قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1430 الموافق 10 يناير سنة 2009، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تفتح على مستوى المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف ثلاثمائة ( 300 ) طالبا قاضيا لسنة .2009
المادة 2
فتح المادةتحدد فترة التسجيل في المسابقة من أول فبراير إلى 4 مارس سنة .2009 يش رع في اخ تبارات القب ول يوم 30 مارس سنة .2009
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرس م ية للجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرّم عام 1430 الموافق 10 يناير سنة .2009 الطيب بلعيز 26 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 فبراير سنة 2009 م وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.