مرسوم تنفيذي رقم 14-270 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 05-466 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها "ألجيراك"
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفي ذي رقم 05-466 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها "ألجيراك"، كما يأتي :
"المادة 8 : يتشكل مجلس الإدارة من :
- ممثل الوزير المكلف بالتقييس، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
- أربعة (4) ممثلين يختارون من هيئات تقييم المطابقة،
- أربعة (4) ممثلين يختارون من الجمعيات المهنية أو مقدمي الخدمات و / أو جمعيات حماية المستهلكين. 58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه أوّل أكتوبر سنة م يمكن مجلس الإدارة أن يستدعي، ........................
(الباقي بدون تغيير).............................................".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.