مرسوم تنفيذي رقم 05-368 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن حل ديوان مساحات الري بسهول الطارف وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه 22
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى حل ديوان مساحات الري بسهول الطارف ، المنشأ بموجب المرسوم رقم 85-265 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه.
المادة 2
فتح المادةتحول الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل مهما كانت طبيعتها التي كانت تحوزها المؤسسة المنحلة إلى الديوان الوطني للسقي وصرف المياه، طبقا لأحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 183-05 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم ما يأتي :
- إعداد جرد كمي و كيفي وتقديري، تعده لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية ووزير الموارد المائية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها
- إعداد حصيلة ختامية حضورية تبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل.
تخضع هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر إلى :
- المراقبة والتأشير طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المذكور أعلاه.
وفي هذا الصدد، يحدّد وزير الموارد المائية الكيفيات الضرورية لحفظ الأرشيف وحمايته.
المادة 4
فتح المادةيحول مستخدمو مجمل هياكل المؤسسة المنحلة إلى الديوان الوطني للسقي وصرف المياه.
تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين خاضعة للأحكام القانونية سواء الأساسية منها أو التعاقدية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى غاية المصادقة على الاتفاقية الجماعية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه.
المادة 5
فتح المادةيتعين على الديوان الوطني للسقي وصرف المياه ضمان النشاطات التي كانت تؤديها سابقا المؤسسة المنحلة عند صدور هذا المرسوم.
بالنسبة للنشاطات المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية، يحدد وزير الموارد المائية، عند الحاجة الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة.
المادة 6
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك المتعلقة بالمرسوم رقم 85-265 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى 24 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 05-12
- مرسوم رقم 85-265
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 05-161
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 91-455
- مرسوم تنفيذي رقم 94-119
- مرسوم تنفيذي رقم 96-431
- مرسوم تنفيذي رقم 05-183
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-265
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.