مرسوم تنفيذي رقم 05-366 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن حل ديوان مساحات الري بالهبرة وسيق وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. 19
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى حل ديوان مساحات الري بالهبرة وسيق المنشأ بموجب المرسوم رقم 85-263 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه.
المادة 2
فتح المادةتحوّل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل مهما كانت طبيعتها التي كانت تحوزها المؤسسة المنحلة إلى الديوان الوطني للسقي وصرف المياه، طبقا لأحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 183-05 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم ما يأتي :
- إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري، تعده لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية ووزير الموارد المائية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- إعداد حصيلة ختامية حضورية تبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل.
تخضع هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر إلى :
- المراقبة والتأشير طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المذكور أعلاه.
وفي هذا الصدد، يحدّد وزير الموارد المائية الكيفيات الضرورية لحفظ الأرشيف وحمايته.
المادة 4
فتح المادةيحول مستخدمو مجمل هياكل المؤسسة المنحلة إلى الديوان الوطني للسقي وصرف المياه.
تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين خاضعة للأحكام القانونية سواء الأساسية منها أو التعاقدية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى غاية المصادقة على الاتفاقية الجماعية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه.
المادة 5
فتح المادةيتعين على الديوان الوطني للسقي وصرف المياه ضمان النشاطات التي كانت تؤديها سابقا المؤسسة المنحلة عند صدور هذا المرسوم.
بالنسبة للنشاطات المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية، يحدد وزير الموارد المائية عند الحاجة الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة.
المادة 6
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك المتعلقة بالمرسوم رقم 85-263 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 36705 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن حل ديوان مساحات الري بسهل الشلف وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه.
إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 4 و 125 ( الفقرة (2) منه، 24 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 28 سبتمبر سنة 2005 م
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، لاسيما المواد من 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
- - - وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-264 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن إنشاء ديوان لمساحات الري بسهل الشلف، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 والمتضمن إعادة تنظيم القانون الأساسي النموذجي لدواوين مساحات الري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-183 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى حل ديوان مساحات الري بسهل الشلف المنشأ بموجب المرسوم رقم 85-264 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه.
المادة 2
فتح المادةتحول الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل مهما كانت طبيعتها التي كانت تحوزها المؤسسة المنحلة إلى الديوان الوطني للسقي وصرف المياه، طبقا لأحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 183-05 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم ما يأتي :
- إعداد جرد كمي و كيفي وتقديري، تعده لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية ووزير الموارد المائية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- إعداد حصيلة ختامية حضورية تبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل.
تخضع هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر إلى : 22 الجريدة الرسمية للجمهورية
- المراقبة والتأشير طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المذكور أعلاه.
وفي هذا الصدد، يحدّد وزير الموارد المائية الكيفيات الضرورية لحفظ الأرشيف وحمايته.
المادة 4
فتح المادةيحول مستخدمو مجمل هياكل المؤسسة المنحلة إلى الديوان الوطني للسقي وصرف المياه.
تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين خاضعة للأحكام القانونية سواء الأساسية منها أو التعاقدية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى غاية المصادقة على الاتفاقية الجماعية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه.
المادة 5
فتح المادةيتعين على الديوان الوطني للسقي وصرف المياه ضمان النشاطات التي كانت تؤديها سابقا المؤسسة المنحلة عند صدور هذا المرسوم.
بالنسبة للنشاطات المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية، يحدد وزير الموارد المائية عند الحاجة الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة.
المادة 6
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك المتعلقة بالمرسوم رقم 85-264 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 05-12
- مرسوم رقم 85-263
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 05-161
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 91-455
- مرسوم تنفيذي رقم 94-119
- مرسوم تنفيذي رقم 96-431
- مرسوم تنفيذي رقم 05-183
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-263
- يلغي مرسوم رقم 85-264
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.