قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتمم القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد التنظيم الداخلي لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق بالقرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد التنظيم الداخلي لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة .2023 يوسف شرفة الملحق مقر المديريات الجهوية واختصاصها الإقليمي المقر الاختصاص الإقليمي المديرية الجهوية عين الدفلى، الجزائر، البليدة، بومرداس، البويرة، الشلف، الجلفة، غرداية، إيليزي، -الجزائر الأغواط، المدية، ورقلة، إن قزام، توقرت.
تامنغست، تيزي وزو، تيبازة، المنيعة، جانت، إن صالح، أدرار، عين تموشنت، بشار، البيض، مستغانم، معسكر، النعامة، وهران، غليزان، المديرية الجهوية - سيدي بلعباس، سعيدة، وهران تيميمون، بني عباس.
تيارت، تندوف، تلمسان، تيسمسيلت، برج باجي مختار، عنابة، باتنة، بجاية، بسكرة، برج بوعريريج، قسنطينة، الوادي، قالمة، جيجل، خنشلة، المديرية الجهوية - ميلة، المسيلة، أم البواقي، سطيف، سوق أهراس، الطارف، تبسة، سكيكدة، قسنطينة أولاد جلال، المغير.
وزارة البيئة والطاقات المتجددة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.