مرسوم تنفيذي رقم 20-301 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06–430 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء واستغلالها وصيانتها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06–430 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء واستغلالها وصيانتها.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06–430 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تحتوي شبكة نقل الكهرباء على الخصوص ما يأتي :
– ..........................(بدون تغيير)...................................،
– ..........................(بدون تغيير)...................................،
– ..........................(بدون تغيير)...................................،
– ..........................(بدون تغيير)...................................،
– أنظمة تعويض القدرة الردية الموصولة بشبكة نقل الكهرباء (بطاريات مكثفات وأجهزة التأثير الذاتي ومعوضات سكونية للقدرة الردية)”.
المادة 3
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06–430 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، مادة 3 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 3 مكرر: تحوّل تجهيزات مراكز التحكم الجهوية إلى مسير المنظومة الكهربائية”.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 06-430
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.