قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 23 يناير سنة 2006، يتضمّن برنامج التكوين القاعدي للطلبة القضاة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برنامج التكوين القاعدي للطلبة القضاة بالمدرسة العليا للقضاء. 4 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2006 م
المادة 2
فتح المادةيتضمّن برنامج الت كوين القاعدي دروسا نظرية وتطبيقية على تقدم مستوى المدرسة العليا للقضاء، وتداريب تجري على مستوى الجهات القضائية والمؤسسات العقابية والمصالح والهيئات ذات الصلة بالعمل القضائي.
تحدّد مدّة الت كوين النظ ري والتطبيقي والتداريب للسنوات الثلاث، وكذا الموادّ والحجم الس اعي المخصص لها، وفقا للملاحق الأوّل و 2 و 3 المرفقة بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 23 يناير سنة .2006 الطيب بلعيز وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.