قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 ين اي ر سن ة 2011، يعدّل ويتمّ م القرار المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدّد التنظيم الداخلي لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا الق رار ويتمّم أحكام المادّة 2 من القرار المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدّد التنظيم الداخلي لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، كما يأتي :
"المادّة 2 : يتضمّن التنظيم الداخلي لهيئة الوق اي ة من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغ ال العمومية وال ري، تحت سلطة المدير الع امّ الذي يساعده مستشار قانوني ومساعدان مكلّفان بالدّراسات ما يأتي : .................. (الباقي بدون تغيير) "..................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة .2011 الطيب لوح ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.