قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تفتح على مستوى المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف ثلاثمائة ( 300 ) طالب قاض لسنة .2007
المادة 2
فتح المادةتحدد فترة التسجيل في المسابقة من 3 إلى 28 فبراير سنة .2007 يشرع في اختبارات القبول يوم 26 مارس سنة .2007
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة .2007 الطيب بلعيز وزارة الماليّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.