قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
13 ربيع الثاني عام 1426 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-182 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 ومكافأة نشاطات نقل وتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز. 22 مايو سنة 2005 م مايو سنة 2005، يتعلق بضبط التعريفات
مرسوم تنفيذي رقم 05-183 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. 12 مرسوم تنفيذي رقم 05-184 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005، يحدد مختلف أنواع مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية وشروط إنشائها وقواعد استغلالها. 18 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1426 الموافق 4 مايو سنة 2005، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية… 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة التربية الوطنية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
سنة 2005، يتضمنان إنهاء مهام بعنوان
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة التربية الوطنية.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 ، يتضمنان التعيين بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1425 الموافق أول ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لتزويد مصنع الآجر بذراع بن خدة (ولاية تيزي وزو) بالغاز الطبيعي. قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004، يتضمن
الموافقة على مشروع بناء شبكة قنوات التفريغ المصممة لنقل الغازات وغازات البترول السائلة والمكثفات البترولية. 27 وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يحدد مميزات بطاقة الاعتماد المسلمة للصحفيين الذين يمارسون لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي.
13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 22 مايو سنة 2005 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 05-182 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005، يتعلّق بضبط التعريفات ومكافأة نشاطات نقل وتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 2001 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات لاسيما المادة 29 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه
- وبمقتضى القانون رقم 03–10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-09 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-92 المؤرخ في 4 صفر عام 1425 الموافق 25 مارس سنة 2004 والمتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد المنهجيات والمقاييس المستخدمة كأساس، بالنسبة للكهرباء والغاز، في تحديد مكافأة نشاطات نقل وتوزيع وتسويق الكهرباء، وتحديد تعريفات استعمال شبكات النقل والتوزيع والتعريفات المطبقة على الزبائن غير المؤهلين ومراجعة هذه التعريفات والمكافآت، طبقا لأحكام المواد 68 و 80 و 90 و 91 و 92 و97 إلى 101 من القانون رقم 02 – 01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- القانون القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
- المقدار أو القوة الموضوعة في المتناول : المقدار أو القوة التي يخصصها ممون بموجب اتفاق ويمكن أن يطلبها الزبون حسب حاجاته،
- المقدار أو القوة القصوى المستهلكة : المقدار أو القوة كما يقيسهما مؤشر أو أكثر لتسجيل الطلب الأقصى من المقدار أو القوة أثناء مدة الفوترة، سعر اختلال توازن الكهرباء : مكافأة التموين (أو عدم التموين بكميات من الكهرباء زيادة على ( أو نقصا من ( الكميات المتعاقد عليها، ويبرر هذا التموين طلب و / أو إنتاج و / أو خسائر في الشبكة أعلى ( أو أدنى) ،
- الدخل المطلوب : الدخل الذي يسمح للمتعامل بأن يسترجع عن طريق الفوترة للزبائن، مجموع التكاليف المعترف بها من لجنة الضبط والمتضمنة
4 الجريدة الرسمية للجمهورية المصاريف العامة وأعباء الاستغلال والصيانة والاهتلاك والجباية والمردودية على الرأسمال ، وعند الاقتضاء، الخدمات الملحقة
- التكاليف المعترف بها، والمداخيل المطلوبة والفوائد المطلوبة : التكاليف أو المداخيل أو الفوائد على النحو الذي تبينه منظومة محاسبة المتعاملين، المعترف بها و/أو المرخص بها من لجنة الضبط، بعد التشاور مع المتعاملين،
- تكاليف التنمية : التكاليف والأعباء المترتبة على المنشآت أثناء إنجازها التي تدخل في أساس التعريفة،
- الخدمات الملحقة : الخدمات المعدة انطلاقا من المساهمات الأولية المتأتية أساسا من منشآت الإنتاج التي تعد ضرورية لنقل الطاقة انطلاقا من منشآت الإنتاج هذه إلى غاية الأعباء مع ضمان أمن سير المنظومة الكهربائية، ويتعلق الأمر أساسا بالمساهمات في ضبط التواتر والقدرة الفعالة وضبط التيار والقدرة الارتكاسية، وكذا المساهمة في إعادة تشكيل الشبكة على إثر وقوع حادث ما،
- التوتر المنخفض : التيار الكهربائي الموزع الذي يسلم حسب التوتر الاسمي 220/380 فولط ويرفع تدريجيا إلى 230/400 فولط،
- التوتر العالي من صنف (ت ع أ ) : التيار الكهربائي الموزع على التوتر العالي من الصنف “ أ “ ويسلم حسب التوترات الاسمية بين أطوار 5,5 كيلو فولط و 10 كيلو فولط
- التوتر العالي من صنف (ت ع ب ) : التيار الكهربائي الموزع على التوتر العالي من الصنف “ب” ويسلم حسب التوترات الاسمية بين أطوار 30 كيلوفولط ، و 60 كيلو فولط، و90 كيلوفولط، و 220 كيلو فولط فأكثر إن تعاريف المصطلحات النوعية الأخرى المتضمنة في هذا المرسوم هي المصطلحات المحددة في المادة 2 من القانون. المادة 3 : تطبق الأحكام التعريفية الآتية على توزيع الكهرباء والغاز: أ) يجب أن يكون لكل زبون التعداد المناسب للتعريفة المطبقة عليه، ب) ويمكن ، عند الاقتضاء ، وضع جهاز آلي لمنع الزبون من تجاوز حدود المقدار أو القوة الموضوعة في متناوله. 13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجزائرية / العدد 36 22 مايو سنة 2005 م ج) تستند تعريفات الكهرباء والغاز إلى صيغة تشمل الإتاوة الثابتة، وفوترة القوة أو المقدار المعد للاستهلاك وفوترة الطاقة الممون بها. وتصنف التعريفات في مجموعات حسب مستويات التوتر والضغط، وتضم كل مجموعة تعريفات مستوى ربط الزبون. وتتغير التعريفات، عند الاقتضاء، حسب ساعات اليوم والفصل من السنة، د بالنسبة لزبائن الكهرباء، تعتبر الطاقة الحية مصحوبة في العادة بطاقة ارتكاسية يصل الإمداد بها إلى حد 50% من الطاقة الفعالة. وتدرج ضمن التعريفات منظومات للتشجيع على التقليل من استهلاك الطاقة الفعالة في شكل زيادة في الطاقة الارتكاسية غير المستهلكة دون نسبة 50 % وغرامة في حالة تجاوز هذا الحد . الباب الثاني مكافأة إنتاج الكهرباء المادة 4 : يتم إعداد مكافأة إنتاج الكهرباء ، في إطار العقود الثنائية، بحرية بين منتج الكهرباء من جهة، والموزع العون التجاري، والزبون المؤهل أو مسير شبكة نقل الكهرباء لشراء الخسائر، من جهة أخرى. وتسلم عقود شراء الكهرباء المبرمة من الموزعين إلى لجنة الضبط. المادة 5 : تستند مكافأة إنتاج الكهرباء، في إطار اللجوء إلى السوق، طبقا للمادة 89 من القانون، إلى العناصر الآتية: -سعر الطاقة الكهربائية المنبثق عن التوازن بين العرض والطلب والناتج عن المعالجة التي يعدها مسير السوق، تكلفة ضمان القدرة التي تمون بها المنظومة، تكلفة الخدمات الملحقة الضرورية لضمان جودة التموين. المادة 6 : في إطار سير المرفق العام، يوجه إنتاج الكهرباء انطلاقا من المنشآت المربوطة بشبكة الربط الوطنية الموجودة عند تاريخ أول يناير سنة 2005، من باب الأولوية، إلى تلبية الزبائن الممونين من شبكة التوتر المنخفض. تشمل مكافأة إنتاج الكهرباء المذكور في الفقرة السابقة تكاليف الاستثمار والاستغلال والصيانة ، والتكاليف الأخرى المحتملة والضرورية للنشاط ، وكذا مكافأة عادلة للرأسمال المستثمر، كما هو معمول به في النشاطات المماثلة.
13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 مايو سنة 2005 م المادة 7 : يوجه إنتاج الكهرباء انطلاقا من المنشآت المربوطة بشبكة الربط الوطنية، والمنجزة على إثر لجوء لجنة الضبط إلى إجراء طلب العروض لبناء منشآت الإنتاج الجديدة، طبقا للمادة 22 من القانون، من باب الأولوية إلى تلبية الزبائن الممونين بشبكات التوتر العالي من الصنف أ ومن الصنف ب . وتكون مكافأة إنتاج الكهرباء المذكورة في الفقرة السابقة هي المكافأة المترتبة على الالتزامات المتعهد بها بمناسبة منح الترخيص بالاستغلال المادة 8 : يكلف مسير المنظومة، ريثما تتم إقامة السوق، بتعويض الفوارق بين التموين بالكهرباء واستهلاكها. ويضبط سعر اختلال التوازن المذكور في المادة 2 أعلاه، ويعلم لجنة الضبط بذلك. المادة 9 : يكون إنتاج الكهرباء الموجه إلى المراكز المعزولة، انطلاقا من منشآت الإنتاج الموجودة عند تاريخ أول يناير سنة 2005 والتي تفوق قدرتها الإجمالية المركبة 15 ميغاوات، موضوع عقود شراء تبرم بين المنتج والموزع وتفرد حسب كل منشأة الإنتاج أو مجموعة تجهيزات الإنتاج تشمل مكافأة إنتاج الكهرباء المذكورة في الفقرة السابقة تكاليف الاستثمار والاستغلال والصيانة والتكاليف الأخرى المحتملة والضرورية للنشاط، وكذا مكافأة عادلة للرأسمال المستثمر، كماهو معمول به في النشاطات المماثلة. المادة 10 : يكافأ إنتاج الكهرباء الموجه إلى المراكز المعزولة، انطلاقا من منشآت الإنتاج التي تفوق قدرتها 15 ميغاوات، والمنجزة على إثر لجوء لجنة الضبط إلى إجراء طلب العروض لبناء منشآت إنتاج جديدة ، طبقا للمادة 22 من القانون، على أساس الالتزامات المتعهد بها بمناسبة منح الترخيص بالاستغلال المادة 11: تحدد لجنة الضبط مكافأة الإنتاج، فيما يخص إنتاج الكهرباء انطلاقا من منشآت الإنتاج ذات قدرة تقل عن 15 ميغاوات، موضوع امتياز وحيد مع شبكات التوزيع المعزولة التي تمونها، طبقا للمادتين 12 و 73 من القانون، مع مراعاة تكاليف الاستثمار والاستغلال والصيانة والتكاليف الأخرى المحتملة والضرورية للنشاط، وكذا تعويضا منصفا للرأسمال المستثمر ويمسك الموزع صاحب الامتياز محاسبتين منفصلتين فيما يخص نشاطي الإنتاج والتوزيع. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 5 المادة 12: يتولّى الموزع صاحب الامتياز دون سواه تطوير إنتاج الكهرباء الموجهة إلى المراكز المعزولة انطلاقا من منشآت الإنتاج التي تقل قدرتها عن 15 ميغاوات. وينجز ذلك بناء على ملف طلب العروض توافق عليه لجنة الضبط. تترتب مكافأة إنتاج الكهرباء هذه على طلب العروض الذي يقوم به الموزع صاحب الامتياز والذي تصادق لجنة الضبط على نتائجه. الباب الثالث مكافأة نقل الكهرباء ونقل الغاز المادة 13 : تحدد لجنة الضبط مكافات نقل الكهرباء ونقل الغاز ، طبقا لأحكام المواد 68 و69 و70 و 90 من القانون على أساس المنهجيات والمقاييس المحددة في الباب الثالث من هذا المرسوم. وتشمل هذه المكافأة، طبقا للمادة 90 من القانون تكاليف الاستثمار والاستغلال والصيانة الخاصة بالمنشآت وتكاليف أخرى ضرورية لممارسة النشاط وكذا مكافأة عادلة للرأسمال المستثمر، كما هو معمول به في النشاطات المماثلة مع مراعاة تكاليف التطوير. وتدمج تحفيزات على تقليص التكاليف وتحسين جودة التموين . وبهذه الصفة، يرفق تحديد مكافأة نقل الكهرباء ونقل الغاز بضبط أهداف تحسين جودة التموين والخدمة المقدمة للزبائن . المادة 14 : يقوم مسير الشبكة أو الزبون، إن رغب في ذلك، بإنجاز الأشغال الضرورية لربط منشأة الزبون بشبكة النقل، حسب إجراء يقترحه مسير الشبكة وتوافق عليه لجنة الضبط، ويحدد مستوى المساهمة المالية للزبون في كلفة هذه الأشغال ضمن دفتر شروط مسير شبكة النقل المعني وفي انتظار نشر دفتر الشروط المذكور في الفقرة السابقة، فإن مساهمة الزبون في كلفة أشغال الربط تخضع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 194-02 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات . المادة 15 : يجوز للغير استخدام شبكات نقل الكهرباء ونقل الغاز ( الزبون المؤهل ، والموزع والعون التجاري ( طبقا لأحكام المادتين 61 و 65 من القانون.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية يتم استعمال هذه الشبكات عن طريق مسير المنظومة فيما يخص الكهرباء، أو عن طريق مسير شبكة نقل الغاز مقابل دفع تعريفة استعمال شبكة النقل المعنية. المادة 16 : يجب أن تسمح تعريفات استعمال شبكات نقل الكهرباء ونقل الغاز المذكورة أعلاه بمكافأة عادلة لمسير شبكة النقل المعنية وتحصيل هذا الأخير الدخل المطلوب، المرخص به من لجنة الضبط . تحدد لجنة الضبط الدخل المطلوب لكل مسير من مسيري شبكات نقل الكهرباء ونقل الغاز، حسب دورية لا يمكن أن تقل عن سنة واحدة، مع الأخذ في الحسبان، فيما يخص سنة محاسبية معينة، تكاليف الاستثمار وتكاليف الاستغلال والصيانة المعترف بها، والرسوم والضرائب المستحقة، وعند الاقتضاء التكاليف الأخرى المعترف بها، وكذا مكافأة عادلة للرأسمال المستثمر مع أخذ تكاليف التطوير في الحسبان. المادة 17 : تقوم لجنة الضبط بتحديد الدخل المطلوب من كل مسير من مسيري الشبكات باستعمال الصيغة الآتية : TI + B r + CA + CE = RR حيث أن : B = الأصول المستخدمة - الاهتلاكات المتراكمة r = أموال خاصة % rfp + ديون % rd ) مع : RR = الدخل المطلوب ، CE = تكاليف الاستغلال والصيانة المعترف بها CA = أعباء الاهتلاكات B r = الفائدة المطلوبة ، TI = الرسوم والضرائب المدفوعة المستحقة، B = أساس الأصول المضبوطة r = كلفة مكافأة الرأسمال مع أخذ تكاليف التطوير في الحسبان، rfp = المردودية المطلوبة من الأموال الخاصة rd = متوسط كلفة المديونية. يحدد الدخل المطلوب لكل مسير من مسيري الشبكات استنادا إلى تحليل الوثائق التي يقدمها مسير الشبكة ، طبقا للمادة 22 أدناه. 13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجزائرية / العدد 36 22 مايو سنة 2005 م المادة 18 : تحدد لجنة الضبط تكاليف استغلال الشبكة وصيانتها استنادا إلى تحليل التكاليف التقنية ومحاسبة مسير الشبكة المعنية . وتتخذ لجنة الضبط تدابير تحفيزية تشجع على تخفيض الخسائر. وبهذه الصفة، تدرج خسائر النشاط التي تعتبرها لجنة الضبط كذلك ضمن تكاليف الاستغلال، على أساس برنامج سنوي للإنتاج. ويتحمل المتعامل الخسائر الإضافية التي تتجاوز المستوى الذي حددته لجنة الضبط، ويكون هو المسؤول عنها . وتدرج ضمن تكاليف الاستغلال الخسائر الإضافية المترتبة على أسباب خارجة عن سير المنظومة وغير مرتبطة بمسؤولية المتعاملين المادة 19 : تحدد لجنة الضبط بموجب مقرر أعباء اهتلاك الأصول المستخدمة في النشاط ( أساس الأصول المضبوط بعد استشارة الأطراف خبيرا مستقلا. تحدد لجنة الضبط بموجب مقرر، فيما يخص أول تحديد للدخل المطلوب، أساس الأصول المضبوط الأولي وكذا مدة اهتلاك كل صنف من الأصول، استنادا إلى دراسات تنجزها هيئة مستقلة متخصصة في هذا المجال المادة 20 : يتم الحصول على الفائدة المطلوبة بتطبيق كلفة مكافأة الرأسمال على أساس الأصول المضبوط. ويحصل على كلفة الرأسمال بالمتوسط المتوازن لتكاليف الأموال الخاصة وتكاليف الديون. وتحدده لجنة الضبط بموجب مقرر، عند الاقتضاء، استنادا إلى خبرة مستقلة المادة 21 : تحدد لجنة الضبط مبالغ الرسوم والضرائب المستحقة استنادا إلى الوثائق التي يقدمها مسير الشبكة وطبقا للتشريع الجبائي المعمول به. المادة 22 : يسلم مسير الشبكة للجنة الضبط، من أجل تحديد المداخيل المطلوبة، ملفا يشتمل على ما يأتي : مخطط الأعمال الممتد على العشر (10) سنوات المقبلة ، مرفقا بالمستندات الآتية : أساس الأصول في بداية المدة، التكاليف العملية للسنوات القادمة برنامج الاستثمار المعتمد ، كلفة الرأسمال المقترح.
13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 مايو سنة 2005 م أحدث الحسابات السنوية المصادق عليها، المعطيات المادية والمالية والمحاسبية. تحدد لجنة الضبط بموجب مقرر نماذج الاستمارات والوثائق التي يتألف منها الملف . المادة 23 : تحدد لجنة الضبط تعريفات استعمال شبكات نقل الكهرباء ونقل الغاز، بناء على اقتراح من مسيري شبكات النقل، مع احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز ووحدة نمط الهياكل التعريفية عبر مجموع التراب الوطني، طبقا للمواد من 68 إلى 70 من القانون، ويجب أن تسمح هذه التعريفات بتحصيل الدخل المطلوب المحدد تطبيقا لأحكام المواد من 16 إلى 22 أعلاه. وتشتمل هذه التعريفات على تكلفة ثابتة عن كل وحدة قدرة على التدفق الموضوع تحت التصرف ( كيلو واط بالنسبة للكهرباء أو متر مكعب نظامي في الساعة بالنسبة للغاز ) وتكلفة متغيرة عن كل وحدة طاقة تم نقلها (كيلو واط / ساعة أو وحدة حرارية) . وتكون مرتبطة بالتوتر / الضغط المتعلق بالربط ويمكن أن تتوقف على الفترة الساعية والفصلية عند الاقتضاء. وتتم مراجعتها حسب نفس الدورية التي يراجع بها الدخل المطلوب للمتعامل المعني. وتنشر لجنة الضبط تعريفات استعمال شبكات النقل المادة 24 : في حالة حدوث متغيرات غير متوقعة في المقاييس الاقتصادية التي استخدمت في تحديد تعريفات نقل الكهرباء ونقل الغاز ، يمكن القيام بمبادرة من لجنة الضبط أو مسير الشبكة المعني، بمراجعة مسبقة لهذه التعريفات. ويجب أن يكتسي هذا الإجراء لمراجعة التعريفات طابعا استثنائيا الباب الرابع مكافأة مسير المنظومة ومسير السوق المادة 25 : تعد التكاليف المتعلقة بالإشراف على المنظومة الكهربائية والمنظومة الغازية جزءا لا يتجزأ من التكاليف الدائمة للمنظومة، طبقا للمادة 94 من القانون. ويجب أن تسمح تعريفات الإشراف على المنظومة الكهربائية والمنظومة الغازية لكل متعامل باسترجاع الدخل المطلوب والمرخص به من لجنة للجمهورية الجزائرية / العدد 36 7 الضبط، وبتغطية كلفة التحكم وكذا التكاليف المترتبة على الدراسات وشراء الخدمات الملحقة كما هي محددة في المادة 2 أعلاه. ويمكن أن تكون هذه التعريفات متكونة من تكلفة متغيرة على أحجام الطاقة التي تم تسويقها، ومدرجة في الحصص المطابقة للتكاليف الدائمة المبينة في المادة 34 أدناه. ويتم اقتراح هذه التعريفات من قبل مسير المنظومة الكهربائية ومسير شبكة نقل الغاز وتصادق عليها لجنة الضبط. في انتظار إنشاء مسير المنظومة الكهربائية فإن مسير شبكة نقل الكهرباء يقترح تعريفة الإشراف على هذه المنظومة وتوافق عليها لجنة الظبط . المادة 26 : تعد تكاليف مسير السوق جزءا لا يتجزأ من التكاليف الدائمة للمنظومة، طبقا للمادة 94 من القانون. ويتحملها الزبائن النهائيون المؤهلون أو غير المؤهلين ويتم تحصيلها طبقا لأحكام المادة 34 أدناه. الباب الخامس مكافآت توزيع الكهرباء وتوزيع الغاز المادة 27 : تحدد لجنة الضبط مكافآت توزيع الكهرباء وتوزيع الغاز، طبقا للمواد 70 و 80 و 91 و 97 و 98 من القانون ، استنادا إلى المنهجيات والمقاييس المحددة في الباب الخامس من هذا المرسوم. وتأخذ في الحسبان، طبقا للمادة 91 من القانون، تكاليف الاستثمار والاستغلال وصيانة المنشآت وخصائص مناطق التوزيع المموّنة وتكاليف أخرى ضرورية لممارسة النشاط وكذا مكافأة عادلة للرأسمال المستثمر كما هو معمول به في النشاطات ة المماثلة ، مع الأخذ في الحسبان تكاليف التطوير. وتدمج التحفيزات على تخفيض التكاليف وتحسين الجودة. وبهذه الصفة يرفق تحديد المكافأة بضبط أهداف تحسين جودة التموين والخدمة المقدمة للزبائن المادة 28 : يقوم مسير الشبكة المعني أو الزبون إذا رغب في ذلك، بإنجاز الأشغال الضرورية لربط منشآت الزبون بشبكة التوزيع، حسب إجراء يقترحه مسير الشبكة وتوافق عليه لجنة الضبط، ويحدد مستوى المساهمة المالية للزبون في كلفة إنجاز
8 الجريدة الرسمية للجمهورية أشغال الربط، طبقا لأحكام المادتين 77 و 78 من القانون، في دفتر الشروط الذي يحدد حقوق صاحب الامتياز وواجباته . وفي انتظار تنفيذ نظام امتياز التوزيع المنصوص عليه في القانون، فإن مساهمة الزبون في كلفة أشغال الربط تخضع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات. المادة 29 : يجوز للغير استعمال شبكات توزيع الكهرباء وتوزيع الغاز ، طبقا لأحكام المادتين 61 و 65 من القانون. يتم استعمال هذه الشبكات عن طريق مسير شبكة التوزيع مقابل دفع تعريفة استعمال شبكة التوزيع المعنية. المادة 30 : يجب أن تسمح تعريفات استعمال شبكات توزيع الكهرباء وتوزيع الغاز، المذكورة أعلاه، بمكافأة عادلة لمسير شبكة التوزيع المعنية وتحصيل هذا الأخير الدخل المطلوب ، المرخص به من لجنة الضبط. تحدد لجنة الضبط الدخل المطلوب لكل مسير من مسيري شبكات توزيع الكهرباء وتوزيع الغاز حسب دورية لا يمكن أن تقل عن سنة واحدة مع الأخذ في الحسبان، فيما يخص سنة محاسبية معينة، تكاليف الاستغلال والصيانة والاستثمار المعترف بها، والرسوم والضرائب المستحقة، وعند الاقتضاء تكاليف أخرى معترف بها وكذا مكافأة عادلة للرأسمال المستثمر مع أخذ تكاليف التطوير في الحسبان. المادة 31 : تقوم لجنة الضبط بتحديد الدخل المطلوب لكل مسير من المسيرين، حسب الكيفيات المبينة في المواد من 17 إلى 22 أعلاه. المادة 32 : تحدد لجنة الضبط تعريفات استعمال شبكات توزيع الكهرباء وتوزيع الغاز، بناء على اقتراح من مسيري شبكات التوزيع ، مع احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز ووحدة نمط الهياكل التعريفية عبر مجموع التراب الوطني طبقا للمواد من 68 إلى 70 من القانون، ويجب أن تسمح هذه التعريفات بتحصيل الدخل المطلوب المحدد طبقا لأحكام المادتين 29 و 30 أعلاه . 13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجزائرية / العدد 36 22 مايو سنة 2005 م وتشتمل هذه التعريفات على تكلفة ثابتة عن كل وحدة قدرة على التدفق الموضوع تحت التصرف (كيلوواط بالنسبة للكهرباء أو متر مكعب نظامي في الساعة بالنسبة للغاز) وتكلفة متغيرة عن كل وحدة طاقة تم نقلها ( كيلوواط ساعة أو وحدة حرارية) . وتكون مرتبطة بالتوتر الضغط المتعلق بالربط ويمكن أن تتوقف على الفترة الساعية والفصلية عند الاقتضاء. وهي واحدة النمط عبر مجموع التراب الوطني . وتتم مراجعتها حسب نفس الدورية التي يراجع بها الدخل المطلوب للمتعاملين المعنيين وتنشر لجنة الضبط تعريفات استعمال شبكات التوزيع المادة 33 : في حالة حدوث متغيرات غير متوقعة في المقاييس الاقتصادية التي استخدمت في تحديد تعريفات توزيع الكهرباء وتوزيع الغاز ، يمكن القيام بمبادرة من لجنة الضبط أو مسير الشبكة المعني، بمراجعة مسبقة لهذه التعريفات. ويجب أن يكتسي هذا الإجراء لمراجعة التعريفات طابعا استثنائيا . الباب السادس مكافات تسويق الكهرباء وتسويق الغاز المادة 34 : يجب أن تسمح مكافات تسويق الكهرباء وتسويق الغاز بتغطية تكاليف الخدمات المقدمة في هذه النشاطات، ولا سيما القيام بكشف العدادات وإعداد الفواتير والتحصيل وتقديم المشورة للزبائن ومعالجة الاحتجاجات . وتأخذ هذه المكافآت شكل حدود قصوى للتسويق مرخص بها بموجب مقرر من لجنة الضبط. الباب السابع مصاريف سير لجنة الضبط المادة 35 : تعد نفقات سير لجنة الضبط جزءا لا يتجزأ من التكاليف الدائمة للمنظومة، طبقا للمادة 94 من القانون وتحدد على أساس الميزانية السنوية للجنة التي يصادق عليها الوزير المكلف بالطاقة. ويتم تحصيلها من خلال تكلفة متغيرة على أحجام الطاقة التي يتم تسويقها، مدرجة ضمن الحصص المطابقة للتكاليف الدائمة لمنظومتي الكهرباء والغاز المبينتين في المادة 36 أدناه.
13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 مايو سنة 2005 م الباب الثامن التكاليف الأخرى المادة 36 : يتحمل الزبائن النهائيون المؤهلون أو غير المؤهلين التكاليف الدائمة للمنظومة كما هي محددة في المادة 94 من القانون، طبقا للمواد 98 و 100 و 103 من القانون. فيما يخص الزبائن غير المؤهلين، تدرج حصة تطابق التكاليف الدائمة للمنظومتين الكهربائية والغازية ضمن التعريفات النهائية للتموين بالغاز والكهرباء، طبقا للمادة 40 أدناه. وفيما يخص الزبائن المؤهلين المربوطين بشبكة للنقل، فإن مسير الشبكة المعني يفوتر الحصة المطابقة للتكاليف الدائمة للمنظومة زيادة على تعريفات استعمال الشبكة . وفيما يخص الزبائن المؤهلين المربوطين بشبكات التوزيع، فإن مسير الشبكة المعني يفوتر الحصة المطابقة للتكاليف الدائمة للمنظومة زيادة على تعريفات استعمال الشبكة يجب أن تظهر المبالغ المطابقة للحصص المذكورة أعلاه بكيفية واضحة في الفواتير التي يعدها المتعاملون المعنيون. المادة 37 : يتحمل الزبائن النهائيون المؤهلون أو غير المؤهلين تكاليف التنويع المحددة في المادة 98 من القانون، طبقا للمادتين 98 و 103 من القانون. فيما يخص الزبائن غير المؤهلين، تدرج حصة تطابق تكاليف التنويع ضمن التعريفات النهائية للتموين بالكهرباء، طبقا للمادة 40 أدناه. وفيما يخص الزبائن المؤهلين المربوطين بشبكة نقل الكهرباء، فإن مسير الشبكة المعني يفوتر الحصة المطابقة لتكاليف التنويع، زيادة على تعريفات استعمال الشبكة. وفيما يخص الزبائن المؤهلين المربوطين بشبكة توزيع الكهرباء، فإن مسير الشبكة المعني يفوتر الحصة المطابقة لتكاليف التنويع، زيادة على تعريفات استعمال الشبكة. يجب أن تظهر المبالغ المطابقة للحصص المذكورة أعلاه بكيفية واضحة في الفواتير التي يعدها المتعاملون المعنيون للجمهورية الجزائرية / العدد 36 9 الباب التاسع تحديد تعريفة تموين الزبائن غير المؤهلين بالكهرباء والغاز المادة 38 : يجب أن تسمح تعريفات تموين الزبائن غير المؤهلين بالكهرباء والغاز بتغطية التكاليف التي يتكون منها هذا التموين والمعترف بها من لجنة الضبط ، ولا سيما التكاليف المنصوص عليها في المواد من 97 إلى 100 من القانون والمفصلة في الباب الثاني إلى الباب الثامن من هذا المرسوم ، للتموين بالكهرباء والغاز ومكافأة نشاطات النقل والتحكم والتوزيع والتسويق . المادة 39 : يمكن أن تقرر الدولة، في إطار تنفيذ أحكام المادة 3 من القانون ، دعم أسعار الكهرباء والغاز لفائدة فئات محددة من المواطنين. ويحصل المتعامل أو المتعاملون المعنيون مبلغ هذا الدعم عن طريق إعانة من الدولة و/ أو تعريفات مطبقة على الفئات الأخرى من الزبائن المادة 40 : تكون تعريفات الكهرباء خارج الرسوم المطبقة على الزبائن غير المؤهلين، طبقا للمادتين 97 و 98 من القانون، موحدة عبر مجموع التراب الوطني وتشمل المقاييس الآتية : تكاليف إنتاج الكهرباء كما هو مبين من تطبيق أحكام المواد من 4 إلى 9 من هذا المرسوم، التكاليف المتعلقة بالنقل والتوزيع تكاليف التسويق التكاليف الدائمة للمنظومة الكهربائية ، تكاليف التنويع. ويمكن أن تشمل تحفيزات على اقتصاد الطاقة. المادة 41 : يتم الإبقاء على الهياكل الحالية لتعريفات الكهرباء في انتظار إقامة سوق الكهرباء وتجديد منظومة جديدة للتعريفات المطبقة على الزبائن غير المؤهلين. يكون التعبير العام عن الهيكلة التعريفية عبارة عن متعدد المخارج يشمل ثلاثة أقسام : حد ثابت، وحد يقوم بفوترة القدرة وحد يقوم بفوترة الطاقة. وتتم فوترة التموينات بالكهرباء حسب الصيغة الآتية : ] ) E r - W ( g + Eh Seh [ + ] Pma d + md P * c [ + a = F
10 الجريدة الرسمية للجمهورية حيث أن : F : مبلغ الفاتورة (دج)، a : إتاوة ثابتة (دج) ، وتغطي مصاريف التسيير التقني والتجاري : صيانة الربط بالشبكة، الصيانة الاعتيادية، مراقبة التعداد، تسجيل كشف العداد الفوترة ، Pmd : القدرة الموضوعة تحت تصرف الزبون (كيلوواط )، و هي القدرة التي يخصصها الموزع بموجب اتفاق مبرم مع الزبون ويمكن أن يطلبها حسب حاجاته، Pma : القدرة القصوى الممتصة (كيلوواط) أثناء مدة الفوترة و تشجع فوترة القدرة القصوى الممتصة (Pma) الزبون على تمديد مدة استهلاكه وتفادي الطلب على القدرة عند الذروة . و لا ينبغي أن تتجاوز القدرة القصوى الممتصة القدرة الموضوعة تحت التصرف، d , C : سعر الفوترة (دج/ كيلوواط /شهر) للقدرة الموضوعة تحت التصرف و القدرة القصوى الممتصة E: الطاقة (كيلوواط / ساعة) المستهلكة أثناء فترة الفوترة. Eh: الطاقة المستهلكة أثناء فترة الفوترة خلال القسم الساعي 1 E = ) والتي يكون سعرها مغايرا، حسب فترات اليوم ( الأقسام الساعية ) : ساعات الذروة (سا 17 - سا 21 ) و الساعات الكاملة (سا6 إلى سا 17 و سا 21 إلى سا 22.30 ) وساعات البطالة (سا 22.30 إلى سا (6 (6) ويترتب على هذه الأقسام الثلاثة ست (6) فترات تعريفية، ويمكن أن تراجع لجنة الضبط الأقسام الساعية هذه بناء على اقتراح من المتعاملين أو تراجعها بعد استشارة المتعاملين، Eh : سعر الطاقة (س دج / كيلوواط ساعة) عن كل قسم ساعي h . W : الطاقة الارتكاسية (كيلوفار ساعة) المستهلكة أثناء فترة الفوترة . g: سعر الطاقة الارتكاسية (س) س) دج / كيلوفار ساعة)، r: قيمة العلاقة E / W = Ø tg ، حيث يترتب على استهلاك الطاقة الارتكاسية تخفيض أو فوترة طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه. 13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجزائرية / العدد 36 22 مايو سنة 2005 م المادة 42 : يحدد سعر متوسط الكهرباء، خارج التكاليف الدائمة و تكاليف التنويع ، حسب كل صنف من مستوى التوتر ويكون مطابقا للعلاقة بين مجموع التكاليف الضرورية لتموين الزبائن المربوطين بهذا الصنف من مستوى التوتر والطاقة التي يستهلكها هؤلاء الزبائن . ويتم الحصول على متوسط السعر هذا لكل صنف من أصناف مستويات التوتر، حسب الصيغ الآتية : ) HT ( CCOM + ) HT ( CRES + ) HT ( CPROd = ) HT ( P ) MT ( CCOM + ) MT ( CRES + ) HT ( CRES + ) MT ( CPROd = ) MT ( P ) BT ( CCOM + ) BT ( CRES + ) MT ( CRES + ) HT ( CRES + ) BT ( CPROd = ) BT ( P حيث أن : P:متوسط سعر بيع الكيلوواط ساعة إلى الزبائن من صنف مستوى التوتر المعتبر CPROd : متوسط كلفة التموين للكيلو واط ساعة المنتج لتموين الزبائن من صنف مستوى التوتر المعتبر، CRES : متوسط كلفة عن الكيلو واط ساعة من استعمال الشبكة من الزبائن من صنف مستوى التوتر المعتبر، CCOM:متوسط كلفة عن الكيلو واط ساعة من التسويق إلى الزبائن من صنف التوتر المعتبر HT : يرمز إلى الزبائن المربوطين بشبكة تشتغل بتوتر يفوق 60 كيلو فولط أو يساويها، MT : يرمز إلى الزبائن المربوطين بشبكة تشتغل بتوتر يتراوح بين 5,5 و 36 كيلو فولط BT : يرمز إلى الزبائن المربوطين بشبكة تشتغل بتوتر 220 فولط أو 380 فولط. المادة 43 : تقوم لجنة الضبط دوريا بحساب متوسط الأسعار المبينة أعلاه حسب أحكام الأبواب الثاني والثالث والخامس والسادس المتضمنة مكافأة إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وتسويقها وكذا أحكام المادة 42 أعلاه . وتستنتج معدلات تطورها بالمقارنة مع متوسط أسعار الفترة السابقة . يتم الحصول على تعريفات الكهرباء المطبقة على الزبائن غير المؤهلين لفترة معينة بتعديل مقاييس كل تعريفة من تعريفات المنظومة التعريفية المحددة في المادة 41 أعلاه.
13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 مايو سنة 2005 م ويتم القيام بهذا التعديل بكيفية تجعل متوسط أسعار الكهرباء، خارج التكاليف الدائمة وتكاليف التنويع، تتطور حسب المعدل المحسوب في الفقرة 2 من هذه المادة. ويتم الحصول على التعريفات النهائية بإضافة الحصص الموافقة إلى التكاليف الدائمة للمنظومة الكهربائية وإلى تكاليف التنويع المحددة في المادتين 36 و 37 أعلاه . المادة 44 : تكون تعريفات الغاز خارج الرسوم المطبقة على الزبائن غير المؤهلين، طبقا للمادتين 99 و 100 من القانون، موحدة عبر مجموع التراب الوطني وتشمل المقاييس الآتية : متوسط كلفة التموين بالغاز الذي يسلم إلى شبكة النقل الوطنية الذي تحدده لجنة الضبط، التكاليف المتعلقة بنقل الغاز وتوزيعه ، تكاليف التسويق التكاليف الدائمة للمنظومة الغازية. ويمكن أن تشتمل على تحفيزات على اقتصاد الطاقة . المادة 45 : يتم الإبقاء على الهياكل الحالية لتعريفات الغاز في انتظار إقامة سوق للغاز وتحديد منظومة جديدة للتعريفات المطبقة على الزبائن غير المؤهلين يكون التعبير العام عن الهيكل التعريفي عبارة عن متعدد المخارج يشتمل على ثلاثة أقسام : حد ثابت وحد يقوم بفوترة التدفق الساعي وحد يقوم بفوترة الطاقة. وتتم فوترة التموينات بالغاز الطبيعي حسب الصيغة الآتية : Q e + ] Dma d + Dmd c [ + a = F حيث أن : F : المبلغ الشهري للفاتورة (د ج ) ، a : إتاوة ثابتة (د ج ) ، وتغطي مصاريف التسيير التقني والتجاري للزبون : صيانة الربط بالشبكة، الصيانة الاعتيادية مراقبة التعداد، تسجيل كشف العداد، الفوترة، Dmd : التدفق الموضوع تحت التصرف ( وحدة حرارية/ ساعة) وهو التدفق الساعي الذي يخصصه الموزع بموجب عقد اتفاق مع المشترك الذي يمكنه اللجوء إليه حسب حاجاته. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 11 Dma : التدفق الأقصى الممتص ( وحدة حرارية ساعة ) أثناء مدة الفوترة، c و d: السعر الوحدوي للفوترة (س دج وحدة حرارية / ساعة) للمنسوب الموضوع تحت التصرف والحد الأقصى الممتص، Q e : الوحدة الحرارية التي تفوتر بها الطاقة، e : السعر الوحدوي ( س د ج / وحدة حرارية) للطاقة، Q : كمية الغاز ( الوحدات الحرارية المستهلكة أثناء مدة الفوترة. المادة 46 : يحدد سعر متوسط للغاز حسب مستوى الضغط، خارج التكاليف الدائمة للمنظومة الغازية، يطابق العلاقة بين مجموع التكاليف الضرورية لتموين الزبائن المربوطين بهذا المستوى من الضغط والطاقة التي يستهلكها هؤلاء الزبائن ويحصل على متوسط السعر هذا، لكل مستوى من مستويات الضغط، حسب الصيغ الآتية : ) HP ( Ccom + ) HP ( CRES + Cint = ) HP ( P ) MP ( Ccom + ) MP ( CRES + ) HP ( CRES + Pint = ) MP ( P ) MB ( Ccom + ) BP ( CRES + ) MP ( CRES + ) HP ( CRES + Pint = ) BP ( P حيث أن : P:متوسط سعر بيع الوحدة الحرارية إلى الزبائن من مستوى الضغط المعتبر، Cint : متوسط الكلفة المعتدلة بين كلفة التموين بالغاز من الشبكة الوطنية للنقل والكلفة المطابقة للشبكات المعزولة. CRES : متوسط الكلفة للوحدة الحرارية لاستعمال الشبكة من الزبائن من مستوى الضغط المعتبر، Ccom:متوسط الكلفة للوحدة الحرارية في التسويق إلى الزبائن من مستوى الضغط المعتبر، HP : يرمز إلى الزبائن المربوطين بشبكة تشتغل بضغط مطلق يفوق أو يعادل 17 بار ، MP : يرمز إلى الزبائن المربوطين بشبكة تشتغل بضغط مطلق يتراوح بين 1,4 بار و 5 بار BP : يرمز إلى الزبائن الذين يتم تموينهم بضغط مطلق يقل عن 1,05 بار . المادة 47 : تقوم لجنة الضبط دوريا بحساب متوسط الأسعار المبينة أعلاه حسب أحكام الأبواب الثالث والخامس والسادس المتضمنة مكافأة نقل الغاز وتوزيعه وتسويقه وكذا المادة 46 أعلاه .
12 الجريدة الرسمية للجمهورية وتستنتج معدلات تطورها بالمقارنة مع متوسط أسعار الفترة السابقة يتم الحصول على تعريفات الغاز المطبقة على الزبائن غير المؤهلين لفترة معينة بتعديل مقاييس كل تعريفة من تعريفات المنظومة التعريفية المحددة في المادة 45 أعلاه ويتم القيام بهذا التعديل بكيفية تجعل متوسط أسعار الغاز، خارج التكاليف الدائمة للمنظومة الغازية، يتطور حسب المعدل المحسوب في الفقرة الثانية من هذه المادة . ويتم الحصول على التعريفات النهائية للغاز بإضافة الحصة الموافقة للتكاليف الدائمة للمنظومة الغازية. الباب العاشر أحكام انتقالية المادة 48 : تتولى سونلغاز ش.ذ.أ، تعويض الإيرادات بين مختلف متعاملي التوزيع ، في انتظار إنشاء صندوق الكهرباء والغاز المنصوص عليه في المادة 5 من القانون. وتبلغ سونلغاز، ش.ذ.أ لجنة الضبط بالمعلومات التي تخص هذا التعويض. المادة 49 : تحدد لجنة الضبط التعريفات والمكافآت المختلفة استنادا إلى الملفات التي تشتمل على مجموع المبررات المقدمة من المتعاملين، في انتظار قيام مختلف المتعاملين المعنيين بإقامة منظومة إعلامية تستجيب إلى متطلبات المنهجية موضوع هذا المرسوم والتي يجب أن تتم في أجل لا يتجاوز سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 50 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005. أحمد أويحيى 13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجزائرية / العدد 36 22 مايو سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-183 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الموارد المائية و بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة (2) منه، -وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم -وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد من 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
- و بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87–181 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمتضمن إنشاء وكالة وطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، المعدل والمتمم،
13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 مايو سنة 2005 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 و المتضمن إعادة تنظيم القانون الأساسي النموذجي لدواوين مساحات الري،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-100 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمتضمن تعريف الحوض الهيدروغرافي وتحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التسيير العمومية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-14 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تسعير الماء المستعمل في الفلاحة وكذا التعريفات المتعلقة به، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه وفقا لأحكام هذا المرسوم. الباب الأول التسمية - الموضوع - المقر المادة 2 : يعدّل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري للجمهورية الجزائرية / العدد 36 13 المنشأة بموجب المرسوم رقم 87-181 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 ، المعدل والمتمم و المذكور أعلاه، في طبيعته القانونية، إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى “الديوان الوطني للسقي وصرف المياه “ وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. المادة 3 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالري الفلاحي. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير الوصي. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 6 : تخضع المؤسسة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. الباب الثاني المهام المادة 7 : تكلّف المؤسسة بتسيير التجهيزات والمنشآت الأساسية للري واستغلالها وصيانتها، في مساحات السقي التي تمنحها إياها الدولة و/ أو الجماعات الإقليمية عن طريق الامتياز. وبهذه الصفة، تكلف في نطاق مساحات السقي التابعة لنطاق اختصاصها على الخصوص ، بما يأتي : تسويق الماء الفلاحي، الإشراف على عمليات السقي، تسيير شبكات السقي والشبكات المرتبطة بها واستغلالها وصيانتها، تقديم المساعدة والمشورة لمستعملي الماء الفلاحي . وزيادة على ذلك، يمكن أن تكلفها الدولة و/أو الجماعات الإقليمية بحشد الموارد المائية الفلاحية على مستوى حقول التنقيب والآبار و مآخذ الأودية والمماسك المائية و منشآت جلب المياه المختلفة الموجهة لسقي الأراضي الفلاحية. المادة 8 : يمكن الدولة و / أو الجماعات الإقليمية صاحبة المشاريع أن تمنح المؤسسة، صفة صاحب المشروع المفوض للقيام باسمها و لحسابها بالعمليات التي تساهم في إنجاز المنشآت الأساسية والتجهيزات الموجهة للسقي والتطهير وصرف مياه الأراضي الفلاحية.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية تكون الحقوق والواجبات المترتبة على هذه المهمة بالنسبة لكل مشروع موضوع اتفاقية تفويض إنجاز المشروع المفوض. وبهذه الصفة، تكلف المؤسسة على الخصوص بما يأتي :
- إعداد أو تكليف من يعد دراسات التصور والجدوى والمشاريع التمهيدية وتنفيذ كل الأشغال المرتبطة بهذا الموضوع
- تكوين ملفات استشارة مؤسسات الدراسات والإنجاز، توقيع العقود المتعلقة بها وتسييرها، ضمان تسيير مشاريع الدراسات و الإنجاز، القيام باستلام المنشآت ضمن الشروط العادية للتسيير والاستغلال. المادة 9 : يمكن المؤسسة، زيادة على ذلك، أن تقوم بما يأتي :
- إنجاز أو تكليف من ينجز كل الدراسات التقنية و التكنولوجية و الاقتصادية المتعلقة بموضوعها، حيازة واستغلال وإيداع كل إجازة أو نموذج أو طريقة صنع تتعلق بموضوعها، القيام ببناء أو إقامة أو تهيئة كل الوسائل الضرورية لنشاطها وإنجاز كل الأشغال لحسابها الخاص أو لحساب الغير، وفقا لموضوعها، تطوير كل أشكال المساعدة والمشورة للزبائن
- العمل على إنجاز بعض برامجها عن طريق المناولة والامتياز والتسيير أو كل شكل آخر من الشراكة
- القيام بكل عملية تجارية وعقارية وصناعية ومالية مرتبطة بموضوعها ومن شأنها التشجيع على تطويرها، القيام بكل اقتراض
- أخذ مساهمات في كل شركة و إنشاء فروع. المادة 10 : تكلف المؤسسة أيضا، مع مراعاة أحكام المادة 11 أدناه، بالتكفل بكل تدابير تأمين المنشآت الأساسية والتجهيزات المخصصة للسقي والتطهير وصرف مياه الأراضي الفلاحية . المادة 11 : تضمن المؤسسة تبعات الخدمة العمومية الموكلة لها من الدولة وفقا لأحكام دفتر الأعباء المرتبط بها والملحق بهذا المرسوم. 13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجزائرية / العدد 36 22 مايو سنة 2005 م وتتلقى المؤسسة بالمقابل، مساهمة مالية من الدولة في كل سنة مالية. الباب الثالث التنظيم و السير المادة 12 تزود المؤسسة بمجلس توجيه ومراقبة يدعى في صلب النص “المجلس” ويتولّى إدارتها مدير عام. الفصل الأول مجلس التوجيه والمراقبة المادة 13 : يتشكل المجلس الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالري الفلاحي كما يأتي :
-
-
- ممثل عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة ممثل عن الوزير المكلف بالصحة ممثل عن الوزير المكلف بالمساهمة ثلاثة (3) ممثلين عن وكالات الأحواض الهيدروغرافية يعينهم الوزير المكلف بالموارد المائية، ممثل (1) عن الغرفة الوطنية للفلاحة، ممثلان (2) عن المستعملين يعينهما الوزير المكلف بالري الفلاحي بناء على اقتراح من الجمعيات الناشطة في مجال الري الفلاحي. يشارك المدير العام في اجتماعات المجلس بصوت استشاري. يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالري الفلاحي بناء على اقتراح من الوزراء الذين يخضعون لهم. يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص كفء من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. تتولى مصالح المؤسسة أمانة المجلس.
-
13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 مايو سنة 2005 م المادة 14 : يتداول المجلس فيما يأتي : مشاريع مخططات تطوير المؤسسة على المدى القصير والمتوسط والطويل، مشروع تنظيم المؤسسة، شروط ممارسة تفويض إنجاز المشروع المفوض، البرنامج السنوي لنشاطات المؤسسة والميزانية المتعلقة بها، قبول الهبات والوصايا
- الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية التي تخص عمال المؤسسة،
- الحصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيصها، تقارير محافظي الحسابات، – كل عملية تجارية وعقارية وصناعية ومالية ترتبط بموضوع المؤسسة ومن شأنها تشجيع تطويرها،
- أخذ المساهمات و إنشاء الفروع وإبرام اتفاقات الشراكة الاقتراضات
- القواعد العامة لاستعمال الإمكانيات المتوفرة وتوظيف الاحتياطات القواعد و الشروط العامة لإبرام العقود، رفع أو تخفيض أموال المؤسسة،
- كل مسألة أخرى من شأنها تحسين أهداف المؤسسة. المادة 15 : يجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة. ويجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت ذلك مصلحة المؤسسة بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه. يتم الاستدعاء إلى اجتماعات المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقادها عن طريق البريد. يتداول المجلس عندما تكون الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل حاضرة. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس بقوة القانون بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ المحدد سابقا للإجتماع. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 15 يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه. تحرر مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيسه وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. ويرسل محضر الاجتماعات في أجل خمسة عشر (15) يوما إلى الوزير الوصي. المادة 16 : يوافق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالري الفلاحي. تتفرع المؤسسة إلى مديريات جهوية تتمتع باستقلالية التسيير في إطار ميزانيتها السنوية وإجراءات تسييرها. الفصل الثاني المدير العام المادة 17 : يعيّن المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالري الفلاحي ، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. المادة 18 : ينفذ المدير العام توجيهات المجلس ومداولاته. ويتمتع في هذا الإطار بأوسع السلطات للقيام بالإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسة. ويقوم بهذه الصفة بما يأتي : يعد التنظيم العام للمؤسسة ويقترحه على المجلس، يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وإجراءات الرقابة الداخلية
- يأمر بفتح كل الحسابات الجارية والتسبيقات و/ أو حسابات الإيداع وتسييرها لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية أو الخاصة بالقرض، وفق الشروط القانونية المعمول بها،
- يوقع ويقبل ويقوم بتظهير كل السندات والكمبيالات والسفتجات والصكوك والسندات التجارية الأخرى، يقوم بكل سحب للكفالات، نقدا أو غير ذلك ، ويسلم كل وصل وإبراء للذمة يلتزم بنفقات المؤسسة،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية يمنح كل الضمانات أو الموافقات وفقا للقانون،
- يمكن أن يطلب التسوية أو المصالحة بعد ترخيص من الوزير الوصي،
- يوافق على المشاريع التقنية ويعمل على تنفيذها،
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي، يسهر على احترام النظام الداخلي و تطبيقه، يمكنه أن يفوض جزءا من سلطاته إلى مساعديه. الباب الرابع الذمة المالية المادة 19 : تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة بها تتكون من أموال محولة أو مكتسبة أو منجزة من أموالها الخاصة. تكون الأموال المحولة موضوع جرد تشترك في إنجازه المصالح المعنية في وزارتي المالية والموارد المائية ومصالح المؤسسة. تسير المؤسسة زيادة على ذلك، مجموع الأملاك الوطنية المخصصة لها. المادة 20 : تتكون أموال المؤسسة من أموال الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه المحولة لها وفقا لأحكام المادة 19 أعلاه، عند تعديل قانونها الأساسي، وكذا من مخصص مالي من الدولة. يحدد مبلغ رأسمال المؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالري الفلاحي. المادة 21 : تستفيد المؤسسة بمجرد تعديل قانونها الأساسي من مخصص مالي من الميزانية بعنوان رصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالري الفلاحي. الباب الخامس أحكام مالية المادة 22 : تفتح السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 23 : تستلم المؤسسة إعانات التجهيز في إطار مهمتها لإنجاز المشروع المفوض لحساب الدولة و/أو الجماعات الإقليمية. 13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجزائرية / العدد 36 22 مايو سنة 2005 م تنفذ المؤسسة قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات التي أوكلتها إياها الدولة. يترتب على إنجاز المشروع المفوض لصالح الدولة و / أو الجماعات الإقليمية مكافأة من صاحب المشروع. المادة 24 : تمنح الدولة المؤسسة وفقا للشروط التي يحددها دفتر الأعباء المذكور في المادة 11 أعلاه ما يأتي : 1- مساعدات الموازنة في حالة تخفيض الحصص المائية المخصصة نظريا للمساحات لتلبية حاجات السقي، 2 – مساعدات لتعويض التعريفة الناجمة عن الفارق في تنفيذ تعريفات الماء الفلاحي بالنسبة للتكاليف الحقيقية لإنتاج الماء الذي يمون به المستعملون. المادة 25 : تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 1 (1) في باب الإيرادات : نواتج خدمات إنجاز المشروع المفوض لحساب الدولة و / أو الجماعات الإقليمية نواتج تسويق الماء الفلاحي والخدمات الأخرى المرتبطة بموضوعها، مساهمات تبعات الخدمة العمومية التي توكلها الدولة للمؤسسة، طبقا للبنود المحددة في دفتر الأعباء،
- الاقتراضات المنجزة مساعدات الموازنة و / أو التعويضات التعريفية، عند الاقتضاء، المنتوجات المالية الهبات و الوصايا وحقوق منقولة أخرى. 2 (2) في باب النفقات : نفقات التسيير، النفقات المرتبطة بأشغال صيانة واستغلال التجهيزات والمنشآت الأساسية موضوع مهمتها، نفقات الاستثمار والتجهيز المرتبطة بالدراسات والإنجاز وتوسيع وتجديد المنشآت الأساسية والتجهيزات موضوع مهمتها وكذا الأشغال المرتبطة بالتصليحات الكبيرة
13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 مايو سنة 2005 م
- النفقات المترتبة على المؤسسة الضمان مهمتها كمنجز للمشروع المفوض وكذا المصاريف العامة المتعلقة بها والمحددة في تفويضها الذي أسندته إياها الدولة و / أو الجماعات الإقليمية، إعداد الاهتلاكات بعنوان المنشآت الأساسية قيد الاستغلال للمساهمة في تجديدها،
- المساهمات المالية في الشركات أو مجموعات الشركات التي يساهم موضوعها في إنجاز مهام المؤسسة. الباب السادس الرقابة المادة 26 : تخضع المؤسسة لأشكال الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 27 : يتولى رقابة الحسابات محافظ للحسابات أو أكثر، يعينه الوزير الوصي. يعد محافظ أو ( محافظو) الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المؤسسة يرسل إلى المجلس وإلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية. المادة 28 : يرسل المدير العام للمؤسسة إلى السلطات المعنية بعد استشارة المجلس، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط مرفقة بتقرير محافظ الحسابات. الباب السابع أحكام انتقالية المادة 29 : يمكن الأعوان الموظفين في الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه اختيار إعادة إدماجهم في أسلاكهم الأصلية. الباب الثامن أحكام ختامية المادة 30 : تلحق دواوين مساحات السقي الموجودة سابقا بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94–119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أوّل يونيو سنة 1994 و المذكور أعلاه، بالديوان الوطني للسقي وصرف المياه. ويحدد حلّها و شروط تحويل ذمتها المالية طبقا للتنظيم المعمول به. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 17 المادة 31 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-181 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987، المعدل والمتمم و المذكور أعلاه. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005. أحمد أويحيى الملحق دفتر الأعباء يحدد تبعات الخدمة العمومية “ للديوان الوطني للسقي وصرف المياه المادة الأولى : يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للديوان الوطني للسقي وصرف المياه الذي يدعى في صلب النص “المؤسسة” وكذا شروط وكيفيات تنفيذها. المادة 2 : تتضمن تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسسة، مجموع المهام المسندة إليها بعنوان نشاط الدولة في ميدان السقي و صرف المياه وتطهير الأراضي الفلاحية والحفاظ على المنشآت الأساسية و منشآت الري المرتبطة بهدفها. وبهذه الصفة، يتعين على المؤسسة القيام، على الخصوص، بما يأتي : القيام بإزالة المياه الفائضة بتطهير وصرف مياه الأراضي الفلاحية في محيطات السقي،
- المساهمة في حماية الأملاك العمومية للري التابعة لمجال اختصاصها، ضمان ضبط معايير نوعية الماء الموزع ومراقبتها، المساهمة في تنفيذ سياسة تأطير ودعم للسقاة بواسطة أعمال تعميم طرق السقي خاصة تلك المقتصدة للمياه، وإنشاء محطات إنذار للسقي داخل محيطات السقي، ضمان إعداد ومسك وتحيين جرد المنشآت الأساسية للري الفلاحي بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- تنفيذ كل عمل له علاقة بمجال صلاحياتها، بطلب من السلطة الوصية.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : يمكن المؤسسة من جهة أخرى أن تكلف بأية مهمة هدفها اقتصاد الماء، لاسيما عن طريق ما يأتي :
- تحسين فاعلية شبكات التحويل والتوزيع ترقية تقنيات السقي والتجهيزات التي تهدف إلى اقتصاد الماء وتشجيعها ، محاربة التبذير بتطوير أعمال إعلامية وتحسيسية تجاه السقاة المساهمة في عمل المصالح التعليمية العمومية قصد إدراج برامج مدرسية تنشر ثقافة اقتصاد الماء وتطويرها. المادة 4 : تحدد الأعباء الخاصة بإنجاز المشروع المفوض وفقا للاتفاقية التي تنص عليها أحكام المادة 8 من هذا المرسوم المتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. أحكام مالية المادة 5 : تتلقى المؤسسة مساهمة مالية من الدولة عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي أوكلها إياها دفتر الأعباء هذا. تتكفل الدولة بأعباء الفارق الناجم عن تطبيق التعريفات بالنسبة للتكاليف الحقيقية لإنتاج الماء الفلاحي للمستعملين و / أو تخفيض الحصص المائية الموجهة نظريا للمساحات لتلبية حاجات السقي وذلك بعنوان استمرارية الخدمة العمومية ولضمان تزويد مستعملي الماء الفلاحي. المادة 6 : ترسل المؤسسة عن كل سنة مالية للوزير المكلف بالري الفلاحي تقييمها للمبالغ التي ينبغي أن تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الأعباء هذا و ذلك قبل 30 أبريل من كل سنة يحدد الوزير المكلف بالمالية مخصصات الاعتمادات المالية أثناء إعداد ميزانية الدولة. يمكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السنة المالية في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة التبعات التي تتحملها المؤسسة. المادة 7 : تدفع الدولة المساهمات المالية الواجبة الأداء مقابل تكفل المؤسسة بتبعات الخدمة العمومية لهذه الأخيرة، وفقا للتدابير المقررة في هذا المجال وطبقا للتنظيم المعمول به. 13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجزائرية / العدد 36 22 مايو سنة 2005 م المادة 8 : يجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة. المادة 9 : يجب إرسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. المادة 10 : تعد المؤسسة عن كل سنة ميزانية السنة الموالية التي تشتمل على ما يأتي :
- الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة ، برنامج مادي ومالي للاستثمار، مخطط تمويل. المادة 11 : تسجل المساهمات السنوية المحددة بعنوان دفتر الأعباء هذا تبعات الخدمة العمومية في ميزانية الوزارة الوصية، طبقا للإجراءات المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. قرأه صاحب الامتياز وصادق عليه. مرسوم تنفيذي رقم 05-184 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 ، يحدد مختلف أنواع مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية وشروط إنشائها وقواعد استغلالها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 مايو سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-493 المؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 ديسمبر سنة 1997 الذي يعرف مختلف أنواع مؤسسات الصيد البحري ويحدد شروط إنشائها وقواعد استغلالها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مختلف أنواع مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية وشروط إنشائها وقواعد استغلالها. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بمؤسسة استغلال الموارد البيولوجية البحرية كل منشأة لعتاد الصيد البحري الثابت الموجود في الأملاك العمومية البحرية. الفصل الأول مختلف أنواع مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية وشروط إنشائها المادة 3 : تصنّف مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية في صنفين : مؤسسات الصيد بواسطة شباك الصيد الثابتة مؤسسات الصيد بواسطة مصايد أو أقفاص قارة. المادة 4: يخضع إنشاء مؤسسة استغلال الموارد البيولوجية البحرية إلى الحصول على امتياز، يكون العقد الإداري الذي تتنازل بموجبه إدارة الأملاك الوطنية لشخص طبيعي من جنسية جزائرية أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري على مساحات تابعة للأملاك الوطنية العمومية البحرية، بعد ترخيص من الوزير المكلف بالصيد البحري ودراسة من اللجنة المؤسسة بموجب المادة 5 أدناه. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 المادة 5 : تؤسس على مستوى كل ولاية ، تحت سلطة الوالي ، لجنة لمنح الامتيازات من أجل إنشاء مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية، تتكون من ممثلي الإدارات الآتية : مدير الصيد البحري والموارد الصيدية، مدير الأملاك الوطنية، مدير الموارد المائية ممثل الإدارة البحرية المحلية، مدير البيئة. تتولى الإدارة المكلفة بالصيد البحري أمانة اللجنة. المادة 6 : تكلّف اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، بما يأتي : – دراسة ملفات طلب امتياز من أجل إنشاء مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية إبداء الرأي التقني في جدوى هذه المشاريع، تحديد مساحات الأملاك الوطنية العمومية البحرية ، عند الاقتضاء، من أجل إقامة مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية وتنفيذ كيفيات منحها. المادة 7 : يحدد محتوى ملف طلب الامتياز بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 8 : يرسل ملف طلب الامتياز في ظرف موصى عليه مع وصل استلام إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري أو يودع لديها مع شهادة إيداع الملف. المادة 9 : في حالة رفض طلب الامتياز يبرر القرار ويبلغ صاحب الطلب بذلك. يمكن أن يقدم صاحب طلب الامتياز طعنا في أجل لايتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ التبليغ بالرفض، مرفقا بعناصر معلومات جديدة أو إثباتات تدعم طلبه. تجتمع اللجنة لدراسة الطعن والبت فيه. المادة 10 : الامتياز شخصي وغير قابل للتنازل ولا يمكن إيجاره من الباطن، ويخصص لاستغلال مؤسسات الصيد بشباك صيد ثابتة ومؤسسات الصيد بمصايد أو أقفاص قارة. المادة 11 : تحدد مدة الامتياز في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم ، وتكون قابلة للتجديد.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 12 : يمكن الإدارة المانحة الامتياز أن تعدل الامتياز أو تقلص مدته أو تلغيه بطلب من الوزير المكلف بالصيد البحري من أجل حماية الموارد البيولوجية البحرية والمحافظة عليها أو لأي سبب يرتبط بالمنفعة العمومية. يخول هذا التعديل أو التقليص في المدة أو الإلغاء الحق في امتياز مساحة أخرى من الأملاك الوطنية العمومية البحرية. الفصل الثاني قواعد استغلال مؤسسة استغلال الموارد البيولوجية البحرية المادة 13 : يجب أن تجسد مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية بواسطة معالم. تحدد أنواع المعالم والعلامات الخاصة بمؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية وكذا كيفيات تسجيل رقم الامتياز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالبحرية التجارية. المادة 14 : تحدّد الخصائص التقنية لمؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 15 : تحدد شروط وكيفيات استغلال مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. الفصل الثالث أحكام مختلفة المادة 16 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-493 المؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005. أحمد أويحيى 13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجزائرية / العدد 36 22 مايو سنة 2005 م الملحق دفتر شروط نموذجي يتعلق بشروط استغلال مؤسسة استغلال الموارد البيولوجية البحرية وكيفيات ذلك المادة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا شروط استغلال مؤسسة استغلال الموارد البيولوجية البحرية وكيفيات ذلك. المادة 2 : يمنح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد حسب نفس الأشكال المعتمدة لمنح الامتياز. المادة 3: يجب على صاحب الامتياز أن يحدد مؤسسته بإشارات ويضع معالم لها طبقا لأحكام هذا المرسوم وكذا نصوصه التطبيقية. وبهذه الصفة، يتحمل صاحب الامتياز تكاليف إقامة منشآت فصل الحدود ووضع المعالم والإشارات وصيانتها وسيرها. المادة 4: يتعين على صاحب الامتياز أن يتخذ كل التدابير الضرورية لتمكين الأعوان المكلفين بالمراقبة من الدخول إلى هذا الامتياز في أي وقت أو في أية رقعة منه ، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : يجب الشروع في استغلال مؤسسة استغلال الموارد البيولوجية البحرية في أجل لا يمكن أن يتجاوز سنة واحدة ابتداء من تاريخ منح الامتياز. المادة 6 : يتحمل صاحب الامتياز الضرائب والرسوم والتكاليف الأخرى التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها استغلال المساحة الممنوحة خلال مدة الامتياز. المادة 7 : في حالة انعدام النشاط أو عندما تكون شروط استغلال الامتياز غير مطابقة للتنظيم المعمول به و لبنود دفتر الشروط هذا، فإن مانح الامتياز يعذر صاحب الامتياز ليتخذ في أجل شهر واحد ، جميع التدابير والأعمال الكفيلة بمطابقة المؤسسة . وعند انقضاء الأجل المحدد في الفقرة أعلاه، وفي حالة عدم اتخاذ أي تدبير من صاحب الامتياز قصد ضمان مطابقة المؤسسة، فإن مانح الامتياز يقرر توقيف الامتياز إلى غاية تنفيذ الشروط المفروضة.
13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 مايو سنة 2005 م المادة 8 : يلغى الامتياز في حالة عدم تنفيذ الشروط المالية و / أو في حالة عدم احترام الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي دفتر شروطه بعد توجيه إعذارين حسب الكيفيات المحددة في المادة 7 أعلاه . المادة 9 : يمكن ذوي حقوق صاحب الامتياز في حالة وفاته، أن يستمروا في استغلال الامتياز. ويجب عليهم، لهذا الغرض، وفي أجل ستة (6) للجمهورية الجزائرية / العدد 36 21 أشهر ابتداء من تاريخ الوفاة، إرسال طلب الامتياز مرفقا بملف قانوني إلى الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 10 : صاحب الامتياز مسؤول عن المحافظة عن البيئة وحمايتها داخل المساحة الممنوح امتيازها. حرر في قرأه وصادق عليه صاحب الامتياز مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1426 الموافق 4 مايو سنة 2005 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1426 الموافق 4 مايو سنة 2005 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، الأشخاص الآتية أسماؤهم :
- عبد الدايم الحاج ، المولود في 16 يناير سنة 1975 بتيغنيف (معسكر). عبد القادر بن عبد السلام ، المولود في 3 فبراير سنة 1967 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : مغاري عبد القادر . عبدالوهاب عبدالجبار، المولود في 19 يناير سنة 1975 بدبدابة (بشار). عبد الرحمن ولد محمد ، المولود في 10 مارس سنة 1959 ببني صميل (تلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : ممو عبد الرحمن. أبو علي اسماعيل ، المولود في 30 نوفمبر سنة 1952 بخان يونس (فلسطين) وأولاده القصر : أبو علي حنان المولودة في 4 يونيو سنة 1985 بسعيدة ( سعيدة )، أبو علي ياسر ، المولود في 24 أكتوبر سنة 1989 بسعيدة ( سعيدة )،
- أبو علي حمزة ، المولود في 11 أكتوبر سنة 1993 بسعيدة ( سعيدة )،
- أبو علي شيماء، المولودة في 13 فبراير سنة 1997 بسعيدة ( سعيدة ). أبو عنزة هاني المولود في 4 مارس سنة 1979 بمعسكر (معسكر). أبو لمظي محمود، المولود في 19 يوليو سنة 1978 بالحمادية ، بوزريعة (الجزائر) . أبو النصر فلسطين، المولودة في 30 مايو سنة 1967 بالدويرة (الجزائر)
- أبو سعدة إياد، المولود في 19 يناير سنة 1977 بحجوط (تيبازة). أبو زعيتر هدى، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1970 بعين البيضاء (أم البواقي)
- أحمد رابح ، المولود في 15 مارس سنة 1971 بتيسمسيلت (تيسمسيلت). علالي محمد، المولود في 4 يوليو سنة 1972 بمستغانم (مستغانم).
- الفار هاني ، المولود في 14 يونيو سنة 1977 بالقليعة (تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا : أبوهاني هاني. التنجي سناء ، المولودة في أول أكتوبر سنة 1979 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس). عمراوي حبيبة، المولودة في 29 سبتمبر سنة 1944 بسيدي علي بن يوب (سيدي بلعباس). عماروش مليكة، المولودة في 18 يونيو سنة 1965 بحجوط ( تيبازة).
- أمغار مليكة، المولودة في 21 يونيو سنة 1974 بمطمور (معسكر).
22 الجريدة الرسمية للجمهورية عروقاني عائشة ، المولودة في 18 يوليو سنة 1970 بالرغاية (الجزائر) عروقاني زايرة ، المولودة في 22 يناير سنة 1957 بالرغاية (الجزائر) عزوز هندة، المولودة في 7 يناير سنة 1966 بعنابة ( عنابة). بشير ناصر المولود في 2 يناير سنة 1972 بسيق (معسكر ) .
- بلحاج عبدالله ، المولود في 4 سبتمبر سنة 1958 بالمرسى الكبير (وهران) .
- بلقايد الهواري، المولود في 5 أبريل سنة 1956 بوهران (وهران).
- بن علي عبد القادر، المولود في 3 مارس سنة 1979 بالحناية ( تلمسان).
- بن عتو بن عمر، المولود في 7 أكتوبر سنة 1975 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : خلفي بن عتو.
- بن دخيل إيمان، المولودة في 12 أبريل سنة 1978 بباب الوادي (الجزائر).
- بن مبارك فؤاد، المولود في 15 يونيو سنة 1971 بقسنطينة (قسنطينة)
- بن رابح فاطمة، المولودة سنة 1952 بفرندة (تيارت).
- بن ساسي زخرية ، المولودة سنة 1954 بمدريسة (تيارت). بوستة بارودي، المولود في 8 يوليو سنة 1949 ببوتليليس (وهران) وأولاده القصر :
- بوستة هوارية، المولودة في 6 يناير سنة 1985 بعين الكرمة (وهران)،
- بوستة سعاد ، المولودة أول نوفمبر سنة 1986 بعين الكرمة (وهران)
- بوستة نادية ، المولودة في 20 أبريل سنة 1989 بعين الكرمة (وهران)
- بوستة سيد أحمد ، المولود في 24 يونيو سنة 1991 بعين الكرمة (وهران). بوعزة فتيحة ، المولودة في 14 ديسمبر سنة 1954 بسيق (معسكر).
- بوزيان عقيلة، المولودة في 9 يوليو سنة 1976 ببولوغين (الجزائر). 13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجزائرية / العدد 36 22 مايو سنة 2005 م شيبوب بشير ، المولود في 14 مايو سنة 1959 بخنشلة (خنشلة). جابري فتيحة المولودة في 16 يونيو سنة 1963 بالدبدابة (بشار).
- احتياف عائشة ، المولودة في 14 غشت سنة 1973 بمستغانم ( مستغانم). الجلطي فاطمة ، المولودة في 15 غشت سنة 1951 بوهران (وهران).
- الأغا سناء ، المولودة في 9 مارس سنة 1955 بخان يونس (فلسطين). العلاوي بشير، المولود في أول فبراير سنة 1954 بوهران (وهران) وأولاده القصر : العلاوي أمينة ، المولودة في 20 أبريل سنة 1988 بوهران وهران ) العلاوي إيمان، المولودة في 19 فبراير سنة 1992 بوهران (وهران) العلاوي هشام، المولود في 21 يناير سنة 1997 بوهران (وهران). البالي عائشة ، المولودة في 4 مايو سنة 1972 بغليزان (غليزان) . الحر محمد، المولود في 20 فبراير سنة 1968 بمغنية (تلمسان). القرعة هشام ، المولود في أول فبراير سنة 1978 بسكيكدة (سكيكدة).
- القرعة هدى ، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1979 بسكيكدة (سكيكدة). القرعة محمد، المولود في 26 نوفمبر سنة 1979 بسكيكدة (سكيكدة).
- الأنصاري علي المولود في 5 سبتمبر 1979 بدبدابة (بشار).
- المسعودي فطيمة، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1979 بالشبلي (البليدة). المسعودي سمية ، المولودة في 30 يونيو سنة 1982 بالشبلي (البليدة). المسعودي الطاهر، المولود في 19 سبتمبر سنة 1980 بالشبلي (البليدة).
- المرابط محمد ، المولود في 24 نوفمبر سنة 1964 بوهران (وهران) وابنتاه القاصرتان :
13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 مايو سنة 2005 م المرابط أسماء ، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1998 بوهران (وهران)
- المرابط كوثر، المولودة في 5 فبراير سنة 2003 بوهران (وهران). الربيعي بشير، المولود في 3 مايو سنة 1964 ببشار (بشار). فريدة بنت حامد، المولودة في 5 يوليو سنة 1953 بالبليدة (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عمار فريدة. قلوش رضوان، المولود في 10 يوليو سنة 1980 بوهران وهران ) حبيبة بنت محمد ، المولودة سنة 1942 ببني مايدة، تيسمسيلت (تيسمسيلت) وتدعى من الآن فصاعدا : بن أمبارك حبيبة. حليمة بنت بلعيد، المولودة في 12 يونيو سنة 1950 بالعامرية (عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : بوزيان حليمة. حسناوي محمد العيد ، المولود في 10 غشت سنة 1954 بعنابة (عنابة). حاسيني علي ، المولود في 10 أبريل سنة 1960 بخميس الخشنة (بومرداس). إيساتن فاطمة ، المولودة في 19 يوليو سنة 1954 ببطيوة (وهران). قدوري فريدة، المولودة في 20 فبراير سنة 1966 بوهران (وهران ). خيرة بنت محمد، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1955 بحمام بوحجر (عين تموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : نقادي خيرة . خيرة بنت محمد، المولودة في 28 مارس سنة 1950 بغليزان (غليزان) وتدعى من الآن فصاعدا : بلعيد خيرة. لوزيري نورة، المولودة في 11 سبتمبر سنة 1962 ببرج البحري (الجزائر). مسعود جلول، المولود في أول نوفمبر سنة 1974 بسيق (معسكر). منصور رشيدة ، المولودة في 7 يناير سنة 1974 بالمالح عين تموشنت).
- مختار ولد فقير بوطيب، المولود في 15 سبتمبر سنة 1944 بحمام بوحجر ( عين تموشنت) ويدعى من الآن فصاعدا : مقدم مختار . للجمهورية الجزائرية / العدد 36 23 ناصر اسماعيل محمد ، المولود في 20 يونيو سنة 1962 بالسويس (مصر) وأولاده القصر :
- إسلام ناصر اسماعيل محمد، المولود في 16 مارس سنة 1988 بعين مليلة (أم البواقي)
- عابد ناصر اسماعيل محمد، المولود في 11 مارس سنة 1989 بعين مليلة (أم البواقي)،
- نهى ناصر اسماعيل محمد ، المولودة في 24 مارس سنة 1993 بعين مليلة (أم البواقي)،
- ضياء الدين ناصر اسماعيل محمد، المولود في 15 يونيو سنة 1994 بعين مليلة (أم البواقي). عمر بن محمد ، المولود في 16 نوفمبر سنة 1969 بالحراش (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : حاسيني عمر وكريم عبد الله، المولود سنة 1930 بتارودانت (المغرب). واسيس أرقية ، المولودة في 3 أبريل سنة 1974 ببوهني (معسكر)
- راشد ريم، المولودة في 11 أكتوبر سنة 1979 بحسين داي (الجزائر). رمضاني محمد، المولود في 5 أكتوبر سنة 1963 بسيق (معسكر). سمرة محمد ، المولود في 15 غشت سنة 1940 بالدقهلية (مصر) وولداه القاصران :
- سمرة هناء ، المولودة في 14 يونيو سنة 1986 بغليزان (غليزان) سمرة أمين ، المولود في 19 يوليو سنة 1989 بغليزان (غليزان). ستي بنت بوطيب، المولودة في 15 يناير سنة 1977 بوهران (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : بوطيب ستي . طلحة فوزية ، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1980 بوهران (وهران) . زعلوقي ضريفة، المولودة سنة 1942 بكبدانة (المغرب).
- زياني عبد القادر ، المولود في 20 يناير سنة 1970 بمولاي العربي (سعيدة). زبيدي عائشة ، المولودة في 19 غشت سنة 1957 بدمشق (سوريا).
24 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التربية الوطنية : أ - الإدارة المركزية : 1- يوسف عفيري، بصفته مديرا للمالية والوسائل، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 - محمد مشيك، بصفته مفتشا، لإحالته على التقاعد، 3 - عبد القادر بن خالد، بصفته نائب مدير للوسائل والممتلكات 4 – خالدية فطيمة بن علي، زوجة بوبير، بصفتها نائبة مدير للدراسات القانونية، لتكليفها بوظيفة أخرى، ب المصالح الخارجية : 5 – الطاهر براهمي، بصفته مديرا للتربية في ولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى، 6 - محمد شايب الذراع ثاني ، بصفته مديرا للتربية في ولاية سيدي بلعباس ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005، يتضمنان إنهاء مهام بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : أ - الإدارة المركزية : 1- محمد الطيب سعداني ، بصفته رئيسا للديوان، ابتداء من أول نوفمبر سنة 2004، 2 - سيدي محمد إبراهيم عصمان، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - أعمر طاعن، بصفته رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، بناء على طلبه، 13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجزائرية / العدد 36 22 مايو سنة 2005 م ب - مؤسسات تحت الوصاية : 4- حميد بن شنيتي بصفته عميدا لكلية الحقوق بجامعة الجزائر، بناء على طلبه 5 – نور الدين بشير بويجرة، بصفته عميدا لكلية الطب بجامعة وهران، بناء على طلبه، 6 – الطيب جادل ، بصفته عميدا لكلية الطب بجامعة سيدي بلعباس ، 7 - منير خالد براح ، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 8- محمد شمروك، بصفته مديرا للمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : أ - الإدارة المركزية : 1 - حنيفة بن شعبان، بصفتها مديرة للدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين، لتكليفها بوظيفة أخرى، 2 - أحمد مزياني، بصفته نائب مدير لمراقبة التسيير، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - نصيرة بن سعيدان، زوجة مزعاش، بصفتها نائبة مدير للتنظيم، لتكليفها بوظيفة أخرى، 4 - محمد الأمين الهادف، بصفته نائب مدير للتنسيق ما بين القطاعات والتقويم، لتكليفه بوظيفة أخرى، 5 - قمرة دومنجي بصفتها نائبة مدير للمناهج والوسائل البيداغوجية والتكوين المتواصل، ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1998، بسبب إلغاء الهيكل، 6 – بلمير بلحسن، بصفته نائب مدير للبحث الجامعي، ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1998، بسبب إلغاء الهيكل، 7 – عمار منصوري، بصفته نائب مدير للتحسين والتطور التكنولوجي، ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1998، بسبب إلغاء الهيكل ب - مؤسسات تحت الوصاية : 8 حميد ياحي، بصفته عميدا لكلية العلوم البيولوجية والعلوم الزراعية بجامعة تيزي وزو، بناء على طلبه،
13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 مايو سنة 2005 م 9 - بومدين بن يوسف، بصفته عميدا لكلية العلوم بجامعة تلمسان، 10 - رابح شريط ، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التربية الوطنية : أ - الإدارة المركزية : 1 – خالدية فطيمة بن علي، زوجة بوبير، مفتشة، ب المصالح الخارجية : 2 - عبد الحميد درياس ، مديرا للموظفين بمفتشية أكاديمية الجزائر، 3 - محمد شايب الذراع ثاني، مديرا للتربية في ولاية وهران 4 - الطاهر براهمي، مديرا للتربية في ولاية غليزان. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005، يتضمنان التعيين بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم را رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : أ - الإدارة المركزية : 1- سيدي محمد إبراهيم عصمان، رئيسا للديوان، ب - مؤسسات تحت الوصاية : 2 - شريف حمزاوي، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة عنابة 3 - قوال مقني، عميدا لكلية الطب بجامعة تلمسان، للجمهورية الجزائرية / العدد 36 25 4 – محمد كحلولة، عميدا لكلية الحقوق بجامعة تلمسان، 5 - أحمد محمود العلاوي، عميدا لكلية العلوم الاجتماعية بجامعة وهران 6 - جيلالي عاشور، عميدا لكلية العلوم الزراعية والعلوم البيولوجية بجامعة الشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : أ - الإدارة المركزية : 1- محمد الصالح حشايشي، مفتشا عاما، 2 - أحمد مزياني، مفتشا، 3 - قمرة دومنجي، مفتشة 4 - نصيرة بن سعيدان، زوجة مزعاش، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بالبحث العلمي، 5 - محمد الأمين الهادف، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بالبحث العلمي، 6 - آسيا عبابو، نائبة مدير للعلوم الدقيقة والتكنولوجيا وعلوم الطبيعة والحياة ب - مؤسسات تحت الوصاية : 7- رشيدببوشي، عميدا لكلية الرياضيات بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، 8 – أعراب بلقاسم، عميدا لكلية الحقوق والعلوم التجارية بجامعة بومرداس، 9 – محمد سعيد بلقايد ، عميدا لكلية الهندسة الكهربائية والإعلام الآلي بجامعة تيزي وزو، 10 – ويزة شريفي، زوجة شريفي، عميدة لكلية الكيمياء بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، 11 – فريد كاوة، عميدا لكلية الهندسة المدنية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، 12 رشيد أوزروت، مديرا للمركز الجامعي بالطارف 13 – حنيفة بن شعبان، مديرة عامة للوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية 13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجزائرية / العدد 36 22 مايو سنة 2005 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1425 الموافق أول ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لتزويد مصنع الآجر بذراع بن خدة (ولاية تيزي وزو) بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم
- بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “سونلغاز ش.ذ. أ.”،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادتان 8 و 13 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1424 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات – وبناء على طلب الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “ سونلغاز ش .ذ. أ . “ المؤرخ في 5 أبريل سنة 2004 ، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشروع بناء قناة غاز ذات ضغط عال (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 2,788 كلم، موجهة لتموين مصنع الآجر بذراع بن خدة (ولاية تيزي وزو) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من قناة قطرها 8 (بوصة) جسر عزازقة على مستوى ن. ك 85,900 وصولا إلى مركز تخفيض الضغط المتواجد داخل محيط مصنع الآجر. المادة 2 : يتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3: يتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم والهيئات المختصة وشركة “سونلغاز ش . ذ. أ.” كل فيما يخصها بتنفيذ هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1425 الموافق أول ديسمبر سنة 2004. شكيب خليل
13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 مايو سنة 2005 م قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على مشروع بناء شبكة قنوات التفريغ المصممة لنقل الغازات وغازات البترول السائلة والمكثفات البترولية. إن وزير الطاقة والمناجم -بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، لا سيما المادة 6 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات،
- وبناء على الطلب الذي تقدمت به الشركة الوطنية “سوناطراك . “ المؤرخ في 18 أبريل سنة 2004 ، للجمهورية الجزائرية / العدد 36 27 وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88 35 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يوافق على مشروع بناء شبكة قنوات التفريغ المصممة لنقل الغازات وغازات البترول السائلة والمكثفات البترولية وتتضمن هذه الشبكة ما يأتي : قناة تفريغ الغازات المجففة طولها 88 كلم وقطرها “36” (بوصة)، انطلاقا من منشآت المعالجة (CPF) وصولا إلى نقاط الربط بمراكز القطع لأنابيب الغاز GR2 و GR1 بأوهانت التابعة لسوناطراك. قناة تفريغ غازات البترول السائلة طولها 88 كلم وقطرها 12” (بوصة)، انطلاقا من منشآت المعالجة (CPF) وصولا إلى نقاط الربط بمراكز القطع لأنابيب غازات LR1 و LLR1 بأوهانت التابعة لسوناطراك. قناة تفريغ المكثفات البترولية طولها 92 كلم وقطرها 12” (بوصة)، انطلاقا من منشآت المعالجة (CPF) وصولا إلى نقاط الربط بمحطة الضخ بأوهانت التابعة لسوناطراك. المادة 2 : يتعين على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية المفعول والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة “سونطراك” كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004. شكيب خليل
28 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005، يحدد مميزات بطاقة الاعتماد المسلمة للصحفيين الذين يمارسون لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي. إن وزير الاتصال بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-211 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات اعتماد الصحفيين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي،
- وبقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-237 المؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-238 المؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال. يقرر ما يأتي المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 فقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-211 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 لموافق 28 يوليو سنة 2004، يهدف هذا القرار إلى تحديد مميزات بطاقة الاعتماد المسلمة للصحفيين الذين يمارسون لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي. المادة 2 : تأخذ بطاقة الاعتماد شكلا مستطيلا طولها 15,5سم وعرضها 11 سم، مصنوعة من الورق المقوى باللون الأخضر والقابلة للطي وتحتوي على وجهين : الوجه الخارجي، الوجه الداخلي. 13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجزائرية / العدد 36 22 مايو سنة 2005 م المادة 3 : يحتوي الوجه الخارجي لبطاقة الاعتماد المحررة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية على المميزات الآتية : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الاتصال بطاقة الاعتماد، ختم ذو شكل بيضاوي بداخله عبارة “صحافة أجنبية “. المادة 4 : يحتوي الوجه الداخلي لبطاقة الاعتماد المحررة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، على البيانات الآتية: الرقم التسلسلي، هوية المعني، صورة المعني، تاريخ ومكان الازدياد الجنسية، الصفة، الهيئة المستخدمة
- تاريخ التسليم مدة الصلاحية، توقيع المعني، ختم وزارة الاتصال وتوقيع المسؤول المؤهل. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005. بوجمعة هيشور المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة