قرار مؤرّخ في 20 محرّم عام 1432 الموافق 26 ديسمبر سنة 2010، يت ضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تفتح على مستوى المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف أربعمائة وسبعين ( 470 ) طالبا قاضيا لسنة .2011
المادة 2
فتح المادةتحدد فترة التسجيل في المسابقة من 6 فبراير إلى 3 مارس سنة .2011 يشرع في اختبارات القبول يوم 29 مارس سنة .2011
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 محرّم عام 1432 الموافق 26 ديسمبر سنة .2010 الطيب بلعيز وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجّة ع ام 1431 الموافق 2 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة متابعة التّجارة الخارجيّة.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.