قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يحدّد النظام التقني المتعلّق بالمواصفات التقنية لصيانة منشآت نقل الكهرباء
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-430 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام التقني المتعلق بالمواصفات التقنية لصيانة منشآت نقل الكهرباء.
المادة 2
فتح المادةتلحق المواصفات التقنية بأصل هذا القرار.
ويتم نشرها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالطاقة.
تتضمّن المواصفات التقنية المتعلّقة بصيانة منشآت نقل الكهرباء، ما يأتي :
الملحق 1 : المبادىء العام ة لصيانة منشآت نقل الكهرباء، الملحق 2 : أعم ال تحت الجه دفي شبك ة نقل الكهرباء. 22 ربيع الثاني عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
المادة 3
فتح المادةتطبق المواصف ات التقنية المذك ورة في المادّة 2 أعلاه، كل فيما يخصه، على :
أ) مسير شبكة نقل الكهرباء،
ب) مؤسسات الأشغال المؤهلة للقيام بأشغال الصيانة على شبكة نقل الكهرباء.
المادة 4
فتح المادةتنشأ، بموجب مقرّر من الوزير المكلّف بالطاقة، لجنة دائمة تسمى "لجنة الأعمال تحت الجهد"
لمتابعة وتحيين المواصفات التقنية للأعمال تحت الجهد.
يحدّد مقرّر الوزير تشكيلة اللجنة ومهامها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة .2015 يوسف يوسفي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.