قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006، 31 2006، يتضمن التعيين بعنوان وزارة السياحة. 31
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 27 و 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة الاختبارات والقبول النهائي وكذا مشتملات ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة.
المادة 2
فتح المادةيتضمن ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة ما يأتي :
- طلب خطي موقع من طرف المترشح،
- نسخة أصلية من شهادة الجنسية الجزائرية نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة النجاح في بكالوريا التعليم الثانوي
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة الليسانس في الحقوق على الأقل أو شهادة تعادلها، مرفقة بكشف نقاط السنوات الدراسية الأربع (4)، 32 الجريدة الرسمية للجمهورية مستخرج من عقد الميلاد بطاقة عائلية أو شهادة فردية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة (1)
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة تثبت الوضعية القانونية للمترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- ثلاث (3) شهادات طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر : * شهادة يسلمها طبيب عام تثبت أن المترشح غير مصاب بأي عاهة أو مرض مزمن * شهادة يسلمها طبيب مختص في الأمراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بمرض معد، * شهادة يسلمها أخصائي في الأمراض العقلية تثبت السلامة العقلية للمترشح،
- نسخة أصلية من مستخرج صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة
(3) أشهر،
- تعهد كتابي بمتابعة التكوين لمدة ثلاث (3) سنوات بدون انقطاع على مستوى المدرسة العليا للقضاء والجهات القضائية، وقبول كل منصب تعيين خلال فترة التكوين وعند نهايته
- تعهد كتابي بخدمة الإدارة القضائية لمدة لا تقل عن خمس عشرة (15) سنة
- شهادة تسلمها الإدارة التي لها سلطة التعيين، تسمح للمترشح الذي له صفة موظف، عند تاريخ إيداع الملف، بالمشاركة في المسابقة وتتعهد بانتدابه في حالة نجاحه النهائي،
- ثماني (8) صور شمسية ملونة حديثة، وصل دفع حقوق التسجيل.
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين إيداع ملف الترشح المذكور في المادة 2 أعلاه شخصيا بمقر المدرسة العليا للقضاء.
المادة 4
فتح المادةتقوم إدارة المدرسة بفحص ملفات الترشح، وتسلم للمعني بالأمر وصل إيداع الملف والاستدعاء للمسابقة عند توفر الشروط القانونية والتنظيمية.
يحدد في الاستدعاء مركز الامتحان وتاريخ إجراء الاختبارات الكتابية.
المادة 5
فتح المادةيرفض كل ملف ترشح :
- ناقص أرسل عن طريق البريد قدم خارج الآجال المحددة،
- لا يستوفي الشروط القانونية والتنظيمية.
المادة 6
فتح المادةيسجل المترشحون في سجل يتضمن رقم التسجيل ولقب واسم المترشح وتاريخ الميلاد وتاريخ التسجيل.
يختم المدير العام للمدرسة عملية التسجيل ويؤشر بذلك في سجل الترشيحات المذكور أعلاه، مع تحديد تاريخ وساعة اختتام التسجيلات وعدد المترشحين المسجلين.
المادة 7
فتح المادةلا ترد ملفات الترشح لأصحابها بعد إيداعها بالمدرسة.
المادة 8
فتح المادةيعد المدير العام للمدرسة نظام المسابقة ويعلم به المترشحين.
يخضع المترشحون لأحكام نظام المسابقة تحت طائلة الإقصاء.
المادة 9
فتح المادةلا يسمح بالدخول إلى مركز الامتحان لأي شخص غير معني بالمسابقة.
المادة 10
فتح المادةيلزم المترشحون بإجراء كل الاختبارات في التاريخ والتوقيت المحدّدين في الاستدعاء تحت طائلة الإقصاء من المسابقة.
لا يسمح للمترشحين المتأخرين بالدخول لقاعات الاختبار بعد توزيع أوراق الأسئلة مهما كان العذر المقدم.
المادة 11
فتح المادةيقصى من المسابقة كل مترشح ارتكب تصرفا يعتبر غشا بمفهوم نظام المسابقة.
المادة 12
فتح المادةتتضمن المسابقة سبعة (7) اختبارات كتابية للقبول، واختبارين شفويين للقبول النهائي.
تهدف الاختبارات الكتابية للقبول إلى الكشف عن قدرات المترشح في التفكير والتحليل والتلخيص والتعبير عن أسلوبه وكذا تقييم معلوماته القانونية وتفتحه على اللغات الحية.
يهدف الاختباران الشفويان للقبول النهائي إلى التعرف على دوافع المترشح اتجاه التكوين المطلوب، والتأكّد من المعلومات القانونية والعامة المكتسبة، وتقييم مدى تفتح فكره وشخصيته واستعداده لممارسة مهام القضاء، وكذا الحكم على قدراته في التعبير الشفوي. 27 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2006 م
المادة 13
فتح المادةيحدد برنامج الاختبارات الكتابية للقبول والاختباران الشفويان للقبول النهائي وفقا لبرنامج شهادة الليسانس في الحقوق (ثمانية (8) سداسيات المتعلّق بالمواد القانونية.
المواد
- اختبار في موضوع ذي طابع سياسي واقتصادي واجتماعي
- اختبار في القانون المدني والإجراءات المدنية.
اختبار في قانون العقوبات والإجراءات الجزائية.
- اختبار في القانون الإداري : المؤسسات والمنازعات الإدارية
- إعداد مذكرة استخلاصية انطلاقا من وثائق تثير إشكاليات اختبار في اللغة الفرنسية.
- اختبار اختياري في لغة حية غير الفرنسية.
يمكن أن يتضمن كل اختبار اقتراح موضوع أو عدة مواضيع يختارها المترشح.
يمكن أن تتضمن الاختبارات المتعلقة بالمواد القانونية ما يأتي :
- التعليق على نص قانوني
- التعليق على حكم أو قرار قضائي، استشارة قانونية دراسة حالة تطبيقية
- تحليل ومناقشة.
المادة 15
فتح المادةتقيم الاختبارات الكتابية بثلاثة تصحيحات، وتحسب علامة المترشح بمعدل العلامتين المتقاربتين.
في حالة تساوي الفارق بين الثلاث علامات الممنوحة، تحسب علامة المترشح بمعدل العلامات الثلاث.
المادة 16
فتح المادةيتضمن الاختباران الشفويان للقبول النهائي محادثة مع اللجنة في الثقافة القانونية العامة والمعارف القانونية المتخصصة.
يخصص للاختبارين الشفويين معامل 4 يوزع كما يأتي :
- الثقافة القانونية العامة : 2 المعارف القانونية المتخصصة : 2.
تتعلق المحادثة بالمعارف القانونية المتخصصة بالمواد التي لم تقيم خلال الاختبارات الكتابية.
تترك المواد الأخرى لتقدير لجنة الاختبارات والقبول النهائي المذكور أدناه.
المادة 14
فتح المادةتتضمن الاختبارات الكتابية للقبول المواد الآتية :
مدة الاختبارات المعامل وثقافي للعالم المعاصر. أربع (4) ساعات 5 ثلاث (3) ساعات 4 ثلاث (3) ساعات 4 . ثلاث (3) ساعات 4 قانونية. أربع (4) ساعات 3 ساعتان 2 ساعتان 1
المادة 17
فتح المادةلا يشارك في الاختبار الشفوي للقبول إلا المترشحون المقبولون من طرف لجنة الاختبارات والقبول النهائي على أساس النتائج المحصل عليها في الاختبارات الكتابية.
المادة 18
فتح المادةبعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون المقبولون نهائيا حسب المعدلات المحصل عليها.
المادة 19
فتح المادةيعيّن وزير العدل، حافظ الأختام بقرار رئيس لجنة الاختبارات والقبول النهائي وأعضاءها بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة العليا للقضاء.
ينتقى أعضاء لجنة الاختبارات والقبول النهائي من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة ورؤساء المجالس القضائية وكذا أساتذة المدرسة العليا للقضاء.
يمكن لجنة الاختبارات والقبول النهائي، عند الحاجة، الاستعانة بممتحنين أو مصححين خارج أعضائها في الاختبارات الكتابية والشفوية.
المادة 20
فتح المادةيشرف رئيس لجنة الاختبارات والقبول النهائي على سير الاختبارات ويقرر في كل المسائل التي قد تطرأ خلال مدة إجراء اختبارات المسابقة.
المادة 21
فتح المادةتحدد مهام لجنة الاختبارات والقبول النهائي في المسابقة كما يأتي :
انتقاء مواضيع المسابقة
- التكفل بالمسائل البيداغوجية والسهر على حسن سير المسابقة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، 34 الجريدة الرسمية للجمهورية
- التداول بشأن نتائج الاختبارات الكتابية وضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات الشفوية للقبول
- التداول بشأن النتائج النهائية وإعداد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا حسب درجة الاستحقاق القائمة الأصلية والقائمة الاحتياطية).
المادة 22
فتح المادةتحدّد لجنة الاختبارات والقبول النهائي علامة الإقصاء من الاختبارات الكتابية والشفوية.
يمكن أن تحدد علامة الإقصاء بالنسبة لكل المواد أو لبعضها.
يقصى المترشح إذا تحصل على علامة تساوي علامة الإقصاء أو تقل عنها.
المادة 23
فتح المادةتؤخذ قرارات لجنة الاختبارات والقبول النهائي بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 24
فتح المادةتعد لجنة الاختبارات والقبول النهائي قائمة المترشحين المقبولين نهائيا والقائمة الاحتياطية وتحدّد بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
تنشر قوائم المترشحين المقبولين نهائيا عن طريق الصحافة وفي الموقع الألكتروني للمدرسة العليا للقضاء وتعلق بمقرها.
المادة 25
فتح المادةيمكن لجنة الاختبارات والقبول النهائي أن تقرر عدم شغل كل المناصب المعروضة للمسابقة.
المادة 26
فتح المادةيخضع المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية لفحوصات نفسية تقنية للتحقق من استيفائهم شرط الكفاءة العقلية واستعدادهم لتقلّد الوظائف القضائية.
يقصى من المسابقة كل مترشح أثبت الفحص النفسي التقني أنه غير مؤهل وكل مترشح لم يتقيد بالتوجيهات المتعلّقة بالفحص النفسي التقني.
المادة 27
فتح المادةكل مترشح كتم معلومات مطلوبة أو أدلى بمعلومات خاطئة، لا سيما حول وضعيته الصحية أو الوظيفية، يفقد في أي مرحلة من مراحل التكوين، حق الاستفادة من القبول النهائي في المسابقة.
المادة 28
فتح المادةيجب على كل مترشح مقبول نهائيا في المسابقة، الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في الآجال المحددة .
في حالة عدم الالتحاق بعد خمسة (5) أيام كاملة من التاريخ المحدد، يفقد المترشح المتخلف حق الاستفادة من قبوله في المسابقة، ويعوض تلقائيا بالمترشح الموالي له في القائمة الاحتياطية.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة .2006 الطيب بلعيز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.