قرار

قرار مؤرّخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015 الذي يحدّد النظام التقني المتعلق بالمواصفات التقنية لصيانة منشآت نقل الكهرباء

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.