قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتضمّن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.