مرسوم تنفيذي رقم 05-303 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005، يتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء ويحدد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم. 15
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 35 و 36 و 37 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وكذا شروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمدرسة العليا للقضاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص "المدرسة".
المادة 3
فتح المادةتوضع المدرسة تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر المدرسة في مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهمة المدرسة في ضمان التكوين القاعدي للطلبة القضاة، والتكوين المستمر لفائدة القضاة العاملين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تطوير البحث في المجال القضائي،
- إنجاز دراسات ومنشورات لها صلة بمهامها، المشاركة في تعميم تقنيات التسيير الحديثة في هندسة التكوين،
- إقامة علاقات تبادل وتعاون مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية التي تعمل في ميدان النشاط نفسه.
ويمكنها، زيادة على ذلك، أن تقدم في إطار مهامها دورات تكوين مستمر لفائدة مستخدمي القطاعات أو الهيئات الأخرى وفقا للكيفيات المحددة بموجب اتفاقيات. 25 غشت سنة 2005 م
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةيدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام. وتزود بمجلس علمي.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
فتح المادةيرأس مجلس الإدارة وزير العدل، حافظ الأختام أو ممثله ويضم :
الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة النائب العام لدى المحكمة العليا، محافظ الدولة لدى مجلس الدولة رئيس مجلس قضائي، رئيس محكمة الجزائر، عميد قضاة التحقيق بمحكمة الجزائر، المدير العام المكلف بالموظفين والتكوين في وزارة العدل ممثلين (2) عن المجلس الأعلى للقضاء يختار أحدهما من بين القضاة المنتخبين والآخر من بين الشخصيات التي يعينها رئيس الجمهورية، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية ممثلا عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ممثلين اثنين (2) منتخبين عن سلك المدرسين، ممثلا منتخبا عن طلبة المدرسة.
يشارك المدير العام للمدرسة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن أن يستشير مجلس الإدارة أي شخص يفيده بحكم كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
يتولى المدير العام للمدرسة أمانة مجلس الإدارة. 20 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2005 م
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام ، لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية.
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة في كل المسائل المتعلقة بتنظيم المدرسة وسيرها ولا سيما فيما يأتي :
مشاريع برامج التكوين القاعدي والتكوين المستمر وتجديد معارف القضاة العاملين وتحسين مستواهم بعد أخذ رأي المجلس العلمي، مشروع برنامج التعاون و المبادلات الوطنية أو الدولية، مشروع الميزانية والحساب الإداري، النظام الداخلي والتنظيم الداخلي، العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها، قبول الهبات والوصايا التقرير عن نشاط المدرسة.
يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير الرامية إلى تحسين سير المدرسة والمشجعة على تحقيق أهدافها.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمدرسة أو ثلثي (3) أعضائه.
يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للاجتماعات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب ، يعقد اجتماع آخر خلال الثمانية (8) أيام الموالية ، وتصح حينئذ مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 12
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس الإدارة في محضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمدرسة.
ترسل محاضر الاجتماع إلى وزير العدل، حافظ الأختام، وإلى كل عضو من أعضاء هذا المجلس في الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 13
فتح المادةيعيّن المدير العام للمدرسة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 14
فتح المادةيتولى المدير العام للمدرسة ، على الخصوص ما يأتي :
تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- اقتراح التنظيم الداخلي وتنفيذ النظام الداخلي للمدرسة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليهما،
- اقتراح مشروع برنامج التكوين القاعدي وكذا مشاريع التعاون والمبادلات، والمشاركة في إعداد مشروع برامج التكوين المستمر، بعد أخذ رأي المجلس العلمي،
- إعداد مشروع ميزانية المدرسة وعرضه على مجلس الإدارة، ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة والقيام بتعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم ، وفقا للتنظيم المعمول به
- إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحسين التدريس والتكوين في المدرسة، تحضير اجتماعات مجلس الإدارة وضمان تنفيذ مداولاته.
المدير العام للمدرسة هو الأمر بصرف ميزانية المدرسة.
المادة 15
فتح المادةيساعد المدير العام للمدرسة في مهامه وتحت سلطته :
- أمين عام، مدير للتكوين القاعدي مدير للتكوين المستمر، مدير للتداريب.
المادة 16
فتح المادةيكلف الأمين العام للمدرسة، على الخصوص، بمسائل الإدارة العامة والموارد البشرية والمالية و إدخال المعلوماتية في المدرسة و تسيير مكتبة المدرسة وإثرائها.
المادة 17
فتح المادةيكلف مدير التكوين القاعدي، على الخصوص، بالقيام بكل عمل يرمي إلى تنفيذ ومتابعة ومراقبة تقييم البرنامج المسطر في ميادين التكوين القاعدي للطلبة القضاة.
المادة 18
فتح المادةيكلف مدير التكوين المستمر على الخصوص، بتنظيم وسير ومتابعة مختلف أصناف طور التكوين المستمر للقضاة العاملين.
كما يكلف بالتعاون والمبادلات مع الهيئات الوطنية والأجنبية المماثلة.
المادة 19
فتح المادةيكلف مدير التداريب على الخصوص، بتسيير التداريب في الجهات القضائية ومراقبتها وتنشيطها حسب طبيعتها.
كما يكلف بتنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة وحسن سيرها.
المادة 20
فتح المادةيعيّن الأمين العام ومدير التكوين القاعدي ومدير التكوين المستمر ومدير التداريب بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 21
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 25 غشت سنة 2005 م
القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 22
فتح المادةيضم المجلس العلمي الذي يرأسه المدير العام للمدرسة :
- المدير المكلف بالتكوين القاعدي
- المدير المكلف بالتكوين المستمر، المدير المكلف بالتداريب ثلاثة (3) أساتذة ينتخبهم نظراؤهم لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد، أستاذين (2) مشاركين أو مؤقتين ينتخبهما نظراؤهما لمدة سنة (1) قابلة للتجديد.
يمكن أن يستشير المجلس العلمي أي شخص من شأنه أن يفيده في أشغاله بحكم كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 23
فتح المادةيبدي المجلس العلمي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات فيما يخص المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي والعلمي للمدرسة، ولاسيما فيما يأتي :
برامج التكوين القاعدي والتكوين المستمر وكذا برامج التداريب التقييم البيداغوجي للطلبة القضاة، نشاطات التكوين في المدرسة وتنظيم أعمال البحث، منشورات المدرسة وتنظيم التظاهرات العلمية التي تبادر بها المدرسة أو تدعمها، توظيف الأساتذة اتفاقيات التعاون والتبادل مع الهيئات الوطنية و / أو الأجنبية تعيين لجان مناقشة المذكرات
- كل مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي وعلمي وبحثي تتصل بمهامها.
المادة 24
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي مرة (1) كل أربعة (4) أشهر في دورة عادية.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي (3) أعضائه.
يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه في اجتماعه الأول. 20 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2005 م
المادة 25
فتح المادةيعد المجلس العلمي عند نهاية كل دورة محضرا تدوّن فيه آراء المجلس في مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
ويعد، زيادة على ذلك، تقريرا علميا تقييميا مرفقا بالتوصيات والملاحظات ويعرضه على المدير العام للمدرسة ومجلس الإدارة و يرسله إلى السلطة الوصية .
الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة و نظام الدراسة
القسم الأول — الالتحاق بالمدرسة
المادة 26
فتح المادةتفتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة، في حدود المناصب المتوفرة، بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 27
فتح المادةتشتمل المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة على اختبارات كتابية للقبول الأولي واختبارات للقبول النهائي.
يحدد عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها، وتشكيلة لجنة الاختبارات والقبول النهائي بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة.
المادة 28
فتح المادةزيادة على الشرط المنصوص عليه في القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه تفتح المسابقة أمام كل مترشح يستوفي الشروط الآتية:
بلوغ سن خمس وثلاثين (35) سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة، حيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي وثمانية سداسيات من التعليم العالي المتوج بشهادة ليسانس في الحقوق على الأقل أو شهادة تعادلها،
- إثبات الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية، استيفاء شروط الكفاءة البدنية والعقلية لممارسة الوظيفة ،
- التمتع بالحقوق المدنية والوطنية وحسن الخلق.
يحدد وزير العدل، حافظ الأختام، مشتملات ملف الترشح بقرار.
المادة 29
فتح المادةتطلب المدرسة إجراء تحقيق إداري تقوم به المصالح المؤهلة للتأكد من تمتع الطلبة القضاة بحقوقهم المدنية والوطنية وحسن خلقهم.
المادة 30
فتح المادةيمكن أن يقبل مباشرة في المدرسة المترشحون الأجانب الذين يستوفون الشروط المطلوبة، بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
المادة 31
فتح المادةلا يسمح بالمشاركة من جديد في مسابقة الالتحاق بالمدرسة لكل مترشح أعلن قبوله النهائي في مسابقة الالتحاق بالمدرسة ولم يلتحق بها في الآجال المقررة دون أي مبرر مشروع ، وكذا لكل طالب قاض استقال من المدرسة أو تخلّى عنها أو طرد منها
القسم الثاني — تنظيم التكوين
الفرع الأول — تنظيم التكوين القاعدي
المادة 32
فتح المادةتحدد مدة التكوين القاعدي للطلبة القضاة بثلاث (3) سنوات.
المادة 33
فتح المادةيشمل التكوين القاعدي الذي تقدمه المدرسة، على الخصوص، محاضرات منهجية وأعملا موجهة وحلقات دراسية وتمثيل جلسات وتداريب على مستوى الجهات القضائية وكذا رحلات دراسية.
المادة 34
فتح المادةيرخص للطلبة القضاة الذين تكون نتائجهم دون المستوى، بعد أخذ رأي المجلس العلمي، إما بإعادة السنة وإما يطردون بمقرر من المدير العام للمدرسة.
غير أنه لا يسمح بإعادة السنة الدراسية للطلبة القضاة إلا مرة واحدة طوال مدة التكوين.
ولا يستفيد هذا التدبير أي طالب قاض تعرض لعقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة.
المادة 35
فتح المادةيجتاز الطلبة القضاة عند نهاية مدة التكوين القاعدي ، امتحانا للتخرج يشمل اختبارات كتابية واختبارا شفاهيا ومناقشة مذكرة نهاية التكوين ويخوّل الحق في حالة النجاح ، في الحصول على شهادة المدرسة العليا للقضاء.
الفرع الثاني — تنظيم التكوين المستمر
المادة 36
فتح المادةتقدم المدرسة، تكوينا مستمرا متخصصا للقضاة العاملين، بناء على طلب من وزارة العدل.
يحدد وزير العدل، حافظ الأختام، بقرار التخصصات الواجب فتحها وعدد القضاة المعنيين بالتكوين وبرنامج كل تكوين مستمرمتخصص ومدته.
المادة 37
فتح المادةيمكن كل قاض ، بناء على طلبه، أن يستفيد سنويا من متابعة تكوين مستمر لمدة خمسة
(5) أيام على الأقل.
يقترح البرنامج السنوي للتكوين المستمر على كل قاض ليختار المواضيع التي يرغب في المشاركة فيها.
المادة 38
فتح المادةتتوّج دورات التكوين المستمر المتخصص باختبارات كتابية وشفاهية وأعمال بحث وتخول الحق في حالة النجاح في الحصول على شهادة تسلمها المدرسة.
الفرع الثالث — أساتذة المدرسة
المادة 39
فتح المادةيشمل سلك أساتذة المدرسة المكلفين بالتكوين :
- قضاة منتدبين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد،
- قضاة مكونين يكلّفون بتأطير الطلبة القضاة خلال مدة تدريبهم على مستوى الجهات القضائية، أساتذة مشاركين و/أو مؤقتين، طبقا للتنظيم المعمول به.
وفي هذا الإطار، يمكن أن تستعين المدرسة بأساتذة جامعيين وباحثين ومستشارين ومستخدمين ذوي كفاءة من أجل التكفل بنشاطات التعليم والبحث.
تحدد كيفيات انتداب القضاة إلى المدرسة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
الفرع الرابع — التأديب
المادة 40
فتح المادةيحدث لدى المدرسة مجلس تأديبي يتشكل من : 25 غشت سنة 2005 م المدير العام للمدرسة، رئيسا، قاضيين (2) مدرسين، عضوين، ممثلين (2) عن الدفعة، عضوين.
المادة 41
فتح المادةيستدعي المدير العام للمدرسة المجلس التأديبي في الحالات المنصوص عليها في المادة 42 أدناه.
لا تصح مداولات المجلس التأديبي إلا بحضور أربعة (4) من أعضائه على الأقل.
ويفصل بالأغلبية البسيطة للأصوات ، وفي حالة تساوي عددها، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 42
فتح المادةتصدر عقوبات تأديبية في حق الطلبة القضاة في حالة السيرة السيئة أو قلة الانضباط أو مخالفة النظام الداخلي.
المادة 43
فتح المادةترتب العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه، كما يأتي :
1 - الإنذار،
2 - التوبيخ،
3 - الطرد المؤقت لمدة يمكن أن تصل إلى أسبوع،
4 - الطرد النهائي مع تعويض نفقات الدراسة أو عدم تعويضها.
تصدر العقوبات التأديبية بمقرر من المدير العام للمدرسة.
يمكن المدير العام للمدرسة إصدار عقوبة الإنذار والتوبيخ دون استشارة المجلس التأديبي وبعد سماع الطالب القاضي.
المادة 44
فتح المادةيمكن المدير العام للمدرسة في حالة وقوع خطأ جسيم من شأنه أن تترتب عليه متابعات تأديبية، أن يفصل الطالب القاضي فورا إلى حين صدور القرار النهائي للمجلس التأديبي.
المادة 45
فتح المادةلا يجوز إصدار أي عقوبة تأديبية دون استدعاء الطالب القاضي المعني وتمكينه من الاطلاع على ملفه وسماعه شخصيا.
يمكن الطالب القاضي المتابع الاستعانة بمحام. 20 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2005 م
الفصل الرابع — حقوق الطلبة القضاة وواجباتهم
المادة 46
فتح المادةزيادة على الحقوق والواجبات المترتبة على الأحكام التشريعية والتنظيمية الأخرى، يستفيد الطلبة القضاة أثناء تكوينهم من تدابير خاصة ويخضعون لواجبات خاصة.
المادة 47
فتح المادةيؤدي الطلبة القضاة بمجرد قبولهم في مسابقات الدخول إلى المدرسة اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أسلك في كل الأمور سلوك الطالب القاضي الشريف والوفي، وأن أراعي في كل الأحوال سر المهنة وأكتم سر المداولات ".
يؤدي اليمين أمام مجلس قضاء الجزائر ويحرر بذلك محضر أداء اليمين.
المادة 48
فتح المادةينتخب الطلبة القضاة، في بداية كل سنة دراسية ، مندوبين يمثلونهم أمام المديرية العامة للمدرسة ويمكنهم بهذه الصفة تقديم كل اقتراح يخص تكوينهم وإقامتهم في المدرسة وتدريبهم على مستوى الجهات القضائية، وبصفة عامة كل الاقتراحات الرامية إلى تحسين تمدرسهم.
تحدد تشكيلة المندوبين ودورية اجتماعاتهم وكذا كيفيات انتخابهم في النظام الداخلي للمدرسة.
المادة 49
فتح المادةيستفيد الطلبة القضاة من عطل تحدد مدتها وتواريخها بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة.
المادة 50
فتح المادةعلى الطالب القاضي أن يساهم في مصاريف سير المدرسة حسب الكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 51
فتح المادةيتقاضى الطالب القاضي ستين بالمائة (60%) من مرتب القاضي المتدرب.
تستثنى من هذا المرتب جميع التعويضات ما عدا مصاريف التنقل المحسوبة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 52
فتح المادةفي الحالة التي يكون فيها مرتب الموظف الملحق كطالب قاض، يفوق المرتب المنصوص عليه في المادة 51 أعلاه، فإنه يحتفظ بمرتبه الأصلي باستثناء جميع التعويضات.
المادة 53
فتح المادةيتعين على الطالب القاضي بمجرد حصوله على الشهادة أن يخدم الإدارة القضائية مدة لا تقل عن خمس عشرة (15) سنة.
المادة 54
فتح المادةيخضع الطلبة القضاة إلى مجموع أحكام النظام الداخلي للمدرسة.
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 55
فتح المادةيحضّر المدير العام مشروع ميزانية المدرسة ويعرضه على مجلس الإدارة ليتداول بشأنه.
ويعرض على موافقة كل من وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية.
المادة 56
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
إعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية الهبات والوصايا مساهمة الطلبة القضاة الإيرادات المختلفة المتصلة بنشاط المدرسة.
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز.
المادة 57
فتح المادةتمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 58
فتح المادةيمسك محاسبة المدرسة عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 59
فتح المادةيرسل الحساب الإداري وكذلك التقرير السنوي عن النشاطات إلى وزير العدل، حافظ الأختام وإلى مجلس المحاسبة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2016)
المادة 60
فتح المادةيمارس الرقابة المالية للمدرسة مراقب يعينه الوزير المكلف بالمالية.
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 61
فتح المادةتحول جميع ممتلكات المعهد الوطني للقضاء وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المدرسة العليا للقضاء وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 62
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 63
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005.
أحمد أويحيى *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-159
« مع مراعاة أحكام المادة 59 أعلاه، تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء وتحديد كيفيات سيرها وشروط »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-159
مرسوم تنفيذي رقم 16-159 مؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016، يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 24 أبريل سنة 2014، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة لسنة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1434 الموافق 14 يناير سنة 2013، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة لسنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة العليا للقضاء
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة 2012، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة لسنة 2012
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 محرّم عام 1432 الموافق 26 ديسمبر سنة 2010، يت ضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة لسنة
-
قرار
قرارات مؤرخة في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، تتضمن تعيين قضاة عسكريين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتضمّن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1430 الموافق 10 يناير سنة 2009، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1428 الموافق 27 ديسمبر سنة 2007، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة لسنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 محرّم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يحدّد كيفيات انتداب القضاة إلى المدرسة العليا للقضاء
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1427 الموافق 4 فبراير سنة 2006 ، يتضمّن فتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2006 34
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006، 31 2006، يتضمن التعيين بعنوان وزارة السياحة. 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يحدد مدة عطل الطلبة القضاة وتواريخها 26
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 23 يناير سنة 2006، يتضمّن برنامج التكوين القاعدي للطلبة القضاة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.