قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1429 الموافق 21 فبراير سنة 2008، يحدّد القواعد التقنية للتوصيل بشبكة نقل الكهرباء وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 25 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-293 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007 الّذي يحدّد كيفيات التموين واستخدام الغير لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز، يهدف هذا القرار إلى تحديد القواعد التقنية للتوصيل بشبكة نقل الكهرباء وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية.
المادة 2
فتح المادةتلحق القواعد التقنية للتوصيل بشبكة نقل الكهرباء وكذا قواعد التحكم في المنظومة الكهربائية الملحق ة بأصل هذا القرار. وتعلن من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالطاقة.
المادة 3
فتح المادةتطبّق أحكام القواعد السابقة الذكر على :
أ) متعامل المنظومة الكهربائية،
ب) مسير شبكة نقل الكهرباء،
ج) متعامل السوق،
د) مستعملي شبكة نقل الكهرباء،
ه) الوكلاء التجاريين. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 4
فتح المادةتقوم بمتابعة وتحيين القواعد التقنية للتوص يل بشبك ة نقل الكهرباء وق واع د التح كم في المنظومة الكهربائية لجنة دائمة مكلّفة بما يأتي :
أ) تحيين القواعد،
ب) استلام طلبات مراجعة القواعد،
ج) دراسة اقتراحات تعديل القواعد.
تعتمد اللّجنة الدائمة قانونها الداخلي الذي يحدّد ميدان عملها وتشكيلها وقواعد سيرها.
المادة 5
فتح المادةتتشكّل اللّجنة الدائمة من :
- المدير العام للطاقة ومدير الكهرباء والغاز والطاقات المتجدّدة، ممثلين للوزارة المكلّفة بالطاقة،
- عضوين (2) يمثلان لجنة ضبط الكهرباء والغاز،
- عضوين (2) يمثلان متعامل المنظومة الكهربائية،
- عضو (1) يمثل متعامل السوق،
- عضو (1) يمثل مسيّر شبكة نقل الكهرباء،
- عضوين (2) يمثلان منتجي الكهرباء من بينهما ممثل للمنتجين المستقلين،
- أربعة (4) أعضاء يمثلون موزعي الكهرباء.
يرأس اللّجنة الدائمة المدير العام للطاقة، ويقوم بالأمانة متعامل المنظومة الكهربائية.
تستطيع اللّجنة الدائمة أن تنصب مجموعات عمل ذات كفاءة حسب النقاط المطروحة للمعالجة.
تمارس هذه المجموعات مهامها تحت سلطة اللّجنة الدائمة التي تعد الوحيدة المؤهلة لاقتراح تعديلات تدخل على القواعد التقنية للتوصيل وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية، على أساس أشغال تعرضها المجموعات المعنية ذات الكفاءة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يبلغ كل طلب مراجعة أو تكميلات للقواعد التقنية للتوصيل ولقواعد التحكم يقترحها أي متعامل إلى أمانة اللجن ة الدائم ة التي تستطيع، بعد دراسة، أن تقترح إدخال تعديلات على القواعد.
المادة 7
فتح المادةيرسل كل طلب توضيح و/ أو تأويل لأحكام القواعد إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز من طرف كل مستعمل لشبكة نقل الكهرباء. / العدد 25 12 جمادى الأولى عام 1429 ه 18 مايو سنة 2008 م
المادة 8
فتح المادةإذا لاحظ متعامل أنه غير قادر أو يكون غير قادر على التقيد بأي ترتيب من ترتيبات القواعد، يجب عليه أن يخبر لجنة ضبط الكهرباء والغاز بذلك وأن يعرض عليها طلب الترخيص، تُرسل نسخة منه إلى متعامل المنظومة الكهربائية. يمنح هذا الترخيص المحتمل من طرف الوزير المكلّف بالطاقة، بعد استشارة لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
يجب أن يحتوي الطلب لا سيّما على ما يأتي :
- تعيين الت رتيب أو المنشآت و/ أو الأجهزة التي طلب من أجلها الترخيص، مع توضيح طبيعة نقص المطابقة،
- التاريخ المتوقع للمطابقة.
يجب أن يحتوي الترخيص لا سيّما على ما يأتي :
- تعيين الترتيب الذي من أجله منح الترخيص،
- تعيين الترتيب أو المنشآت و/ أو الأجهزة المعنية بتطبيق الترخيص،
- سبب نقص المطابقة،
- تدابير بديلة محتملة،
- مدة صلاحية الترخيص.
يعفى المتعامل المعني أثناء مدة الترخيص كلها من التقيد بتطبيق ترتيب القواعد التي منح الترخيص من أجلها. غير أنه يجب عليه أن يتقيد بجميع التدابير البديلة المحتملة الموضحة في هذا الترخيص.
المادة 9
فتح المادةفي حالة ما إذا تطلبت وضعية لم يتطرق لها ترتيب قواعد التحكم مقررا فوريا، وجب على مسير شبكة نقل الكهرباء اتخاذ التدابير الضرورية، محترما في ذلك سلامة واستمرارية سير المنظومة الكهربائية. ويجب عليه أن يخبر بذلك لجنة ضبط الكهرباء والغاز أن يخطر اللّجنة الدائمة خلال الأسبوع الموالي على أكثر تقدير.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 صفر عام 1429 الموافق 21 فبراير سنة .2008 شكيب خليل 12 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2008 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.