قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتضمّن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تفتح على مستوى المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف أربعمائة وسبعين (470) طالبا قاضيا لسنة .2010
المادة 2
فتح المادةتحدد فترة التسجيل في المسابقة من 7 فبراير إلى 4 مارس سنة .2010 يشرع في اخ تبارات القبول يوم 30 مارس سنة .2010
المادة 3
فتح المادةينش ر هذا القرار في الجريدة الرسم ية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرّم عام 1431 الموافق 5 يناير سنة .2010 الطيب بلعيز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.