قرار

قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتمم القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد التنظيم الداخلي لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.