصصة. وتضم ثلاثة ( 3 ) مخابر متخصصة :
- مخبر الأسلحة والقذائف،
- مخبر الوثائق المؤمنة / العملة المزورة،
- مخبر الخطوط / الإمضاءات. مصلحة الخبرات الخاصة بالدلائل التكنولوجية وتكلف بما يأتي :
- تحليل، بطلب من السلطات القضائية ا لمختصة، الدلائل المادية التي تم جمعها إثر معاينة المخالفات والتحريات في ميادين الدلائل المعلوماتية وجرائم الكمبيوتر والبصمات الصوتية ومعالجة الصورة والإشارة واستغلال الهواتف المحمولة وإعداد تقارير الخبرة،
- المساهمة أيضا في التعليم ونشاطات البحث التطبيقي في علم التحقيق الجنائي،
- ضمان تسيير بنوك معطيات علم التحقيق الجنائي، فيما يخص المحفوظات الآلية للبصمات الصوتية والمخالفات المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وتضم ثلاثة ( 3 ) مخابر متخصصة :
- مخبر التحليل الجنائي للصوت،
- مخبر الدلائل المعلوماتية / جرائم الكمبيوتر،
- مخبر استغلال الهواتف المحمولة. / العدد 36 17 جمادى الأولى عام 1428 ه 3 يونيو سنة 2007 م المادّة 6 : يكلّف قسم الهوية القضائية بما يأتي :
- تنظيم نشاطات مصالح استقبال العينات وضبطها والمحفوظات القضائية لبصمات الأصابع اليدوية والآلية ودراسة وكشف البصمات ورفعها وتسيير ومراقبة محطات الهوية القضائية المتواجدة عبر التراب الوطني وتنشيط ذلك ومتابعته ومراقبته،
- ضمان تعيين الأشخاص والبحث عن الدلائل وآثار علم التحقيق الجنائي وجمعها قصد استغلالها على مستوى مصالحها و/أو مخابر الأقسام التقنية والعلمية،
- المساهمة كذلك في التعليم ونشاطات البحث التطبيقي في علم التحقيق الجنائي،
- المساهمة في تحديد الاحتياجات من المستخدمين المختصين ونشاطات التكوين الأولي والمتواصل واقتناء الأجهزة الخاصة بالهوية القضائية والوثائق وإنشاء محطات الهوية القضائية،
- المساهمة في أشغال المجلس العلمي للمعهد. ويضم أربع ( 4 ) مصالح مقسمة إلى مكاتب : مص لح ة است قبال العينات وض بط ه ا وت ق وم بما يأتي :
- التكفل بالمسار الشامل للعينات ووثائق الإجراءات وكذا تقارير الخبرة،
- إعلام القضاة والمحققين والسلطات المؤهلة حول إمكانية إجراء التحريات والتحاليل المطلوبة ومعالجة الأدلة. وتضم مكتبين ( 2 ) :
- مكتب استقبال العيّنات وضبطها،
- مكتب تسيير ملفات الخبرة. مصلحة المحفوظات الخاصة ببصمات الأصابع وتكلف بما يأتي :
- تركيز الوثائق الخاصة ببصمات الأصابع الواردة من المصالح والسلطات القضائية والمكتب المركزي الوطني للأنتربول، لا سيما بواسطة النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع وتصنيفها واستغلالها،
- تسيير النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع الذي يسمح بالتعرف على الأشخاص،
- توفير المعلومات للقضاة والمحققين والسلطات المؤهلة في إطار معالجة القضايا الإجرامية على المستوى الوطني والمساعدة القضائية في إطار التعاون الدولي.
17 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2007 م وتضم مكتبين ( 2 ) :
- مكتب المحفوظات القضائية اليدوية،
- مكتب تسيير النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع. مصلحة كشف البصمات ورفعها وتكلف بما يأتي:
- ضمان التغطية التصويرية والسمعية البصرية المرتبطة بنشاطات الأقسام والمصالح والمخابر المتخصصة،
- القيام، بطلب من القضاة والمحققين والسلطات المؤهلة، بمعالجة وتحليل الآثار والدلائل التي تم جمعها في أماكن وقوع الجريمة، قصد إقامة الدليل الكفيل بالتعرف على مرتكبي الجرائم والجنح،
- تقديم المساعدة التقنية اللازمة للتحريات التي تندرج في تسيير مسرح الجريمة،
- المساهمة في التكوين وتطوير البحث التطبيقي في علم التحقيق الجنائي. وتضم ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب التصوير الجنائي / فيديو،
- مكتب تحاليل كشوف البصمات ورفعها،
- مكتب المناهج والبحث وتطوير تقنيات تسيير مسرح الجريمة. مصلحة تسيير ومراقبة محطات الهوية القضائية وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير نشاطات محطات الهوية القضائية، الموجودة على مستوى التراب الوطني ومتابعة ومراقبة نشاطاتها التقنية،
- المساهمة في التكوين الأولي والمتواصل للتقنيين المتخصصين في الهوية القضائية،
- المساهمة في إنشاء محطات الهوية القضائية. وتضم مكتبين ( 2 ) :
- مكتب التسيير التقني للمحطات،
- مكتب متابعة ومراقبة نشاطات المحطات. المادّة 7 : تكلّف مصلحة قاعدة المعطيات بما يأتي :
- المساهمة في وضع مرجعيات قاعدية في مجال علم التحقيق الجنائي،
- إعداد بنوك المعطيات الجنائية وتحاليلها وتنشيطها ومراقبتها، لا سيما المحفوظات الآلية للنظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع وبصمات الأسلحة والقذائف والبصمة الوراثية ذات الصلة بالأقسام والمخابر المتخصصة وكذا متابعة التطورات التكنولوجية لهذه الأنظمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 17 وتضم ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب بنوك معطيات علم التحقيق الجنائي،
- مكتب بنوك المعطيات الجنائية،
- مكتب بنوك المعطيات المؤسساتية. المادّة 8 : تكلّف مصلحة الإدارة والوسائل بما يأتي :
- ضمان تسيير الوسائل العامة والموارد البشرية والميزانية،
- السهر على أمن وصيانة هياكل المعهد وكذا تنظيم وحماية الأرشيف. وتضم أربعة ( 4 ) مكاتب :
- مكتب الميزانية والمحاسبة،
- مكتب تسيير الوسائل،
- مكتب تسيير الموارد البشرية،
- مكتب التقنيات والأمن. المادّة 9 : يضم المعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي خمسة ( 5 ) مخابر جهوية، موجودة بوهران وقسنطينة وورقلة وبشار وتامنغست. تشكل هذه الهياكل المتخصصة، على المستوى الجهوي، امتدادا لنشاطات المعهد في مجال الخبرة والتكوين والبحث العلمي. وتتمثل مهامها فيما يأتي :
- إجراء التحاليل والخبرة العلمية الضرورية لسير التحقيقات القضائية بطلب من المحققين والقضاة والسلطات المؤهلة،
- توفير الدعم التقني الضروري في تسيير مواقع حدوث الجريمة ووضع تقنيين ومختصين مجهزين بالوسائل الملائمة تحت تصرفهم،
- المساعدة في التكوين في مجالات علم التحقيق الجنائي الموجهة لكافة تقنيي السلسلة القضائية وكذا البحث العلمي المطبق في علم التحقيق الجنائي،
- المساهمة في أشغال المجلس العلمي للمعهد. المادّة 10 : يوضع المخبر الجهوي تحت سلطة رئيس مخبر جهوي. ويضم أربع ( 4 ) مصالح مقسمة إلى مكاتب ومخابر متخصصة : المصلحة العلمية وتضم سبعة ( 7 ) مخابر :
- مخبر كيمياء علم التحقيق الجنائي،
- مخبر ا لمخدرات،
- مخبر المتفجرات / الحرائق،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- مخبر الأمن الغذائي / البيئة،
- مخبر البيولوجيا / البصمة الوراثية،
- مخبر علم التسمم الجنائي،
- مخبر الطب الشرعي. المصلحة التقنية وتضم ستة ( 6 ) مخابر :
- مخبر الأسلحة والقذائف،
- مخبر الوثائق المؤمنة / العملة المزورة،
- مخبر الخطوط / الإمضاءات،
- مخبر التحليل الجنائي للصوت،
- مخبر الأدلة المعلوماتية / جرائم الكمبيوتر،
- مخبر استغلال الهواتف المحمولة. مصلحة الهوية القضائية وتضم أربعة ( 4 ) مكاتب :
- مكتب استقبال العينات وضبطها وتسيير ملفات الخبرة،
- مكتب محفوظات بصمات الأصابع،
- مكتب كشف البصمات ورفعها،
- مكتب تسيير ومراقبة محطات الهوية القضائية. مصلحة الإدارة والوسائل وتضم ثلاثة ( 3 ) مكاتب:
- مكتب قاعدة المعطيات،
- مكتب ضمان النوعية،
- مكتب الوسائل العامة. المادّ ة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1428 الموافق 14 أبريل سنة .2007 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية مراد مدلسي نور الدين زرهوني، المدعو يزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي / العدد 36 17 جمادى الأولى عام 1428 ه 3 يونيو سنة 2007 م وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يحدّد إجراء التصريح بمنشآت إنتاج الكهرباء. إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، لا سيما المادتان 11 و 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-428 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد إجراء منح رخص استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-429 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات منتج الكهرباء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد الإجراء الذي يطبق على منشآت إنتاج الكهرباء التي تخضع للتصريح بها، كما تنص عليه المادتان 11 و 19 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات. تستثنى من ميدان تطبيق هذا القرار منشآت إنتاج الكهرباء المستخدمة في الإغاثة والتي تقل قدرتها المركبة عن 1 ميغاوات. المادة 2 : تخضع للتصريح لدى لجنة ضبط الكهرباء والغاز : أ ) منشآت الإنتاج القائمة عند تاريخ نشر القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه،
17 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2007 م ب ) المنشآت الأخرى غير المذكورة أعلاه والتي كانت محل قرارات وزارية للموافقة على بنائها أو كانت محل طلبات للعروض مرخص بها من قبل وزير الطاقة والمناجم، ج ) المنشآت الموجهة للإنتاج الذاتي التي تقل قدرتها الإجمالية المركبة عن 25 ميغاوات، د ) تهيئات أو توسيعات المنشآت القائمة التي تفوق قدرتها الأصلية 25 ميغاوات أو تساويها، إذا لم تتجاوز القدرة الإضافية عشرة بالمائة ( 10 % ) من القدرة الأصلية، ه ) تهيئات أو توسيعات المنشآت القائمة التي تقل قدرتها الأصلية عن 25 ميغاوات، إذا لم تبلغ القدرة الإجمالية ( الأصلية والإضافية ) 25 ميغاوات، يقصد في مفهوم القدرة المركبة لمنشأة إنتاج الكه رباء مج م وع الق درات الاس ميّ ة، حسب شروط
ISO << لجميع تجهيزات الإنتاج الموجودة بنفس الموقع. المادة 3 : يرسل التصريح المتعلق بمنشأة الإنتاج والذي يتم إعداده وفقا للاستمارة المبينة في الملحق، إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز التي تشعر بالاستلام وتمنح شهادة التصريح، في أجل لا يفوق شهرين ( 2 ) ابتداء من تاريخ استلام التصريح. المادة 4 : يتعين أن تبلّغ التعديلات على الخاصيات الأساسية لمنشأة مصرح بها، غير تلك المتعلقة بالزيادة في القدرة قبل تنفيذها، إلى علم لجنة ضبط الكهرباء والغاز. ويمكن أن تكون هذه التعديلات، حسب أهميتها، محل تصريح جديد. يدرس التصريح الجديد من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز طبقا لأحكام هذا القرار. المادة 5 : في حالة تغيير المستغل أو بيع الأصول لمنشأة مصرح بها، يرسل صاحب شهادة التصريح بمعية المترشح الجديد، إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز، في أجل أقصاه شهرين ( 2 ) بعد وقوع التغييرات وتعديل المعلومات المحتواة في التصريح الأول. تمنح لجنة ضبط الكهرباء والغاز شهادة التصريح الجديد للمرشح الجديد في أجل لا يتعدى شهرين ( 2 ) ابتداء من تاريخ الإشعار باستلام التعديلات. المادة 6 : في حالة توقيف نهائي لاستغلال المنشأة، يجب على الحائز على شهادة التصريح أن يخبر لجنة ضبط الكهرباء والغاز قبل ثمانية وأربعين ( 48 ) شهرا من توقيف المنشأة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 19 لا يتعلق الأجل المشار إليه أعلاه بمنشآت إنتاج الكهرباء التي يخصص إنتاجها للاستهلاك الذاتي. في جميع الحالات، يجب تبليغ لجنة ضبط الكهرباء والغاز بالتوقيف النهائي للمنشأة، خلال الشهر الموالي، بواسطة رسالة مسجلة مع وصل بالاستلام. المادة 7 : تنتهي صلاحية شهادة التصريح بمنشأة جديدة للإنتاج إذا لم يشرع في إنجازها أو تغيير المنشأة القائمة في أجل اثني عشر ( 12 ) شهرا ابتداء من تاريخ منح شهادة التصريح. بطلب من صاحب شهادة التصريح، يمكن أن تمنحه لجنة ضبط الكهرباء والغاز مهلة إضافية لاتتجاوز اثني عشر ( 12 ) شهرا على أكثر تقدير. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة .2007 شكيب خليل الملحق استمارة التصريح بمنشأة لإنتاج الكهرباء .1 تحديد هوية المنشىء : اللقب أو اسم المؤسسة ………………………………: العنوان ………………………………………………..: الرمز البريدي ………………………………………..: .2 تعريف المنشأة : نوع المنشأة : عدد وحدات الإنتاج : القدرة الفردية حسب شروط إيزو ( ISO ) : القدرة القصوى الممكن استخدامها …….: ميغاوات الجهد عند الخروج :……………………….ك.ف : المردود %………………………………………….: الطاقة الأولية المستخدمة …………………………..: طاقة الإغاثة عند الاقتضاء ………………………….: مكان الموقع ……………………………………………:
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة .3 الخاصيات العامة للمنشأة : 1.3 وصف التجهيزات الأساسية : المراجل، العنفات، المنوبات، المحولات، محطة التصريف، محطة الوقود، إلخ…………………………….. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. أ ) وصف مختصر لأنظمة التبريد المستخدمة : ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. ب ) وصف استخدامات الحرارة المنتجة في حالة الإنتاج المشترك : ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. ج ) نوع وكميات الافراز والبقايا أو الفضلات المنتظرة : ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 2.3 مخططات المنشأة .4 الرسم البياني للربط بشبكة النقل، مع توضيح ما إذا كان خطا مباشرا. .5 توضيحات أخرى تتعلق بالمنشأة : 1.5 المنشآت المتواجدة : وحدة الإنتاج 1 : …………. وحدة الإنتاج 2 ……………..: وحدة الإنتاج 3 : ………… وحدة الإنتاج 4 : ……………. وحدة الإنتاج 5 : …………. وحدة الإنتاج 6 : ……………
- في حالة توسيع أو تهيئة منشأة متواجدة :
- التاريخ المتوقع للشروع في الأشغال ……..:
- التاريخ المتوقع لدخول وحدات الإنتاج في الخدمة : ……………………………………………………….. / العدد 36 17 جمادى الأولى عام 1428 ه 3 يونيو سنة 2007 م 2.5 المنشآت الجديدة :
- التاريخ المتوقع للشروع في الأشغال : ………..
- التاريخ المتوقع لدخول وحدات الإنتاج في الخدمة …………………………………………………………: وحدة الإنتاج 1 : …………. وحدة الإنتاج 2 ……………..: وحدة الإنتاج 3 : ………… وحدة الإنتاج 4 : ……………. وحدة الإنتاج 5 : …………. وحدة الإنتاج 6 : …………… حرر ب …………… في : ……………………. توقيع المصرح ( الاسم، اللقب والصفة) وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، أعضاء في مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، السادة الآتية أسماؤهم :
- حمود بن حمدين، ممثلا للوزير المكلف بالمساهمات وترقية الاستثمارات، رئيسا،
- مح م د بن مرادي، مم ث لا للوزير المكلف بالمالية،
- عبد الرحمان راوية، ممثلا للوزير المكلف بالمالية،
- عبد الناصر الوردي، ممثلا للوزير المكلف بالسياحة،
- عبد الحكيم بن ناقة، ممثلا للوزير المكلف بالصناعة،
- بوبكر عقاب، ممثلا للوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
17 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2007 م
- مراد عريف، ممثلا للوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- حميد دحماني، ممثلا للوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- عبد الرحمان ستي، ممثلا للوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة،
- رشيد بن زاوي، ممثلا للوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- شفيق شيتي، ممثلا للوزير المكلف بالتجارة،
- ياسين كمال رضوان، ممثلا لمحافظ بنك الجزائر،
- لزهر العوني، ممثلا للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- زعيم بن ساسي، ممثلا للمجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- عبد العزيز زاتشي، ممثلا لمنتدى رؤساء المؤسسات،
- شفيق بومعراف، ممثلا لكونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين،
- زكير فزاز، ممثلا للكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- ناصر سبيحي، ممثلا للكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية. ★ قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار. بموجب قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-357 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار وتنظيمها وسيرها، أعضاء في لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار، السادة الآتية أسماؤهم :
- حمود بن حمدين، ممثلا للوزير المكلف بالمساهمات وترقية الاستثمارات، رئيسا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 21
- عبد الخالق شرفة، ممثلا للوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- السعيد بن عبد الرحمان، ممثلا للوزير المكلف بالعدل،
- محند إيسعد، ممثلا للوزير المكلف بالمالية،
- فريد مولاي، ممثلا للوزير المكلف بالمالية. وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 18 فبراير سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد. إن وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد. المادة 2 : تعدّل أحكام المادّة 2 من القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 2 : في إطار المهام المسندة إليه بموجب أحكام المرسوم التّنفيذي رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يضمّ الصندوق الوطني للتقاعد مصالح مركزية ووكالات محلية وعند الاقتضاء مراكز الدفع. يحدّد عدد الوكالات المحلية واختصاصها الإقليمي وتسميتها طبقا للملحق المرفق بهذا القرار .”
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 3 : تتمم أحكام المادة 4 من القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، في نهايتها، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 4 : ………………….. ( بدون تغيير ……………………)
- خلية الدراس ات الاكتوارية للض م ان الاجتماعي .” المادة 4 : تتمم أحكام القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرّر وتحرّر كما يأتي : “ المادة 5 مكرّر : تنشأ لدى المدير العام ومديري الوكالات المحلية خلايا استقبال المواطن والاتصال والإصغاء الاجتماعي .” المادة 5 : تعدّل أحكام المادّة 10 من القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 10 : تتولّى مديرية الإعلام الآلي والتنظيم ما يأتي : ……………… ( بدون تغيير ………………)
- تدرس وتعدّ وتقترح النسب النموذجية في التسيير،
- تجمع وتجمّع مركزيا وتعالج المعطيات والمعلومات الإحصائية، ……………. ( الباقي بدون تغيير “……………..) المادة 6 : تتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرّر، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 11 مكرّر : تكلّف خلية الدراسات الاكتوارية للضمان الاجتماعي بما يأتي :
- جمع المعلومات الضرورية لإنجاز الدراسات الاكتوارية في مجال الضمان الاجتماعي،
- القيام بالدراسات والتحاليل التي تسمح لمسيري الضمان الاجتماعي من التوفر على المعايير / العدد 36 17 جمادى الأولى عام 1428 ه 3 يونيو سنة 2007 م وقواعد التسيير الخاصة بكل فرع من فروع الضمان الاجتماعي التابع للصندوق، على المدى القصير والمتوسط والطويل الأمد والتي من شأنها ضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي،
- تقي يم الآثار المالي ة الم ترتبة عن كل تش ريع أو تنظيم جديد في مجال الضمان الاجتماعي.” المادة 7 : تتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرّر 1 وتحرّر كما يأتي : “ المادة 11 مكرّر 1 : تكلّف خلية استقبال المواطن، والاتصال والإصغاء الاجتماعي بما يأتي :
- استقبال المواطنين، مستعملي قطاع الضمان الاجتماعي، والإصغاء إليهم وتوجيههم ومرافقتهم بغرض تسوية عرائضهم،
- تلخيص المعلومات ا لمجمعة،
- تحليل موضوع العرائض قصد كشف الاختلالات المحتملة لاقتراح التدابير الضرورية لتحسين نوعية الخدمات المقدمة إلى مستعملي قطاع الضمان الاجتماعي .” المادة 8 : تعدّل أحكام المادّة 14 من القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : “ المادة 14 : تنظم الوكالة المحلية الموضوعة تحت سلطة مدير، في هياكل فرعية .” المادة 9 : تعوّض تسميات “مقر الصندوق” و”الوكالات الولائية” المنصوص عليها في أحكام القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، على التوالي بالتسميات “ المصالح المركزية للصندوق “ و “ الوكالات المحلية .” المادة 10 : ين شر هذا القرار في الجريدة الرس مية للجمه ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ح رر بالجزائ ر في 29 محرّم عام 1428 الموافق 18 فبراير سنة .2007 الطيب لوح
17 جمادى الأولى عام 1428 ه 3 يونيو سنة 2007 م عدد الولايات الوكالات المحلّية العدد التسمية أدرار 1 أدرار الشلف 1 الشلف الأغواط 1 الأغواط أم البواقي 1 أم البواقي باتنة 1 باتنة بجاية 1 بجاية بسكرة 1 بسكرة بشار 1 بشار البليدة 1 البليدة البويرة 1 البويرة تامنغست 1 تامنغست تبسة 1 تبسة تلمسان 1 تلمسان تيارت 1 تيارت تيزي وزو 1 تيزي وزو الجزائر شمال الجزائر الوسطى الجزائر 4 الجزائر شرق الجزائر غرب الجلفة 1 الجلفة جيجل 1 جيجل الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 الملحق الوكالات المحلّية واختصاصها الإقليمي الاختصاص الإقليمي ولاية أدرار. ولاية الشلف. ولاية الأغواط. ولاية أم البواقي. ولاية باتنة. ولاية بجاية. ولاية بسكرة. ولاية بشار. ولاية البليدة. ولاية البويرة. ولاية تامنغست. ولاية تبسة. ولاية تلمسان. ولاية تيارت. ولاية تيزي وزو. بلديات : باب الوادي، القصبة، واد قريش، بولوغين، ابن زيري، رايس حميدو، سيدي امحمد، الجزائر الوسطى والمدنية. بلديات : حسين داي، بلوزداد، القبة، المرادية، المقرية، بئر مراد رايس، حيدرة، بئر خادم، سحاولة، جسر قسنطينة، بئر توتة، أولاد شبل وتسالة المرجة. بلديات : الحراش، بوروبة، باش جراح، واد السمار، رويبة، رغاية، هراوة، الدار البيضاء، المحمدية، باب الزوار، برج البحري، برج الكيفان، عين الطاية، المرسى، براقي، الكاليتوس وسيدي موسى. بلديات : الشراقة، دالي ابراهيم، حمامات، أولاد فايت، عين البنيان، زرالدة، سطاولي، سويدانية، معالمة، رحمانية، درارية، الدويرة، خرايسية، بابا حسن، العاشور، بوزريعة، الأبيار، بني مسوس وبن عكنون. ولاية الجلفة. ولاية جيجل.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 17 جمادى الأولى عام 1428 ه الولايات الوكالات المحلّية العدد التسمية سطيف 1 سطيف سعيدة 1 سعيدة سكيكدة 1 سكيكدة سيدي بلعباس 1 سيدي بلعباس عنابة 1 عنابة قالمة 1 قالمة قسنطينة 1 قسنطينة المدية 1 المدية مستغانم 1 مستغانم المسيلة 1 المسيلة معسكر 1 معسكر ورقلة 1 ورقلة وهران 1 وهران البيض 1 البيض إيليزي 1 إيليزي برج بوعريريج 1 برج بوعريريج بومرداس 1 بومرداس الطارف 1 الطارف تندوف 1 تندوف تيسمسيلت 1 تيسمسيلت الوادي 1 الوادي خنشلة 1 خنشلة سوق أهراس 1 سوق أهراس تيبازة 1 تيبازة ميلة 1 ميلة عين الدفلى 1 عين الدفلى النعامة 1 النعامة عين تيموشنت 1 عين تيموشنت غرداية 1 غرداية غليزان 1 غليزان 3 يونيو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) الاختصاص الاقليمي ولاية سطيف. ولاية سعيدة. ولاية سكيكدة. ولاية سيدي بلعباس. ولاية عنابة. ولاية قالمة. ولاية قسنطينة. ولاية المدية. ولاية مستغانم. ولاية المسيلة. ولاية معسكر. ولاية ورقلة. ولاية وهران. ولاية البيض. ولاية إيليزي. ولاية برج بوعريريج. ولاية بومرداس. ولاية الطارف. ولاية تندوف. ولاية تيسمسيلت. ولاية الوادي. ولاية خنشلة. ولاية سوق أهراس. ولاية تيبازة. ولاية ميلة. ولاية عين الدفلى. ولاية النعامة. ولاية عين تيموشنت. ولاية غرداية. ولاية غليزان. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة