مرسوم تنفيذي رقم 16-159 مؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016، يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 35 و 36 و 37 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها، وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم التي تدعى في صلب النص "المدرسة".
الفصل الأول أحكام عامة المادّ ة 2 : المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
توضع المدرسة تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام.
المادّ ة 3 : يحدد مقر المدرسة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 4
فتح المادةتتولى المدرسة التكوين القاعدي للطلبة القضاة والتكوين المستمر وتحسين المستوى لفائدة القضاة العاملين.
وفي هذا الإطار، تتولى على الخصوص ما يأتي :
- المساهمة في تطوير البحث في المجال القضائي،
- إنجاز دراسات ومنشورات لها صلة بمهامها،
- المشاركة في تعميم تقنيات التسيير الحديثة في مجال التكوين،
- إقامة علاقات تبادل وتعاون مع الهيئات الوطنية و/أو الأجنبية في مجال اختصاصها.
ويمكن لها زيادة على ذلك، أن تتولى في إطار مهامها تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة القطاعات والهيئات الأخرى وفقا للكيفيات المحددة بموجب اتفاقيات.
الفصل الثاني — تنظيم المدرسة وسيرها
المادة 5
فتح المادةيدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام، وتزود بمجلس علمي.
المادة 6
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
فتح المادةيرأس مجلس الإدارة وزير العدل، حافظ الأختام، أو ممثله ويضم:
- الرئيس الأول للمحكمة العليا،
- رئيس مجلس الدولة،
- النائب العام لدى المحكمة العليا،
- محافظ الدولة لدى مجلس الدولة،
- رئيس مجلس قضاء الجزائر،
- النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر،
- المدير العام للموارد البشرية في وزارة العدل،
- ممثلين (2) عن المجلس الأعلى للقضاء، أحدهما من بين القضاة المنتخبين والآخر من بين الشخصيات المعيّنة من قبل رئيس الجمهورية،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثلين (2) منتخبين من سلك الأساتذة،
- ممثل منتخب عن طلبة المدرسة.
يشارك المدير العام للمدرسة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده بحكم كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
يتولى المدير العام للمدرسة أمانة مجلس الإدارة.
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية.
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة حول كل المسائل التي تهم تنظيم المدرسة وسيرها، لا سيما فيما يأتي :
- مشاريع برامج التكوين القاعدي،
- مشاريع برامج التكوين المستمر وتجديد معارف القضاة العاملين وتحسين مستواهم،
- مشاريع برامج التعاون والمبادلات الوطنية والدولية،
- مشروع الميزانية والحساب الإداري،
- النظام الداخلي والتنظيم الداخلي للمدرسة،
- العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات،
- مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها،
- قبول الهبات والوصايا،
- تقرير نشاط المدرسة.
يدرس ويقترح مجلس الإدارة كل التدابير التي من شأنها تحسين سير المدرسة.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة (1) في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمدرسة أو ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يخفض هذا الأجل بالنسبة للاجتماعات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل. 5 يونيو سنة 2016 م وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر خلال الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولات مجلس الإدارة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 12
فتح المادةتدون مداولات مجلس الإدارة في محضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمدرسة.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى وزير العدل، حافظ الأختام، وإلى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال الشهر الموالي لتاريخ الاجتماع.
المادة 13
فتح المادةتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إرسال محاضر الاجتماعات إلى وزير العدل، حافظ الأختام، ما لم تعترض عليها السلطة الوصية صراحة. غير أن المداولات المتعلقة بالميزانية وقبول الهبات والوصايا وكذا الاتفاقات المبرمة مع المؤسسات الأجنبية لا يمكن تنفيذها إلا بعد الموافقة الصريحة للسلطة الوصية.
القسم الثاني المدير العام المادّ ة 14 : يعين المدير العام للمدرسة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزير العدل، حافظ الأختام.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 15
فتح المادةيكلف المدير العام للمدرسة، على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح مشاريع برامج التكوين القاعدي ومشاريع التعاون والمبادلات، والمساهمة في إعداد مشروع برنامج التكوين المستمر، بعد أخذ رأي المجلس العلمي،
- اقتراح مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمدرسة،
- تحضير اجتماعات مجلس الإدارة وضمان تنفيذ مداولاته،
- إعداد مشروع ميزانية المدرسة وعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه، 29 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2016 م
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المدرسة وتوظيف المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم، وفقا للتنظيم المعمول به،
- إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحسين التعليم والتكوين في المدرسة.
ويكون المدير العام الآمر بصرف ميزانية المدرسة.
المادة 16
فتح المادةيساعد المدير العام للمدرسة في مهامه وتحت سلطته :
- أمين عام،
- مدير التكوين القاعدي،
- مدير التكوين المستمر،
- مدير التداريب.
يعين الأمين العام ومدير التكوين القاعدي ومدير التكوين المستمر ومدير التداريب بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-243 (ج.ر عدد 46 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 16 و 26 و 30 و 31 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 17
فتح المادةيكلّف الأمين العام، على الخصوص، بمسائل الإدارة العامة والموارد البشرية والمالية وكذا تسيير مكتبة المدرسة وإثرائها .
المادة 18
فتح المادةيكلّف مدير التكوين القاعدي، على الخصوص، باتخاذ كل الأعمال الرامية إلى تطبيق ومتابعة ومراقبة وكذا تقييم البرنامج المحدد في مجال التكوين القاعدي.
كما يكلّف بتنظيم المسابقات التي تنظمها المدرسة.
المادة 19
فتح المادةيكلف مدير التكوين المستمر، على الخصوص، بتنظيم وسير ومتابعة مختلف أصناف التكوين المستمر للقضاة العاملين.
كما يكلّف بالتعاون والمبادلات مع الهيئات الوطنية والأجنبية المماثلة.
المادة 20
فتح المادةيكلف مدير التداريب، على الخصوص، بتسيير التربصات في الجهات القضائية وتنشيطها ومراقبتها.
القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 21
فتح المادةيضم المجلس العلمي الذي يرأسه المدير العام للمدرسة :
- المدير المكلف بالتكوين القاعدي،
- المدير المكلف بالتكوين المستمر،
- مدير التداريب،
- ثلاثة (3) أساتذة ينتخبهم نظراؤهم لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد،
- أستاذين (2) مشاركين أو مؤقتين ينتخبهما نظراؤهما لمدة سنة (1) قابلة للتجديد.
يمكن المجلس العلمي أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في أشغاله بحكم كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 22
فتح المادةيبدي المجلس العلمي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات فيما يخص المسائل المتعلقة بالسي ر البيداغوج ي والعلمي للمدرسة، لا سيما فيما يأتي :
- برامج التكوين القاعدي والتكوين المستمر وكذا برامج التداريب،
- التقييم البيداغوجي للطلبة،
- نشاطات التكوين في المدرسة وتنظيم أعمال البحث،
- منشورات المدرسة وتنظيم التظاهرات العلمية التي تبادر بها المدرسة أو تدعمها،
- توظيف الأساتذة،
- اتفاقيات التعاون والتبادل مع الهيئات الوطنية و/أو الأجنبية،
- تعيين لجان مناقشة المذكرات،
- كل المسائل الأخرى ذات الطابع البيداغوجي والعلمي والبحثي ذات الصلة بمهامها.
المادة 23
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي مرة واحدة (1) كل أربعة (4) أشهر في دورة عادية. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 24
فتح المادةيُعدّ المجلس العلمي، عند نهاية كل دورة، محضرا تدون فيه آراء المجلس حول مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
ويُعدّ، زيادة على ذلك، تقريرا علميا تقييميا يرفق بالتوصيات والملاحظات ويعرضه على المدير العام للمدرسة ومجلس الإدارة ويرسله إلى الوزير الوصي.
الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسة
القسم الأول — الالتحاق بالمدرسة
المادة 25
فتح المادةتفتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة، في حدود المناصب المالية المتوفرة، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 26
فتح المادةزيادة على الشرط المنصوص عليه في القانون العضوي رقم 04-11 المؤرّخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يفتح الالتحاق بالمدرسة لكل مترشح تتوفر فيه الشروط الآتية :
- بلوغ سن خمس وثلاثين (35) سنة، على الأكثر، عند تاريخ المسابقة،
- حيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي،
- حيازة شهادة ليسانس في الحقوق، على الأقل، أو شهادة معادلة،
- إثبات الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية،
- توفر شروط الكفاءة البدنية والعقلية لممارسة وظيفة القضاء،
- التمتع بالحقوق المدنية والوطنية وحسن الخلق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-243 (ج.ر عدد 46 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 16 و 26 و 30 و 31 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 27
فتح المادةتحتوي المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة على اختبارات كتابية وشفهية.
يحدد محتوى ملف الترشح وعدد الاختبارات وطبيعتها، ومدتها ومعاملها وبرنامجها، وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة. 5 يونيو سنة 2016 م
المادة 28
فتح المادةتطلب المدرسة إجراء تحقيق إداري تقوم به المصالح المؤهلة للتأكد من تمتع الطلبة القضاة بحقوقهم المدنية والوطنية وحسن خلقهم.
المادة 29
فتح المادةيمكن أن يقبل مباشرة في المدرسة المترشحون الأجانب الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
القسم الثاني — التكوين القاعدي للطلبة القضاة
المادة 30
فتح المادةتحدد مدة التكوين القاعدي للطلبة القضاة بأربع (4) سنوات، ويشمل تكوينا نظريا وتكوينا تطبيقيا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-243 (ج.ر عدد 46 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 16 و 26 و 30 و 31 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 31
فتح المادةيشمل التكوين النظري الذي تحدد مدته بسنتين (2)، على الخصوص، تلقين الطلبة القضاة المبادئ العامة في القانون واكتساب المعارف وتعميقها من خلال محاضرات وأعمال تطبيقية وندوات.
ويشمل التكوين التطبيقي الذي تحدد مدته بسنتين (2)، على الخصوص، أعمالا موجهة وحلقات دراسية وتمثيل جلسات وتداريب على مستوى الجهات القضائية ومناقشة مذكرة نهاية التكوين، تهدف إلى اكتساب الطالب القاضي المهارات العملية التي تؤهله لممارسة وظيفة القاضي.
يحدد برنامج التكوين القاعدي وكيفيات تنظيمه بموجب قرار لوزير العدل، حافظ الأختام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-243 (ج.ر عدد 46 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 16 و 26 و 30 و 31 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 32
فتح المادةيجتاز الطلبة القضاة، عند نهاية كل سنة دراسية، امتحانا يشمل اختبارات كتابية.
ويجتازون، عند نهاية مدة التكوين القاعدي، امتحانا للتخرج يشمل اختبارات كتابية وشفهية ومناقشة مذكرة نهاية التكوين.
المادّ ة 33 : يخول النجاح في التكوين الحق في الحصول على شهادة المدرسة التي يحدد نموذجها بموجب قرار لوزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 34
فتح المادةيرخص لل طلب ة الذين تك ون نت ائج هم دون المستوى، بعد أخذ رأي المجلس العلمي، بإجراء إعادة السنة أو الطرد، بمقرر يتخذه المدير العام للمدرسة.
غير أنه، لا يسمح بإعادة السنة الدراسية للطلبة القضاة إلا مرة واحدة. 29 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2016 م
المادة 35
فتح المادةيتم تأطير الطلبة القضاة في التكوين القاعدي من قبل أساتذة مشاركين و/أو مؤقتين، وأساتذة وباحثين جامعيين، طبقا للتنظيم المعمول به ومن قبل قضاة وإطارات ذوي كفاءة.
القسم الثالث التكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة المادّ ة 36 : تقوم المدرسة، بناء على طلب وزارة العدل، بالتكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة العاملين.
المادة 37
فتح المادةيمكن كل قاض أن يستفيد بناء على طلبه، كل سنة من متابعة تكوين مستمر لمدة خمسة (5) أيام، على الأقل.
المادة 38
فتح المادةتتوج دورات التكوين المتخصص باختبارات كتابية وشفهية وأعمال بحث تخول عند النجاح حق الحصول على شهادة تسلمها المدرسة.
تتوج دورات التكوين المستمر بشهادة تسلّمها المدرسة.
القسم الرابع — حقوق الطلبة القضاة وواجباتهم
المادة 39
فتح المادةزيادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يستفيد الطلبة القضاة، خلال تكوينهم، من الحقوق والواجبات المذكورة في هذا المرسوم وفي النظام الداخلي للمدرسة.
المادة 40
فتح المادةيؤدي الطلبة القضاة مباشرة، بعد التحاقهم بالتكوين القاعدي، اليمين الآتي نصها :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أسلك في كل الأمور سلوك الطالب القاضي الشريف والوفيّ، وأن أراعي في كل الأحوال سرّ المهنة وأكتم سرّ المداولات ."
تؤدى اليمين أمام مجلس قضاء الجزائر ويحرر محضر بذلك.
المادّ ة 41 : ينتخب الطلبة القضاة في بداية كل سنة دراسية مندوبين لتمثيلهم أمام المدرسة، ويمكنهم، بهذه الصفة، تقديم كل اقتراح بخصوص تكوينهم وإقامتهم بالمدرسة وتدريبهم على مستوى الجهات القضائية وبصفة عامة كل الاقتراحات الرامية إلى تحسين الدراسة.
يحدد عدد المندوبين وكيفيات انتخابهم في النظام الداخلي للمدرسة.
المادة 42
فتح المادةيتقاضى الطالب القاضي :
- ثلاثين في المائة 30( )% من مرتب القاضي المتربص، خلال السنة الأولى،
- أربعين في المائة 40( )% خلال السنة الثانية،
- خمسين في المائة 50( )% خلال السنة الثالثة،
- ستين في المائة 60( )% خلال السنة الرابعة.
تستثنى من هذا المرتب جميع التعويضات ما عدا مصاريف التنقل المحسوبة طبقا للتنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-243 (ج.ر عدد 46 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 16 و 26 و 30 و 31 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 43
فتح المادةيستفيد الطلبة القضاة من عطل تحدد مدتها وتاريخها بموجب قرار لوزير العدل، حافظ الأختام، بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة.
المادة 44
فتح المادةيلزم الطالب القاضي بالمساهمة في مصاريف سير المدرسة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 45
فتح المادةيلزم الطالب القاضي، فور حصوله على الشهادة، بخدمة الإدارة القضائية لمدة لا تقل عن خمس عشرة (15) سنة.
المادة 46
فتح المادةيخضع الطلبة القضاة لأحكام النظام الداخلي للمدرسة.
المادة 47
فتح المادةلا يسمح بالالتحاق بالمدرسة من جديد لكل طالب قاض استقال من المدرسة أو طرد منها.
القسم الخامس — التأديب
المادة 48
فتح المادةيحدث لدى المدرسة مجلس تأديبي يتشكل من :
- المدير العام للمدرسة، رئيسا،
- مدير التكوين القاعدي،
- مدير التداريب،
- أستاذين (2)،
- ممثلين (2) عن الدفعة.
المادة 49
فتح المادةيستدعى المجلس التأديبي من طرف المدير العام للمدرسة في الحالات المنصوص عليها في المادة 50 أدناه.
لا تصح مداولات المجلس التأديبي إلا بحضور خمسة (5) من أعضائه، على الأقل. ويفصل بالأغلبية البسيطة للأصوات وفي حالة تساوي هذه الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 50
فتح المادةتصدر عقوبات تأديبية في حق الطلبة القضاة في حالة السيرة السيئة أو الغيابات المتكررة أو مخالفة النظام الداخلي.
المادة 51
فتح المادةترتب العقوبات التأديبية، وفق الدرجات الآتية :
1 - الإنذار،
2 - التوبيخ،
3 - الطرد المؤقت لمدة لا يمكن أن تزيد عن خمسة
(5) أيام،
4 - الطرد النهائي مع تعويض نفقات الدراسة أو عدم تعويضها.
تصدر العقوبات التأديبية بمقرر من المدير العام للمدرسة.
كما يمكن المدير العام للمدرسة إصدار الإنذار والتوبيخ دون استشارة المجلس التأديبي وبعد سماع الطالب القاضي المعني.
المادة 52
فتح المادةفي حالة الخطأ الجسيم، يمكن المدير العام للمدرسة أن يوقف الطالب القاضي فورا إلى حين صدور القرار النهائي للمجلس التأديبي.
المادة 53
فتح المادةلا يمكن إصدار أي عقوبة تأديبية دون استدعاء الطالب القاضي المعني وتمكينه من الاطلاع على ملفه وسماعه شخصيا.
يمكن الطالب القاضي الاستعانة في دفاعه بمحام.
تحدد الأحكام الأخرى المتعلقة بالتأديب في النظام الداخلي للمدرسة.
الفصل الرابع أحكام مالية المادّ ة 54 : يُحضّر المدير العام مشروع ميزانية المدرسة، ويعرضه على مجلس الإدارة ليتداول بشأنه.
ويعرض على موافقة وزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية. 5 يونيو سنة 2016 م المادّ ة 55 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات و/ أو الهيئات العمومية،
- الهبات والوصايا،
- مساهمة الطلبة القضاة،
- الإيرادات المختلفة المتصلة بنشاط المدرسة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
المادة 56
فتح المادةتمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
يمسك محاسبة المدرسة عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادّ ة 57 : يرسل الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات إلى وزير العدل، حافظ الأختام، ومجلس المحاسبة.
المادّ ة 58 : يمارس الرقابة المالية على المدرسة مراقب مالي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 59
فتح المادةيبقى الطلبة القضاة الموجودون في طور التكوين، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، خاضعين للأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، إلى حين تخرجهم.
المادة 60
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 59 أعلاه، تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء وتحديد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم. 29 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2016 م المادّ ة 61 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2025)
- قرار (2024)
- قرار (2024)
- قرار (2023)
- قرار (2022)
- + 10 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1448 الموافق 28 يونيو سنة 2026، يتضمن فتح دورة ثانية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2025
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 25 نوفمبر سنة 2025 ، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2025 24 الجريدة الرسميّة 3
-
قرار
قرار مؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، يتضمن فتح دورة ثانية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2024
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1445 الموافق 15 مايو سنة 2024، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2024
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة .2023 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2022 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-243
مرسوم تنفيذي رقم 22-243 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1442 الموافق 13 مارس سنة 2021، يتضمن فتح مسابقة وزارة الطاقة والمناجم 25 أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بالعمليات 25 وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2021. 26
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1442 الموافق 19 سبتمبر سنة 2020 ، يحدّد تنظيمه. برنامج التكوين القاعدي للطلبة القضاة وكيفيات 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-49
مرسوم تنفيذي رقم 20–49 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020، يتضمن نقل مقر المدرسة العليا للقضاء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة العليا للقضاء
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 20 غشت سنة 2019، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة لسنة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة 2019 ، يحدد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة 2019، يحدد نموذج شهادة المدرسة العليا للقضاء 13
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.