مرسوم تنفيذي رقم 10-33 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يتضمن إنشاء متحف جهوي ببشار
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها، ينشأ متحف جهوي ببشار، ويكون مقره بمدينة بشار.
المادة 2
فتح المادةيوضع المتحف الجهوي لبشار تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيضمّ المتحف الجهوي مجموعات أثرية للحقب التاريخية الآتية : ما قبل التاريخ والحديثة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رجب ع ام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يتضمّن التّنظيم الداخلي للمتحف الجهوي ببشار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.