قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة 2012، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة لسنة 2012
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تفتح على مستوى المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف أربعمائة وسبعين ( 470 ) طالبا قاضيا لسنة .2012
المادة 2
فتح المادةتحدد فترة التسجيل في المسابقة من 5 فبراير إلى 29 فبراير سنة .2012 يشرع في اختبارات القبول يوم 27 مارس سنة .2012
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة .2012 الطيب بلعيز وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.