مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 06-425 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية……………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم رئاسي رقم 06-426 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر س نة 2006، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 06-427 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة…………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 06-428 م ؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمب ر سن ة 2006، يحدد إجراء منح رخص استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 06-429 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر س نة 2006، يحدد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات منتج الكهرباء………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 06-430 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء و استغلالها و صيانتها…………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 06-431 م ؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الغاز واستغلالها وصيانتها…………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي رقم 06-432 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر س نة 2006، يحدد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات مسير شبكة نقل الغاز……………………………………………………………………………… 27 مرسوم تنفيذي رقم 06-433 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر سنة 2006، يحدد تشكيلة المجلس الاستشاري للجنة ضبط الكهرباء والغاز وسيره……………………………………………………………………………… 29 مرسوم تنفيذي رقم 06-434 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر سنة 2006، يتضمن إنشاء المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته وتنظيمه وسيره……………………………………………………………… 31 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان رئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………………… 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الماليّة….. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة العمل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………………………………. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية………………………………………………………………………………………………………… 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان رئاسة الجمهوريّة. 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين قضاة………………………… 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الماليّة……. 39 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة العمل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………………………………. 40 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية………………………………………………………………………………………………………… 40
8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 2006 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 3 نوفمبر سنة م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 06-425 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-310 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من ميزاني ة س نة 2006 اعت م اد ق دره مائة وخمسة وخمسون مليونا ومائة ألف دينار 155.100.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. الم ادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2006 اعت م اد قدره مائة وخمسة وخمسون مليونا ومائة ألف دينار 155.100.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلّ ف وزي ر المالي ة بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 المديرية العامة للجمارك - اللوازم…………………………………………….. 2.000.000 34-06 المديرية العامة للجمارك - التغذية……………………………………………. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000
8 ذو القعدة عام 1427 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 29 2006 رقم الأبواب 37-03 المديرية العامة للجمارك - نوفمبر سنة م الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة المؤتمرات والملتقيات…………………………… 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة 34-94 المصالح اللامركزية التابعة مرسوم رئاسي رقم 06-426 م ؤرّخ في 5 للجمارك - التكاليف الملحقة…………………. 149.000.000 للجمارك - الإيجار……………………………… 2.100.000 مجموع القسم الرابع 151.100.000 مجموع العنوان الثالث 151.100.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 151.100.000 مجموع الفرع الثالث 155.100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية 155.100.000 ذي القع دة - وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي ع ام 1427 الموافق 26 نوفمبر سن ة 2006، القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. - وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 المالية التكميلي لسنة 2006، و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-38 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، المالية لسنة 2006،
8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية - الفرع الأول، باب رقمه 37-05 وعنوانه “الإدارة المركزية - اتفاق الشراكة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ومركز الدراسات والتحليل لأجل السكان والتنمية، حول تطوير نظام المساعدة على اتخاذ القرار في التنمية الريفية إلى نظام وطني للمساعدة حول اتخاذ القرار للتنمية الدائمة”. المادّة 2 : يل غى من ميزاني ة س نة 2006 اعتم اد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخ صص لميزانية س نة 2006 اعت م اد ق دره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) يقيّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وف ي الباب رقم 37-05 “الإدارة المركزية - اتفاق الشراكة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ومركز الدراسات والتحليل لأجل السكان والتنمية، حول تطوير نظام المساعدة على اتخاذ القرار في التنمية الريفية إلى نظام وطني للمساعدة حول اتخاذ القرار للتنمية الدائمة”. المادّة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 06-427 م ؤرّخ في 5 ذي القع دة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 5
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-54 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من ميزاني ة س نة 2006 اعتم اد ق دره ثمانية وأربعون مليونا ومائتا ألف دينار 48.200.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. الم ادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2006 اعت م اد قدره ثمانية وأربعون مليونا ومائتا ألف دينار 48.200.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة وف ي الأبواب المبيّن ة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير السياحة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة
8 ذو القعدة عام 1427 ه 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 29 2006 نوفمبر سنة م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السياحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………………… 3.500.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………………. 5.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………… 1.900.000 مجموع القسم الرابع 10.400.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………………… 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات………………………………………. 22.800.000 مجموع القسم السابع 22.800.000 مجموع العنوان الثالث 34.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 34.200.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات……………………….. 4.000.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات……………………. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 9.000.000
8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 2006 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 7 نوفمبر سنة م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس الاعتمادات المخصصة (دج) أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني…………………………. 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 14.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 14.000.000 مجموع الفرع الأول 48.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة 48.200.000 مرسوم تنفيذي رقم 06-428 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سن ة 2006، يحدد إجراء منح رخص استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة و المناجم،
- وبن اء على الدست ور، لا سي م ا الم ادت ان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- و بمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سن ة 1995 والمتعلق بالمنافسة،
- و بمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- و بمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سن ة 2002 والمتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات، لاسيما المادة 16 منه،
- و بمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،
- و بمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سن ة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سن ة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في م جال إنج از م نش آت الط اقة الك هربائية و الغ ازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سن ة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-92 المؤرخ في 4 صفر عام 1425 الموافق 25 مارس سن ة 2004 والمتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 16 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سن ة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراء منح رخص استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تستثنى من ميدان تطبيق هذا المرسوم تجهيزات إنتاج الكهرباء المستخدمة في الإغاثة و التي تقل قدرتها المركبة عن 1 ميغاوات. المادّة 2 : تخضع منشآت إنتاج الكهرباء قبل بنائها لرخصة الاستغلال إذا كانت الطاقة المنتجة موجهة للتسويق باستثناء منشآت الإنتاج موضوع المادة 12 من القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. تخص رخصة الاستغلال ما يأتي:
- كل منشأة لإنتاج الكهرباء تكون طاقتها موجهة للتسويق،
- كل منشأة تفوق قدرتها المركبة أو تساوي 25 ميغاوات،
- كل تهيئة أو توسيع للمنشأة تترتب عنه زيادة تفوق 10 % من القدرة المركبة،
- كل توسيع في قدرة المنشأة تنتقل به من نظام التصريح إلى نظام الرخصة،
- كل منشأة للتثمين الطاقوي للفضلات المنزلية أو ما شابهها أو للإنتاج المشترك أو لاسترجاع الطاقة، والتي تفوق قدرتها المركبة أو تساوي 25 ميغاوات. بالنسبة للقدرات المركبة دون 25 ميغاوات، تخضع المنشآت لنظام التصريح إذا كانت الطاقة المنتجة موجهة للاستهلاك الذاتي. يقصد في مفهوم القدرة المركبة لمنشأة إنتاج الكهرباء، مجموع القدرات الاسمية حسب شروط إيزو لجميع تجهيزات الإنتاج القائمة على نفس الموقع. المادّة 3 : يرسل طلب رخصة الاستغلال في ست (6) نسخ إلى لجنة ضبط الكهرباء و الغاز. يشمل الطلب النموذج الوارد في الملحق، يملأ بالشكل المطلوب و كذا الوثائق الثبوتية المتعلقة بالجوانب الآتية :
- مجموع الحجج المتعلقة بإدراج المنشأة الجديدة ضمن شبكة الكهرباء، بهدف إثبات مساهمة المنشأة في احترام واجب الخ دمة العمومية في مي دان ال نوع ية وانتظام التزويد بالكهرباء،
- تأثير إدماج المنشأة الجديدة على مخططات تطوير شبكات نقل الكهرباء و الغاز المصادق عليها، والناتج عن تحديد موضعها و موقعها بالنسبة لمراكز الاستهلاك، 8 ذو القعدة عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 76 29 2006 نوفمبر سنة م
- القدرات التقنية والاقتصادية و المالية و كذا التجربة المهنية لصاحب الطلب و نوعية تنظيمه،
- الخاصيات الأساسية للمنشأة، لا سيما القدرات الفردية لوحدات الإنتاج و الطاقة الأولية المستخدمة والفعالية الطاقوية و طريقة سير المنشأة و وجهة الطاقة المنتجة،
- الأمن و أمن الشبكات و المنشآت و التجهيزات الملحقة،
- التأثير على البيئة،
- تعهد الممضي على الطلب بالتزامه بدفتر الشروط الذي يحدد حقوق و واجبات منتج الكهرباء،
- مخطط مكان المنشأة، مع المقياس،
- كل معلومة أخرى يرى الممضي على الطلب في تقديمها تدعيما للطلب المذكور. المادّة 4 : تقوم لجنة ضبط الكهرباء و الغاز ب دراسة أولية ل ط لب رخص ة الاس تغلال في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. عند انتهاء هذا الأجل و إذا اعتُبر الملف مطابقا، تسلم لجنة ضبط الكهرباء والغاز وصلا بالاستلام و تقوم بنشر الخاصيات الأسا سية للمنشأة، لا سيما موضع المشروع و قدرة الإنتاج التي سيتم تركيبها و موارد الطاقة والتكنولوجيا و الطريقة المستخدمتين و كذا هوية صاحب الطلب وعنوانه. في الحالة المعاكسة، تعيد لجنة ضبط الكهرباء والغاز الملف لصاحب الطلب ليعمل على مطابقته. المادّة 5 : تفصل لجنة ضبط الكهرباء والغاز في طلب رخصة الاستغلال في أجل أقصاه أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ الوصل باستلام الطلب. تستطيع لجنة ضبط الكهرباء والغاز أثناء الأجل المبين أعلاه، أيضا أن تطلب من صاحب الطلب تكميلات للمعلومات. المادّة 6 : تعتبر رخصة الاستغلال غير قابلة للتنازل. و تسلم شخصيا من لجنة ضبط الكهرباء والغاز لمستفيد فريد. تنشر لجنة ضبط الكهرباء والغاز رخصة الاستغلال .
8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة المادّة 7 : في حالة رفض منح رخصة الاستغلال، يجب أن يكون قرار لجنة ضبط الكهرباء والغاز مبررا. المادّة 8 : عندما تقرر لجنة ضبط الكهرباء والغاز اللجوء إلى إجراء طلب عروض لبناء منشآت جديدة لإنتاج الكهرباء، وفقا لأح كام الم ادة 22 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القع دة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يوضح دفتر شروط طلب العروض، لا سيما محتوى الملف الذي يقدمه المرشح بهدف منح رخصة الاستغلال. يستفيد صاحب العرض المقبول من رخصة الاستغلال وفقا للمادتين 13 و 25 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادّة 9 : يجب أن تبلّغ إلى علم لجنة ضبط الكهرباء والغاز تغييرات الخاصيات الأساسية، غير تلك المتعلقة بالزيادة في القدرة، لمنشأة قائمة قبل الشروع في إنجازها، حسب أهميتها، ويمكن أن تكون هذه التغييرات، حسب الحالة، محل طلب رخصة استغلال أو تصريح. في حالة ما إذا اعتبر منح رخصة جديدة ضروريا، تبلغ لجنة ضبط الكهرباء والغاز في أجل عشرة (10) أيام لصاحب الطلب المعلومات الواجب تقديمها لاستكمال الملف موضوع الرخصة الأولى. تفصل لجنة ضبط الكهرباء والغاز في الطلب في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ وصل استلام المعلومات المكملة المطلوبة. المادّة 10 : في حالة تبديل الحائز رخصة الاستغلال، يرسل هذا الأخير و المترشح الجديد، مسبقا، طلبا مشتركا إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز لتحويل رخصة استغلال المنشأة. يحتوي هذا الطلب على المعلومات المذكورة أدناه:
- القدرات التقنية و الاقتصادية و المالية و كذا التجربة المهنية لصاحب الطلب الجديد و نوعية تنظيمه،
- كل معلومة أخرى يرى صاحب الطلب الجديد أنها تدعم الطلب المذكور، دون حكم مسبق على معلومات أخرى قد يمكن أن تطلبها لجنة ضبط الكهرباء والغاز من أجل تحليل الملف. تفصل لجنة ضبط الكهرباء والغاز في الطلب في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ الوصل باستلام المعلومات الموضحة في الفقرة السابقة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 9 المادّة 11 : تحدد ال مصاريف المدفوعة للجنة ضبط الكهرباء والغاز م ق ابل ت ح لي ل ملف منح رخ صة الاس تغلال ب 100 دج للكيلو واط المركب الواحد. تطبق هذه المصاريف ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. لا تخضع لأحكام الفقرة السابقة المنشآت القائمة المؤسسة قانونا و كذا تلك التي تم قبولها جرّاء طلب للعروض أُجري قبل تاريخ نشر هذا المرسوم. المادّ ة 12 : في حالة توقيف نهائي لاستغلال منشأة، يجب على حائز رخصة الاستغلال أن يخبر لجنة ضبط الكهرباء والغاز ثمانية و أربعين (48) شهرا قبل توقيف المنشأة، بواسطة رسالة موصى بها مع وصل بالاستلام. ويجب عليه تبليغ لجنة ضبط الكهرباء والغاز بتوقيف المنشأة النهائي، خلال الشهر الموالي، بواسطة رسالة موصى بها مع وصل بالاستلام. المادّة 13 : تسحب رخصة الاستغلال في الحالات الآتية:
- إذا لم يشرع في إنجاز المنشأة الجديدة أو تغيير المنشأة القائمة في أجل اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ منح رخصة الاستغلال،
- إذا لم تستغل منشأة طوال مدة متواصلة من أربعة و عشرين (24) شهرا. المادّ ة 14 : يقرر سحب رخصة الاستغلال بعد أن يكون قد أنذر المعني بالأمر على أن يتوقف عن المخالفة في أجل محدد و بعد أن يكون قد استلم تبليغا بموضوع المخالفات و بعد أن يكون قد وفرت له شروط الاطلاع على الملف وتقديم ملاحظاته المكتوبة و الشفوية، بمساعدة شخص يختاره. المادّة 15 : تلغى المواد 3 و 4 و 5 و 13 الحالة 1 والمواد 14 و 15 و 16 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق استمارة لطلب رخصة استغلال منشأة لإنتاج الكهرباء .1 التعريف بالمنشئ : الاسم أو عنوان الشركة : …………………………… العنوان : ……………………………………………….. الرمز البريدي : ……………………………………… 2 . التعريف بالمنشأة : نوع المنشأة ……………………………………………: عدد وحدات الإنتاج …………………………………..: القدرة الفردية حسب شروط إيزو ………………..: القدرة القصوى الممكن استخدامها : …… ميغاوات جهد الخروج : ………………………… ك.ف المردود : …………………………. % الطاقة الأولية المستخدمة …………………………..: طاقة الإغاثة عند الاقتضاء ………………………….: مكان الموقع …………………………………………….: .3 الخاصيات العامة للمنشأة 1.3 وصف التجهيزات الأساسية : المراجل، العنفات، المنوبات، المحولات، محطة التصريف، محطة الوقود، إلخ …… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… 2.3 وصف مختصر لأنظمة التبريد المستخدمة : …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… 3.3 وصف استخدامات الحرارة المنتجة في حالة إنتاج مشترك : …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… 8 ذو القعدة عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 76 29 2006 نوفمبر سنة م 4.3 نوع و كميات الانبعاث و البقايا أو الفضلات المنتظرة : …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… .4 مخططات المنشأة : .5 رسم التوصيل بشبكة النقل، يوضّح إذا كان الأمر يتعلق بخط مباشر. .6 توضيحات أخرى تتعلق بالمنشأة 1.6 المنشآت القائمة الوحدة 1 ………………: الوحدة 2 ………………….: الوحدة 3 ………………: الوحدة 4 ………………….: الوحدة 5 ………………: الوحدة 6 ………………….: في حالة توسيع أو تهيئة لمنشأة قائمة :
- التاريخ المتوقع لانطلاق الأشغال: ………………..
- التواريخ المتوقعة لدخول وحدات الإنتاج في الخدمة : 2.6 المنشآت الجديدة
- التاريخ المتوقع لانطلاق الأشغال: ………………
- التاريخ المتوقع لدخول وحدات الإنتاج في الخدمة: الوحدة 1 ………………: الوحدة 2 ………………….: الوحدة 3 ………………: الوحدة 4 ………………….: الوحدة 5 ………………: الوحدة 6 ………………….: حرر ب ………………………… في : ……………………..
8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة مرسوم تنفيذي رقم 06-429 م ؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سن ة 2006، يحدد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات منتج الكهرباء. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة و المناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سن ة 1995 والمتعلق بالمنافسة،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سن ة 2002 والمتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات، لا سيما المادة 27 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سن ة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية المحيط في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سن ة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سن ة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات المطبقة في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 11
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-92 المؤرخ في 4 صفر عام 1425 الموافق 25 مارس سن ة 2004 والمتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 27 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير س نة 2002، والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات منتج الكهرباء. المادة 2 : تحدد حقوق وواجبات منتج الكهرباء في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات منتج الكهرباء المادة الأولى : تطبيقا للمرسوم التنف ي ذي رق م 06-429 المؤرخ في 5 ذي القع دة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر سنة 2006، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد حقوق و واجبات منتج الكهرباء. يطبق دفتر الشروط على منشآت إنتاج الكهرباء الخاضعة لترخيص الاستغلال وكذا بتهيئاتها و/أو توسيعاتها. المادة 2 : يقص د في مفهوم دفتر الشروط هذا بما يأتي :
- المحطة الأمامية : مجموع التجهيزات التي يملكها المنتج و الموصولة بخروج المحول الرافع للجهد و تحتوي على كل أجهزة القطع و الوقاية و التعداد و الاتصال إزاء شبكة نقل الكهرباء، و التي يُجسد حدها بالقاطعة على رأس الخط.
- الزمام بسافلة الوصلة العازلة : الحد المادي بين شبكة نقل الغاز و منشآت تغذية موقع الإنتاج بالغاز. تقوم الوصلة العازلة بالفصل الغلفني بين المنشأتين (منشأة إنتاج الكهرباء و شبكة نقل الغاز).
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الغياب العام للجهد : غياب شامل للجهد عن جزء من الشبكات الكهربائية أو عنها كلها.
- الانطلاق المستقل : نظام انطلاق سريع لوحدة إنتاج في حالة الغياب العام للجهد بواسطة تجهيز يغذيه مورد مستقل مثل وحدة الديزل.
- التوصيل : مجموع التجهيزات التي يحتوي عليها الوصل بين محطة التسليم لمنشأة الإنتاج والشبكة الكهربائية و التي يتم من خلالها تصريف الطاقة المنتجة نحو الشبكة.
- قانون التحكم في المنظومة الكهربائية : مجموع القواعد التقنية التي تسير التحكم في منظومة إنتاج و نقل الكهرباء.
- الاختناق : وضع للمنظومة الكهربائية تكون فيه قواعد الأمن غير مستوفاة محليا نظرا لتوزيع إدراج الطاقة بمنطقة معينة من الشبكة وسحبها.
- العقود الثنائية : عقود إمداد بالكهرباء يتم إعدادها بين المنتج و الزبائن المؤهلين.
- تجهيز القياس : كل تجهيز يقوم بتعداد و/أو قياسات مثل العدادات و أجهزة القياس و محولات القياس أو تجهيزات الاتصال البعادي المتعلقة بها من أجل تمكين مسير الشبكة من القيام بمهامه.
- وحدة الإنتاج : مجموعة مكونة من عنفة أو محرك حراري و منوّب و من أجهزتها المساعدة.
- منشآت الإنتاج : تجهيزات موجهة لإنتاج الطاقة الكهربائية تحتوي على وحدة أوع دة وحدات للإنتاج وكذا تجهيزات مساعدة (محطة للتصريف و لوازم مساعدة للإنتاج .)… تكون هذه التجهيزات مجمّعة في نفس الموقع ويشغلها نفس المنتج.
- القانون : القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سن ة 2002 والمتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات.
- آلية التعديل : آلية يجسدها متعامل المنظومة الكهربائية بهدف ضمان الوظيفتين الآتيتين :
- القيام في الوقت الحقيقي بتوازن الإنتاج = الاستهلاك،
- حل اختناقات شبكة نقل الكهرباء.
- مخطط استعادة شبكة كهربائية بعد غياب عام للجهد : كيفية إعادة تأليف كامل الشبكة الكهربائية على مراحل بعد غياب عام كلي أو جزئي للجهد. 8 ذو القعدة عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 76 29 2006 نوفمبر سنة م
- نقطة التوصيل بشبكة كهربائية : تحديد الموضع المادي للنقطة التي تُوصل عندها منشأة الإنتاج بمحطة التحويل الأقرب بشبكة نقل أو توزيع الكهرباء وذات مستوى الجهد المناسب والتي تمكن من تصريف إنتاج الكهرباء.
- نقطة التوصيل بشبكة الغاز : تحديد الموضع المادي للنقطة الأقرب، التي تُوصل عندها منشأة الإنتاج بشبكة نقل الغاز، ذات مستوى الضغط المناسب والتي تمكن من تغذية المنشأة بالغاز.
- محطة التصريف : محطة كهربائية، تعد جزءا من منشآت المنتج، تمكن من تصريف الطاقة الكهربائية من وحدات الإنتاج نحو شبكة نقل الكهرباء أو شبكة توزيع الكهرباء.
- النظام العام : كل نشاط لإنتاج الكهرباء غير الذي ينجم عن الإنتاج المشترك أو عن الطاقات المتجددة ذات العلاقة بالنظام الخاص .
- النظام الخاص : تنظيم السوق استثنائيا عن النظام العام، من أجل تصريف عادي لحجم أدنى من الكهرباء المنتجة انطلاقا من الطاقات المتجددة و/أو من نظام الإنتاج المشترك، بسعر أدنى كما تنص عليه المادة 26 من القانون.
- النظام العادي للسير : ميدان للسير تعمل فيه منشآت الإنتاج دون تحديد للمدة.
- الضبط الثانوي : وظيفة آلية مركزية على مستوى مكتب التحكم الوطني موجهة لتعديل الإنتاج الفعال لجميع وحدات الإنتاج المقيدة بحيث يتم الإبقاء على برنامج التبادل الأصلي عبر الربط و على التردد الاسمي.
- الضبط الثالثي : تعبئة سريعة لقدرة الاحتياطي الثالثي لمواجهة عجز وحدة الإنتاج الموصولة بالشبكة و ذلك من أجل المساهمة في خدمة الضبط الثانوي للتردد.
- القا طعة على رأس الخط : جهاز للقطع يثبت الحد المادي بين منشآت الإنتاج و شبكة نقل الكهرباء أو توزيعه.
- الخدمات المساعدة للمنظومة : خدمات يتم إعدادها انطلاقا من مساهمات ابتدائية تصدر أساسا عن منشآت الإنتاج، و تعد ضرورية لنقل الطاقة من منشآت الإنتاج حتى نقاط الاستهلاك مع ضمان سير المنظومة الكهربائية. يتعلق الأمر أساسا بالمساهمات
8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة في ضبط التردد و الق درة الفعال ة و ضبط الجهد والقدرة الردية و كذا في المشاركة في استعادة الشبكة إثر حادث.
- المنظومة الكهربائية : مجموع تجهيزات الإنتاج والنقل و منشآت المستعملين المربوطة بالشبكات. المادة 3 : يخضع نشاط إنتاج الكهرباء للمبادئ الآتية : 1 - يتعيّن على منتج الكهرباء أن يبقي على مستوى قدرة الإنتاج المصرح به في رخصة الاستغلال، وأن يعلم لجنة الضبط و متعامل المنظومة الكهربائية ومسير شبكة نقل الكهرباء و/أو توزيع الكهرباء ومتعامل السوق بأية حادثة تؤثر على الشروط التي من صلاحياته. ويتعين عليه أيضاً أن يعلم هؤلاء المتعاملين فور استعادة الوضع الأصلي. 2 - يتعيّن على المنتج ضمان نوعيّة الخدمة. في حالة عدم احترام ضمان الإنتاج المخصص للسوق أو انقطاعات التّيار عن الزّبائن بسبب العجز، تقع زيادات التكاليف على عاتق المنتج المتسبب فيهما. المادة 4 : لمنتج الكهرباء، في النّظام العام، الحق فيما يأتي :
- اختيار موارد الطاقة الأولية التي يراها الأحسن ملاءمة، عند تصميم منشأته للإنتاج، بالمطابقة مع السّياسة الطّاقويّة المعمول بها. غير أنّه يبقى مطالبا باح ترام مقاييس الانبعاث ات و بالخ اصي ات التّقنية وشروط حماية البيئة التي يحتويها الترخيص لمثل هذه المنشآت،
- بيع الطّاقة الكهربائية المنتجة بحرّية في السوق الوطنية سواء عن طريق العقود الثّنائية أو من خلال عروض على متعامل السّوق،
- حرية استعمال شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها و كذا شبكة نقل الغاز إذا كان الغاز يمثل مورداً للطاقة الأولية،
- العمل على توزيع الطّاقة المنتجة بواسطة متعامل المنظومة الكهربائية،
- استلام المكافآت المستحقة، وفقا لنصوص القانون و التنظيم المعمول بهما،
- استلام المكافآت المستحقة مقابل الخدمات المساعدة : ضبط ثانوي للتردد و ضبط ثالثي وانطلاق مستقل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 13
- قبض التعويضات الناتجة عن زيادة التكاليف المترتبة عن التغيير المفروض على نظام التّشغيل العادي للمنشأة، وفقا للمادّة 4 من القانون،
- قبض التعويضات الناتجة عن زيادة التكاليف المترتبة عن حصة إنتاج الكهرباء انطلاقا من طاقة متجددة أو إنتاج مشترك تفرضه لجنة الضبط في إطار السياسة الطاقوية المعمول بها. تقتصر هذه التعويضات على كميات الطاقة المتجددة المنتجة فعلا والتي تتم مراقبتها على أساس جهاز للتعداد. المادة 5 : يجب على منتج الكهرباء، في النّظام العام، أن يؤدي الواجبات الآتية :
- اتّخاذ جميع التّدابير الضّرورية لإنتاج الكهرباء وفقا لما تنص عليه رخصة الاستغلال، و على وجه الخصوص فيما يتعلّق بالجوانب المرتبطة بما يأتي :
- أمن التجهيزات وموثوقيتها،
- المطابقة للقواعد البيئية المعمول بها.
- تقديم عروض بيع الطّاقة الكهربائيّة على متعامل السوق، وفقا للتّنظيم المعمول به،
- إيداع نسخة من العقود الثنائية لدى لجنة الضبط،
- التصريح بالعقود الثنائية لدى متعامل السوق و متعامل المنظومة الكهربائية،
- تجهيز منشآته بأجهزة القياسات والاتصال المطابقة للتنظيم المعمول به، من أجل تحديد التدفقات المدرجة في الشبكة و كذا التدفقات المسحوبة منها،
- الخضوع للشروط التي تحكم عروض السوق، لاسيما تلك المرتبطة بإجراءات التصفية وتسديد الطاقة،
- الخضوع للترتيبات الاستثنائية التي يمكن أن تُتّخذ وفقا للمادة 20 من القانون،
- المساهمة في ضبط التردد والقدرة والجهد وفقا للقواعد التقنية للتحكم التي يفرضها قانون التحكم في المنظومة الكهربائية في الحدود التقنية لسير تجهيزاته (الرسم البياني للقدرة الفعّالة والجهد و القدرة الردية والسكونية)،
- تجهيز منشآته للإنتاج بأجهزة ضبط ثانوي للتردد إذا كان ذلك مطالبا به من طرف لجنة الضبط،
- المساهمة بكل الوسائل المتوفّرة لديه، عند طلب متعامل المنظومة الكهربائيّة، في آلية التعديل التي يوظفها هذا الأخير، من أجل ضمان التّوازن بين الإنتاج والاستهلاك،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تجهيز منشأته للإنتاج بنظام انطلاق مستقل إذا كان ذلك مطالبا به من طرف لجنة الضبط،
- المساهمة في استعادة الشبكة أو جزء منها بعد غياب عام للجهد حسب مخطط استعادة الشبكة،
- تبليغ متعامل المنظومة الكهربائيّة بكل معلومة ضرورية للتحكم في المنظومة الكهربائية،
- إنتاج الحصة من إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة أو الإنتاج المشترك المفروضة من طرف لجنة الضبط في حالة طلب للعروض غير مثمر:
- تحدد الحصة المخصصة لكل منتج حسب قدرته المركبة في أول يناير من سنة إصدار طلب العروض،
- يمكن أن يتكفل منتج، في إطار عقود ثنائية، بإنتاج الطاقة المتجددة أو الإنتاج المشترك المخصصة لمنتج أو عدة منتجين آخرين. المادة 6 : يجب على المنتج أن يمد مسير شبكة نقل الغاز و متعامل المنظومة الكهربائية بجميع المعلومات الضرورية لدراسات التوصيلات من أجل إنجاز دراسات التوصيل بشبكة نقل الغاز لتغذية المنشأة بالغاز وبشبكة نقل الكهرباء لتصريف الطاقة المنتجة. يتكفل منتج الكهرباء بمصاريف دراسات التوصيل بالشبكات الكهربائية و الغازية. المادة 7 : تحدد مصاريف التوصيل بشبكات نقل الكهرباء و الغاز كالآتي :
- يقع التوصيل بشبكة نقل الكهرباء على عاتق مسير شبكة نقل الكهرباء حتى حد 50 كم. لما يفوق هذه المسافة، يتكفل المنتج بتكميل الوصل الواجب إنجازه،
- يقع التوصيل بشبكة نقل الغاز على عاتق مسير شبكة نقل الغاز حتى حد 50 كم. لما يفوق هذه المسافة، يتكفل المنتج بتكميل الوصل الواجب إنجازه،
- يقع التوصيل بشبكة توزيع الكهرباء (المترابطة أو المعزولة) على عاتق موزع الكهرباء حتى حد 5 كم. لما يفوق هذه المسافة، يتكفل المنتج بتكميل الوصل الواجب إنجازه. المادة 8 : وفقا للمرسوم المذكور أعلاه والمتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء، لمنتج الكهرباء في النّظام الخاص الحق فيما يأتي :
- إدراج فائض إنتاجه في شبكات نقل الكهرباء أو توزيعه، ويتقاضى بالمقابل المكافآت المناسبة، 8 ذو القعدة عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 76 29 2006 نوفمبر سنة م
- وصل منشآته بشبكات نقل الكهرباء أو توزيعه، وينجز هذا التوصيل مسير الشبكة المعني. تعتبر تكاليف التوصيل تكاليف للتنويع،
- الاستفادة من توظيف أولوي في السوق لإنتاجه من الكهرباء الذي يعوض عنه. لمنتج الكهرباء في النظام الخاص الحق أيضا في العمل على توصيله بالغاز من مسير شبكة نقل الغاز أو توزيع الغاز وعلى نفقة هذا الأخير، في حدود مسافة معقولة اقتصاديا، المادة 9 : يجب على منتج الكهرباء في النظام الخاص أن يؤدي الواجبات الآتية :
- اتخاذ جميع التّدابير الضرورية لإنتاج الكهرباء وفقا لما تنص عليه رخصة الاستغلال، وعلى الخصوص الجوانب المتعلقة بما يأتي :
- أمن التجهيزات وموثوقيتها،
- مطابقة القواعد البيئية المعمول بها.
- تجهيز منشآته بأجهزة القياس والاتصال الموافقة للتنظيم المعمول به من أجل تحديد التدفقات التي تدرج في الشبكة و كذا التدفقات التي تسحب منها،
- الخضوع للشروط التي تحكم عروض السوق وبالخصوص تلك المرتبطة بإجراءات التصفية و تسديد الطاقة،
- الخضوع للتدابير الاستثنائية التي يمكن أن تتخذ وفقا للمادة 20 من القانون،
- تبليغ متعامل المنظومة الكهربائيّة بكل معلومة ضرورية للتحكم في المنظومة الكهربائية. ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-430 م ؤرّخ في 5 ذي القع دة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سن ة 2006، يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء واستغلالها و صيانتها. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة و المناجم،
- و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة
- و بمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- و بمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سن ة 2002 والمتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات، لا سيما المادة 32 منه،
- و بمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سن ة 2002 والمتعلق بحماية الساحل و تثمينه،
- و بمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- و بمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 مايو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-92 المؤرّخ في 4 صفر عام 1425 الموافق 25 مارس سنة 2004 والمتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، يرسم ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا للمادة 32 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سن ة 2002 والمتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 15 بواسطة القنوات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء واستغلالها وصيانتها. الفصل الأول المبادئ العامة المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي : السنة س : السنة الجارية من أول يناير إلى غاية 31 ديسمبر. السنة س+1 : السنة الموالية لسنة س. ل.ك.د : اللجنة الكهروتقنية الدولية. الزبون ج.ع.ب : مستعمل الشبكة الذي تكون منشآته موصولة بشبكة نقل الكهرباء تحت جهد 50 ك.ف فما فوق، و تتم تغذيته من هذه الشبكة. التعداد : تسجيل الكمية من الطاقة الفعالة و/أو الردّية، المدرجة في الشبكة أو المسحوبة منها، في مدة زمنية، بواسطة جهاز قياس. لجنة الضبط : لجنة ضبط الكهرباء و الغاز. التخفيف : قطع آلي أو يدوي لحمل كهربائي عند انعدام التوازن بين إنتاج الطاقة الكهربائية للشبكة واستهلاكها. الطاقة الفعالة : تكامل القدرة الفعالة في مدة زمنية محددة. الطاقة الردية : تكامل القدرة الردّية في مدة زمنية محددة. م.ش.ن.ك : مسير شبكة نقل الكهرباء. ج.ع.ب : جهد مرتفع يفوق 50 ك.ف. المنشأة : كل منشأة للتوصيل بالشبكة أو منشأة مستعمل الشبكة أو خط مباشر. منشأة مستعمل الشبكة : كل تجهيز لمستعمل الشبكة يكون موصولا بالشبكة. منشأة التوصيل بالشبكة : تجهيز ضروري لوصل منشآت مستعمل بالشبكة. منشآت الإنتاج : تجهيزات موجهة لإنتاج الطاقة الكهربائية، تشتمل على وحدة أو عدة وحدات للإنتاج وكذا تجهيزات مساعدة ( محطة للتصريف و لوازم مساعدة للإنتاج…) و تكون هذه التجهيزات مجمعة في نفس الموقع ويستغلها نفس المنتج.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة منشآت التوزيع : تجهيزات موجهة لتوزيع الطاقة الكهربائية و تحتوي على طبقة أو عدة طبقات من الجهد المرتفع من فئتي “أ” و “ب”. الربط الدولي أو خط الربط الدولي : خط نقل يربط شبكة نقل الكهرباء بشبكة أجنبية لنقل الكهرباء. خط رئيسي للنقل :
- خط يربط محطتين لنقل الكهرباء أو محطة بوحدة إنتاج،
- خط يفوق جهد التشغيل به أو يساوي 220 ك.ف. خطوط النقل : خطوط هوائية أو أرضية يساوي جهد التشغيل بها أو يفوق 60 ك.ف. القانون : القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات. الصيانة الوقائية : عملية صيانة تُجرى إما بصفة منتظمة حسب الزمن و إما حسب توصيات المصنعين مع إثرائها بالعبرة من التجربة أثناء استغلال العتاد، وإما بصفة شرطية على أساس تحوّل لمعايير سير التجهيزات. الفقد : استهلاك الشبكة للطاقة الفعالة سببه استعمال هذه الشبكة. مخطط الشبكة : رسم بياني يمثل مجموع التجهيزات من خطوط و محطات عاملة تحت جهد يفوق أو يساوي 60 ك.ف. مخطط الحماية أو الدفاع : إجراءات عملية تطبق على مسؤولي استعمال الشبكة و مستعملي الشبكة ومسيري الشبكة الآخرين و ذلك بهدف ضمان أمن الشبكة و موثوقيتها و فعاليتها، في حدود الممكن. نقطة التوصيل بالشبكة الكهربائية : تحديد مادي لموضع النقطة التي يتم عندها وصل منشأة الإنتاج بأقرب محطة تحويل لمسير شبكة نقل الكهرباء وبمستوى الجهد المناسب، يمكّن من تصريف إنتاج الكهرباء. محطة التحويل أو الربط : مجموع أجهزة كهربائية و مباني ضرورية لتبديل الطاقة الكهربائية وتحويلها وكذا للوصل بين عدة دارات كهربائية، يكون هذا المجموع محدد الموضع في نفس الموقع. القدرة الفعالة : القدرة الكهربائية التي يمكن أن تُحول إلى أشكال أخرى من القدرات مثل القدرة الميكانيكية والحرارية و الصوتية. 8 ذو القعدة عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 76 29 2006 نوفمبر سنة م القدرة الردية : الكمية التي تساوي 3 × ج × ش × جب (في) حيث جوش هما القيمتان الفعالتان للمركبتين الأساسيتين لموجة الجهد البسيط و موجة التيار و يمثل جب (في) الفارق الزمني للمركبتين الأساسيتين بين موجة الجهد و موجة التيار. نوعية الخدمة : استمرارية و موثوقية محقق فيهما بواسطة معايير محددة و مصادق عليهما من لجنة الضبط وتحينان سنويا. التوصيل : مجموع منشآت التوصيل الذي يحتوي على الرفّ الأول للتوصيل انطلاقا من الشبكة على الأقل. إعادة التأهيل : استبدال منشآت تجهيزات النقل بهدف استعادة لأدائها التقني أو تحسينه. سجل أجهزة التعداد : سجل يمسكه مسير شبكة نقل الكهرباء يتعين أن تقيد فيه المعلومات المتعلقة بتعداد الطاقتين الفعالة و الردية، و لا سيما : تاريخ القراءة و التسجيلات الابتدائية و التسجيلات النهائية و معامل القراءة و القدرة القصوى المستهلكة خلال الفترة و هوية الأشخاص المكلفين بالقراءة و توقيعهم. ن.خ.ا : نظام خاص للاستغلال. قاطعة العزل : جهاز قاطع يمثل الحد المادّي بين شبكة النقل و منشآت الموزعين. قاطعة على رأس الخط : جهاز قطع يثبت الحد بين شبكة النقل و منشآت المنتجين أو زبناء ج.ع.ب. المُعوّض السكوني للقدرة الردية : تجهيز كهربائي مصمم من أجل إنتاج أو امتصاص الطاقة الردية. محول القدرة : جهاز مكون أساسا من لفين اثنين على الأقل، يقوم بتحويل الجهد و عبور القدرة بين نقاط من شبكات تُشغل تحت جهود مختلفة. رفّ التوصيل : مجموع مركبات لمنشأة توصيل موجهة أساسا للقيام بوظائف : الوضع تحت الجهد لمنشآت مستعمل الشبكة انطلاقا من الشبكة، و إطلاق و/أو تشبيك هذه المنشآت و الفصل المادي لهذه المنشآت عن الشبكة. المادة 3 : تحتوي شبكة نقل الكهرباء على الخصوص ما يأتي :
- الخطوط الهوائية و الكبلات الأرضية التي يساوي جهد الاستخدام بها أو يفوق 60 ك.ف مع منشآتها الملحقة،
8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة
- الربط الدولية التي يساوي جهد الاستخدام بها أو يفوق 60 ك.ف،
- محطات التحويل التي يفوق جهدها أو يساوي 60 ك.ف مع عتاد الرفوف بالجهد العالي و منشآتها الملحقة بما فيها تجهيزات الاتصال و أجهزة التعداد وعناصر الإشراف و الرقابة و الخدمات المساعدة و كذا الهياكل العقارية لهذه المحطات،
- محولات القدرة التي يكون أحد جهد من جهودها يفوق أو يساوي 60 ك.ف،
- أنظمة تعويض القدرة الردية الموصولة بشبكة نقل الكهرباء ( بطاريات مكثفات و أجهزة التأثير الذاتي ومعوضات سكونية للقدرة الردية)،
- تجهيزات مراكز التحكم الجهوية. المادة 4 : تُعين حدود شبكة نقل الكهرباء بما يأتي:
- القاطعة على رأس الخط لمنشأة أحد المنتجين،
- القاطعة على رأس الخط لمنشأة زبون بالجهد المرتفع من فئة “ج.ع.ب”،
- قاطعة عزل لمنشأة أحد الموزعين،
- آخر عمود كهربائي لوصل دولي موقعها مقام على التراب الوطني بالنسبة لخط هوائي أو نقطة مجسدة مادياً على خط أرضي. تعين حدود الربط الدولية بأعماق البحار، باتفاق مشترك بين مسيري شبكات نقل الكهرباء للبلدان المترابطة. المادة 5 : يمسك مسير شبكة نقل الكهرباء جردا لتجهيزات شبكة الكهرباء يتضمن ملف الخطوط الهوائية والأرضية و ملف المحطات الكهربائية ومحولات القدرة و ملف تجهيزات الجهد العالي بما فيها أجهزة تعداد الطاقة الكهربائية و ملف تجهيزات الرقابة و القيادة و ملف أنظمة الاتصال عن بعد. المادة 6 : يعد مسير شبكة نقل الكهرباء مخطط شبكة نقل الكهرباء ويجب أن يطابق هذا المخطط الوضع العادي لاستغلال التجهيزات. يعيّن مخطط شبكة نقل الكهرباء الذي يعدها مسير شبكة نقل الكهرباء حتى 31 مارس من كل سنة ويبلغ للجنة الضبط في 30 أبريل من نفس السنة على أكثر تقدير. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 17 المادة 7 : يجب أن تتضمن القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء واستغلالها وصيانتها ومنشآت التوصيل بالشبكة مبادئ أمن الأشخاص والممتلكات و حماية البيئة. المادة 8 : يتعين على مسير شبكة نقل الكهرباء أن يقوم باستغلال شبكة نقل الكهرباء و صيانتها وتطويرها بهدف ضمان سعة ملائمة بالنسبة لاحتياجات العبور و الاحتياطي. المادة 9 : تحدد المواصفات التقنية المتعلقة بتصميم شبكة نقل الكهرباء و إنجازها و استغلالها و صيانتها على شكل نظم تقنية بقرارات من الوزير المكلف بالطاقة. تتخذ هذه المواصفات بالاستناد إلى التعليمات والمقاييس الوطنية و الدولية و توصيات الهيئات الوطنية والدولية لقطاع الكهرباء بصفة خاصة. بصفة انتقالية، تبقى المواصفات المستخدمة في الوقت الراهن صالحة. الفصل الثاني القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء المادة 10 : يسهر مسير شبكة نقل الكهرباء عند تصميم المحطات الكهربائية و الخطوط الكهربائية الهوائية والأرضية على احترام التنظيم التقني واحترام أمن التجهيزات الكهربائية. المادة 11 : يسهر مسير شبكة نقل الكهرباء على إدماج أم ن ال عمال ف ي اختيار التقنيات والتكنولوجيات و كذا في تنظيم العمل. المادة 12 : يجب على مسير شبكة نقل الكهرباء احترام التنظ يم المع مول به المتعلق بحماية البي ئة لاسيما الموارد الطبيعية مثل الهواء و الجو و الماء والأرض و ما تحت الأرض و الحيوانات و النباتات وبهذه الصفة، يقوم مسير شبكة نقل الكهرباء بما يأتي:
- يسهر على عدم تفريغ الزيوت العازلة الجديدة أو المستعملة و كل منتوج كيميائي آخر في الوسط الطبيعي.
- يسهر على ألا يفسد تصميم تجهيزاته و كذا شروط إنجازها و صيانتها المحميات الطبيعية والحظائر الطبيعية و الأنصاب التاريخية.
- يمتنع عن إنجاز أي منشأة للتجهيزات تحتوي على الزيوت المركبة أساسا من مادة بولي كلوروبيفنيل “الأسكاريل”.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- يمتنع عن أي استخدام للمنتوجات التي تحتوي على الأسبست (الأميانت)، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 13 : يجب أن تخضع منشآت مسير شبكة نقل الكهرباء للمواصفات التقنية وفقا للمقاييس الوطنية والدولية، لا سيما مقاييس اللجنة الكهروتقنية الدولية. المادة 14 : يجب أن يوافق مسير شبكة نقل الكهرباء على مخططات التنفيذ و المواصفات التقنية لتجهيزات ومنشآت المستعملين المقابلة للشبكة، قبل تطبيقها وفقاً لقواعد التحكم التقنية في المنظومة، وإذا لم يتم الحصول على هذه الموافقة، لا يمكن أن توصل المنشأة بشبكة نقل الكهرباء. المادة 15 : يجب أن تحتوي تجهيزات نقل الكهرباء على كل الوظائف الضرورية،لاسيما أنظمة الرقابة والقيادة والتعداد والوقاية والمعلومات، من أجل التحكم في المنظومة الكهربائية في أحسن شروط الأمن والموثوقية. المادة 16 : يجب أن يأخذ مخطط تطوير شبكة نقل الكهرباء بعين الاعتبار لا سيما سعة ملائمة و ضمان التموين بالكهرباء بكامل التراب الوطني الذي تغذيه شبكة نقل الكهرباء و مهمة إنجاز الخدمة العمومية والمشاريع ذات المنفعة العمومية، بمعية متعاملي الشبكات الأجنبية المترابطة و كذا توقف التجهيزات المحتمل عن النشاط. الفصل الثالث القواعد التقنية لاستغلال شبكة نقل الكهرباء المادة 17 : يستغل مسير شبكة نقل الكهرباء شبكة نقل الكهرباء في كامل التراب الوطني حسب الرخصة التي يمنحها إياه الوزير المكلف بالطاقة، وفقا للمادة 29 من القانون. المادة 18 : يسهر مسير شبكة نقل الكهرباء، حين تستغل شبكته، على احترام التنظيم التقني و أمن التجهيزات الكهربائية. المادة 19 : يجب على مسير شبكة نقل الكهرباء إبرام اتفاقية مع متعامل المنظومة، توضح فيها على الخصوص شروط وضع الشبكة تحت التصرف واستخدامها. المادة 20 : يضع مسير شبكة نقل الكهرباء، تحت تصرف متعامل المنظومة، التجهيزات المصرح بجاهزيتها، مع توضيح الحدود و القدرات التقنية لاستعمالها. 8 ذو القعدة عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 76 29 2006 نوفمبر سنة م المادة 21 : يستغّل مسير شبكة نقل الكهرباء التجهيزات بمستخدمين في الموقع أو عن بعد بواسطة أجهزة التحكم عن بعد. المادة 22 : يسهر مسير شبكة نقل الكهرباء على احترام إجراءات إيداع التجهيزات وفقا لقانون عمليات التشغيل. المادة 23 : تُنفذ عمليات التشغيل بالأجهزة التي تحت الجهد لشبكة نقل الكهرباء وفقاً للاتفاقية بين مسير شبكة نقل الكهرباء و متعامل المنظومة. المادة 24 : يتخذ مسير شبكة نقل الكهرباء جميع التدابير الضرورية الناتجة عن حتميات موثوقية وفعالية الشبكة، بالتنسيق مع متعامل المنظومة والمستعملين الآخرين. يتخذ أيضا جميع التدابير التي يفرضها الوضع في حالة المساس باستقرار و/أو أمن الشبكة و يخصص التكاليف المتعلقة باستعادة الوضع للطرف الذي ساهم أو تسبب في هذا الوضع. المادة 25 : ينفذ مسير شبكة نقل الكهرباء عمليات الاستغلال في النظام العادي أو المضطرب وفقا لتعليمات الاستغلال العامة و الاتفاقية المبرمة بين مسير شبكة نقل الكهرباء و متعامل المنظومة و لكل النصوص الأخرى التي تحكم تشغيل الشبكة الكهربائية. المادة 26 : يبادر مسير شبكة نقل الكهرباء بالقيام بعمليات التشغيل الضرورية لعزل جزء من منشآت شبكة نقل الكهرباء في حالة الاستعجال من أجل ضمان الأمن. المادة 27 : يقوم مسير شبكة نقل الكهرباء في حالة اضطرابات بالشبكة، بما يأتي:
- تدوين كل المعلومات و التسجيلات المتعلقة بالحوادث التي طرأت،
- تحليل الحادثة بالتعاون مع مختلف المتعاملين،
- التكفل بالتوصيات المحتملة. المادة 28 : يجند مسير شبكة نقل الكهرباء المستخدمين في المنشآت بطلب من متعامل المنظومة في الأوضاع الاستثنائية وفقا للاتفاقية المبرمة بين مسير شبكة نقل الكهرباء و متعامل المنظومة. المادة 29 : يقوم مسير شبكة نقل الكهرباء بوضع تجهيز لشبكة نقل الكهرباء، في النظام الخاص للاستغلال، وفقا للقواعد و الإجراءات المعمول بها وللاتفاقية المبرمة بين مسير شبكة نقل الكهرباء ومتعامل المنظومة.
8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة المادة 30 : يقوم مسير شبكة نقل الكهرباء بتوفير الوسائل التقنية، بما في ذلك وسائل الاتصالات، لتبادل المعلومات مع متعامل المنظومة. المادة 31 : يتولى مسير شبكة نقل الكهرباء تبليغ المعلومات و يسهر على توفير المعلومات البعادية وفقا للاتفاقية المبرمة بين مسير شبكة نقل الكهرباء ومتعامل المنظومة. المادة 32 : يجب على مسير شبكة نقل الكهرباء أن يقوم بما يأتي:
- تقليص الفقد الناتج عن توجيه الكهرباء،
- ضمان نوعية الخدمة و الجاهزية الدائمة للشبكة ما عدا لأسباب متعلقة بالصيانة أو بالأمن أو في حالة قوة قاهرة،
- تبادل المعلومات الضرورية لضمان استغلال آمن و فعال للشبكة الواقعة على عاتقه، مع المتعاملين الآخرين ومسيري الشبكات المترابطة، لهذا الغرض، يتعين أن تكون المعلومات المتبادلة بين الأطراف الأكثر وضوحا والأكثر دقة والأكثر اكتمالا، بقدر الإمكان،
- في حالة توصيل بواسطة تفرع أو تسلسل خط رئيسي لشبكة نقل الكهرباء، السهر على القيام بدراسة لقابلية الوقاية للحفاظ على أداءات الشبكة وبدراسة التأثير على نوعية الخدمة للزبائن الذين تم توصيلهم من قبل،
- اتخاذ جميع التدابير الضرورية المترتبة عن حتميات أمن الشبكة بما في ذلك قطع التموين بالتنسيق مع متعامل المنظومة،
- ضمان و معاينة السير الحسن لأجهزة التعداد وتخفيف أحمال مستعملي الشبكة و الرّبط الدولية، وذلك بصفة دورية،
- السهر على تنفيذ مخطط الحماية عن الشبكة وعلى سيرها الحسن. المادة 33 : يتعين على الخواص أو الهيئات العمومية أو الخاصة إخطار مسير شبكة نقل الكهرباء بكل مشروع إنجاز أشغال بجوار تجهيزاته الكهربائية. يجب على منجزي الأشغال أن يبلغوا مسير شبكة نقل الكهرباء، قبل بدء الأشغال بشهر واحد، لتمكينه من اتخاذ التدابير العادية للأمن و الحماية الضروريتين بالنسبة للتجهيزات المعنية و بالنسبة للغير، على حد سواء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 19 وفي كل الأحوال، لا يمكن المنجز أن ينطلق في الأشغال بجوار التجهيزات دون الرأ ي المسبق لمسير شبكة نقل الكهرباء. إلا أن الموافقة تعتبر مكتسبة بعد نهاية مهلة أقصاها شهر واحد ابتداءً من تاريخ وصل استلام الطلب. يمكن مسير شبكة نقل الكهرباء أن يطلب من المشرف على المشروع إمداده بأي وثيقة ضرورية وبالإضافة إلى ذلك فإنه يتمتع بحرية دخول الورشة خلال مدة الأشغال للتحقق من الاحترام الصارم لشروط التنفيذ و مقاييس الأمن. يجب ألا يشكل إنجاز هذه الأشغال أي مضايقة للوصول إلى تجهيزات الكهرباء و استغلالها. في حالة عدم احترام التدابير أعلاه، يكون المنجز مسؤولا على ذلك. يسهر مسير شبكة نقل الكهرباء على رقابة شبكته و يبلغ السلطات المختصة عن كل بناء في محيط أمن المحطات و الخطوط الكهربائية و يتخذ التدابير الاحتياطية التي يفرضها الوضع. المادة 34 : يمسك مسير شبكة نقل الكهرباء على السجلات التي تحتوي على المعلومات الخاصة لحالة الشبكة وتعليمات الاستغلال في النظام العادي و عند الاقتضاء، على الحوادث و الترتيبات المتخذة لمعالجتها. المادة 35 : يتبادل مسير شبكة نقل الكهرباء، لاسيما مع متعامل المنظومة، كل المعلومات المتعلقة ببرامج صيانة تجهيزات شبكة نقل الكهرباء. المادة 36 : ي م دّ مس ير ش بك ة نقل ال كه رباء متعامل المنظومة بنتائج التسجيلات الدورية و كذا بنتائج التجارب أو القياسات التي يقوم بها لحساب الغير على شبكة نقل الكهرباء. المادة 37 : يتبادل مسير شبكة نقل الكهرباء، مع مستعملي الشبكة المعنيين، معلومات الاستغلال و كذا المعلومات الخاصة ببرامج صيانة منشآتهم التي يتم تحديدها باتفاق مشترك بين مسير شبكة نقل الكهرباء و المستعملين ومتعامل المنظومة. المادة 38 : يعد مسير شبكة نقل الكهرباء تعليمات استغلال منشآت المستعملين بالتعاون مع هؤلاء المستعملين ومع متعامل المنظومة. المادة 39 : يضمن مسير شبكة نقل الكهرباء لأعوانه التعليم و الإعلام و التكوين المتعلقة بالمخاطر المهنية التي يتعرضون لها في إطار ممارسة حرفتهم.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 40 : يتحقق مسير شبكة نقل الكهرباء من أن كل عملية إنجاز أو استغلال أو صيانة بشبكة نقل الكهرباء أو بجوارها تنجز بواسطة مستخدمين ذوي كفاءة و مؤهلين حسب تعاريف دفتر التعليمات للمستخدمين و قانون عمليات التشغيل و تعليمات الاستغلال. المادة 41 : يعد مسير شبكة نقل الكهرباء تعليمات الأمن و يسهر على احترامها من كل متدخل أثناء الأشغال المتعلقة بالتجهيزات العاملة في الاستغلال. ويسهر أيضاً على أن تكون سلامة الغير مدمجة في تصميم التجهيزات و إنجازها و صيانتها. المادة 42 : يسهر مسير شبكة نقل الكهرباء على أن يتخذ كل رب عمل، يكون مستخدموه معينين للعمل بالتجهيزات الكهربائية خارج أو تحت الجهد، كل التدابير الضرورية وفقاً للتنظيم المعمول به. يجب أن تبلغ قائمة المستخدمين المؤهلين لمسير شبكة نقل الكهرباء. المادة 43 : يسهر مسير شبكة نقل الكهرباء على وضع لوحة مطابقة للتنظيم طوال كل مدة الورشة تُبين فيها مراجع رخصة البناء و طبيعته و تاريخ انطلاق الورشة و مدة الأشغال و كذا هوية مؤسسة الإنجاز. المادة 44 : تكون أجهزة تعداد الكهرباء من الأنواع المصادق عليها من المؤسسة المكلفة بالقياسة القانونية. تمون هذه الأجهزة من مسير شبكة نقل الكهرباء الذي يقوم بتركيبها و فحصها و ختمها بالرصاص وصيانتها و تجديدها. يتكفل المستعمل بمصاريف تركيب أجهزة التعداد التي تركب بمحطات التسليم. المادة 45 : يقوم مسير شبكة نقل الكهرباء بقراءة جهاز العد بحضور مستعملي الشبكة ويسجل القيم المجموعة في سجل التعداد الذي يُرجع إليه في حالة خلاف. المادة 46 : يقوم مسير شبكة نقل الكهرباء بمعايرة منتظمة لعدادات الطاقة دون أن ينجر عن ذلك رسم لصالحه. يحق لأعوان مسير شبكة نقل الكهرباء المؤهلين الوصول بحرية لأجهزة عدادات الطاقة. المادة 47 : يقوم مسير شبكة نقل الكهرباء بقراءة العدادات الضرورية لكل مستعملي الشبكة بما في ذلك العدادات على الرُّبط الدولية. 8 ذو القعدة عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 76 29 2006 نوفمبر سنة م المادة 48 : يستطيع مستعملو الشبكة طلب معايرة عدادات الطاقة من خبير يعين باتفاق مشترك مع مسير شبكة نقل الكهرباء. ولا يتكفل صاحب الطلب بمصاريف المعايرة إلا إذا ثبت أن أجهزة التعداد مضبوطة في حد الفروق ال تن ظيمية المسموح بها أو كان نقص الدقة المعاين لصالحه. و في كل الأحوال، لايؤخذ نقص الدقة بعين الاعتبار إلا إذا تجاوز حد الفروق التنظيمية المسموح بها. الفصل الرابع القواعد التقنية لصيانة شبكة نقل الكهرباء المادة 49 : تهدف الصيانة إلى الإبقاء على العتاد قادرا على السير في مستوى من الأداء يستجيب معه لمتطلبات الاستغلال و التحكم في المنظومة. المادة 50 : يتعين على مسير شبكة نقل الكهرباء أن يقوم بصيانة شبكة نقل الكهرباء بهدف ضمان خدمة مستمرة وموثوقة و ذات نوعية. ويجب عليه أن يضمن أمن الأشخاص و الممتلكات و تجهيزات شبكة نقل الكهرباء. المادة 51 : يتعين على مسير شبكة نقل الكهرباء أن يضمن صيانة كل منشآت شبكة نقل الكهرباء سواء خارج الجهد أو تحت الجهد. المادة 52 : يتعين على مسير شبكة نقل الكهرباء أن يضمن لاسيما الصيانة الوقائية و الصيانة العلاجية للشبكة التي يستغلها. المادة 53 : يسهر مسير شبكة نقل الكهرباء على رقابة و تفقد منشآت الشبكة. المادة 54 : يتخذ مسير شبكة نقل الكهرباء التدابير الضرورية للصيانة الدورية لأروقة الارتفاق للخطوط الهوائية وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 55 : يحدد مسير شبكة نقل الكهرباء احتياجات الصيانة و إعادة تأهيل شبكة نقل الكهرباء، وفقا لمتطلبات بناء هذه الشبكة ومقاييسها . المادة 56 : يحدد مسير شبكة نقل الكهرباء احتياجات إعادة تأهيل منشآت شبكة نقل الكهرباء من أجل ضمان موثوقية أمن الشبكة و كذا استمرارية الخدمة. المادة 57 : تخضع إعادة التأهيل لمقاييس يتم إعدادها مسبقا من مسير شبكة نقل الكهرباء، لا سيما التدهور الهام وكذا الاحتياجات في زيادة سعة العبور و التحكم في شبكة نقل الكهرباء.
8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة المادة 58 : يتم إعداد برنامج إعادة تأهيل تجهيزات نقل الكهرباء بالتعاون مع متعامل المنظومة والمتعاملين الآخرين. المادّة 59 : يبلغ مسير شبكة نقل الكهرباء إلى مستعملي شبكة نقل الكهرباء المواصفات التقنية التي تحكم توصيل منشآتهم بهذه الشبكة على الخصوص. المادّ ة 60 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-431 م ؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سن ة 2006، يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الغاز واستغلالها وصيانتها. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة و المناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سن ة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، لا سيما المادة 50 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سن ة 2002 والمتعلق بحماية الساحل و تثمينه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 21
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 50 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سن ة 2002 والمتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الغاز واستغلالها وصيانتها. الفصل الأول المبادئ العامة المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي: السنة “س” : السنة الجارية من أول يناير إلى غاية 31 ديسمبر. السنة “س + “1 : السنة الموالية لسنة “س”. “البار” : وحدة الضغط كما هي معرفة في مقياس إيزو 1000 : “وحدات النظام الدولي و التوصيات لاستخدام مضاعفاتها و بعض الوحدات الأخرى”. السعة : التدفق المعبّر عنه بالأمتار المكعبة التعاقدية على وحدة الزمن الذي يكون لمستعمل الشبكة الحق فيه، وفقا للأحكام المنصوص عليها في عقد الاستعمال. السعة المتوفرة : جزء السعة القابل للاستعمال وغير المخصص و الذي لا يزال متوفرا لمستعملي الشبكة.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة السعة القابلة للا ستعمال : السعة القصوى التي يستطيع مسير شبكة نقل الغاز أن يمد بها مستعملي الشبكة، مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة النظام والاحتياجات العملية لشبكة النقل. عقد الاستعمال : كل عقد تجاري يبرم بين صاحب طلب استعمال الشبكة و مسير شبكة نقل الغاز، المتعلق بخدمات للنقل. عقد التوصيل : عقد يبرم بين صاحب طلب توصيل بشبكة نقل الغاز و مسير الشبكة، الذي يحدد الحقوق والواجبات المتبادلة المتعلقة بالتوصيل، بما في ذلك المواصفات التقنية. الطلب : طلب استعمال شبكة نقل الغاز و/أو طلب التوصيل بها. صاحب الطلب : كل شخص طبيعي أو معنوي يعبر عن إرادته في الحصول على استعمال شبكة نقل الغاز و/أو التوصيل بها. الغاز : كل خليط من المحروقات مكون أساسا من الميثان و من غاز غير قابل للالتهاب في حالة غازية، يستخرج من باطن الأرض على حاله، منفصلا على حدة أو مصاحبا لمحروقات سائلة. آلات القياس : آلات قياس و حساب في مواضع معينة بالشبكة تمكن من تحديد أحجام الغاز. سلامة المنظومة : كل حالة للشبكة أو لمنشأة للنقل يبقى فيها الضغط و نوعية الغاز داخل الحدين الأدنى والأقصى المحددين من مسير شبكة نقل الغاز، بحيث يكون نقل الغاز مضمونا تقنيا. القانون : القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات . متعامل الشبكات “الفوقية” : شخص معنوي أو طبيعي مسؤول عن استغلال التجهيزات الموجودة في أعلى شبكة مسير شبكة نقل الغاز. مدة الصلاحية : مدة تبدأ من تاريخ ابتداء سريان المفعول و تنتهي عند تاريخ انتهاء سريان المفعول لسعة مكتتبة معينة. مخطط الشبكة : وثيقة تحتوي على الرسوم البيانية وخاصيات جميع تجهيزات شبكة نقل الغاز. مخطط الحماية : إجراءات عملية تطبق على مسؤولي الاستعمال و مستعملي الشبكة و ذلك بهدف ضمان أمن الشبكة وموثوقيتها وفعاليتها، في حدود الممكن. 8 ذو القعدة عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 76 29 2006 نوفمبر سنة م نقطة الدخول : نقطة من شبكة النقل، محددة بالشروط الخاصة، حيث يضع المستعمل مجموع الغاز أو جزءا منه تحت تصرف مسير شبكة نقل الغاز. نقطة التسليم : نقطة من شبكة النقل حيث يضع مسير شبكة نقل الغاز مجموع الغاز أو جزءا منه تحت تصرف المستعمل. نقطة التوصيل بشبكة الغاز: تحديد الموضع المادي للنقطة الأقرب حيث توصل منشأة مستخدم بشبكة نقل الغاز بمستوى الضغط المناسب. محطة التسليم : منشأة موقعها في الطرف السفلي من شبكة النقل تقوم أساساً بوظيفتي ضبط الضغط وقياس أحجام الغاز عند نقطة التسليم. القدرة الحرارية العليا : كمية الحرارة المعبر عنها بالوحدات الحرارية التي قد تنبعث من جراء الاحتراق الكامل لمتر مكعب واحد تعاقدي من الغاز الجاف في الهواء تحت ضغط أقصى و ثابت يساوي واحد (1) “بار”، مع كون الغاز و الهواء بدرجة حرارية أصلية تساوي خمس عشرة (15) درجة مائوية و كل منتجات الاحتراق تعادل 15 درجة مائوية و يكون الماء الحاصل أثناء الاحتراق معادا إلى حالة سائل و المنتجات الأخرى تكون في الحالة الغازية. ضغط الخدمة الأقصى : قيمة الضغط الحقيقي للغاز في القناة أو في التجهيز الملحق لا ينبغي تجاوزها أثناء التشغيل. نوعية الخدمة : استمرارية و موثوقية متحقق منها بواسطة معايير محددة و مصدق عليها من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز ومستكملة سنويا. إعادة التأهيل : تصليح و/أو تعويض منشآت تجهيزات النقل بهدف إعادة أداءاتها التقنية. التشبع : كل وضع يكون فيه الطلب على السعة أعلى من السعة القابلة للاستعمال. خدمات النقل : كل شكل من أشكال نقل الغاز بما في ذلك الخدمات التي تكون بالضرورة ذات العلاقة بنقل الغاز. النقل : كل نشاط يتمثل في تسليم الغاز إلى موضع معين من شبكة النقل بواسطة شبكة قنوات وفي استلام كمية متعادلة من الغاز عند إحدى نقاط الدخول لهذه الشبكة من القنوات. المستعمل الصناعي : كل شخص طبيعي أو معنوي تمونه شبكة نقل الغاز و يستخدم الغاز في استعمال صناعي لمنشأته.
8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة المادّة 3 : تتكون شبكة نقل الغاز من قنوات هوائية و باطنية و من محطات رفع الضغط و من محطات الفصل وتخفيض الضغط و كذا من تجهيزاتها الملحقة مثل تجهيزات التشغيل عن بعد و الاتصالات السلكية واللاسلكية والوقاية والرقابة و القيادة والقياس التي تستخدم لنقل الغاز تجاه الزبائن ومنتجي الكهرباء و موزعي الغاز و كذا للربط بين شبكات الغاز. المادّة 4 : تقع حدود شبكة نقل الغاز بالنسبة للشبكات “الفوقية” عند الوصلة العازلة في نقطة دخول شبكة نقل الغاز. تقع حدود شبكة نقل الغاز بالنسبة للمستعملين غير الموزعين عند الوصلة العازلة الكائنة في عالية محطتهم للتسليم. تقع الحدود مع شبكات التوزيع عند الرباط التحتي بمحطة التسليم التابعة لمسير شبكة نقل الغاز. المادّة 5 : يمسك مسير شبكة نقل الغاز جدولا ماديا لتجهيزات شبكة نقل الغاز بما في ذلك أجهزة تعداد أحجام الغاز. المادّة 6 : يعد مسير شبكة نقل الغاز مخطط شبكة نقل الغاز الذي يجب أن يطابق الوضع العادي لتشغيل التجهيزات. يكمل مسير شبكة نقل الغاز مخطط شبكة نقل الغاز، الذي يعدّه، حتى 31 مارس من كل سنة ويبلغ إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز في أجل أقصاه 30 أبريل من نفس السنة. المادّة 7 : تحدد المواصفات التقنية المتعلقة بتصميم تجهيزات نقل الغاز و إنجازها واستغلالها وصيانتها بقرارات من الوزير المكلف بالطاقة. تُتخذ هذه المواصفات بالاستناد إلى التعليمات والمقاييس الوطنية والدولية وتوصيات الهيئات الوطنية والدولية لقطاع الغاز بصفة خاصة. على سبيل الانتقال، تبقى المواصفات التقنية المستخدمة في الوقت الراهن صالحة. الفصل الثاني القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الغاز المادّة 8 : يجب أن تحتوي القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الغاز و منشآت التوصيل بالشبكة المذكورة على الجوانب التنظيمية التي تطبق في ميدان أمن الممتلكات والأشخاص والحفاظ على البيئة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 23 المادّة 9 : يجب أن تكون القواعد التقنية لتصميم محطات القنوات مطابقة لتلك المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لاسيما في الميدان المتعلق بالأبعاد و ميدان تصنيع الأنابيب و مواقع القنوات و مسافات الأمن و مدّ القنوات والحماية ضد التآكل. المادّة 10 : يجب تجهيز قنوات نقل الغاز بمحطة قطع، بحيث يتم إعداد الأجزاء القابلة للتسليك بامتدادات ملائمة. تكون المسافة التي تفصل بين محطات القطع مناسبة للمقطع الطولي و للطول وقطر القناة. المادّة 11 : يجب أن تجهز خطوط نقل الغاز بمحطات فصل تمكن، عند الحاجة، من عزل أجزاء من القناة. ويجب أن تمكّن هذه المحطات أيضا من عزل آلي لجزء من القناة في حالة تسرب هام. المادّ ة 12 : تجهز شبكة نقل الغاز بمحطات لتخفيض ضغط الغاز، غايتها تخفيض ضغط نقل الغاز إلى ضغط استهلاك المستعمل. يحدد موضع محطات التسليم إما بين شبكة نقل الغاز و شبكات التوزيع العمومي للغاز و إما بنقاط التغذية المباشرة للمستعملين و منتجي الكهرباء. المادّة 13 : تصمم محطات السحب أساسا من أجل تعداد كميات الغاز المسحوبة. يفرض إنشاؤها كلما يتم إنجاز توصيل فرع غاز لمسير شبكة نقل الغاز بالشبكة الفوقية. المادّة 14 : إذا كانت محطة تخفيض الغاز محطة للتسليم وجب تجهيزها بنظام تعداد يمكّن من قياس الحجم العابر من الغاز. يقوم بالتعداد عداد للحجم مقرون بجهاز تصحيح للحرارة و الضغط و عامل الانضغاط. المادّة 15 : يتعين على مسير شبكة نقل الغاز أن يركب أجهزة الأمن التي تمكّن من حماية المنشآت الكائنة بالأسفل ضدّ الفرط في الضغط. المادّ ة 16 : يجهز كل خط للقياس بعداد و جهاز لتحويل الحجم يمكّن من حساب الحجم العابر بالشروط المرجعية 15( درجة مائوية و 1 “بار”) انطلاقا من الحجم الخام للغاز ومن الضغط و من الحرارة التي تم قياسها وكذا من عامل انضغاط الغاز الذي يحسب على أساس تركيب الغاز المرجعي.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 17 : تحظى قنوات نقل الغاز و التجهيزات اللاحقة بها بمحيط حماية، وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 18 : يعد مسير شبكة نقل الغاز إجراءات استغلال منشآت التوصيل. المادّة 19 : ي جب ان ت ك ون م نشآت ال توصيل ومنشآت مستعملي الشبكة مطابقة للمقاييس و النظم التي تطبق في هذا الميدان. يحدد مسير شبكة نقل الغاز بصفة شفافة و غير تمييزية المقاييس و التقارير التقنية و القواعد الأخرى المرجعية الواجب تطبيقها. المادّة 20 : يتعين على مسير شبكة نقل الغاز أن يتقيد عند إنجاز الأشغال بالنصوص التنظيمية المعمول بها والمتعلقة بالأمن في ميدان نقل الغاز وحماية البيئة. المادّ ة 21 : يتعين على مسير شبكة نقل الغاز، بمجرد الانتهاء من أشغال بناء قناة للغاز، أن يعد ويبقي على تحيين مخططات تبين المسار المتبع فعلاً وأعماق طمر القناة والنقاط الثابتة والمرئية من الخارج التي تعلم القناة بالنسبة لها. ويجب عليه أن يبين قطر المواد وسمكها ونوعها على المخطط وطبيعة الغلاف و أجهزة وحماية القناة. وزيادة على ذلك، تقيد به مسافات القناة بالنسبة للتجهيزات الصناعية و المنشآت ذات ا لمخاطر. الفصل الثالث القواعد التقنية لاستغلال نقل الغاز المادّة 22 : يجب أن تتضمن القواعد التقنية لاستغلال و صيانة شبكة نقل الغاز و منشآت التوصيل بالشبكة المذكورة، الجوانب التنظيمية المطبقة في ميدان أمن الممتلكات و الأشخاص و حماية البيئة. المادّة 23 : يستغل مسير شبكة نقل الغاز شبكته لنقل الغاز و يقوم بصيانتها و يطورها بصفة آمنة وفعالة ومعللة اقتصادياً. ويضمن السير الحسن لشبكته و الإبقاء على سلامة المنظومة و تحقيق توازن التدفقات في شبكته. المادّ ة 24 : يجب على مسير شبكة نقل الغاز أن يتحقق أن أي عملية استغلال أو صيانة بشبكة نقل الغاز أو بجوارها يتم تنفيذها من طرف مستخدمين أكفاء و مؤهلون حسب تعاريف دفتر التعليمات الموجهة للمستخدمين و تعليمات الاستغلال. 8 ذو القعدة عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 76 29 2006 نوفمبر سنة م المادّة 25 : يعد مسير شبكة نقل الغاز تعليمات الأمن و يسهر على احترامها من طرف أي متدخل عند أشغال بالتجهيزات الداخلة في الاستغلال. ويسهر أيضاً على أن يكون أمن الغير مندمجا ضمن تصميم التجهيزات وإنجازها وصيانتها . المادّ ة 26 : تخضع قنوات نقل الغاز لتجارب واختبارات قبل ملئها بالغاز، وفقاً للتنظيم المعمول به. وتكون التجارب التنظيمية موضوع ملف يعده مسير شبكة نقل الغاز و يعرض على الوزير المكلف بالطاقة. المادّة 27 : يتحقق مسير شبكة نقل الغاز من مسح القنوات القابلة للتسليك و تجفيفها، حسب قواعد الخبرة التقنية قبل أي ملء بالغاز، المادّة 28 : يخضع أي دخول في الخدمة لتجهيز نقل الغاز لترخيص تمنحه مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة، المختصة إقليميا . المادّة 29 : يكون الضغط العادي لتشغيل شبكة نقل الغاز بين 70 “بارا” و 20 “بارا” ولا يمكن أن يسمح بأي حال من الأحوال تجاوز الضغط الأقصى للخدمة في القناة و/أو التجهيزات الملحقة. المادّ ة 30 : يكون من حق مسير شبكة نقل الغاز تغيير ضغط الغاز المنقول في الحدود الموضحة في المادة 29 أعلاه، بهدف الزيادة في سعة الشبكات القائمة أو لتحسين المردود الاقتصادي لها. و يتكفل بأي تغيير محتمل ينتج عن ذلك. المادّة 31 : يجب ان تنحصر حرارة الغاز المنقول ما بين - 10 درجات مئوية و + 60 درجة مئوية. المادّة 32 : يجب أن يروّح الغاز المسلم في شبكات الت وزيع م ن مسي ر ش بكة ن قل الغاز بحيث تلتقط التسربات في الحين بحاسة الشم. يجب أن تزول هذه الرائحة باحتراق الغاز. المادّة 33 : يجب أن يسهر مسير شبكة نقل الغاز على ما يأتي :
- احترام المقاييس في ميدان حماية البيئة وفقاً للتشريع و التنظيم المعمول بهما،
- السير الحسن لأجهزة الأمن المركبة على الشبكة،
- السير الحسن للوقاية المهبطية لشبكته.
8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة المادّة 34 : يقوم مسير شبكة نقل الغاز بتقليص ضغط الاستغلال إذا كانت سلامة القناة تمثل خطرا محققا على الأشخاص والممتلكات. ويحدد الضغط الأقصى الجديد للاستغلال انطلاقا من أصغر ضغط مقبول بالقناة المعنية. المادّة 35 : يقوم مسير شبكة نقل الغاز في حالة التخلي عن قناة أو جزء منها، بتهميدها. المادّة 36 : يستطيع مسير شبكة نقل الغاز القيام بعمليات على القنوات تحت ضغط التشغيل، حسب كيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالطاقة. المادّ ة 37 : تكون أجهزة تعداد الغاز من الأنواع الموافق عليها من الهيئة المكلفة بالمقاييس و الأوزان. ويقوم مسير شبكة نقل الغاز بتموينها وتركيبها وفحصها وختمها بالرصاص وصيانتها وتجديدها. ويتكفل المستعمل بمصاريف تركيب أجهزة التعداد التي تنصب بمحطات التسليم. المادّ ة 38 : يعد مسير شبكة نقل الغاز دفترا عملياتيا، توافق عليه السلطات المكلفة بالمقاييس والأوزان ويحدد قواعد أجهزة القياس وترددها وفحصها وفروقها. المادّة 39 : يعد مسير شبكة نقل الغاز الإجراءات المتعلقة بتجهيزات القياس، بصفة موضوعية و شفافة وغير تمييزية، و يبلغها لمستعملي شبكة نقل الغاز. ويجب أن توافق لجنة ضبط الكهرباء والغاز مسبقا على هذه الإجراءات. المادّ ة 40 : يقوم مسير شبكة نقل الغاز بفحص أجهزة القياس و الرقابة كلما يرى ذلك مفيدا دون أن يترتب على هذه الفحوص استحقاقا لصالحه. ويَحق لأعوان مسير شبكة نقل الغاز ذوي الكفاءة الوصول لأجهزة القياس و الرقابة المركبة عند المستعملين. ويستطيع أي مستعمل طلب فحص أجهزة القياس و الرقابة بواسطة خبير يعين باتفاق مشترك مع مسير شبكة نقل الغاز. لا يتكفل المستعمل بمصاريف الفحص إلا إذا ثبت أن العداد مضبوط في حد الفروق التنظيمية المسموح بها أو كان نقص الدقة المعاين في صالحه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 وفي كل الأحوال، لا يؤخذ نقص الدقة بعين الاعتبار إلا إذا تجاوز حد الفروق التنظيمية المنصوص عليها في عقد التوصيل و وفقا للتنظيم المعمول به. يقع تصليح الأضرار التي تصيب أجهزة تعداد مسير شبكة نقل الغاز، من جراء فعل المستعمل، على عاتق هذا الأخير. المادّة 41 : يقوم مسير شبكة نقل الغاز بالقياس أو بالتدقيق في القياس لأحجام الغاز الممونة والمسحوبة بكل نقطة دخول أو سحب واقعة على حدود شبكته لنقل الغاز. المادّ ة 42 : يقوم مسير شبكة نقل الغاز بقياس نوعية الغاز بعدد كاف من الأماكن تختار بنباهة على شبكة نقل الغاز. المادّ ة 43 : يقيس مسير شبكة نقل الغاز، على الأقل، حجم الغاز و ضغطه و حرارته بكل نقطة دخول وسحب كائنة بحدود شبكة نقل الغاز. المادّة 44 : يتعين على الخواص أو الهيئات العمومية أو الخاصة إخطار مسير شبكة نقل الغاز بكل مشروع لتنفيذ أشغال بجوار تجهيزاته لنقل الغاز. يجب على منجزي الأشغال إشعار مسير شبكة نقل الغاز، شهرا واحدا قبل بداية تنفيذ الأشغال، حتى يستطيع أن يتخذ كل تدبير ضروري للأمن و الحماية بالنسبة للتجهيزات المعنية و كذا بالنسبة للغير. و على أي حال، لا يستطيع المنجز بدء الأشغال بجوار التجهيزات دون إبداء الرأي المسبق لمسير شبكة نقل الغاز. غير أن الموافقة تعتبر مكتسبة بعد أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ وصل استلام الطلب. يستطيع مسير شبكة نقل الغاز الطلب من المتدخل بإمداده بكل وثيقة ضرورية. ويحظى زيادة على ذلك، بالدخول الحر للورشة أثناء مدة الأشغال ليتحقق من الاحترام الصارم لشروط التنفيذ ومقاييس الأمن. يجب ألا يسبب إنجاز هذه الأشغال أي مضايقة في الوصول إلى تجهيزات نقل الغاز واستغلالها. يتحمل المتدخل المسؤولية في حالة عدم احترام الإجراءات أعلاه.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يسهر مسير شبكة نقل الغاز على مراقبة شبكته و يخبر السلطات ا لمختصّة بأي بناء في محيط أمن تجهيزات الغاز و يتخذ تدابير الحيطة التي يفرضها الوضع. المادّة 45 : يعد مسير شبكة نقل الغاز تعليمات استغلال محطة المستعمل للتسليم، بالتعاون مع هذا الأخير. المادّة 46 : يحين مسير شبكة نقل الغاز السجلات التي تحتوي على المعلومات المتعلقة بالشبكة و على تعليمات الاستغلال في النظام العادي و إذا اقتضى الأمر على الحوادث و الإجراءات المتخذة لمعالجتها. الفصل الرابع القواعد التقنية لصيانة شبكة نقل الغاز المادّة 47 : تتضمن صيانة شبكة نقل الغاز مجموع الأعمال التي تمكّن من الإبقاء عى الشبكة في وضع يقارب الوضع الأصلي أو إعادتها أو في وضع يتلاءم ووظائفها المحددة للتموين أو العبور. ينقسم مجموع هذه الأعمال إلى ثلاث فئات :
- الصيانة الوقائية الشرطية و هي مرهونة بمراقبات أو تجارب السير التي تمكّن من كشف الانحرافات المحتملة قبل حدوث عجز،
- الصيانة الوقائية النظامية و ترتكز على عمل تصحيحي مبرمج في فواصل زمنية منتظمة،
- الصيانة العلاجية التي تمكّن من استعادة وضع شبكة لحق بها ضرر أو اختلال. المادّ ة 48 : يعد مسير شبكة نقل الغاز برامج صيانة منشآت شبكة نقل الغاز بهدف ضمان موثوقية الشبكة وأمنها وكذا استمرارية الخدمة. المادّة 49 : يسهر مسير شبكة نقل الغاز، أثناء تنفيذ أشغال الصيانة، على أن يكون الإخلال بالسير العادي لشبكة نقل الغاز أدنى ما يمكن. لهذا الغرض، يخبر مستعملي الشبكة مسبقا بأشغال الصيانة و يأخذ بعين الاعتبار، قدر الإمكان، أشغال الصيانة السديدة التي تجرى بالشبكة الفوقية وتلك التي يقوم بها مستعملو الشبكة. المادّة 50 : يعرض برنامج إعادة تأهيل تجهيزات نقل الغاز على لجنة ضبط الكهرباء والغاز للموافقة عليه و يدمج ضمن مخطط تطوير شبكة نقل الغاز. يتم تنفيذه بالتشاور مع المستعملين المعنيين. 8 ذو القعدة عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 76 29 2006 نوفمبر سنة م المادّة 51 : تخضع إعادة التأهيل لمقاييس يعدها مسير شبكة نقل الغاز مسبقاً، لا سيما التدهور الهام وكذا حاجيات زيادة سعة العبور و التحكم في شبكة نقل الغاز. المادّ ة 52 : يبلغ مسير شبكة نقل الغاز للوزير المكلف بالطاقة برنامج إنجاز تجهيزات الغاز المدمج ضمن مخطط التطوير الذي وافقت عليه لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، و كذا ملفا لكل تجهيز يحتوي على الوثائق الآتية :
- مذكرة وصفية توضح خاصيات التجهيز،
- مشروع مسار التجهيز على خريطة “هيئة الأركان”،
- ورقة تقنية - اقتصادية،
- مخطط إجمالي،
- مخطط للموقع. المادّ ة 53 : يعلم مسير شبكة نقل الغاز، بكل وسيلة، مستعملي شبكته بالشروط الرئيسية للنفاذ إلي شبكته واستخدامها. المادّة 54 : يبلغ كل من مسير شبكة نقل الغاز والقائم (أو القائمين) على الشبكة الفوقية بعضهم بعضا بانتظام، برامج التدخل في شبكته (أو شبكتهم) على التوالي وكذا كل معلومة يمكن أن تحدث اضطرابا في معايير الاستغلال و فيما يتعلق بتغير نوعية الغاز. المادّة 55 : يتبادل مسير شبكة نقل الغاز ومستعملو الشبكة كل المعلومات التي تتعلق بالاستغلال و برامج صيانة منشآتهم التي تحدد باتفاق مشترك بين مسير شبكة نقل الغاز و المستعملين. المادّة 56 : يطلع مسير شبكة نقل الغاز المستعملين بالنسبة لجزء الشبكة الذي يخصهم، في أجل آخره 30 سبتمبر من كل سنة، على الظروف التي تحدد تطور السعة القابلة للاستعمال لشبكة نقل الغاز، لا س يما ما يأتي :
- الأشغال الجارية أو التي ستنجز خلال السنة الجارية و التي تؤثر على توفير السعة،
- توسيعات شبكة النقل التي بُرمج دخولها الخدمة في السنة المقبلة،
- أشغال الصيانة المتوقعة للسنة المقبلة. المادّة 57 : بطلب من مستعمل الشبكة، يوفر مسير شبكة نقل الغاز، على سبيل الإشارة، و بالنسبة لكل نقطة سحب تهمه، وعلى الأقل لمدة سنتين مستقبلا، المعلومات الآتية :
8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة
- السعات المتوفرة و القابلة للاستعمال،
- المتطلبات في ميدان نوعية الغاز و ضغط التموين. تكيف هذه المعلومات ك ل ما طرأ عل يها تغيير، لا سيما عقب إبرام عقد استعمال أو توقيفه و تبلغ للجنة ضبط الكهرباء والغاز في أجل آخره 30 سبتمبر من سنة “س”. المادّة 58 : يبلغ حالا مسير شبكة نقل الغاز، الوزير المكلف بالطاقة والسلطات المختصة إقليميا ولجنة ضبط الكهرباء والغاز، بكل حادث أو كل ظرف يمكن أن يسبب اضطرابات تخل بالأمن. المادّة 59 : يجب على مسير شبكة نقل ال غاز، في حالة حادث خطير، لاسيما حادث حريق أو انفجار، وكلما كان هناك وفاة أو جروح يمكن أن تؤدي إلى الموت، أن يعلم الوزير المكلف بالطاقة و السلطات المختصة إقليميا و لجنة ضبط الكهرباء والغاز. المادّ ة 60 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-432 م ؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سن ة 2006، يحدد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات مسير شبكة نقل الغاز. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة و المناجم،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سن ة 2002 والمتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات، لا سيما المادة 60 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 27
- وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سن ة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجازمنشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 60 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سن ة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات مسير شبكة نقل الغاز. الفصل الأول المبادئ الأساسية المادة 2 : يجب أن يحترم تصميم شبكة نقل الغاز واستغلالها وصيانتها المبادئ الآتية :
- احترام أحكام القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، في مجال الخدمة العمومية،
- احترام القواعد التقنية وأمن الأشخاص والممتلكات وكذا تلك المتعلقة بحماية البيئة،
- ضمان التوصيل بشبكة منتجي الكهرباء والموزعين والزبائن المؤهلين وأي مستعمل آخر للشبكة، بصفة شفافة و غير تمييزية، وفقا للقانون رقم 02-01 المؤرّخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ضمان أمن شبكة نقل الغاز و موثوقيتها وفعاليتها و كذا تطويرها الأمثل وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة في دفتر الشروط هذا، و ذلك بالتنسيق مع المتعاملين الآخرين،
- ممارسة مسير شبكة نقل الغاز مهامه بكامل الحرية بالنسبة للمتعاملين الآخرين مع احترام الأحكام القانونية والقواعد السارية المفعول،
- تطبيق المقاييس التقنية ومقاييس الأمن والمراجع الأخرى التي تطبق على التوصيلات بشبكة نقل الغاز، بصفة شفافة و غير تمييزية،
- ضمان وصول منتجي الكهرباء والموزعين والزبائ ن المؤهلين والوك لاء التجاريين، بصفة شفافة و غير تمييزية لشبكة مسير شبكة نقل الغاز،
- التشاور مع منتجي الكهرباء والموزعين والزبائن المؤهلين، الموصولين بشبكته الخاصة للنقل عند برمجة أشغال الصيانة و الاستثمارات،
- وضع كامل السعة القابلة للاستعمال تحت تصرف مستعملي الشبكة. الفصل الثاني حقوق مسير شبكة نقل الغاز المادة 3 : يستفيد مسيّر شبكة نقل الغاز على الخصوص من الحقوق الآتية :
- رفض استعمال شبكته في حالة نقص محقق في السعة و/أو عند عدم استجابة منشآت المستعمل للشروط التقنية للتوصيل المحددة في القواعد التقنية للتحكم في المنظومة الغازية التي يجب استيفاؤها،
- رفض نقل غاز لا يوافق الخاصيات الفيزيائية - الكيميائية المقبولة والتي توضح في عقد الاستعمال،
- الوصول إلى منشآته الموجودة داخل ملك المستعملين و كذلك إلى منشآت هؤلاء الأخيرين،
- تقاضي أجر تحدده لجنة ضبط الكهرباء والغاز، مقابل استعمال شبكته،
- فوترة الخدمات المتعلقة بالدراسات التي يلتمسها أي صاحب طلب. الفصل الثالث واجبات مسير شبكة نقل الغاز المادة 4 : يتعيّن على مسير شبكة نقل الغاز أن يتقيد بالواجبات الآتية : 8 ذو القعدة عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 76 29 2006 نوفمبر سنة م
- إعداد مخطط تطوير شبكة نقل الغاز بالتعاون مع منتجي الكهرباء و الموزعين و الوكلاء التجاريين والزبائن المؤهلين،
- اتخاذ جميع التدابير الضرورية المترتبة عن حتميات موثوقية و فعالية الشبكة بالتعاون مع المتعاملين الآخرين و/أو مستعملي الشبكة،
- اتخاذ كل التدابير التي يفرضها الوضع في حالة المساس باستقرار و/أو أمن الشبكة،
- القيام بتصميم شبكة نقل الغاز و استغلالها وصيانتها بهدف ضمان سعة ملائمة بالنسبة لاحتياجات العبور والاحتياطي،
- تقليص الفقد إلى أدنى حد بشبكة نقل الغاز،
- ضمان نوعية الخدمة والجاهزية الدائمة للشبكة ما عدا لأسباب متعلقة بالصيانة أو الأمن أو في حالة القوة القاهرة،
- تبادل المعلومات الضرورية مع مستعملي ومتعاملي الشبكات” الأفقية”، لضمان استغلال آمن وفعال لشبكة نقل الغاز الواقعة على عاتقه،
- السهر على المحافظة على سرية المعلومات التي له اطلاع عليها أثناء تنفيذ نشاطاته،
- الخضوع للشروط المعدة للتصفية و تسديد مستحقات الطاقة الغازية،
- اتّخاذ جميع التدابير الضرورية المترتبة عن حتميات أمن الشبكة بما في ذلك توقيف التموين،
- ضمان السير الحسن لأجهزة التعداد ومعاينتها دوريا،
- السهر على تنفيذ مخطط وقاية الشبكة،
- القيام بتوجيه الغاز الموضوع تحت تصرفه من طرف مستعمل الشبكة عند نقاط الدخول لشبكة نقل الغاز و ذلك بمتطلبات النوعية التعاقدية. المادة 5 : يبلّغ مسيّر شبكة نقل الغاز إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز في شهر سبتمبر من السنة “س” البرنامج الواجب إنجازه لتجهيزات شبكة نقل الغاز بالنسبة لسنة “س + .”1 المادة 6 : تبلغ جداول تقدم الأشغال دوريا حسب نموذج و آجال تحدّدها لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة المادة 7 : لا يسمح تبليغ معلومات سرية أو حساسة تجاريا، معرفة بهذه الصفة، إلى الغير من مسير شبكة نقل الغاز إلا بالشروط الآتية :
- عندما لا يمكن الاستغناء عن تبليغ المعلومة لأسباب تقنية أو لأسباب أمنية أو رقابة،
- في حالة رخصة مكتوبة مسبقا ممن تصدر عنه المعلومات السرية أو الحساسة تجاريا. يتعيّن على متلقي هذه المعلومة أن يضمن سريّتها. المادة 8 : يوفّر مسير شبكة نقل الغاز للجنة ضبط الكهرباء والغاز جميع المعلومات التي تكون ضرورية لها من أجل ممارسة مهامها، لا سيما ما يأتي :
- تقارير تدقيق الحسابات،
- التقارير السنوية التي تحتوي على الميزانية وحساب النتائج و تقرير محافظ الحسابات،
- عقود استعمال الشبكة،
- عقود التوصيلات،
- المعلومات الرقمية المتعلقة بالاتفاقيات التجارية الموقعة مع مستعملي الشبكة. المادة 9 : تحدّد لجنة ضبط الكهرباء والغاز بالمشاورة مع مسيّر شبكة نقل الغاز طبيعة المعلومات و كيفيات و شروط تبادلها، لاسيما ما يأتي :
- طبيعة وشكل دعائم المعلومة الموجهة إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز،
- الإجراءات التي يجب أن تتم حسبها التبليغات و الاتصالات،
- الآجال الواجب احترامها و دورية إرسال المعلومات. المادة 10 : يجب على مسير شبكة نقل الغاز أن يوافق على دفتر الشروط الذي تحدد حقوقه و واجباته بواسطة هذا المرسوم. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 29 مرسوم تنفيذي رقم 06-433 م ؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمب ر سن ة 2006، يح دد تشكيلة المجلس الاستشاري للجنة ضبط الكهرباء والغاز وسيره. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة و المناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سن ة 2002 والمتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات، لاسيما المادة 125 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سن ة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سن ة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 125 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سن ة 2002 و المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الاستشاري للجنة ضبط الكهرباء والغاز وسيره الذي يدعى في صلب النص “ المجلس الاستشاري”. المادة 2 : يتشكل المجلس الاستشاري، زيادة على الرئيس ونائبه، من ممثلين عن الدوائر الوزارية والهيئات الآتية :
- ممثلان (2) عن الوزارة المكلفة بالطاقة،
- ممثلان (2) عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثلان (2) عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
- ممثلان (2) عن الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية،
- ممثلان (2) عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل واحد عن المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل واحد عن المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف. وممثل واحد عن كل طرف معني بسوق الكهرباء وبتوزيع الغاز بواسطة القنوات، على النحو الآتي :
- ممثل واحد عن مؤسسات إنتاج الكهرباء، التابعة للمتعامل التاريخي،
- ممثل واحد عن مجموع منتجي الكهرباء الجُدد التابعين للنظام المشترك،
- ممثل واحد عن منتجي الكهرباء الآخرين التابعين للنظام الخاص،
- ممثل واحد عن متعامل المنظومة الكهربائية،
- ممثل واحد عن متعامل السوق،
- ممثل واحد عن مسير شبكة نقل الكهرباء،
- ممثل واحد عن مسير شبكة نقل الغاز،
- ممثل واحد عن منتجي الغاز،
- ممثل واحد عن كل مؤسسة لتوزيع الكهرباء والغاز،
- ممثل واحد عن مجموع الوكلاء التجاريين،
- ممثل واحد عن الهيئة المكلفة بالتحكم في الطاقة،
- ممثل واحد عن سلطة ضبط المحروقات،
- ممثل واحد عن الهيئة المكلفة بتثمين موارد المحروقات،
- ممثل واحد عن كبار المستهلكين للطاقة الكهربائية ( يختار من بين أكبر مستهلكي الكهرباء الصناعيين)،
- ممثل واحد عن كبار المستهلكين للغاز ( يختار من بين أكبر مستهلكي الغاز الصناعيين)،
- ممثل واحد عن كل جمعية مستهلكين معتمدة على المستوى الوطني،
- ممثل واحد عن كل هيئة نقابية لها صفة تمثيلية على مستوى القطاع. وكذا عضوين (2) يختارهما الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم من بين الشخصيات المعترف لها بالكفاءات في ميدان الضبط. باستثناء ممثلي المستهلكين والعمال والشخصيتين اللتين يختارهما الوزير اعتبارا لشخصهما، يجب أن يكون الممثلون الآخرون حاصلون على مرتبة مدير. 8 ذو القعدة عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 76 29 2006 نوفمبر سنة م مع مراعاة المادة 3 أدناه، يعين أعضاء المجلس الاستشاري لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بمقرّر من الوزير المكلّف بالطاقة بناء على اقتراح من المؤسّسات و/أو الأطراف التابعين لها. المادة 3 : يتولى الرئيس رئاسة المجلس الاستشاري ويساعده نائب رئيس. يعين رئيس المجلس ونائبه بمقرّر من الوزير المكلّف بالطاقة. المادة 4 : يدير الرئيس أشغال المجلس الاستشاري ويقوم بتنسيقها العام ويسهر على سيرها الحسن ويسهر كذلك على التعاون الحسن بين المجلس الاستشاري و اللجنة المديرة للجنة الضبط. إذا تعذّر حضور الرئيس، يخلفه نائب الرئيس ويقوم بوظائفه. يجتمع المجلس الاستشاري مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه وكلّما رأى هذا الأخير ضرورة في ذلك لصالح لجنة الضبط. ويستدعي الرئيس المجلس الاستشاري كذلك، بطلب من رئيس اللجنة المديرة للجنة الضبط أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس الاستشاري على الأقل. المادة 5 : يمكن المجل س الاستش اري للج نة الضبط أن يستعي ن بأي دراسة أو خبرة يمكن أن تفيده في أشغاله. المادة 6 : يعد المجلس الاستشاري قانونه الداخلي ويصادق عليه. المادة 7 : تصح مداولات المجلس الاستشاري بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائه، على الأقل. في حالة عدم اكتمال النّصاب يجتمع المجلس الاستشاري بقوة القانون بعد ثمانية 8( ) أيام من التاريخ الأصلي المحدد لاجتماعه، وتصح حينئذ مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 8 : يصادق على آراء وتوصيات المجلس الاستشاري عن طريق إجماع أعضائه. وعند تعذّر الإجماع، تُسجل مختلف النقاط المعبّر عنها في الآراء و التوصيات. تنشر آراء المجلس الاستشاري في نفس دعائم الإعلام التي تنشر فيها مقررات اللجنة المديرة للجنة الضبط.
8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة المادة 9 : يستطيع المجلس الاستشاري أن يطلب من اللجنة المديرة أن توفد له أي عضو من مستخدمي لجنة الضبط يمكن أن يفيده أو يساعده في ممارسة صلاحياته. المادة 10 : تتولّى لجنة الضبط أمانة المجلس الاستشاري. المادة 11 : تتكفل لجنة الضبط بمصاريف سير المجلس الاستشاري. المادة 12 : يطلع المجلس الاستشاري واللجنة المديرة بعضهما دوريا، على الوضع داخل لجنة الضبط والقطاع. تكون الاقتراحات والآراء والمقررات والتوصيات والأبحاث والدراسات محلّ مبادلات بين المجلس الاستشاري واللجنة المديرة. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-434 م ؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته وتنظيمه وسيره. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
- و بناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العموميّة، المعدّل،
- وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 31
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-276 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن مدونة أخلاقيات الطب،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - الموضوع - المقر المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 66 من القانون رقم 04-10 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، ينشأ مخبر وطني لكشف تعاطي المنشط ات ومكافحته ويدعى في صلب النص “ ا لمخبر” . المخبر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصّية المعنوية والاستقلال المالي. المادّة 2 : يحدّد مقر المخبر بمدينة الجزائر. المادّة 3 : يوضع المخبر تحت وصاية الوزير المكلّف بالرياضة. المادّة 4 : يمكن إنشاء ملحقات للمخبر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 5 : يتولى المخبر مهمة كشف تعاطي المنشطات ومكافحته والوقاية منه في ميدان الرياضة، وبهذه الصفة، يكلف لا سيما بما يأتي :
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- التكفل بمجمل أعمال التحاليل والكشف والبحث والخبرة والتجريب في ميدان تعاطي المنشطات،
- المشاركة في تنفيذ برامج المراقبة المضادة لتعاطي المنشطات،
- تكييف المناهج والتقنيات الخاصة بمكافحة تعاطي المنشطات والوقاية منه مع المعطيات التقنية والعلمية الحالية،
- المساعدة التقنية والعلمية للهياكل والأجهزة والمؤسسات في أعمال الوقاية في إطارمكافحة تعاطي المنشطات،
- إنجاز و/أو المساهمة في إنجاز مناهج جديدة لكشف وإظهار كمية المنتوجات والمواد المنشطة أو التي تخفي استعمال المواد التي تحتوي على هذه الخاصية،
- مسك قائمة المواد العينة والمنتوجات المحظورة أو الخاضعة لبعض القيود حسب التنظيم الخاص بها،
- مسك مدونة أساليب تعاطي المنشطات المحظورة،
- مسك بنك للمعلومات التقنية والعلمية الخاصة بالمعايير والمناهج المسيرة لمسار مراقبة تعاطي المنشطات وتحيينه، لا سيما أخذ العينات ونقلها وتحليلها ونتائجها،
- المشاركة في الأشغال العلمية والتقنية مع الهيئات الوطنية والدولية وتنظيمها،
- المساهمة في نشاطات التحسيس حول ظاهرة تعاطي المنشطات،
- تسيير التجهيزات والعتاد والمنشآت التي يمتلكها المخبر وحفظها وصيانتها،
- إنجاز كل الأداءات الأخرى الهادفة للوقاية من تعاطي المنشطات في الرياضة ومكافحته. المادّة 6 : يؤهل المخبر لضمان خدمات التحليل و/أو الخبرة ولإبرام ضمن هذا الغرض العقود والاتفاقيات مع أية هيئة أخرى. كما هو مؤهل لضمان أداءات في مجال التكوين، لا سيما عن طريق تنظيم التربصات المطبقة في مناهج وتقنيات المراقبة المضادة لتعاطي المنشطات. 8 ذو القعدة عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 76 29 2006 نوفمبر سنة م المادّ ة 7 : في إطار الإجراءات المعمول بها وطبقا للتشريع والتنظيم المعول بهما، يؤهل ا لمخبر، في حدود مهامه، لإعداد اتفاقيات التعاون مع الهيئات الأجنبية المشابهة ومع المنظمات الدولية. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 8 : يسير المخبر مجلس إدارة ويديره مدير عام ويزود بمجلس علمي وتقني. يحدد التنظيم الداخلي للمخبر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 9 : يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلّف بالرياضة أو ممثله :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل وزير التجارة،
- مدير الرياضة بوزارة الشباب والرياضة،
- خمسة (5) ممثلين عن المؤسسات والهيئات التي لها علاقة بموضوع المخبر يعينهم الوزير المكلف بالرياضة،
- رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أو ممثله،
- أربعة (4) رؤساء للاتحاديات الرياضية الوطنية يعينهم الوزير المكلّف بالرياضة،
- ممثل المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني،
- ممثل المجمع الصيدلاني “صيدال”،
- ممثل معهد باستور في الجزائر،
- ممثل المركز الوطني لعلم السموم،
- ممثل مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية،
8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة
- ممثل المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية،
- ممثل المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي،
- ممثل المعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي،
- ممثل منتخب عن مستخدمي ا لمخبر. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 10 : يعين أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلّف بالرياضة بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التابعين لها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها. ويستخلفه العضو الجديد المعين إلي غاية نهاية العهدة. المادة 11 : يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي:
- مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمخبر،
- البرامج والحصائل السنوية والمتعددة السنوات لنشاطات ا لمخبر،
- جداول تعداد المستخدمين،
- العقود والاتفاقات والاتفاقيات وصفقات ا لمخبر،
- مشاريع الميزانية وحسابات ا لمخبر،
- الهبات والوصايا،
- الاقتناءات والتصرفات في الأموال المنقولة والعقارية وعقود الإيجار. المادة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفوقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 33 يشارك المدير العام للمخبر في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته. المادة 13 : لاتصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يصح اجتماع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان في الأسبوع الذي يلي الاجتماع الأول ويتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس. القسم الثاني المدير العام المادة 14 : يعيّن المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلّف بالرياضة. ويختار من بين الأشخاص الذين لهم تكوين علمي يتناسب مع نوع المنصب. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. يساعد المدير العام مدير عام مساعد منسق، يعيّن بقرار من الوزير المكلّف بالرياضة. المادة 15 : يضمن المدير العام حسن سير ا لمخبر، وبهذه الصفة :
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة،
- يمثل المخبر أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يحضّر مشروع النظام الداخلي للمخبر،
- يعيّن المستخدمين في إطار القوانين الأساسية التي تسيرهم غير المقرر لهم نمط تعيين آخر،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي ا لمخبر،
- يعد مشاريع الميزانية التقديرية وحسابات ا لمخبر،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود،
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- يمكن أن يفوّض، تحت مسؤوليته، إمضاءه لمساعديه الرئيسيين . وهو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة. القسم الثالث المجلس العلمي والتقني المادة 16 : يضم المجلس العلمي والتقني للمخبر :
- المدير العام للمخبر، رئيسا،
- مسؤول كل هيكل تقني أو علمي للمخبر. يمكن المجلس العلمي والتقني أن يستدعي خبراء يختارون من بين الجالية العلمية الوطنية و/أو الدولية بحكم كفاءاتهم في ميدان المراقبة المضادة لتعاطي المنشطات ومكافحته. المادة 17 : يعيّن أعضاء المجلس العلمي والتقني بمقرر من الوزير المكلّف بالرياضة بناء على اقتراح المدير العام للمخبر لعهدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء ا لمجلس، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها ويستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية نهاية العهدة. تنتهي عهدة أعضاء المجلس المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة. المادة 18 : يكلف المجلس العلمي والتقني للمخبر، لا سيما بما يأتي :
- دراسة مشاريع برنامج الأنشطة العلمية والتقنية للمخبر وفحصها،
- العمل على تحيين الرصيد الوثائقي للمخبر وإثرائه،
- إعداد برنامج مشاركة المستخدمين العلميين في المؤتمرات والندوات الوطنية والدولية،
- تقييم أنشطة المخبر في مجال التكوين والبحث،
- إبداء رأيه في كل مسألة يعرضها عليه المدير العام،
- إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه. المادة 19 : يجتمع المجلس العلمي والتقني في دورة عادية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة 3( ) أشهر بناء على استدعاء من رئيسه. 8 ذو القعدة عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 76 29 2006 نوفمبر سنة م ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. تحدد قواعد تنظيم المجلس العلمي والتقني وسيره في نظامه الداخلي. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 20 : تعرض ميزانية المخبر التي يحضّرها المدير العام، بعد مداولة مجلس الإدارة، على موافقة الوزير المكلّف بالرياضة والوزير المكلّف بالمالية. المادة 21 : تشتمل ميزانية المخبر على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات :
- الإعانات الممنوحة من الدولة،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات الناجمة عن الأداءات المرتبطة بموضوعه. في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- النفقات الضرورية لتحقيق أهدافه. المادة 22 : تمسك محاسبة المخبر طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 23 : يمسك عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية محاسبة المخبر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 24 : يمارس المراقبة المالية للمخبر مراقب مالي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية . المادّة 25 : ينشر هذا المرسوم ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم
8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 35 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان رئاسة الجمهوريّة. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدين الآتي اسماهما بعنوان رئاسة الجمهوريّة : أ) المجلس الإسلامي الأعلى : 1 - عز الدين ساحلي، بصفته مدير الوسائل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب) المرصد الوطني لحقوق الإنسان - سابقا : 2 - عبد العزيز طبي عناني، بصفته نائب مدير، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الماليّة. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الماليّة : أ) الإدارة المركزية : 1 - عز الدين خان، بصفته نائب مدير للوسائل العام ّة في المدي رية العامّ ة للجمارك، لإع ادة إدماجه في رتبته الأصلية، 2 - إيدير وحيون، بصفته نائب مدير لأنظمة دفع الرواتب والمعاشات في المديرية العامّة للميزانية، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - جمال مازوني، بصفته نائب مدير للالتزامات بالإمضاء في المدي رية العامّة للخزينة، لإحالته على التّقاعد. ب) المصالح الخارجيّة : 4 - عبد الحل يم بن حامد، بصفته مفتش ا جه وي ا لأملاك الدول ة والحفظ العق اري بالج زائر، لإحالته على التّقاعد، 5 - عز الدين محمد اليزيد كزار، بصفته مديرا للحفظ العقاري لولاية المسيلة، لإحالته على التّقاعد، 6 - زبير عمار، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية سعيدة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، ابتداء من 23 يناير سنة .2006 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدتين والس ّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة العمل والضمان الاجتماعي : أ) الإدارة المركزية : 1 - محمد الهادي رايس، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، لإحالته على التّقاعد، 2 - نظي رة رحال، زوجة شنتوف، بصفتها مديرة عامّة للضمان الاجتماعي، 3 - أحمد حلفاوي، بصفته مدير هيئات الضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 - نصيرة حفيفي، بصفتها نائبة مدير للدّراس ات الق انوني ة والمن ازع ات، لتك ليف ها بوظيفة أخرى، 5 - جواد براهم بوركايب، بصفته نائب مدير للخدمات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب) مؤسسات تحت الوصاية : 6 - مبارك عطية، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، ابتداء من 21 سبتمبر سنة 2006،
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 7 - شاذلي بن الوزان، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الصّيد البح ري والموارد الصّيدية : أ) الإدارة المركزية : 1 - حميد بن دراجي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب) المصالح الخارجيّة : مديرو الصّيد البحري والموارد الصّيدية : 2 - راب ح ح دادة، في ولاي ة الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - مراد جبالي، في ولاية بجاي ة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 - محمد بن مبارك، في ولاي ة بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى، 5 - أمحمد سلطاني، في ولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى، 6 - عب د الرحمان ب وراس، في ولاية قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 7 - الندير عدوان، في ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى، 8 - الشريف قادري، في ولاية عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى. ج) مؤسسات تحت الوصاية : 9 - صالح بوجليدة، بصفته مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصّيد البحري وتربية المائيات بقالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 10 - أمحمد شاعة، بصفته مدير الغرفة الولائية للصّيد البحري وتربية المائيات لمستغانم، 8 ذو القعدة عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 76 29 2006 نوفمبر سنة م 11 - محمد بن موسى، بصفته مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصّيد البحري وتربية المائيات ببشار، لتكليفه بوظيفة أخرى، 12 - سيد أحمد بوحفص، بصفته مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصّيد البحري وتربية المائيات بغليزان، لتكليفه بوظيفة أخرى، 13 - محمد الطاهر لعلى، بصفته مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصّيد البحري وتربية المائيات لسيدي بلعباس، لإحالته على التّقاعد، 14 - صحراوي بن ساعد، بصفته مدير الغرفة الولائية للصّيد البحري وتربية المائيات بعنابة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان رئاسة الجمهوريّة. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بعنوان رئاسة الجمهوريّة : أ) الإدارة المركزية : 1 - عبد العزيز طبي عناني، رئيس دراسات. ب) المجلس الإسلامي الأعلى : 2 - عز الدين ساحلي، أمينا عاما. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم قضاة : 1 - بلحول جلول دواجي، 2 - ساجية شوح، 3 - حنان شين، 4 - هشام شعباني، 5 - بوبكر الصديق شنوف، 6 - نجية عطوي، زوجة بوطرفة، 7 - فؤاد عميرة، 8 - خديجة عشايبو،
8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة 9 - عبد الغاني عميرة، 10 - آمال محمد دواجي، 11 - راضية مزغاش، 12 - محمد محسني، 13 - سليمان ملهوط، 14 - محمد مولودي، 15 - وسيلة موجب، زوجة عاشوري، 16 - ظريفة كيحل، زوجة كربال، 17 - آمال كحيل، 18 - علي قدور، 19 - جمال خوجة، 20 - وسام خلفه، 21 - حنان بومجان، زوجة ديرم، 22 - محمد الأمين بشلاغم، 23 - سفيان بن قري، 24 - فاطمة الزهراء بودحري، زوجة عبوبو، 25 - صبيحة فرنان، زوجة مخلوف، 26 - بوعلام فرحاوي، 27 - نوال حنصالي، 28 - نعيمة هجرس، 29 - رحمة هاشمي، 30 - عصام رويبح، 31 - نجيب زروقي، 32 - محمد زقاي، 33 - نوال زيار، 34 - نعيمة سعودي، 35 - نسيمة سعادة، 36 - نعيمة زغلامي، 37 - نصر الدين لومي، 38 - سعيدة لرقط، زوجة ريحان، 39 - دليلة الواهم، 40 - عبد الغني حمار، 41 - محمد هويشر، 42 - نبيلة حمداني، زوجة حميدي، 43 - كريمة أوشن، زوجة أوشن، 44 - مقداد عصماني، 45 - كمال نوي، 46 - مولود يلس، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 37 47 - نورة تيسملال، زوجة ملهوط، 48 - فاطمة جدو، 49 - صالح الدين دهامشي، 50 - فؤاد بلحمري، 51 - يسمينة بوراس، زوجة يونسي، 52 - بلقاسم بودينار، 53 - سعاد بورناني، 54 - محمد حدو، 55 - مونة شيبي، 56 - هدى خرايفية، 57 - محمد الأمين سي فضيل، 58 - ربيعة ليفة، 59 - لندة مناح، 60 - نسرين زيتون، 61 - عبد القادر أوبلعيد، 62 - عبد القادر توهامي، 63 - محمد بن ناصر، 64 - هدى برمضان، 65 - سميرة بلعباس، 66 - محمد بوجلال بوسعيد، 67 - رشيد بن عطية، 68 - عبد السلام بورماني، 69 - محمد بن غانم، 70 - غنية بن نور، 71 - سمير بوغرارة، 72 - عبد الرزاق بوطرفة، 73 - ليلى عون، 74 - مختار بولعراس، 75 - عادل بوزعون، 76 - بن علي الهاشمي، 77 - حنيفة كياس، زوجة بلعيد، 78 - نادية كوشيت، 79 - آمال شاكي، 80 - حدة إبن الشيخ، 81 - فافا بوقبرين، زوجة بن ناصر، 82 - علي بوخالفة، 83 - شهيناز غلاش، زوجة توهامي، 84 - شهرزاد طبطوب،
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 85 - فطيمة حوفال، 86 - عادل بودماغ، 87 - هيشام بوكعبر، 88 - عز الدين برينيس، 89 - فارس بوزيان، 90 - ياسين زنايدي، 91 - نعيمة بن زينة، 92 - خيرة مويسي، 93 - عادل ميسوم، 94 - حسين حمودي، 95 - شريف فريمش، 96 - جمال تومي، 97 - نجم الدين تشيكو، 98 - بن عزوز فراحتية، 99 - نجاة حامي، 100 - سمير صنديد، 101 - عبد الحفيظ بلعيد، 102 - محمد بورالية، 103 - نسيمة تازروت، 104 - أمين خالدي، 105 - محمد خروبي، 106 - عبد القادر قاسمي، 107 - يونس موساوي، 108 - عبد المالك بوجهين، 109 - عبد الحفيظ سعيداني، 110 - منى ناصر، زوجة سعيدي، 111 - نادية بوركيزة، 112 - العيد بن جبل، 113 - أسماء عوادي، زوجة الحبيب دحو، 114 - فريد بلعيد، 115 - وهيبة بوكرش، 116 - جمال الدين دلفوف، 117 - ياسين جليط، 118 - محمد السعيد بن خلاف، 119 - سفيان بركان، 120 - دنيا بن سلامة، 121 - عولية عون البابدة، 122 - حمه عيساوي، 8 ذو القعدة عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 76 29 2006 نوفمبر سنة م 123 - سهام بن ملوكة، 124 - سمير مزالة، 125 - نصيرة قاوة، زوجة بهلولي، 126 - محمد لمين حميدي، 127 - نبيلة صالحي، زوجة بلعاني، 128 - محمد الكمال بن بوضياف، 129 - علي قويدر، 130 - محمد الشريف غضبان، 131 - هنيدة حمزاوي، 132 - يسمينة حمودي، 133 - حسيبة رمضاني، 134 - سمير سعو، 135 - الزبير حلفاية، 136 - محمد إحلام، 137 - محمد كمال الدين طويجيني، 138 - سليمان تيتون، 139 - صليحة دولاش، 140 - صونيا شلي، 141 - عبد الوهاب مسعودي، 142 - جازية مصطفاوي، 143 - تسعديت مغيسان، زوجة كشكار، 144 - نور الدين موفقس، 145 - جميلة شيخي، زوجة عاشور، 146 - آمال عجينة، 147 - الفايزة باديس، 148 - آسيا متهني، 149 - سمية بومعزة، 150 - غوار عباد، 151 - عبد الوهاب بلعاني، 152 - مراد رياط، 153 - رضا مشير، 154 - سر الهدى رقية، 155 - نجاة سعدي، 156 - عبلة هامل، زوجة بن شاوي، 157 - وداد مقداد، زوجة غسكالي، 158 - نوال بلونيس، 159 - جميلة بوبكر، 160 - آمال شلي، زوجة بدور،
8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة 161 - أحمد حاجي، 162 - ابراهيم طيان، 163 - ياقوتة بلغيث، 164 - رضا بدور، 165 - عبد الرزاق بلة باسي، 166 - إلهام بولنوار، 167 -منصف بن بكير، 168 - فيصل بورمل، 169 - نوال سراي، زوجة جودي، 170 - علي طالب، 171 - محمد واقنوني، 172 - آمال زهرة رجام، 173 - عبد المجيد رحابي، 174 - إبتسام زميتي، 175 - مبارك قساس، 176 - حسان خضران، 177 - الزهرة أمزيان، 178 - فيصل بن دعاس، 179 - عبد العزيز بوغابة، 180 - مصرية ماحي، زوجة كولا، 181 - عبد الحق برحايل، 182 - أحمد بوزيان، 183 - رمضان شخوم، 184 - زيان لحوالي، 185 - ياسين بغو، 186 - عبد القادر سايح، 187 - نهاد عزوز، 188 - محمد الصالح عجل، 189 - ربيعة عبابسة، 190 - حميد بلقاسم، 191 - سمير بويحيى، 192 - محمد عبيتة، 193 - نوال بوعوني، 194 - طارق تيقولمامين، 195 - فيصل تجيني، 196 - رابح صاوشي، 197 - فاطمة الزهراء تومي، 198 - جميلة زوغماز، زوجة عقروش، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 39 199 - جميلة زرقاط، 200 - سمية بوكلال، 201 - عبلة فلة بودهري، 202 - رزيقة بن حمادي، 203 - نريمة عباد، 204 - مصطفى لوبار، 205 - مصطفى مدرس، 206 - زبير قطوش، 207 - طارق بن بوزة، 208 - آمال بوشامة، 209 - ميلود حمادي، 210 - جيهان براهم، 211 - سميرة لعناني، 212 - سهام بوزيدي، 213 - هواري دويبة، 214 - شمسة شرفاوي، 215 - سامية قارون، زوجة عبد النبي، 216 - منير بوراس، 217 - محمد الطاهر بلقاضي، 218 - كمال حميش. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الماليّة. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الماليّة : أ) الإدارة المركزية : 1 - ياسين بن سلامة، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، 2 - إيدير وحيون، مدير دراسات في المديرية العامّة للميزانية، 3 - أم الخير واوة، مديرة دراسات في المديرية العامّة للخزينة، 4 - عواوش ريزو، زوجة قمور، رئيسة دراسات مكلّفة بالتنشيط والإعلام الجهوي لدى قسم تطوير المنشآت الأساسية في المديرية العامّة للميزانية، 5 - علي غربي، رئيس دراسات مكلّفا بمؤسسات السّيادة في المديرية العامّة للميزانية.
8 ذو القعدة عام 1427 ه 40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 29 2006 مكلفون بالتفتيش في المفتشي ة الع امّ ة للمصالح الجبائيّة : 6 - مصطفى شلالي، 7 - عبد النور بن شملول، 8 - وعلي صراوي، 9 - عبد الحميد موساوي. ب) المصالح الخارجيّة : 10 - بن عمر راق، مديرا جهويا للجمارك بالجزائر - الخارجيّة، 11 - خليفة مباركي، مديرا جهويا للخزينة بعنابة، 12 - يحيى فرحات، مديرا جه ويا للخزينة بغرداية، 13 - يعقوب بونابي، مديرا للضرائب بولاية بسكرة، 14 - عبد القادر بوديدة، مديرا للض رائب لولاية معسكر، 15 - نعيمة إبلعيد، زوجة لعيمش، مديرة للضرائب بولاية البيض. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 تعيّن الآنستان والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة العمل والضمان الاجتماعي : أ - الإدارة المركزية : 1 - جواد براهم بوركايب، مديرا عاما للضمان الاجتماعي، 2 - أحمد حلفاوي، مدي را للتش ريع والتنظيم للضمان الاجتماعي في المديرية العامّ ة للضمان الاجتماعي، 3 - نصيرة حفيفي، نائبة مدير لتش ريع الضمان الاجتماعي في مديرية التشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي، 4 - زينب مصطفاوي، رئيسة دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر نوفمبر سنة م ب) مؤسسات تحت الوصاية : 5 - محمد بعيط، مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، 6 - عثمان سبع، مديرا عاما للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 تعيّن الآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الصّيد البح ري والموارد الصّيدية : أ) الإدارة المركزية : 1 - حميد بن دراجي، مدير دراسات، 2 - نادية موسي، نائبة مدير لتهيئة مواقع تربية المائيات. ب) المصالح الخارجيّة : مديرو الصّيد البحري والموارد الصّ يدي ة في الولايات : 3 - أمحمد سلطاني، في ولاية الشلف، 4 - الندير عدوان، في ولاية بجاية، 5 - محمد بن موسى، في ولاية بشار، 6 - مراد جبالي، في ولاية تيزي وزو، 7 - رابح حدادة، في ولاية قالمة، 8 - عبد ال رحمان بوراس، في ولاية سيدي بلعباس، 9 - الشريف قادري، في ولاية بومرداس، 10 - محمد بن مبارك، في ولاية عين الدفلى. ج) مؤسسات تحت الوصاية : 11 - يوسف رحماني، مدير المعهد التكنولوجي للصّيد البحري وتربية المائيات بوهران، 12 - صالح بوجليدة، مدير الغرفة الولائية للصّيد البحري وتربية المائيات بعنابة، 13 - سيد أحمد بوحفص، مدير الغرفة الولائية للصّيد البحري وتربية المائيات بمستغانم. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة