قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يحدد مدة عطل الطلبة القضاة وتواريخها 26
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 49 من المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مدة عطل الطلبة القضاة وتواريخها.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الطلبة القضاة من عطلة سنوية وعطل بيداغوجية.
تحدد مدة العطلة السنوية للطلبة القضاة بثلاثين
(30) يوما لكل سنة تكوين.
يمكن المدير العام للمدرسة أن يمنح عطلا استثنائية، لاعتبارات بيداغوجية، لمدة أسبوع، في حدود مرتين خلال السنة الدراسية.
المادة 3
فتح المادةيحدّد المدير العام للمدرسة تواريخ العطل المذكورة في المادة 2 أعلاه، ويسلّم لكل طالب قاض مقررا فرديا بذلك.
المادة 4
فتح المادةيمكن المدرسة استدعاء الطلبة القضاة المتواجدين في عطلة سنوية لاعتبارات بيداغوجية.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن طلب العطلة المتبقية بعد تعيين الطالب القاضي بصفة قاض.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006.
الطيب بلعيز 3 ربيع الأول عام 1427 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2006 م وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.