قرارات مؤرخة في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، تتضمن تعيين قضاة عسكريين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 21 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-303 المؤرّخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تح دي د التنظيم الداخ لي للمدرسة العليا للقضاء.
المادة 2
فتح المادةتضم المدرسة العليا للقضاء، الموضوعة تحت سلطة المدير العام، الهياكل الآتية :
- الأمانة العامة،
- مديرية التكوين القاعدي،
- مديرية التكوين المستمر،
- مديرية التداريب.
المادة 3
فتح المادةتكلّف الأمانة العامة للمدرسة بما يأتي :
- مسائل الإدارة العامة والموارد البشرية والماليّة،
- إدخال المعلوماتية للمدرسة،
- تسيير المكتبة وإثراؤها.
وتضم خمس (5) مصالح : * مصلحة المستخدمين والتكوين، وتكلّف بما يأتي :
- تسيير الحياة المهنية للمستخدمين والأساتذة،
- تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م وتضم قسمين (2) : * قسم تسيير المستخدمين، * قسم التكوين وتجديد المعارف. * مصلحة الميزانية والمحاسبة، وتكلّف بما يأتي :
- تسيير عمليات الميزانية،
- إعداد مشروع الميزانية والحساب الإداري للمدرسة.
وتضم قسمين (2) : * قسم الميزانية، * قسم المحاسبة. * مصلح ة الوسائل العام ة والإعلام الآلي، وتكلّف بما يأتي :
- اقتناء المعدات والأثاث والتجهيزات الإدارية والبيداغوجية،
- مسك سجلات الجرد،
- تسيير حظيرة السيارات وصيانتها،
- صيانة المباني والمساحات الخضراء والمحلات،
- تعميم استعمال الإعلام الآلي وترقية تطبيقاته في مجالات التسيير البيداغوجي والإداري والوثائقي.
وتضم قسمين (2) : * قسم الوسائل العامة، * قسم الإعلام الآلي. * مصلحة الإ يواء والإطعام، وتكلّف بما يأتي :
- تسيير الإيواء والإطعام والنشاطات الثقافية والرياضية،
- ضمان المتابعة الصحية للطلبة القضاة والمستخدمين،
- المتابعة الاجتماعية للطلبة القضاة والمستخدمين.
وتضم قسمين (2) : * قسم الإيواء، * قسم الإطعام. * مصلحة المكتبة والوثائق والأرشيف، وتكلّف بتسيير الرصيد الوثائقي وإثرائه.
وتضم قسمين (2) : * قسم المكتبة والوثائق، * قسم الأرشيف.
المادة 4
فتح المادةتكلّف مديرية التكوين القاعدي بتنفيذ ومتابعة ومراقبة وتقييم برنامج التكوين القاعدي للطلبة القضاة.
وتضم مصلحتين (2) :
- مصلح ة تنفيذ برامج التكوين القاعدي ومتابعتها،
- مصلحة مراقبة برامج التكوين القاعدي وتقييمها.
المادة 5
فتح المادةتكلّف مديرية التكوين المستمر بما يأتي :
- تنظيم وسير ومتابعة مختلف أصناف دورات التكوين المستمر للقضاة العاملين،
- التعاون والمبادلات مع الهيئات الوطنية والأجنبية المماثلة.
وتضم مصلحتين (2) :
- مسلحة تنظيم التكوين المستمر ومتابعته،
- مصلحة التعاون والتبادل.
المادة 6
فتح المادةتكلّف مديرية التداريب بما يأتي :
- إدارة التداريب وتنشيطها ومراقبتها على مستوى الجهات القضائية،
- تنظيم وسير مسابقة الالتحاق بالمدرسة.
وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة تنظيم التداريب ومتابعتها،
- مصلحة تنظيم مسابقات الالتحاق بالمدرسة ومتابعتها.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1432 الموافق 8 غشت سنة .2011 وزير العدل، حافظ الأختام عن وزير المالية الطيب بلعيز الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.