قرارمؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يتضمّن الموافقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للسقي وصرف المياه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 16 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-183 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على التّنظيم الداخلي للدّيوان الوطني للسقي وصرف المياه، الذي يدعى في صلب النص "المؤسسة".
المادة 2
فتح المادةيشتمل التّنظيم الداخلي للمؤسسة تحت سلطة المدير العامّ، على ما يأتي : * أربع (4) مديريات مركزية :
- المديرية المركزية لإنجاز المشاريع المفوضة،
- المديرية المركزية لاستغلال وصيانة المساحات المسقية،
- المديرية المركزية للأشغال والهندسة،
- المديرية المركزية للإدارة والمالية. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * مساعدان اثنان (2) للمدير العام يكلفان على التوالي بالاستغلال والتنمية. * مستشار يكلف بأمن الأملاك. * خليتان (2) تكلفان :
- بمراقبة الحسابات والتّسيير،
- بالإعلام الآلي والاتصال. * خمس (5) مديريات جهوية :
- المديرية الجهوية لوهران،
- المديرية الجهوية للشلف،
- المديرية الجهوية للجزائر،
- المديرية الجهوية لقسنطينة،
- المديرية الجهوية للصحراء.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية المركزية لإنجاز المشاريع المفوضة على الدوائر الآتية :
- دائرة إنجاز المشاريع المفوضة "أشغال"،
- دائرة إنجاز المشاريع "دراسات"،
- دائرة التخطيط وتسيير الصفقات.
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية المركزية لاستغلال وصيانة المساحات المسقية على الدوائر الآتية :
- دائرة "استغلال المساحات المسقية"،
- دائرة "المحافظة وصيانة المساحات المسقية"،
- دائرة "دعم السقي".
المادة 5
فتح المادةتشتمل المديرية المركزية للأشغال والهندسة على الدوائر الآتية :
- دائرة "الأشغال ومتابعة الخدمة العمومية"،
- دائرة "الهندسة والمساعدة التقنية"،
- دائرة "العتاد".
المادة 6
فتح المادةتشتمل المديرية المركزية للإدارة والمالية على الدوائر الآتية :
- دائرة "المالية والمحاسبة"،
- دائرة "المستخدمين والوسائل العامة"،
- دائرة "ميزانية التجهيز".
المادّ ة 7 : تتوفر كل مديرية جهوية على مساعد يكلف بأمن الأملاك وتشتمل على الدوائر الآتية :
- دائرة "تقنية"،
- دائرة "الإدارة والمالية"،
- دائرة "العتاد والأشغال".
المادة 8
فتح المادةتشتمل المديرية الجهوية على الوحدات الآتية :
- وحدة الاستغلال،
- وحدة المشروع،
- وحدة الأشغال.
المادة 9
فتح المادةتتكون الوحدة من المصالح الآتية :
- مصلحة تقنية،
- مصلحة إدارية،
- مصلحة العتاد.
المادّ ة 10 : يعين المديرون المركزيون ومساعدو المدير العام والمديرون الجهويون بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة.
ويعين المستشار المكلف بأمن الأملاك ومسؤولو الخلايا ورؤساء الدوائر المركزية ومديرو الوحدات، بمقرر من المدير العام للمؤسسة بعد موافقة الوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة .2006 عبد المالك سلال وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.